La renonciation par la caution au bénéfice de discussion autorise le créancier à la poursuivre directement sans action préalable contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64589

Identification

Réf

64589

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4781

Date de décision

31/10/2022

N° de dossier

2022/8221/3476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et contestaient le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'exception d'incompétence en opposant aux appelants la clause contractuelle attributive de compétence stipulée à l'acte de prêt. Elle retient ensuite que l'action contre la caution est recevable dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans son engagement. Enfin, la cour juge que la contestation des relevés bancaires, qui jouissent d'une force probante, ne peut prospérer en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par les appelants, rendant la demande d'expertise sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب.) و السيد سعيد (ب.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2021 تحت عدد 2695 ملف عدد 9381/8221/2020 و القاضي في الشكل :قبول الطلب و في الموضوع :الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية تضامنا مبلغ 856.687,45 درهم وفي حدود مبلغ 600.000 بالنسبة للمدعى عليه الثاني الكفيل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني الكفيل ورفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الطاعنين بالحكم المستأنف بتاريخ 31/05/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرا الى استئنافه بتاريخ 15/06/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها الاولى بمبلغ 856.687,45 درهم الممثل للرصيد المكشوف بالإضافة الى الفوائد القانونية و باقي الصوائر و الكل من 01/01/2020 الى غاية الأداء و الثابت بمقتضى كشف حساب، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة اليها و ان المدعى عليه الثاني قد سبق له ان منحها عدة كفالات شخصية و تضامنية لضمان أداء ديون المدينة الأصلي في حدود مبلغ 600.000,00 درهم، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهم لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و باقي الصوائر و التوابع و الكل من 01/01/2020 الى غاية يوم التنفيذ مع حصر الدين بالنسبة للكفيل في مبلغ 600.000,00 درهم مع الفوائد و الصوائر و كذا بادائهما لها مبلغ 85.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في حق الكفيل في الاقصى و الصائر، و عزز المقال بكشف حساب مفصل، عقود اتفاقية فتح قرض و عقود كفال مع رسائل انذار.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنين للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنان حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني أن عنوان العارضين يوجد بمدينة تمارة باعتراف المستأنف عليها نفسها التي ذكرته في مقال دعواها ، فيكون الاختصاص والحالة هذه منعقدا للمحكمة التجارية بالرباط دون غيرها ، مما يتعين معه الحكم بعدم الإختصاص المكاني الحكم صدر غيابيا في حق العارضين مما حرمهما من حقهما في الدفاع عن أنفسهما ومن مرحلة أساسية من مراحل التقاضي ، و انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ، يتأكد جليا بأنه استند في حيثياته على ما ادعاه الطرف الآخر دون معرفة وجهة نظر العارضين والإطلاع على أوجه دفاعهما بسبب صدور الحكم غيابيا في حقهما وهو ما حرمهما من حقهما في الدفاع عن نفسيهما وكذا من درجة من درجات التقاضي ، و كما أن الحكم المستأنف لم يراع الظروف الخاصة والإستثنائية لوباء كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا والذي يشكل قوة قاهرة حسب مقتضيات الفصلين 268 و269 من ق.ل.ع. وهو ما حال دون أداء العارضين لأقساط القرض، وان المستأنف عليها اشترطت على العارضين ضمانة قوية لمنحهما القرض ، وهو ما دفعهما للقيام برهن الأصل التجاري للشركة لفائدة البنك ضمانا لأداء الدين ، وأن الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يستند على أي خبرة حسابية لاحتساب الفوائد البنكية وتحديد كيفية احتسابها وحصر المبلغ الذي يتعين على العارضين أداؤه بعد کشف سعر العملات وتواريخها بشكل دقيق ، الأمر الذي يجعله غير مبني على أساس ويتعين إلغاؤه، و انه في جميع الأحوال ، فإن العارض الثاني مجرد كفيل ، وبالتالي فإن رفع الدعوى في مواجهته سابق لأوانه لأنه لا يسوغ ذلك قانونا إلا بعد تعذر التنفيذ في مواجهة الشركة المدينة ، وهو ما لم يحصل لحد الآن ، و المادة 149 من قانون حماية المستهلك تنص على أنه : يمكن ولا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة إجتماعية غير متوقعة كما في النازلة أن يتوقف تنفيذ إلتزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عنها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية، ملتمسان شكلا قبول المقال وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم الاختصاص المكاني مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لثبت فيه حضوريا حتى لا يحرم العارضان من حقهما من درجة التقاضي الأولى واحتياطيا بعدم قبول طلب المستأنف عليها واحتياطيا جدا برفضه لما هو مفصل واحتياطيا جدا جدا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ المستحق أداؤه قانونا مع حفظ حق العارضين في الإدلاء بمستنتجاتهما بعد الخبرة وتحميل الطرف الآخر الصائر .

وارفقا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالإستئناف و طي تبليغ الشركة المنوب عنها و طي تبليغ مسير الشركة المنوب عنها و بروتوكول عقد القرض مصادق عليه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها : حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني :

ان الطاعنين دفعا بكون عنوانهما يتواجدان بمدينة تمارة مما تكون المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا للبث في هذه النازلة ، و لكن بالرجوع الى عقد القرض وباقي الوثائق ستلاحظ المحكمة على ان الاختصاص المكاني يعود الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يتعين رد الدفع المثار من هذه الناحية ، وانه من جهة اخرى دفع الطاعنين بكون الحكم صدر غيابيا وهو ما حرمهما من حقهما في الدفاع عن نفسهما ملتمسين ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط ، ولكن وبخلاف ذلك فان المستأنفين توصلا بالاستدعاء لجلسة 2021/01/26 إلا أنهما تخلفا عن الحضور دون مبرر مما يعتبر ذلك اقرارا منهما بما جاء في طلب العارضة ، وبالتالي فان الدفع بحرمانهما من درجة التقاضي هو دفع مردود من هذه الناحية ، هذا فضلا على ان محكمة الاستئناف تتوفر على جميع معطيات ووثائق الملف مما يجيز لها ان تبث في هذا النزاع ، ومن جهة ثالثة يعيب الطاعنان على الحكم الابتدائي كونه لم يعتمد على اية خبرة حسابية لحصر المبلغ الذي يتعين عليهما اداؤه ، ولكن ما يعيبه المستأنفان من هذه الناحية لا يرتكز على اي اساس اما وثائق الملف التي تثبت المديونية وفي غياب آية حجة ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني سليمين .

وارفقت المذكرة بصورتان من شهادتي التسليم للطاعنين.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2022 حضرت ذ (ع.) وتخلف ذ (ا.) رغم الامهال, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم الاختصاص المكاني, فانه بالاطلاع على وثائق الملف لاسيما العقد الرابط بين الطرفين يلفى انهما اتفقا على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء بخصوص النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد, مما يبقى معه السبب غير مبني على أساس.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان محكمة اول درجة استدعت الطاعنين وتوصلا بالاستدعاء وانهما تخلفا عن الجواب رغم التماس نائبهما اجلا للجواب مما يبقى معه الدفع بكون الحكم صدر غيابيا في حقهما وحرمانهما من احد درجات التقاضي في غير محله.

وحيث انه لما كان المستأنف الثاني كفيل للمدينة للأصلية وان الثابت من عقد الكفالة انه تنازل عن مزية التجريد والتجزئة فذلك لا يجعل الدعوى التي تقدم بها البنك في مواجهته سابقة لأوانها او القول بضرورة التنفيذ على الشركة اولا مما يبقى معه السبب غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه منازعة الطاعنين بخصوص كشوف الحساب البنكية جاءت مجردة ولم يبرزا ماء ما يخالفها لاسميا وانها تتمتع بحجية قانونية مما يبقى معه ملتمس اجراء خبرة حسابية في غير محله ويتعين رده.

وحيث انه بالاستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف, وتحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés