Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement les éléments constitutifs de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66569

Identification

Réf

66569

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6062

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4551

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les différents postes de préjudice retenus par le premier juge. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le bailleur et le preneur contestaient l'évaluation de la valeur du droit au bail, de la clientèle, des frais de déménagement et des améliorations.

La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation du rapport d'expertise, qui ne la lie pas, lui permettant d'en retenir ou d'en écarter certains éléments sous réserve d'une motivation suffisante. Elle valide ainsi l'évaluation du droit au bail et des améliorations, mais écarte les déclarations fiscales tardives du preneur pour la valorisation de la clientèle, leur déniant tout caractère objectif.

La cour retient en revanche que le premier juge a correctement réévalué à la hausse les frais de déménagement, contrairement à l'expert, au regard de la nature spécifique de l'activité exercée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب كل مستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب واقتصر الاستئنافين على حصر أسباب الاستئناف في مناقشة التعويض المحكوم به والخبرة المأمور بها خلالها المرحلة الابتدائية وذلك طبقا لأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.

وحيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف خاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الواجد (ش.) اتضح لها ما يلي:

1-اعتبر الخبير عبد الواجد (ش.) عن صواب أن الحق في الكراء هو من المسائل الأساسية التي ترتبط بالمحل ويختلف تقديره باختلاف موقع المحل ومساحته والسومة الكرائية فأكد أن السومة الحالية هي 9000 درهم والسومة المتفق عليها هي 1200 درهم فكان التعويض صائبا كالتالي:

9000 – 1200 = 7800 × 12 شهرا × 4 سنوات = 374400 درهم.

وحيث إن تقدير هذا التعويض في أربع سنوات ورد منسجما مع موقع المحل وأهميته والسومة الحالية في السوق التجارية (9000 درهم) وبالنظر كذلك لقدم العلاقة الكرائية التي ترجع الى 01/03/2011 فإن التعويض المحدد عن الحق في الكراء يبقى مناسبا ويتعين رد الدفع المثار من طرف المستأنفين لعدم وجاهته.

2-بالنظر كذلك لقيمة التجهيزات التي يحتويها المحل وهو عبارة عن مخبزة وهو الأمر الذي يتطلب مبالغ كافية لنقلها لمحل آخر فكان التعويض المحدد من طرف الخبير في 5000 درهم بعد إرجاع المهمة إليه غير مصادف للصواب فجاء ما حددته المحكمة المطعون في حكمها في 10000 درهم مطابق لطبيعة النشاط الممارس وطبيعة الأجهزة التي تستوجب عناية خاصة عند نقلها لمحل آخر.

3-بالنسبة لعنصر الزبناء والسمعة التجارية: ان المحكمة كانت على صواب عندما اقتصرت على تحديد هذا العنصر في مبلغ 37.750 درهم استنادا لمعدل الدخل السنوي المحدد في 127500 وبالنظر كذلك لعدم الإدلاء بالتصريحات الضريبية إلا بعد رفع دعوى الافراغ للاستغلال الشخصي أي أن المكترية شركة (ب. ش.) قامت بالتصريح خارج النطاق الزمني لتقديم التصريحات مما يفقد هذه التصريحات طابعها الموضوعي والحقيقي.

4-وتحديد التعويض المذكور في مبلغ 127500 ورد منسجما مع موقع المحل (شارع رئيسي) ومساحته والنشاط الممارس فيه (مخبزة) باعتبار أن التصريحات الضريبية لا تشكل العنصر الأساسي في التعويض المذكور بل توجد الى جانبها عناصر أخرى كموقع المحل ومساحته ونوعية النشاط الممارس مما تكون المحكمة المطعون في حكمها قد أصابت في تحديد التعويض المذكور ويتعين كذلك رد الدفوع المثارة من الطرفين بهذا الخصوص.

5-وحيث إن التعويض المحدد عن الاصلاحات والتحسينات قد ورد كذلك موضوعيا لكون الفواتير المدلى بها توضح بشكل لا شك فيه أنها تتعلق بإصلاحات تهم الصباغة والديكور وتعود للسنوات الأولى لاعتمار المحل من طرف المكترية سنوات 2011 و 2012 و 2013 وتبقى المنازعة المثارة بخصوصها من طرف المكري (المستأنف مصطفى (ز.) ) غير جدية مما ارتأت معه المحكمة الابقاء على التعويض المذكور والمحدد في 285000 درهم والذي ورد منسجما مع طبيعة الاصلاحات وأهميتها التي تم إجراءها على المخبزة لأجل جعلها قابلة للاستغلال في النشاط المخصص لها وهو الأمر الذي تزكيه الصور الفوتوغرافية المرفقة بالملف مما يكون معه التعويض الاجمالي كالتالي:

-عن الحق في الكراء: 374400 درهم

-عن مصاريف الانتقال 10000 درهم

-عن الزبناء والسمعة التجارية (127500 درهم)

-عن الاصلاحات والتحسينات 285000 درهم

ليكون المجموع هو : 796907,00 درهم. وهو ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها عن صواب.

""حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى انها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك شريطة أن تبنى قضاءها على تعليل سائغ ومقبول"".

راجع قرار محكمة النقض عدد 49 مؤرخ في 19/01/2023 الملف التجاري عدد 123/3/2/2021 غير منشور.

وحيث تبعا لما فصل أعلاه يكون مناسبا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورد الاستئنافين مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux