Réf
73260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2539
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2019/8232/660
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sous-location, Résiliation du contrat principal, Occupation sans droit ni titre, Gérance libre, Expulsion, Effet sur le sous-locataire, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 699 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance principal sur un contrat de sous-gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et soutenait, sur le fond, que son propre contrat de gérance, conclu avec le gérant initial, lui conférait un titre d'occupation opposable à la propriétaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le premier juge ayant déjà statué sur ce point par un jugement distinct. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance principal, liant la propriétaire au gérant initial, a été judiciairement résilié par une décision passée en force de chose jugée. Elle en déduit, au visa de l'article 699 du dahir des obligations et des contrats, que la résiliation du contrat principal entraîne de plein droit la résiliation du contrat de sous-gérance. Le titre de l'appelant étant dès lors devenu caduc, son occupation est dépourvue de tout fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسين (م.) بواسطة نائبه بتاريخ 23/1/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 11341 ملف عدد 6708/8205/2017 و القاضي بقبول الطلب وفي الموضوع بطرد المدعى عليه السيد الحسين (م.) هو ومن يقوم مقامه من الكشك التجاري الكائن بالمركز التجاري اولاد أفرج بمحاذاة شارع [العنوان] أولاد أفرج، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 14/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 23/1/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2017 والذي جاء فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري اولاد افرج بمحاذاة شارع [العنوان] اولاد افرج اقليم الجديدة و هو عبارة عن محل تجاري شيدته العارضة فوق البقعة الأرضية الممنوحة لها بتاريخ 16/11/1999 بمقتضى قرار رئيس المجلس القروي لاولاد افرج عدد 3/2000 في اطار الاحتلال المؤقت حسب الثابت من قرار الترخيص المدلى به و انها سبق ان كلفت السيد ابراهيم (ت.) منذ 10/05/2011 بتسيير المحل التجاري مقابل تسليمها جزء من الأرباح عند بداية كل شهر بمبلغ 800 درهم حسب الثابت من الالتزام بالتسيير الا انه توقف عن أداء الواجب المتفق عليه من 01/03/2013 وانها فوجئت باحتلال المحل التجاري من طرف المدعى عليه و الذي لا تربطه بها اية علاقة مستغلا غيابها و هو الثابت من المحضر المنجز بناء على الامر باجراء معاينة و استجواب ، لذا تلتمس الحكم بطرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالمركز التجاري اولاد افرج بمحاداة شارع [العنوان] اولاد افرج اقليم الجديدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وارفق المقال بمحضر معاينة و صورة التزام بالتسيير و قرار ترخيص استغلال .
وبناء مذكرة جواب نائب المدعى عليه بجلسة 13/09/2017 جاء فيها من حيث الاختصاص انه يتمسك بمقتضيات الفصول 12-13- 14 من القانون 90-41 و التي تعتبر قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام و ان المحكمة الادارية هي المختصة في نظر النزاع على اعتبار ان احد الاطراف يمثل السلطة العامة و ان قاضي المستعجلات غير مختص ايضا لنظر الدعوى التي يبقى من اختصاص قاضي الموضوع كما ن شروط الاستعجال غير متوافرة في نازلة الحال لغياب عنصر الاستعجال لان النزاع يعود لاكثر من 10 سنوات خلت بالاضافة الى تجاوز الامر للإجراءات الوقتية و من حيث الشكل ان المدعية لم تدلي بالوثائق الاصلية مما يكون معه الطلب قدم من غير ذي صفة و ان المدعية لم تدخل باقي الأطراف في الدعوى كوزارة الداخلية و عمالة اقليم الجديدة و و دائرة سيدي اسماعيل و قيادة اولاد افرج و مقاطعة اولاد افرج و اخيرا السيد ابراهيم (ت.) و ان الصفة من النظام العام ، و احتياطيا في الموضوع ان تواجد العارض بالمحل قانوني و شرعي له ما يبرره خاصة انه يؤدي واجب الكراء رفقة السيد ابراهيم (ت.) وان المدعية لا تملك المحل بل لها فقط الاستغلال المقت مقابل وجيبة شهرية ، و ان التسيير هو كراء باطني يمنعه القانون و موجب للفسخ وان العارض يتوفر على عقد تسيير حر للمحل موضوع النزاع و يؤدي واجبات شهرية عنه بانتظام قدرها 1600 درهم و ان واقعة الاحتلال غير قائمة و غير ثابتة ، و التمس التصريح بعدم الاختصاص و عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا ، و ادلى بصورة عقد تسيير و وصل اداء .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 25/10/2017 جاء فيها حول الاختصاص ان موضوع الدعوى الطرد من محلها التجاري المحتل من قبل المدعى عليه دون سند قانوني و دون ان تربطه بها علاقة سابقة ، و ان الدعوى قدمت امام قضاء الموضوع و ليس امام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، اما وثيقة الاستغلال فهي صورة طبق الاصل وتعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور ، و ان الكشك محل النزاع مملوك لها طبقا لقرار الاستغلال المدلى به مما يكون معه القضاء التجاري هو المختص لنظر النزاع ، اما بخصوص زعم المدعى عليه تسيير المحل مقابل واجب شهري 16000 درهم مدليا بصورة وصل الااء و صورة عقد تسيير ، و هو بذلك يتناقض في ادعاءاته لانه مرة يدعي اداء واجب التسيير للعارضة و اخرى يدعي اداءها رفقة السيد ابراهيم (ت.) ، و ان المحكمة برجوعها لعقد التسيير المدلى به يتضح انه يربط السيد ابراهيم (ت.) و المدعى عليه و لا وجود للعارضة كطرف فيه كما ان العقد يتحدث عن محل تجاري بالسوق المركزي اولاد افرج و الذي لا يتضمن محلا واحد افقط و ان العقد لا يبرر تواجد المدعى عليه بالمحل المملوك للعارضة . ، و التمست رد مزاعمه و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناء على مذكرة توضيح نائب المدعى عليه بجلسة 25/10/2017 جاء فيها تدعيما للمذكرة الجوابية انه توصل من السيد ابراهيم (ت.) بواسطة دفاعه بانذار من اجل اداء واجبات التسيير للمحل موضوع النزاع طبقا لعقد التسيير المبرم معه بتاريخ 178/03/20187 عن المدة من 187/08/20187 الى 16/10/2017 وان العارض مجرد مسير للمحل و لا يرتبط باية رابطة مع المدعية . و ادلى بصورة انذار و صورة عقد تسيير حر .
وبناء على الحكم رقم 1425 الصادر هن هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2017 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في موضوع النزاع وبحفظ البت في الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها بواسطة نائب المدعية بجلسة 14/11/2018 جاء فيها أن المدعى عليه أكد بكونه لا تربطه أي رابطة بالمدعية، في الوقت الذي أكد فيه في مذكراته السابقة بأنه يؤدي واجب الكراء رفقة المسير إبراهيم (ت.) وأن المدعية تتوصل بمبلغ 800,00 درهم، وأضاف بأن هذه الأخيرة استصدرت بتاريخ 22/11/2017 عن المحكمة التجارية بالبيضاء حكما تحت عدد 10717 في الملف عدد 6707/8205/2017 قضى بالحكم على السيد إبراهيم (ت.) بأدائه لفائدتها مبلغ 40.800,00 درهم كواجبات التسيير عن المدة من 01/03/2013 إلى 30/05/2017 مع النفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ، والحكم بفسخ الالتزام بين الطرفين وبإفراغه من الكشك التجاري أعلاه، وان هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار عدد 3738 بتاريخ 23/7/2018 في الملف عدد 968/8205/2018، وان زعم المدعى عليه أنه يقوم مقام السيد إبراهيم (ت.) الذي قضت في حقه المحكمة بالإفراغ من المحل موضوع النزاع هو دليل على احتلاله بدون سند، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي، وأدلى بصور شمسية للحكم رقم 10717 والقرار الاستئنافي رقم 3738.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسين (م.) بعلة أن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف جاء مجحفا في حق المستأنف وغير معلل بما فيه الكفاية وأن المستأنف عليها اختارت أن تتقدم بدعواها امام المحكمة التجارية من اجل الافراغ وأن العارض يتمسك بمقتضيات الفصول 12-13-14 من القانون رقم 90-41 المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وانه وكما جاء في الفصل 12 و 13 من ق.م.م وأن المحكمة الابتدائية التجارية غير مختصة وبالتالي يتعين القول بعدم الاختصاص و أن تواجد المستأنف هو تواجد شرعي له ما يبرره من الناحية القانونية كما أن النزاع يمس جوهر الموضوع ويخرج عن نطاق القاضي التجاري وأن العقار في طبيعته لا تملكه المستأنف عليها وإنما هو يدخل ضمن الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر بتاريخ 5 شوال 1395 موافق 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، وكذا المرسوم رقم 576.75.2 المؤرخ في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون محاسبة الجماعات المحلية، و الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 صفر 1337 موافق (30 نونبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1332 موافق (فاتح يوليوز 1914) المتعلق بالأملاك العامة كما وقع تغييره وتتميمه وأن الإدارة لها الصلاحية بإدارة ممتلكاتها حسب ما تقتضيه المصلحة وبالتالي فان أي نزاع يرجع الاختصاص فيه للقضاء الإداري مضيفا أن المستأنف عليها لا تملك المحل وإنما في إطار الاستغلال المؤقت مقابل وجيبة شهرية وانه بالرجوع إلى الالتزامات والى عقود التسيير فان هناك كراء باطني الذي يمنعه القانوني ويترتب بموجبه الفسخ، وأن أي نزاع يرجع الاختصاص في القضاء الإداري لكون الأطراف المالكة للعقار هم أشخاص القانون العام موضحا انه يتوفر على عقد التسيير الحر للمحل موضوع النزاع وأن واقعة الاحتلال غير ثابتة وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف لم تصادف الصواب وجاء حكمها منعدم التعليل ولا يرتكز على أساس قانون وغير معلل بما فيه الكفاية ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و تصديا الحكم من جديد برفض الطلب ، و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أن العارضة تقدمت بدعوى لطرد المستانف من محلها بإعتباره محتلا بدون سند قانوني وأنها لا تربطها إياه أية علاقة وأن هذه الدعوى قدمت أمام قضاء الموضوع وليس أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات وأن المستأنف تقدم أمام المحكمة التجارية بالدفع بعدم الإختصاص وأجابت عنه بحكم مستقل وأن المستأنف بلغ بهذا الحكم وان عقد التسيير المدلى به من طرف المستأنف يربط بين المسمى ابراهيم (ت.) والمستأنف الحسين (م.) ولا وجود للعارضة ضمن أطرافه وان المستأنف أكد أنه لا تربطه بالعارضة أية علاقة وأنه مجرد مسير للسيد ابراهيم (ت.) وأن ذلك يؤكد أن المستأنف محتل بدون سند إذ أن العارضة إستصدرت بتاريخ 2017 - 11 – 22 عن المحكمة التجارية بالبيضاء حكما تحت عدد 10717 في الملف عدد : 6707/ 8205 /2017 قضى بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ : 40.800,00 درهم كواجبات التسيير عن المدة من 1-3-2013 إلى 30 -52017 مع النفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ والحكم بفسخ الإلتزام بين الطرفين والمصحح الإمضاء من المدعى عليه بتاريخ 10 - 5 - 2011 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الكشك التجاري الكائن بالمركز التجاري أولاد افرج بمحاذاة شارع [العنوان] أولاد افرج و أن هذا الحكم قد تم تأييده بمقتضى القرار عدد : 3738 الصادر بتاريخ : 23 -7-2018 في الملف عدد : 968 / 8205 / 2018 ملتمسا الحكم برد دفوع المستأنف والقول بتأييد الحكم الإبتدائي.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 15/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثاره الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار أن المستأنفة عليها تستغل المحل موضوع النزاع بناء على القرار الصادر عن رئيس المجلس القروي بتاريخ 16/11/1999 تحت عدد 3/2000 وان محكمة الدرجة الأولى سبق وأن قضت باختصاصها نوعيا للبت في موضوع النزاع بموجب الحكم الصادر بتاريخ 15/11/2017 تحت رقم 1425 وان استدلال المستأنف بعقد تسيير حر يربطه بالسيد ابراهيم (ت.) غير منتج في الدعوى لصدور حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2017 تحت رقم 10717 في الملف عدد 6707/8205/2017 قضى بفسخ الالتزام الرابط بين المستأنف عليها والسيد إبراهيم (ت.) وإفراغه من المحل موضوع النزاع وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار رقم 3738 الصادر بتاريخ 23/7/2018 في الملف رقم 968/8205/2018 علما أن فسخ الكراء الأصلي ينتج عنه فسخ الكراء الفرعي طبقا للفصل 699 من ق ل ع كما أكد على ذلك وعن صواب الحكم المستأنف .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025