La résiliation d’un bail commercial est écartée en cas de notification irrégulière du congé et de preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66372

Identification

Réf

66372

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6088

Date de décision

26/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4589

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la réalité du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification de la sommation, et d'autre part la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour retient que la notification est viciée dès lors que le procès-verbal de remise mentionne une identité erronée de la personne l'ayant réceptionnée, en l'occurrence l'épouse du preneur, ce qui la prive de tout effet juridique.

Elle constate en outre que le motif même de la sommation est infondé, le preneur justifiant par la production de procès-verbaux de consignation et d'une quittance émanant du bailleur s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur en résiliation et expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم احمد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ07/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/03/2025 تحت عدد 922 ملف عدد 3833/8207/2024 و القاضي وفي الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/08/29 وإفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سوق أربعاء الغرب هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل خاسر الطلب الصائر.

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/07/2025 و بادر الى استئنافه بتاريخ 07/08/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه مستودعا عبارة عن دكانين بسومة شهرية قدرها 420 درهم وأن المدعى عليه تخلف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/01/05 إلى 2024/09/05 لأجل ذلك التمس الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى والصائر وأرفق مقاله بنسخة من حكم ابتدائي وإنذار ومحضر تبليغ

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 2025/01/13 والتي أجاب من خلالها بأن الإنذار المستدل به وقع تبليغه للمسماة رشيدة (ط.) بوصفها زوجته والحال أن الاسم الكامل لزوجته هو رشيدة (ف.) مما يكون معه الإنذار قد بلغ لغير ذي صفة ولا ينتج أي أثر في مواجهته والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق مذكرته بصورة من رسم ثبوت الزوجية وصورة من البطاقة الوطنية؛

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 2025/03/10 والتي أكد من خلالها ما سبق وأن التبليغ تم بطريقة سليمة وتم بموطن المدعى عليه

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول بطلان الانذار ان التابث من الانذار الموجه للعارض ان الشخص الذي تسلم الانذار هي السيدة رشيدة (ط.) بوصفها زوجة العارض والحال ان زوجته هي رشيدة (ف.) وهو ما يجعل الانذار قد بلغ لغير ذي صفة كما ان تضمين كون الانذار بلغ لزوجة العارض وذكر اسم غير اسمها فيه نوع من الريبة والشك حول صحة وظروف تبليغ الانذار خصوصا ان زوجة العارض تنفي بشكل قاطع كونها تسلمت الانذار موضوع الدعوى.

حول الاداء ان العارض دأب على اداء السومة الكرائية الخاصة بالمحل اذ انه يقوم بايداعها بصندوق المحكمة وان المدة المطالب بها بالانذار المزعوم قد تم الوفاء بها ، ملتمسا بقبول الطلب شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى

و ارفق المقال بنسخة الحكم و صورة لعقد زواج و محاضر عروض عينية و ايداع

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/11/2025 جاء فيها أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف فان موضوع الطلب يروم استصدار حكم بالفسخ والإفراغ نتيجة التماطل أن المستأنف إلى حدود الساعة لم يدل بأي موجب معتبر يخلي ذمته من مبالغ الكراء المخلذة بها سيما وأن العلاقة الكرائية ثابتة بإقراره ، و وأن تخلفه عن الأداء رغم إنذاره وفقا للقانون يجعل حالة المطل ثابتة في حقه وأن الأسباب المتمسك خلال هذه المرحلة كوجه للإستئناف تبقى غير مجدية في النيل مما خلص إليه الحكم المستأنف ، و أن ما صار إليه الحكم المستأنف يبقى محمولا على السداد والصواب وأن ما تم نعيه عليه يبقى غير ذي أساس ، ملتمسا بعدم قبول الإستئناف احتياطيا تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث اسس المستانف استئنافه على الاسباب المبسوطة اعلاه .

حيث دفع ببطلان الإنذار على اعتبار ان الشخص الذي تسلم الانذار هي رشيدة (ط.) بوصفها زوجته والحال ان زوجته هي رشيدة (ف.) مما يجعل الانذار قد بلغ لغير ذي صفة كما ان زوجته تنفي بشكل قاطع كونها تسلمت الانذار موضوع الدعوى مؤكدا انه دأب على اداء السومة الكرائية بايداعها بصندوق المحكمة وان المدة المطالب بها بالانذار قد تم الوفاء بها و التمس الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و عزز دفوعاته بمحاضر عروض عينية و ابراء ذمة و عقد زواج

و حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و انه بخلاف ما انتهى اليه الحكم الابتدائي فقد ثبت صحة ما دفع به الطاعن بخصوص تبليغ الإنذار موضوع الدعوى و الذي حرر بشانه محضر تبليغ منجز بتاريخ 29/08/2024 يشهد فيه الكاتب المحلف ايمن (و.) انه انتقل الى عنوان المعني بالامر فالتقى المسماة رشيدة (ط.) حسب ذكرها و لم تدل ببطاقتها الوطنية اكدت له انها زوجة المعني بالامر و رفضت التوصل بنسخة الإنذار و الحال ان الثابت من عقد الزواج المدلى به من الطاعن ان الاسم الحقيقي لزوجة هذا الأخير هو رشيدة (ف.) خلاف ما ضمن بمحضر التبليغ و الذي لم يتضمن اوصاف المبلغ اليها التي رفضت التوصل بالانذار كما لم يتضمن رقم البطاقة الوطنية للمبلغ اليها مما يجعل واقعة تبليغ الإنذار معيبة لا ترتب أي اثر في مواجهة المستانف فضلا على عدم صحة السبب المبني عليه الانذار بالافراغ بعد ادلاء هذا الأخير رفقة مقاله الاستئنافي بمحاضر إخبارية تتضمن عروض عينية للاكرية المطالب بها عن المدة الممتدة من يناير 2022 الى متم دجنبر 2024 و المؤرخة على التوالي في 27/1/2022 و 20/7/2022 و 20/1/2023 و 25/7/2023 20/1/2024 و 26/7/2024 و كذا ابراء ذمة صادر عن المستانف عليه بتاريخ 27/7/2024 يفيد تسلمه واجبات كراء لغاية متم دجنبر 2024 من المفوض القضائي مصطفى (ع.) وهي الوثائق التي لم تكن محل منازعة جدية من طرف المستانف عليه والذي لم يدل بما يفيد نهائية الحكم الابتدائي عدد 34 القاضي بالزيادة في السومة الكرائية.

حيث انه ترتيبا على ما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف الذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالافراغ و فسخ العلاقة الكرائية مجانبا للصواب و يتعين التصريح بالغائه و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux