La réémission de factures au nom d’un tiers ne constitue pas une novation éteignant la dette initiale si ces nouvelles factures ne sont pas acceptées (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63890

Identification

Réf

63890

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6153

Date de décision

09/11/2023

N° de dossier

2023/8203/3834

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et ne peuvent établir la création d'une nouvelle obligation emportant extinction de la première. La cour rejette également la demande d'inscription de faux incident, la considérant formulée en des termes trop généraux et relevant au surplus que la preuve de la créance repose non sur les bons de livraison contestés, mais sur les factures et les états de service dûment acceptés par le débiteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/08/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6748 الصادر بتاريخ 11/07/2023 في الملف عدد 5146/8235/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1.137.216,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات ". في الشكل: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 09/08/2023 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 22/08/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة إ.ت.م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/12/2022 عرضت فيه أنه في إطار معاملات تجارية مع المدعى عليها شركة س. بقي في ذمة هاته الأخيرة ما مجموعه 1.137.216,00 درهم ناتج عن الفواتير التالية : - فاتورة عدد 012/2021 تحمل مبلغ 63.450,00 درهم . - فاتورة عدد 003/2021 تحمل مبلغ 68.526,00 درهم . - فاتورة عدد 059/2020 تحمل مبلغ 78.678,00 درهم . - فاتورة عدد 007/2021 تحمل مبلغ 25.104,00 درهم . - فاتورة عدد 001/2021 تحمل مبلغ 87.864,00 درهم . - فاتورة عدد 034/2021 تحمل مبلغ 72.072,00 درهم . - فاتورة عدد 060/2020 تحمل مبلغ 219.636,00 درهم . - فاتورة عدد 27/2021 تحمل مبلغ 128,280,00 درهم . - فاتورة عدد 024/2021 تحمل مبلغ 91.884,00 درهم . - فاتورة عدد 009/2021 تحمل مبلغ 96.516,00 درهم . - فاتورة عدد 004/2021 تحمل مبلغ 205.206,00 درهم . المجموع 1.137.216,00 درهم . وأنها راسلت المدعى عليها قصد أداء ما بذمتها إلا أنها لم تستجب لذلك و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1.137.216,00 درهم و تعويض عن التماطل قدره عشرون ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الصائر ، و أرفقت المقال بأصل الفواتير وبونات التسليم وصورة من رسالة انذارية مع وصل البريد وأصل مرجوع البريد. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 24/01/2023 جاء فيها أنه طبقا لمقتضيات الفصل 18 من ظهير 11 من رمضان 1394 28 شتنبر (1974 بشأن المسطرة المدنية، فإن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في جميع القضايا المدنية و قضايا الأسرة و التجارية و الإدارية و الاجتماعية و تختص أيضا و بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، و لو في الحالة التي يسند قانون خاص النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى كما إنه طبقا لمقتضيات المادة 8 من ظهير 4 شوال 1417 (12) فبراير (1997) القاضي بإحداث محاكم تجارية فإنه "يجب" على المحكمة التجارية أن تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها" وأنه يتعين نتيجة لذلك، و تطبيقا للمقتضيات المذكورة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في طلب المدعية و إحالة الأطراف و القضية على المحكمة المدنية للبث فيها بما يقضي به القانون ، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب وإحالة الأطراف والقضية على المحكمة المدنية للبث فيها بما يقضي به القانون مع حفظ البث في الصائر. وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 31/01/2023 جاء فيها أن المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن دفعها غير مستند على أساس ذلك أن موضوع الدعوى هو أداء فواتير تجارية بين شركتين و طبقا للقانون، فإن الاختصاص في مثل هذه القضايا هو للمحاكم التجارية وأن الغرض من هذا الدفع هو إطالة أمد النزاع و القاضي بسوء نية مما يتعين معه رفض الطلب . و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية صدر الحكم رقم 1202 بتاريخ 07/02/2023 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2275 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2023 . وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 13/06/2023 جاء فيها أن المدعية تطالب العارضة بأدائها لها مقابل 11 فاتورة مجموعها 1.137.216,00 درهم، و أن المدعية تزعم أن هذا المبلغ الإجمالي يشكل مقابل أشغال تكون قامت بها لفائدة العارضة في إطار ورش من أوراشها وأدلت المدعية بفواتير ومجرد صور شمسية لوصولات تسلم أشغال، وأن المديونية غير ثابتة والتدليس بين وواضح كما هو مبين أدناه، وأن الفواتير المطالب بها ضد العارضة هي نفس فواتير تطالب بها شركة أ.س. كما يتجلى ذلك بوضوح من الفواتير المرفقة ، وأن الفواتير الصادرة باسم العارضة والفواتير الصادرة باسم شركة أ.س. هي نسخة طبق الأصل، سواء من حيث رقم الفاتورة أو من حيث التاريخ والمبلغ والخدمة المقدمة وأنه لا يمكن فوترة نفس الأشغال وإصدار نفس الفواتير في اسم شركتين اثنتين، وأن العارضة تنفي أنها استفادت من هاته الخدمات وعلى هذا الأساس فإن الدعوى تتعرض لعدم القبول وهي مرفوضة في جميع الأحوال لعدم ثبوتها،ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وفي كافة الأحوال القول برفضه ، و أرفق مذكرته ب 11 فاتورة باسم شركة أ.س. . وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/07/2023 جاء فيها أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية ، ذلك أن العارضة في محاولتها معها قصد أداء ما بذمتها رفضت بحجة أنها تعاني من صعوبات مالية وطالبت العارضة بإعادة الفوترة باسم شركة أ.س. حتى تتمكن هذه الأخيرة من تحويل المبالغ التي في ذمتها إلى حساب العارضة إلا أنها تراجعت عن وعدها ولم تؤدى، وأن تحوز المدعى عليها لتلك الفواتير لدليل على أقوال العارضة، وأن المعاملة التجارية من بدايتها إلى نهايتها بين العارضة والمدعى عليها شركة س. بدءا من ورقة الطلب مرورا ببونات التسليم والفواتير الموقعة و التي تحمل طابعها، و التمس رد دفوعاتها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. و بتاريخ 11/07/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها أصدرت فواتير بنفس المديونية على شركة أ.س.، و في هذه العملية انقضاء للدين و تجديد له وفقا لأحكام الفصل 347 من ق.ل.ع الذي ينص على أن " التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله"، كما أن الفصل 350 من نفس القانون جاء فيه " يحصل التجديد بثلاث طرق: 1 - أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير سبب الالتزام القديم؛ 2 - أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا الإحلال من غير مشاركة المدين القديم؛ 3 - أن يحل نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه..."، و أنها تتمسك بانقضاء الدين المطالب به نتيجة التجديد، و أنه و إن كان الفصل 417 من ق.ل.ع يدرج الفواتير ضمن الأدلة الكتابية فإنها تبقى غير حاسمة في إثبات الإلتزام بصفة مبرمة ، و أن الفقرة الثالثة من الفصل 417 من ق.ل.ع نصت على أنه " إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة"، و أنها نازعت في الفواتير المقدمة و لم تقر بها، و طالبت بإجراء خبرة للتأكد من المديونية ، و في هذا الإطار تدفع بمقتضيات المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على " ... إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بالإدلاء به داخل أجل معقول تحت طائلة غرامة تهديدية..."، ذلك أن الفواتير المطالب بها هي نفس الفواتير التي تطالب بها المستأنف عليها في حق شركة أ.س.، و هذه الفواتير نسخة طبق الأصل، من حيث رقم الفاتورة و من حيث التاريخ و المبلغ و الخدمة المقدمة، و لا يمكن فوترة نفس الأشغال و إصدار نفس الفواتير في اسم شركتين مختلفتين، و انها تنفي استفادتها من الخدمات المضمنة في الفواتير، و أن التمسك بأن الفواتير الصادرة باسم شركة أ.س. كان فقط من باب الخدمة و المساعدة لا يستقيم مع ما يفرضه قانون الشركات و مدونة التجارة، و أن بونات التسليم تحتوي على معلومات يطغى عليها طابع الصنع ، بحيث انها محررة بخط واحد و ليس حسب يومية إنجاز الأشغال، و أن الشخص المكلف بالتأشير و التوقيع على بونات التسليم غادر العمل لديها و بقي يحتفظ بطابعها، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، و في جميع الأحول برفضها، و احتياطيا إجراء خبرة خطية و حسابية، و أرفقت مقالها بطي التبليغ و بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف. و بجلسة 05/10/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة تنكر المديونية تارة و تارة أخرى تتمسك بانقضاء الدين نتيجة التجديد، و أن من تناقضت حججه سقطت دعواه، و أن جميع أقول المستأنفة باطلة لأن الفواتير موقع عليها بالقبول و بونات الطلب صادرة عن المستأنفة، و التمست تأييد الحكم الإبتدائي و تحميل المستأنفة الصائر. و بجلسة 05/10/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة مع الطعن بالزور الفرعي جاء فيها أنها تطعن بالزور الفرعي في أوراق تسليم الخدمات المدلى بها، و التمست تطبيق مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من ق.م.م، و أرفق مذكرته بتوكيل خاص. و بجلسة 26/10/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي صادرة عن المستأنفة و سليمة ، و أن المعاملة التجارية ثابتة من خلال الفواتير المؤشر عليها بالقبول، و أن الطعن بالزور الفرعي هو وسيلة لإطالة أمد النزاع، و التمس تأييد الحكم الإبتدائي و صرف النظر عن تطبيق مسطرة الزور الفرعي، و احتياطيا افشهاد على تشبتها بالوثائق المدلى بها. و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون. وحيث أدرج الملف بجلسة 26/10/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/11/2023. محكمة الإستئناف حيث طعنت المستأنفة في أوراق تسليم الخدمات بالزور الفرعي. و حيث إن الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنفة جاء مجملا بحيث لم تحدد رقم و تاريخ الوثائق المطعون فيها و على ما ذا انصب هذا الطعن، فضلا على أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على أوراق تسليم الخدمات المطعون فيها، بحيث أن المستأنف عليها أدلت بفواتير مقبولة و جداول الخدمات تحمل توقيع و طابع المستأنفة لم يتم الطعن فيها بمقبول. و حيث إنه و تبعا لذلك و طبقا للفصل 92 من ق.م.م يتعين صرف النظر عن الزور الفرعي مع تحميل رافعته الصائر. و حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب أعلاه. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من الدين انقضى بالتجديد لأن المستأنف عليها أصدرت فواتير بنفس المديونية على شركة أ.س.، فإنه و إن كان الفصل 347 من ق.ل.ع ينص على أن " التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله"، فإن الثابت من صور الفواتير الصادر عن المستأنفة على شركة أ.س. أنها و لئن كانت تتضمن نفس المعطيات من حيث الرقم و التاريخ و الخدمة و المبلغ، فإنها غير مقبولة من طرف شركة أ.س. و مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، و بالتالي تعتبر ناقصة عن درجة الإعتبار لإثبات تجديد التزام المستأنفة المؤسس على الفواتير موضوع الدعوى، خاصة أن هذه الأخيرة مؤشر عليها بالطابع و التوقيع، باستثناء الفاتورة رقم 034/2021 المؤرخة في 31/05/2021 بمبلغ 72.072,00 درهم، و الفاتورة رقم 27/2021 المؤرخة في 30/04/2021 بمبلغ 128.280,00 درهم اللتين و إن كانتا تحملان تأشيرة المستأنفة فقط فإنهما مرفقتان بجداول الخدمات تحمل توقيع و طابع المستأنفة ، و بذلك تكون شروط التجديد غير متوفرة في نازلة الحال و يتعين رد هذا السبب. و حيث إنه بخصوص تمسك المستأنفة بمقتضيات المادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنه لا مجال لتطبيقه ما دام أن الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها في مواجهة شركة أ.س. غير مقبولة من هذه الأخيرة و تعتبر ناقصة عن درجة الإعتبار، و بما أنه و طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه"، و أن الفواتير و جداول الخدمات تحمل تأشيرة و توقيع المستأنفة و لم يتم الطعن فيها بمقبول و ليس بالملف ما يثبت أداء المستأنفة المبلغ المطالب به فإن دفعها يكون غير مرتكز على أساس قانون سليم و يتعين رده، و يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الإستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه و بصرف النظر عن طلب الزور الفرعي.

Quelques décisions du même thème : Civil