Réf
73720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2759
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8202/1105
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature sans réserve, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Factures, Contestation de la qualité, Confirmation du jugement, Bons de livraison, Action en paiement, Action distincte, Acceptation de la marchandise
Base légale
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant l'argument du débiteur tiré de la mauvaise qualité de la marchandise. Devant la cour, l'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés, attestée par un rapport d'expertise, justifiait le rejet de la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contestation relative à la qualité ou à la conformité des marchandises ne peut être soulevée par voie de simple défense à une action en paiement. Elle juge qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action distincte, engagée conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices. La cour relève en outre que le débiteur avait signé sans réserve les bons de livraison et n'avait pas rapporté la preuve du retour des marchandises prétendument défectueuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. ت. ا. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت عدد 12057 ملف عدد 10087/8202/2018 و القاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 627.350,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 21/01/2019 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادرت الى استئنافه بتاريخ 15/2/2019 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 627.350,40 درهم ناتج عن فواتير و انها امتنعت عن الأداء رغم المساعي الحبية لأجل دلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 627.350,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين أي 31/12/2015 الى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
و ارفق بالمقال بفواتير و وصلات تسليم
و بجلسة 14/11/2018 تقدم نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية دفع من خلالها ان البضاعة موضوع الفواتير لا تطابق معايير الجودة و القياس حسب تقرير مختبر التجارب و انه الم تستفد منها لانعدام جودتها و انها تنازع منازعة جدية في السلع المزودة بها و التمست الحكم برفض الطلب و ارفقت المقال بنسختين من تقرير مختبر التجارب
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ت. ا. س.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم الإبتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من الحكم على العارضة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 627.350,40 درهم، وان محكمة الدرجة الأولى لم تكثرت بما دفعت به العارضة من كون السلع موضوع الفواتير لا تطابق معايير الجودة والقياس حسب تقرير مختبر التجارب وأنها لم تستفد منها لإنعدام جودتها، وأن المنازعة بهذا الشان جدية في السلع المزودة بها، وان ما يؤكد ذلك هو نسختين من تقرير مختبر التجارب والدراسات التي تؤكد ذلك والتي سبق للعارضة ان ادلت بهما خلال المرحلة الإبتدائية، ونا هيك على ان المستأنف عليها لم تدل ملف النازلة ببونات الطلب Bon de Commande من اجل التاكد من كون المعاملة التجارية معاملة صحيحة، وانه اذا كان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وينقل النزاع بجميع وجوهه الواقعية والمادية من المحكمة الإبتدائية لمحكمة الإستئناف، فإنه دفعا لكل ما يمكن أن تثيره المستأنف عليها، تلتمس العارضة أمر باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص للتأ كد من صحة مزاعم المستأنفة والوقوف على حقيقة الأمور، ذلك ان الضرر الحاصل للعارضة ثابت من خلال تقرير مختبر التجارب والدراسات، وبالتالي يكون الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب حينما قضى بالحكم على العارضة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 627.350,40 درهم، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الأمور وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي مع طي التبليغ.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/4/2019 جاء فيها ان المستأنفة عابت على الحكم الإبتدائي كونه لم يكثرت لما دفعت به من كون السلع موضوع الفواتير لا تطابق معايير الجودة والقياس حسب تقرير مختبر التجارب وأنها لم تستفد منها لإنعدام جودتها وان المنازعة بهذا الشان جدية في السلع المزودة بها، ومن جهة ثانية كون العارضة لم تدل ببونات الطلب من اجل التاكد من كون المعاملة التجارية معاملة صحيحة من جهة اولى، لكن وخلافا لتلك المزاعم فان الثابت من خلال تقريري الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة على علتهما انهما يتعلقان بشركة (إ. س.) وهي شركة اجنبية عن النزاع بين العارضة والمستأنفة كما ان هذين التقريرين لا يشيران الى العارضة لا من قريب ولا من بعيد، إضافة الى ذلك ان المستأنفة لم ترتب اي اثر على مزاعمها تلك حيث اكتفت بالمنازعة في جدية السلع ولم تنازع في مديونيتها اتجاه العارضة فضلا عن كون المنازعة المزعومة في جودة السلع قدمت خارج اجالها القانونية وكرد فعل على مطالبة العارضة بدينها الثابت، كما جاء في قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 50 بتاريخ 01/02/2000، وبخصوص وسيلة المستأنفة المستمدة من كون العارضة لم تدل ببونات الطلب من اجل التأكد من كون المعاملة التجارية معاملة صحيحة، فالثابت ان المعاملة والمديونية ثابتة بين العارضة والمستانفة بإقرارها القضائي الوارد بمحرراتها، كما ان العارضة ادلت لإثبات دينها بفواتير مرفقة باذونات التسليم حاملة لطابع وتوقيع المستأنفة بالقبول، وان الثابت قانونا ان الفواتير وأوراق تسليم البضائع تعتبر حجة معتبرة قانونا بين التجار في اثبات المديونية واستحقاق الفوائد القانونية المترتبة عليها، فضلا عن كون المستأنفة تنازع في الفواتير وانما نازعت فقط في جودة السلع موضوع تلك الفواتير وهي منازعة غير ثابتة، ويتأكد ان جميع و سائل المستأنفة جاءت غير مرتكزة على اي اساس قانوني او واقعي سليم، ملتمسة رد وسائل المستأنفة لعدم جديتها والحكم برفض الإستئناف وتحميل رافعته الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 28/05/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ (ر.) عن المستانفة وحضر الاستاذ (ش.) وحاز نسخة منها واكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بان السلع موضوع الفواتير لم تستفد منها لانها غير مطابقة لمعايير الجودة والقياس حسب تقرير مختبر التجارب وان المستأنف عليها لم تدل ببونات الطلب للتاكد من صحة المعاملة التجارية.
وحيث ان المعاملة بين الطرفين قائمة والدين المطالب به ثابت بمقتضى الفواتير المرفقة ببونات التسليم المؤشر عليها والموقع عليها من طرف المستانفة التي لم تنفي توصلها بالبضاعة بل تنازع فقط في جودة تلك البضاعة وان الامر لا يحتاج الى اجراء خبرة كما طالبت بذلك المستانفة لان الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول الى المحكمة التي لها ان تأمر بها او لا تامر متى توفرت الموجبات لقضائها، كما ان الادلاء ببونات الطلب ليس ضروريا مادام ان المستانفة تسلمت السلع ووقعت على بونات التسليم دون ابداء اية ملاحظة بخصوصها.
وحيث لما كان الثابت ان موضوع الدعوى هو اداء مبلغ الفواتير المرفقة ببونات التسليم فان ما تمسكت به المستانفة من كون السلع المسلمة لها من طرف المستأنف عليها غير مطابقة لمعايير الجودة والقياس لا يقدم في شكل دفع لرد دعوى الاداء بل وجب تقديمه في شكل دعوى وفق الاجراءات والشكليات المحددة في قانون الالتزامات والعقود هذا علاوة وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف فان المستانفة وقعت على بونات التسليم دون ابداء اي ملاحظات بخصوص السلع المسلمة لها كما لم تدل بما يفيد ارجاع تلك السلع الى المستأنف عليها نتيجة العيوب التي اشاء اليها تقرير مختبر التجارب المستدل به مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025