Réf
82145
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
777
Date de décision
25/02/2019
N° de dossier
2018/8232/5998
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Résiliation anticipée, Paiement des loyers, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Continuité du bail, Charges locatives, Bail commercial, Bail à durée déterminée, Absence d'obligation de reddition des comptes
Base légale
Article(s) : 235 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges locatives, et soutenait que son offre de restitution des clés avait emporté résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail, loi des parties, ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation de fournir un décompte détaillé des charges. Dès lors, en l'absence d'obligation réciproque inexécutée, la cour juge que le preneur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 235 du code des obligations et des contrats pour suspendre le paiement des loyers. La cour rejette également la demande de constat de la résiliation, au motif que l'offre de restitution des clés est intervenue avant l'expiration de la durée minimale de trois ans stipulée au contrat, rendant la résiliation unilatérale inopérante. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur et sa caution au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. أ. م. ك.) ومن معها بواسطة دفاعهما، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018، يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 2839 الصادر بتاريخ 26/03/2016 في الملف عدد 8751/8207/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي عليهما بالاداء تضامنا مبلغ 229320,0 درهما، كواجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2017 الى متم مارس 2018 شاملة للضريبة على القيمة المضافة عن نفس المدة، ومبلغ 24078،6 درهما عن جبايات الجماعات المحلية شاملة للضريبة على القيمة المضافة عن نفس المدة ، مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات، وبرفض طلبها المقابل وتحميلهما الصائر.
وحيث تقدمت شركة (ف. ب. ف.) باستئناف فرعي مشفوع بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 28/01/2019، يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل :
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث ان الاستئناف الأصلي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الاستئناف الأصلي، واعتبارا لاستيفائه لكافة الشروط، فهو مقبول.
وحيث إن الطلب الإضافي مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المستأنف، أن شركة (ف. ب. ف.)، تقدمت بتاريخ 03/10/2017 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها الأولى (ت. أ. م. ك.) المحل الحامل للرقم [العنوان] الكائن بالمركز التجاري أنفا بلاص مساحته 76,70 مترا مربعا ، وأنه لئن كانت السومة الكرائية الشهرية محددة في مبلغ 28.700 درهم إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة ، إلا أنها قبلت أن يقتصر المبلغ الشهري الذي يتعين على المكترية أداؤه خلال السنوات الثلاث الأولى من العقد، على 27.300 درهم إضافة للضريبة على القيمة المضافة، مؤداه أن السومة الكرائية الشهرية المطبقة حاليا تتحدد في مبلغ شهري شامل للضريبة على القيمة المضافة قدره 32.760 درهما ما دامت نسبة الضريبة على القيمة المضافة محددة في 20 % طبقا للمادة 98 من المدونة العامة للضرائب ، إلا أن المكترية لم تؤد السومة الكرائية المستحقة عن شهر شتنبر 2017 مما يجعلها مدينة بالمبلغ المذكور، كما أنها لم تؤد التحملات الكرائية عن شهر شتنبر 2017 التي التزمت بها بموجب البند 1.9 من العقد ، والمحددة في مبلغ شهري قدره 40 درهما عن كل متر مربع من مساحة المحل المكترى ، إضافة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% ليتحدد المبلغ الشهري المستحق عن التحملات المذكورة في 3681,60 درهما، وكذا مقابل رسم الخدمات الجماعية المتفق عليها في البند 1.7 من العقد ، إضافة للضريبة على القيمة المضافة ، ونسبة 10,50 % من القيمة الكرائية طبقا للمادة 36 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، والمبلغ المحدد في 3439,80 درهما إضافة للضريبة على القيمة المضافة، عن شهر شتنبر 2017، وأن المدعى عليه الثاني عثمان (ي.) التزم بكفالة الديون المستحقة على المكترية بصفة شخصية وتضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد أو التجزيء وذلك بموجب البند 1.16 من العقد، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا لها مبلغ 32.760 درهما الممثل للسومة الكرائية المستحقة عن شهر شتنبر 2017 ومبلغ 3.681,60 درهما الممثل للتحملات الكرائية المستحقة عن شهر شتنبر 2017، ومبلغ 3.439,80 درهما الممثل لرسم الخدمات الجماعية المستحقة عن نفس الشهر ، وشمول المبلغ بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.
وأرفقت مقالها بنسخة لعقد كراء و نسخة لصفحتين من الجريدة الرسمية .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 25/12/2017 والتي أجابت من خلالها بأن المدعية لم تحترم ما التزمت به وفق عقد الكراء المبرم معها إذ عمدت الى رفض تقديم كشف الحسابات عن مجمل ما توصلت به من مبالغ مسلمة لها من لدن العارضة ، كمقابل لحجم النفقات المشتركة والمسطرة بينهما وفق الاتفاق المعمول به والمسطر ببنود العقد ، وأنها لما اكتشفت ان المدعية تحاول التحايل عليها عقب رفضها ذلك الى جانب قيامها بخرق القانون المنظم لكيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بعدما ثبت لها أنها تقوم باحتساب تلك الضريبة وتسقطها على نفقات غير خاضعة لها وتعمد الى إدخالها دون موجب من اجل استمالتها وتضخيم نفقاتها والكل لصالحها ، وقامت بمراسلة المدعية عن طريق المفوض القضائي محمد (ب.) من اجل انذارها واشعارها بكافة ما قامت به في حقها من ممارسات وخروقات ، توصلت بها كاتبة الشركة المدعية بتاريخ 21/09/2017 ، ثم قامت باستصدار أمر قضائي بتاريخ 28/09/2017، من اجل معاينة عملية ارجاع مفاتيح المحل التجاري رقم [العنوان] على مستوى B1 من المركز التجاري انفا بلايس للشركة المدعية، وهو الأمر الذي قام به المفوض القضائي بتاريخ 29/09/2017، وأنها وأمام تصرفات المدعية الغير المسؤولة والمتعمدة تكون في حل من أي التزام ما دامت قد خرقت الالتزامات التعاقدية المبرمة بينهما ، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأدلت بنص الإنذار ونسخة من المحضر المنجز ونسخة من الامر القضائي ونسخة من محضر معاينة .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي للمدعية بواسطة نائبيها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2018، والتي أجابت من خلالها بأن المبالغ المطالب بها كلها مستحقة بناءا على بنود عقدية صريحة، وأنه فيما يتعلق بالانذار الذي وجهته المكترية لها بتاريخ 21/09/2017 فإنها لم تكن ملزمة بالجواب عليه لسبب بسيط وهو أن المكترية هي من يتعين عليها أن تمسك محاسبتها وأن تعرف ما هي المبالغ التي أدتها للعارضة وسبب الأداء، وأنها هي غير ملزمة بتقديم أي محاسبة للمكترية، وأنه بخصوص كل مبلغ من المبالغ المشار اليها في الإنذار المذكور مبلغ 28.700 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة هو مبلغ السومة الكرائية الذي التزمت المكترية بأدائها بموجب البند 1.7 من العقد ، مع الإشارة الى أنها قبلت أن يقتصر المبلغ الشهري الذي يتعين أداؤه خلال السنوات الثلاث الأولى من العقد على مبلغ منخفض قدره 27.300 درهم غير شامل للضريبة عن القيمة المضافة، وأن التزام المكترية بأداء مبلغ كراء تكميلي قيمته 12 % من رقم المعاملات ثابت بموجب البند 1.8 من العقد ، وأن كما أن التزامها بأداء التحملات الكرائية بحسب مبلغ 40 درهم للمتر المربع ثابت بموجب البند 1.9 من العقد، وبأداء مبلغ 81.900 درهم المتعلق بالضمانة ثابت بموجب البند 1.11 من العقد ، وأن التزام المكترية بأداء مبلغ 11.044,80 درهم ثابت بموجب البند 1.13 من العقد وأنها ليست هي الدائنة بمبلغي 19.880,40 درهم و 35.995,60 درهم ، وإنما المبلغين المذكورين مستحقان لفائدة شركة (أ. م. س. م.) ، وذلك بناء على التزام صريح للمكترية مضمن في البند 1.14 من العقد بالنسبة لمبلغ 19.880,40 درهم كمقابل لخدمات تنسيق أشغال المكترين ، وفي البند 1.15 من العقد بالنسبة لمبلغ 35.995,60 درهم كمقابل لخدمات التسويق ، وأن مبلغ 3.681,60 درهم المفوتر شهريا هو مبلغ التحملات الكرائية المحتسب على أساس 40,00 درهما للمتر المربع ، فما دامت مساحة المحل المكترى محددة في 76,70 مترا مربعا ، كما يظهر من البند 1.2 من العقد، فإن المبلغ الشهري غير شامل للضريبة عن القيمة المضافة هو 3.068,00 درهما ، وبإضافة قيمة الضريبة عن القيمة المضافة المحددة في 20 % فإن المبلغ الإجمالي الشهري يرتفع الى 3.681,60 درهما، وفي هذا الصدد فإن التزام المكترية بأداء الضريبة على القيمة المضافة وعلى مبلغ التحملات الكرائية يجد سنده في الفقرة 9 من البند 6.3 من الشروط العامة للعقد، التي تنص صراحة على أن مبلغ التحملات الكرائية لا يشمل القيمة المضافة التي ستتم إضافتها الى المبلغ المفوتر برسم التحملات الكرائية، وأن مبلغ 3.439,80 درهم المفوتر شهريا هو مبلغ رسم الخدمات الجماعية المحتسب على أساس 10,50 % من السومة الكرائية طبقا للمادة 36 من القانون 47.06 ، وبما أن السومة الكرائية الشهرية محددة في 27.300 درهم فإن رسم الخدمات الجماعية محدد في 2.866,50 درهم وبإضافة الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 % ، فإن المبلغ الإجمالي الشهري يرتفع الى 3.439,80 درهما، وأن التزام المكترية بأداء الضريبة على القيمة المضافة على مبلغ رسم الخدمات الجماعية يجد سنده في الفقرة الثانية من البند 6 من الشروط العامة للعقد ، وأنها لم تخرق أي التزام بقدر ما قامت بفوترة المبالغ المنصوص عليها في العقد ، وأن الكفيل قد وقع العقد بصفته كفيلا مما يتعين معه الاستجابة للطلبات المقدمة في مواجهته، وبخصوص الطلب الإضافي فإن العقد الذي يربط بينها وبين المدعى عليها هو عقد محدد المدة ، وأن مدة العقد محددة في ثلاث سنوات على الأقل على اعتبار أنه مبرم لمدة 3 أو 6 أو 9 سنوات قابلة للتجديد، وأنه يتبين من نفس البند أن المكترية لا يمكنها أن تنهي العقد قبل مدته إلا عند نهاية السنة الثالثة أو السادسة أو التاسعة، شريطة احترام أجل اخطار مدته 6 أشهر ، أي أنه لا يمكن للمكترية ان تقوم بإنهاء العقد قبل نهاية مدة ثلاث سنوات على الأقل تحت طائلة خرق التزاماتها القانونية والعقدية، وأنها قامت بتسليم المدعى عليها المحل بتاريخ 22 نونبر 2016، وأن الدمدة الدنيا المحددة في العقد محددة في 3 سنوات من تاريخ 22 نونبر 2016 أي أن اقصر مدة لعقد الكراء لن تنتهي الا في 21 نونبر 2019 ، وأنه بناء على ذلك فإن قيام المكترية بإغلاق العين المكتراة ومحاولة إرجاع المفاتيح لها لا يعفيها من تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد الكراء ، ما دامت قد استمرت في وضع المحل المكترى رهن إشارتها ورفضت تسلم المفاتيح ، وأنها لم تتسلم المفاتيح من قبل المكترية وذلك على النحو الذي يظهر من محضر المعاينة المدلى به من طرف المكترية نفسها ، بل اكثر من ذلك فعلى اثر الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 25 أكتوبر 2017، قامت بمكاتبة دفاع المكترية بتاريخ 30 أكتوبر 2017 قصد إخباره أنها ترفض تسلم المفاتيح ، وأن معنى ذلك ان عقد الكراء لا زال مستمرا في إنتاج آثاره وأنها تضع المحل رهن إشارة المكترية ، وأن الفترة موضوع الطلب الأصلي تتعلق بمبالغ مستحقة عن شهر شتنبر 2017 وأنه ترتب في ذمة المكترية واجبات إضافية تتعلق بفترة لاحقة على الطلب الأصلي وبالضبط عن الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2017 الى متم يناير 2018 ، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم وفق الطلب ورد دفوع المدعى عليهما وفي الطلبين الإضافيين الحكم على المكترية شركة (ت. أ. م. ك.) بالاستمرار في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد الكراء الى غاية انتهاء مدته المحددة في تاريخ 21 نونبر 2019، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنيا لفائدتها مبلغ 159.525,60 درهم الممثل للسومة الكرائية والتحملات الكرائية ورسم الخدمات الجماعية مع الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن أشهر أكتوبر 2017 الى متم يناير 2018 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل القضائي وتحميل المدعى عليهما الصائر، وادلت بانذار ومحضر تسليم محل وجواب موجه لدفاع المكترية .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/02/2018 أوردت من خلالها في جوابها بأنها لم تعد تعتمر المحل موضوع الكراء منذ تاريخ 29/09/2017 ، وأن تصرفات المكرية هي كفيلة بأن تكون النتيجة الحتمية في استحالة استمرارية الوضع على شاكلته ، وبخصوص الطلب المقابل فإنها تربطها علاقة كرائية بالمدعى عليها حددت شروطها وكافة بنودها وفق عقد الكراء المبرم بين طرفيه ، وان هاته الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية التي قامت بالاتفاق عليها معها بموجب عقد الكراء المشار اليه، إذ أمسكت عن الإدلاء بالحسابات اللازمة عن كل ما توصلت به من مبالغ من الشركة العارضة كمقابل لنفقات المشتركة، كما رفضت تمكينها مما يفيد وجودها ، وأنها قامت بخرق القانون الخاص بالاحتساب الضريبي ، إذ عمدت إلى اسقاط الضريبة على القيمة المضافة على النفقات لا تخضع لها ، وأنها وفور اكتشافها للاختلالات والتلاعبات قامت بإشعار الشركة المكرية بواسطة المفوض القضائي من أجل ارجاع مفاتيح المحل التجاري وكذا فسخ العقدة الكرائية المبرمة بينهما توصلت به بتاريخ 21/09/2017 ، كما قامت باستصدار أمر قضائي من أجل معاينة عملية عرض وارجاع المفاتيح للشركة المدعى عليها ، وهو ما تم فعلا إذ تمت معاينة واقعة عرض المفاتيح عليها بحضور المفوض القضائي محمد (ب.) الذي عاين واقعة تسليم المفاتيح لمديرة الشركة المدعى عليها التي رفضت حيازتها وذلك بتاريخ 29/09/2017 ، ملتمسة في المذكرة الجوابية تمتيعها بكافة ما ورد بكتاباتها السابقة والحالية ورد مطالب المدعية وبخصوص الرد على الطلب الإضافي الحكم برفض الطلب، وبخصوص المقال المقابل الحكم بالاشهاد على فسخ العلاقة الكرائية المبرمة بين الطرفين منذ 29/09/2017 وهو تاريخ اخلاء المحل وارجاع مفاتيحه للمالك والتوقف عن الانتفاع به والحكم بالصائر وفق القانون .
وبناء على مذكرة تعقيب مع جواب على المقال المقابل مع مقال إضافي ثان المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/03/2018 ، عقبت من خلالها بأنها لم تخل بأي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقها وأنها غير ملزمة بتقديم محاسبة للمكترية وأن المبالغ المطلوبة مبررة اتفاقا وقانونا، وبخصوص ما تزعمه المدعى عليها بكون عقد الكراء قد صار مفسوخا فإنه غير صحيح لأن العقد لم يفسخ لعدم وجود أي سبب من أسباب الفسخ ، وأنه ترتب في ذمة المكترية واجبات إضافية تتعلق بفترة لاحقة وبالضبط عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2018 الى متم مارس 2018 ، ملتمسة في طلبيها الأصلي والإضافي الحكم وفق الطلب بعد رد دفوع المدعى عليهما وفي الطلب المقابل للمدعى عليها الأولى الحكم برفضه وإبقاء الصائر على رافعته ، وفي الطلب الإضافي الثاني موضوع المذكرة الحالية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنيا لفائدتها مبلغ 79.762,80 درهما الممثل للسومة الكرائية والتحملات الكرائية ورسم الخدمات الجماعية مع الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن شهري فبراير 2018 ومارس 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل القضائي وتحميل المدعى عليهما الصائر .
وبعد تبادل باقي المذكرات، صدر بتاريخ 26/03/2018، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطرف الطاعن على الحكم المستأنف عدم الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع، لأنه من المستقر عليه قانونا أن مالك المحل التجاري الذي تقاضى من المكتري واجبات التحملات أن يسلمه بيان عن تلك التحملات وما أنفقه من أجل استحقاق ذلك المبلغ، ، لكونه غير واجب ضمن الواجبات الكرائية بل هو مساهمة من المكتري في صيانة المركز التجاري، وان العارضة مارست حقها في المطالبة بالمحاسبة المتعلقة بالتحملات التي تؤدي مقابلها دوريا ومن حقها الاطلاع على حسابها ما دامت تؤدي مقابل ذلك، وحسب نسبة المساحة التي تستغلها، وأن المستأنف عليها تتوصل من الشركة العارضة بمقابل التحملات وترفض تسليمها بيان عن ذلك، بل اكثر من ذلك لا تنفق من ذلك الحساب، وأن الحكم الابتدائي لم يميز ما بين الوجيبة الكرائية ومبلغ التحملات ، إذا إن التحملات التي تؤدي مقابلها العارضة هي جزء من النفقات التي تنفقها الشركة المالكة من أجل صيانة الاجزاء المشتركة ومن الواجب عليها تقديم بيان حساب عن ذلك، مثل ما يفعله سنديك الملكية المشتركة ، لانها تقوم فعلا بعمل السنديك المذكور ، غير أن المستأنف عليها ترفض تسليم بيان حساب عن المبالغ التي تتوصل بها من قبل التحملات، وأن هذا يعتبر التزاما قانونيا على عاتقها سيما وان الحساب المذكور هو حساب النفقات وصيانة المركز ، لا يجب أن يكون به فائض وفي هذه الحالة يجب إعادة توزيع الفائض على جميع المكترين، غير ان الشركة المستأنف عليها تحتفظ بالفائض لنفسها كما أنها تقوم بصرف مجموعة من المبالغ من ذلك الحساب لأغراض غير تلك المخصص لها، وبالتالي فإذا كانت العارضة تؤدي مقابل تحملات، فإن ذلك يستلزم أن تكون هناك تحملات فعلية وأن تؤدي العارضة فقط النسبة التي تعود اليها وألا يكون هناك أي فائض تحتفظ به الشركة المكرية والحال أن المرجع الابتدائي رفض إعمال هذا المبدأ مما يكون معه تعليله مجانبا للصواب.
فضلا عما ذكر فإن النزاع الذي كان بين العارضة والمستأنف عليها يتعلق أيضا بتقاضي المستأنف عليها من العارضة ضريبة على القيمة المضافة بخصوص الضريبة على خدمات البلدية (الضريبة على الازبال سابقا) والحال أن هذه الضريبة غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، ما يثبت أنها كانت تتوصل من العارضة بمبالغ دون وجه حق، مما حدا بها الى المطالبة بإجراء خبرة، غير أنها رفضت ذلك، مما يعد إخلالا بالالتزامات الملقاة على عاتقها، سيما وأن العارضة كانت تنفذ التزامها بأداء مقابل التحملات غير أنها لاحظت تدني الخدمات بالمركز التجاري ، فطالبت المستأنف عليها بمدها بالبيان الحسابي المثبت للنفقات وهو ما تم رفضه من قبلها ، ومن تم ، تكون المستأنف عليها قد التزمت بصيانة المركز التجاري وأنها رفضت تقديم الحساب عن ذلك وبالتالي تكون هي من أخلت بالالتزام ، وأنه طبقا للفصل 235 من ق.ل.ع، فإنه في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل كتعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه ، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب .
وبخصوص الطلب المقابل، فإنه لما كانت مقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع تم سنها من أجل تبرئة الذمة وأن مقتضياتها ليست من النظام العام ، فإن العارضة تقدمت أمام الهيئة بجلسة 12/02/2018 بمقال مقابل التمست بموجبه الإشهاد على فسخ العلاقة الكرائية لعرضها المفاتيح المحل للمستأنف عليها وهو أمر كفيل في اثبات تطبيق العارضة لمقتضيات الفصل المذكور، ما دام أن القصد منه تبرئة الذمة التي حرصت العارضة على تثبيتها والتي لم تعرها المحكمة المطعون في حكمها أي اهتمام، سيما وأن الفصل 277 من ق.ل.ع نص بعباراته الواضحة والصريحة الغير محتاجة لتأويل، انه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين إذا ما كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام، والحال ان العارضة وعلى الرغم من رفض المستأنف عليها تسلم المفاتيح ظلت مصرة على إبراء ذمتها وإفراغها من إي التزام.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي، الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل، الإشهاد لها على فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين العارضة والمستأنف عليها منذ تاريخ عرض المفاتيح عليها ورفضها تسلمها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبجلسة 28/01/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الوسائل المثارة من الطرف المستأنف في استئنافه لا ترتكز على أساس، فمن جهة ، فبخصوص الطلب الأصلي، وأما أثاره المستأنفان من خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود لأن العارضة تحملت التزاما مقابلا بموجب العقد،يتجلى في تمكين المستأنفة الأولى من كشوفات حسابية وبإجراء محاسبة على التحملات الكرائية مما يجعلها، محقة في الامتناع عن الأداء إلى أن تمكنها العارضة من البيان الحسابي للتحملات ، فإنه بالرجوع الى العقد يتضح أنه لا يوجد أي بند يلزم العارضة بتقديم بيان حسابي عن التحملات للمكترية ، اضافة الى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم العارضة بذلك،مما يتضح معه عدم وجود اي التزام مقابل من العارضة بتقديم محاسبة للمكترية، مما يكون معه الدفع بخرق مقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع في غير محله ويتعين رده ، والحال أن الامر يتعلق بعقد كراء يلزم المكتري بأداء المبالغ الناشئة عنه لفائدة المكري. وبشان زعم المستأنفين ان المبالغ المطالب بها من طرف العارضة وتلك التي سبق لها أن ادتها غير مستحقة ولا أساس لها، فإنه وخلافا لما يدعيانه فإن جميع المبالغ مستحقة بناء على بنود عقدية صريحة وواضحة ، وبصفة احتياطية جدا، وفيما يتعلق بالانذار المشار اليه من طرف المستأنف والذي سبق أو وجهته المكترية للعارضة بتاريخ 21 شتنبر 2017، فإن العارضة لم تكن ملزمة بالجواب عليه لأن المكترية هي من يتعين عليها ان تمسك محاسبتها وأن تعرف ما هي المبالغ التي أدتها العارضة وسبب الاداء ، وأن العارضة غير ملزمة بتقديم اي محاسبة للمكترية ، سيما وأن المبالغ المطالب بها ، التزمت المستأنفة الأولى بأدائها طبقا للعقد الرباط بين الطرفين ، فضلا عن أن التزامها باداء الضريبة على القيمة المضافة على مبلغ رسم الخدمات الجماعية يحد سنده في الفقرة الثانية من البند 6 من الشروط العامة للعقد.
وبخصوص الطلب المقابل، فإن زعم المستأنفين بأحقيتهما في فسخ عقد الكراء لا يرتكز على اساس، لان العقد الرابط بين الطرفين يفرض عليهما أداء الواجبات الكرائية إلى حين انتهاء المدة المتفق عليها في العقد المحددة في تاريخ أدناه 21/11/2019 ولا يمكن للمكترية أن تنهي مدته إلا عند نهائة السنة الثالثة أو السادسة أو التاسعة شريطة احترام أجل اخطار مدته ستة اشهر، فضلا عن أن العرض المتمسك به جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 279 من ق.ل.ع، مما يكون معه العقد لا زال ساريا ومنتجا لآثاره ، فتكون المكترية ملزمة بأداء الواجبات الكرائية انتفعت بالعين أم لم تنتفع بها، مما يتعين معه رد الاستئناف.
وبخصوص الاستئناف الفرعي ، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما لم يستجب لطلب العارضة الرامي الى الحكم على المكترين بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن عقد الكراء الى غاية انتهاء مدته المحددة في 21/11/2019، سيما وان طلبها جاء مبنيا على اساس واقعي وقانوني سليمين ومستمدا من العقد الرابط بين الطرفين، مما تكون معه المكترية ملزما بأداء الواجبات الكرائية لغاية انتهاء مدته، خاصة وأنها رفضت تسلم المفاتيح ، مما يفيد أن عقد الكراء لازال مستمرا بين الطرفين، وهو شريعتهما فضلا عن أن عقد الكراء موضوع النزاع لا يخضع لمقتضيات القانون 49.16 بل لقانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن المحل المكترى يوجد في مركز تجاري مما يكون معه الحكم المستأنف عندما قضى برفض الطلب الإضافي جانب الصواب فيما قضى به .
وبخصوص الطلب الإضافي، فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م، فإنه ترتبت بذمة المكترية واجبات إضافية تتعلق بفترة لاحقة عن المدة المحكوم بها ، وتتعلق بالمدة المعتمدة من فاتح ابريل 2018 لغاية يناير 2019، بمبلغ 438695,40 درهما، مما يتعين معه الحكم على المستأنفين بأدائهما لها.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على عاتقه.
وفي الاستئناف الفرعي: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب الإضافي الأول، والحكم من جديد على المكترية بالاستمرار في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد الكراء لغاية انتهاء مدته في 21/11/2019 وتحميل المستانف عليهما الصائر.
وفي الطلب الإضافي، الحكم على المستأنفين بأدائهما لها تضامنا مبلغ 438695,40 درهما الممثل للسومة الكرائية والتحملات الكرائية ورسم الخدمات الجماعية مع الضريبة على القيمة المضافة، المستحقة عن الفترة من فاتح ابريل 2018 إلى متم يناير 2019، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 11/12/2019، حضر خلالها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (إ.)، وتخلف دفاع المستأنفين رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/02/2019، مددت لجلسة 25/02/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعنان من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع، لأنهما كانا يؤديان الواجبات الكرائية، غير أن المستأنف عليها اخلت بالتزاماتها، إذ أنها لم تمكنها من البيان الحسابي المثبت للنفقات ومبالغ التحملات التي تتوصل بها من الطاعنة الأولى وإجراء محاسبة بشأنها ، فإنه بعد اطلاع المحكمة على العقد الرابط بين الطرفين، والذي يعد شريعتهما، فإنه لا يتضمن ضمن بنوده ما يفيد ان المستأنف عليها التزمت بتمكين الطرف المستأنف بالكشوف الحسابية عن التحملات التي تؤديها المستأنفة، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات الفصل 235 المذكور ، لأنه لا مجال لإعمالها، هذا فضلا عن أنها لم تدل بما يثبت أنها كانت تؤدي اكثر مما هو مستحق، أو أن المستأنف عليها كانت تضيف مبالغ في الفواتير دون وجه حق، لأنها هي الملزمة بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع .
وحيث إنه بخصوص ما دفعت به الطاعنة بأنها احترمت مقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع، وقامت بعرض المفاتيح على المستأنف عليها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها المقابل، فإن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين، أنه حدد مدة العقد في البند 1.3منه على أن أقل مدة هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لست أو تسع سنوات شريطة احترام أجل الإخطار المحدد في مدة ستة أشهر، ومؤداه ان المكترية لا يمكنها المطالبة بفسخ العقد إلا بعد انتهاء مدته المحددة في العقد، وأن ما قامت به من عرض للمفاتيح عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 29/09/2017، كان قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات الاولى المحددة في العقد الرابط بين الطرفين، مما يبقى معه العقد قائما ومنتجا لكافة آثاره.
تبقى تبعا لما ذكر الدفوع المثارة من طرف الطاعنين في غير محلها، ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث يتمسك المستأنف فرعيا بان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض طلبه الإضافي الأول. الرامي الى الحكم على المكترية بالاستمرار في تنفيط التزاماتها الناشئة عن عقد الكراء الى غاية انتهاء مدته المحددة في 21/11/2019.
وحيث إن العقد الرابط بين الطرفين والذي يعد شريعتهما حدد مدة العقد الرابط بين الطرفين ، والتزامات كل طرف، وأن المكترية في حالة إخلالها بالتزاماتها، فإن المشرع خول للمكري الطرق التي بمقتضاها يمكنه استخلاص حقوقه وإلزامها على تنفيذ التزامها، مما يكون معه ملتمسها المذكور في غير محله ويتعين رده.
بخصوص الطلب الإضافي:
حيث إن الثابت من وثائق ان العلاقة الكرائية لا زالت قائمة بين الطرفين، في غياب ما يفيد فسخها، سيما وأن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد محدد المدة، مما تكون معه المكترية ملزمة بأداء الواجبات الكرائية والتحملات الكرائية ورسم الخدمات الجماعية مع الضريبة على القيمة المضافة عن المدة المطالب بها.
وحيث يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث إن خسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برد الاستئافين و تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
وفي الطلب الإضافي: بأداء شركة (ت. أ. م. ك.) وعثمان (ي.) تضامنا لفائدة المستأنف شركة (ف. ب. ف.) مبلغ 438695,40 درهما الممثل لواجبات الكرائية والتحملات الكرائية ورسم الخدمات الجماعية مع الضريبة على القيمة المضافة والمتعلقة بالمدة المتراوحة من فاتح ابريل 2018 لغاية يناير 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهما الصائر تضامنا.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025