Réf
52100
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
63
Date de décision
13/01/2011
N° de dossier
2010/2/3/249
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Renonciation à l'éviction, Rejet, Preneur, Indemnité d'éviction, Droit de repentir, Demande sans objet, Congé, Bailleur, Bail commercial
Ayant constaté que la bailleresse avait renoncé à l'éviction du preneur, ce dont il avait été pris acte par une décision antérieure, une cour d'appel retient à bon droit que l'indemnité d'éviction, qui est la contrepartie de cette éviction, n'est plus due. En conséquence, elle rejette légalement comme étant sans objet la demande ultérieure de la bailleresse tendant à faire constater l'exercice de son droit de repentir, celui-ci n'ayant pour finalité que de la soustraire au paiement d'une indemnité devenue sans cause.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/04/09 في الملف 09/114 تحت رقم 2121 أن الطالبة نعيمة (ف.) تقدمت بمقال مفاده: أنها سبق لها أن وجهت إلى المكتري انذارا بإفراغ المحل المكترى في إطار ظهير 24-5-55. صدر على اثره حكم ابتدائي قضى برفض طلب بطلانه والحكم عليها بأداء تعويض قدره 800.000 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المذكور والحكم بإفراغ المكترى منه ومن يقوم مقامه، وأنها استأنفت الحكم الابتدائي المذكور وتنازلت عن طلبها في المرحلة الاستئنافية فصدر قرار استنافي عدد 478 بتاريخ 2004/02/24 ملف 1327 قضى بالاشهاد على تنازلها عما حكم به لفائدتها، وأنها بمقالها هذا تلتمس الحكم بالمصادقة على توبتها المنصوص عليها بالفصل 32 من ظهير 55/5/24 بالنسبة للحكم الابتدائي عدد 99/332 الصادر فيه القرار الاستنافي عدد 03/1327، الصريح بموافقتها على تجديد العقد بنفس الشروط قبل توجيه الانذار بتاريخ 98/10/6 المبلغ للمكتري بتاريخ 98/11/5 فصدر الأمر القاضي بعدم قبول الطلب لعدم ارفاقه بالمستندات والوثائق رغم إنذارها بذلك. استؤنف فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها أنه بناء على القرار الاستئنافي عدد 4116 الصادر بتاريخ 06/8/3 ملف عدد 05/1097، أن المستأنفة بعد أن تنازلت عما قضى به لفائدتها من افراغ في مواجهة المستأنف عليه، وأعلنت عن استعدادها لابرام عقد كراء جديد بنفس الشروط القديمة وأعلنت توبتها، وصدر قرار استنافي شهد عليها بذلك، لم يبق هناك من سبيل لافراغ المستأنف عليه من العين المكتراة مادامت قد تنازلت عن طلبها المتعلق بذلك، فانه لم يكن لها أن ترفع دعواها الحالية من أجل الإشهاد عليها بتوبتها ورغبتها في ابرام عقد جديد بنفس الشروط السابقة ولاسيما وان التعويض المحكوم به كان في مقابل إفراغ العين المكراة ولا يحق للمكتري المطالبة به مادام لم يبق هناك أي حكم قضى بإفراغه بعد أن تنازلت عن الحكم الابتدائي الذي قضى بإفراغه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تقدمت بدعوى التوبة في إطار الفصل 32 من ظهير 55/5/24 الذي يعطيها هذا الحق بقوة القانون، والذي يحدد مسطرة سلوك هذه الدعوى وشروطها وأن القرار جانب الصواب بتصريحه « على أن شرط التوبة غير متوفر وان المكتري لم يتم إفراغه وبالتالي لم يكن لها أن ترفع دعواها الحالية من أجل الاشهاد عليها بتوبتها لأنها تنازلت عن افراغ المكتري وبالتالي فإن التعويض المحكوم به أصبح غير ذي موضوع » وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت الفصل المذكور لأن شروط التوبة متوفرة في النازلة فالمقال قدم داخل الأجل القانوني وان المكتري ما يزال بالعين المكراة، فموضوع التوبة مطروح على المحكمة لتفصل فيه لان المكتري تشبت بالحكم الابتدائي المتنازل عليه وهو يمارس مسطرة التنفيذ دون الاكترات بما جاء في القرار المطعون فيه لأنه لم يفصل في الموضوع، وبالتالي فان الإشكال يبقى قائما لأن المكتري يتمسك بالتعويض المحكوم به ولا يلتفت الى تنازلها عن الافراغ والى ما جاء في حيثيات القرار مواصلا تنفيذ التعويض الغير المستحق بحجزه على عقارها، ومحاولة بيعه في المزاد العلني دون الاكترات بما جاء في حيثيات القرار. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه يتضح من وثائق الملف أنه صدر حكم ابتدائي عدد 99/332 قضى بالمصادقة على الانذار مع أداء تعويض للمكتري قدره 800.000 درهم ورفض طلب بطلانه مع التصريح بأن الافراغ رهين بأداء التعويض والذي استؤنف من الطالبة التي التمست بمقالها الاستنافي الاشهاد على تنازلها عما قضى به الحكم الابتدائي لفائدتها، فصدر قرار استنافي عدد 478 ملف عدد 03/1327 قضى بالإشهاد على ذلك. ولما كانت الطالبة في مسطرة أخرى تقدمت بطلب عرضت فيه أنها استصدرت حكما قضى لفائدتها باسترجاع محلها المكرى للمطلوب مقابل آدائها لهذا الأخير تعويضا عن الإفراغ وأنه نظرا لعدم قدرتها على آداء هذا المبلغ فقد ارتأت بعث انذار للمكتري توصل به بتاريخ 98/11/5 تعلن فيه عن توبتها عملا بالفصل 32 من الظهير وتدعوه الى تجديد العقد بنفس الشروط والتمست المصادقة على هذا الانذار، وتنازلها عما قضى به الحكم الابتدائي، وانتهت المسطرة بصدور قرار استنافي عدد 06/4116 بتاريخ 06/8/3 ملف عدد 05/1097 قضى بالغاء الحكم الصادر عن قاضي الصلح القاضي بالاشهاد على ممارسة المدعية لحق التوبة طبقا للقانون وتجديد العقد بذات الشروط والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بعلة «... ان الثابت من وثائق الملف أن المالكة سبق لها أن تنازلت عن الدعوى المتعلقة بالمصادقة على الانذار بالافراغ موضوع الحكم الابتدائي عدد 99/332 وذلك أمام محكمة الاستيناف، وأن هذه الأخيرة قضت بالاشهاد على تنازلها عما حكم به لفائدتها ابتدائيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2004/2/24 وبذلك تكون شروط ممارسة دعوى التوبة غير متوفرة وهي المنصوص عليها بظهير 55 سيما وأن المكتري لم يتم افراغه من المحل ...» ومحكمة الاستيناف التي اعتبرت وثائق الملف المذكورة مستخلصة منها أن الطالبة بتنازلها عما قضى به لفائدتها من إفراغ المطلوب وبعثها بإشعار الى هذا الأخير تعلن فيه استعدادها لابرام عقد جديد بنفس الشروط القديمة تكون قد أعلنت توبتها وصدر قرار استئنافي شهد عليها بذلك، وأن دعواها الحالية الرامية الى الإشهاد عليها بتوبتها ورغبتها في ابرام عقد جديد بنفس الشروط لا محل لها لأن التعويض المحكوم به كان مقابل الإفراغ والمكتري لا يمكن المطالبة به في غياب الحكم القاضي بإفراغه مادام التعويض رهين بالافراغ المتنازل عنه، وباعتماد المحكمة للقرار الاستئنافي عدد 06/4116 واستخلاصها توبة الطالبة واعتبارها أن التعويض المحكوم به كان مقابل الافراغ، لم تكن في حاجة إلى البحث عن توفر دعوى التوبة الحالية على شروط صحتها مما لم تخرق معه أي مقتضى وتكون الوسيلتان غير جديرتان بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025