Réf
68945
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1436
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8205/613
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation amiable, Reconnaissance de paiement, Quitus, Preuve du paiement, Loyer, Gérance libre, Force probante de l'acte, Fonds de commerce, Demande reconventionnelle, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande.
Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le gérant de prouver le paiement effectif. La cour retient que la déclaration du propriétaire, attestant dans l'acte de résiliation avoir perçu l'intégralité de ses dus sans formuler aucune réserve, constitue un aveu exprès emportant extinction de la dette du gérant.
Cette reconnaissance, qui a valeur de quittance définitive, fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur des sommes prétendument dues au titre de l'exécution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم محمد (أ.) بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ك.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8321 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5456/8205/2019 بتاريخ 25/9/2019 و القاضي في الطلب الاصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 31/12/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 13/1/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (م. ل. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/5/2019 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد تسيير حر لمحل تجاري الذي بموجبه تسلم المدعى عليه مبلغ 80000 درهم كضمانة جزئية عن المعدات والمنقولات ترجع عند فسخ العقد او انتهاء مدته شريطة تسليم المسير المحل لصاحبه ،وانه بتاريخ 09/04/2018 تم فسخ عقد التسيير وتوصل المدعى عليه بمستحقاته واسترجع منقولاته ومعداته، وانه تم الاتفاق على انه عند فسخ عقد التسيير الرابط بينهما على التزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ الضمانة بمجرد إكرائه للمحل لمكتر آخر،و بانه رغم تحقق ما تم الاتفاق عليه امتنع عن إرجاع مبلغ الضمانة رغم إنذاره بذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 80000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 15/05/2019 وتتمثل في نسخة من عقد التسيير الحر ونسخة من فسخ عقد التسيير الحر وانذار بالاداء ومحضر تبليغه ومحضر معاينة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 10/07/2019 والتي أوضح بموجبها أنه كان يربطه بالمدعية عقد تسيير حر تم فسخه بعد مرور مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر من تاريخ العقد على اساس إرجاع مبلغ الضمانة لصاحبها في حالة كراء المحل لمكتر آخر، وبانه إلى غاية يومه تعذر عليه كراء أصله التجاري وبالتالي لا يمكنه حاليا ارجاع مبلغ الضمانة للمدعية ،وبانه بخصوص محضر المعاينة المدلى به من قبل المدعية فهو لا يثبت واقعة الكراء وبان المحل فعلا مفتوح لكن لا يمارس أي نشاط وان الغرض من فتحه هو فقط عرضه للكراء، ملتمسا التصريح بعدم القبول، و ارفق مذكرته بنسخة من جواب على انذار .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/07/2019 أوضحت بموجبه أنها ادلت بمجموعة من الوثائق ومن بينها محضر المعاينة يثبت أن المحل موضوع الدعوى مكترى و مستغل لممارسة نشاط تجاري عبارة عن سناك مخصص لتقديم الوجبات و الماكولات الخفيفة يحمل اسم (ج. ه.) و بأنها كانت تستغله تحت شعار (ش. ه.)، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقالها الافتتاحي .
وبناء على المقال المضاد المدلى به من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2019 يعرض فيه ان دائن للمدعية الاصلية بملغ 24000 درهم الذي يمثل واجب كراء شهر غشت من سنة 2017 وشهر مارس من سنة 2018 ذلك انه تبين له ان المدعية الاصلية لم تحول الى حسابه البنكي الواجبات الكرائية المذكورة، ملتمسا الحكم عليها بادائها لفائدته المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية على المقال المضاد المدلى بها من طرف المدعية الاصلية بواسطة نائبها بتاريخ 18/09/2019 أوضحت بموجبها أن ما جاء في المقال المضاد بخصوص واجبات الكراء المطلوبة غير مؤسس على اعتبار ان عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين نص على انه يبتدئ بالسريان من فاتح شتنبر 2017 ومن تم فان واجب شهر غشت 2017 ليس من حق المدعي المطالبة به بتاتا كما ان فسخ عقد تسيير حر تضمن اشهاد المدعي الفرعي على انه تسلم جميع مستحقاته واسترجع معداته ومنقولاته، ملتمسة التصريح برفض الطلب المضاد.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 25/09/2019الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب المضاد بعلة انه أقر من خلال عقد التسيير انه تسلم جميع مستحقاته و هو تعليل لا يستند الى اساس لكونه لم يتوصل بواجبات الكراء المطالب بها خاصة شهر مارس 2018 كما ان المستانف عليه لم تدل بما فيد أداءها للمبالغ المطالب بها، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم على المستانف عليها بان تؤدي لها مبلغ 12.000 درهم واجب كراء شهر مارس 2018 و تأييده في الباقي و تحميلها الصائر. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/2/2020 و التي اوضحت بموجها ان الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا كافيا و ان المستانف يقر انه فسخ العقد الرابط بينهما و علق إرجاع مبلغ الضمان على إكرائه للمحل موضوع الدعوى للغير و هو شرط متوقف على تدخله الشخصي و بالتالي فهو شرط باطل لا ينتج أي أثر طبقا لمقتضيات الفصل 112 من ق ل ع، و أضافت ان المحل موضوع الدعوى قد فتح حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/2/2020 حضرها نائبا الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 26/3/2020 مددت لجلسة 18/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من أنه جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص واجبات الكراء عن شهري غشت 2017 و مارس 2018، فإنه بالاطلاع على عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي النزاع فإنه ينص على ان مدة سريانه فيه لا تبتدئ إلا من شهر شتنبر 2017 ما تبقى معه المطالبة بواجبات الكراء عن شهر غشت 2017 ي غير محلها، فضلا عن أنه بالرجوع إلى نسخة فسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما فإن المستأنف صرح بمقتضاه أنه تسلم جميع مستحقاته دون تحفظ، الأمر الذي يعد إقرارا صريحا منه ببراءة ذمة المستانف عليها من واجبات الكراء المطالب بها و يبقى بالتالي ما اثير في الاستئناف بخصوص ذلك غير ذي اساس و يتعين رده، و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025