Indemnité d’éviction : Le juge ne peut réduire l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale proposée par l’expert sans fournir une motivation suffisante (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66567

Identification

Réf

66567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6059

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des rapports d'expertise judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en se fondant sur une expertise, mais en écartant partiellement ses conclusions relatives à la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale.

Le preneur, par la voie d'un appel incident, contestait cette minoration. La cour rappelle que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, il ne peut l'écarter sans motiver sa décision par des motifs suffisants et pertinents.

Elle retient qu'en limitant l'indemnisation de la perte de clientèle à une seule année de revenus, alors que l'expert en préconisait trois sur la base d'éléments objectifs tels que l'ancienneté du bail et l'emplacement du local, le premier juge a rendu une décision insuffisamment motivée. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert doivent être intégralement homologuées sur ce point.

En conséquence, elle rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث عاب الطرفين على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من تعويض والتمس كل طرف تعديل المبلغ المحكوم به وذلك طبقا لما ورد في أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف ومن بينها تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ف.) اتضح لها أن المحكمة المطعون في حكمها أساءت تقدير عنصري الزبناء والسمعة التجارية فقد اكدت محكمة البداية أن معدل الدخل المهني السنوي هو 74878 درهم واعتبرته أنه المبلغ المستحق للمكرين عن العنصرين معا والحال أن السيد الخبير عند شرحه للعنصرين المذكورين اشار بشكل صريح الى أن السيد (ر.) أدلى بالتصريحات عن الدخل لسنوات 2020 و 2021 و 2022 صادرة عن مصلحة الضرائب كما أدلى بشهادة رقم المعاملات المصرح به لسنوات 2017 و 2018 و 2019 واتضح له أن المحل خاضع للمساهمة المهنية الموحدة وفق التصريح الضريبي CPU الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من السنة المالية لسنة 2021 عوض التصريح الضريبي الجزافي ليخلص إلى أن التعويض المستحق عن ثلاثة سنوات بخصوص الزبناء والسمعة التجارية هو 74878 × 3 = 224634 درهم. فكان حريا بالمحكمة اعتماد ما ورد بتقرير الخبرة بخصوص العنصرين المذكورين ليتضح أن التعويض المستحق للمكتري هو كالتالي:

-عن الحق في الكراء 100200 درهم

-عن الزبناء والسمعة التجارية 224634 درهم

-عن مصاريف الانتقال 5000 درهم

ليكون المجموع هو 329834 درهم

وحيث إن المحكمة غير ملزمة فعلا بالأخذ برأي الخبراء لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة إلا أنها تكون ملزمة بإقامة حكمها على أسباب سائغة وما دام أنها جعلت التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية محددا فقط في سنة واحدة في مبلغ 74878 درهم تكون قد أساءت تقدير ما وصل اليه الخبير، فاستبعاد تقرير الخبرة وتحديد التعويض المستحق عن حرمان المكتري من أصله التجاري دون إبراز العناصر الكافية المعتمد عليها يجعل الحكم ناقص التعليل. مما يتعين معه اعتبار ما ورد في تقرير الخبرة من كون التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية محدد في 224634 درهم خاصة أن المحل التجاري مكترى منذ سنة 1985 ويتواجد بقلب مركز جمعة سحيم وبشارع يعرف رواجا تجاريا كبيرا بالقرب من محطة الطاكسيات مما يكون معه حريا اعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل المبلغ المحكوم به برفعه إلى 329834 درهم كتعويض كامل عن فقدان الاصل التجاري.

راجع قرار محكمة النقض بتاريخ 25/06/2003 تحت عدد 789 في الملف التجاري عدد 52/1 منشور بمجلة الملف عدد 3 ص 187 وما يليها.

راجع كذلك ما ورد في قرار محكمة النقض عدد 49 بتاريخ 19/01/2023 ملف تجاري رقم 123/3/2/2021 ورد فيه:

((إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ ومقبول)).

وحيث لذلك فإنه يتعين رد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى 329834 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : برد الأصلي وتحميل رافعه الصائر واعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 329.834,00 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux