Réf
68945
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1436
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8205/613
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation amiable, Reconnaissance de paiement, Quitus, Preuve du paiement, Loyer, Gérance libre, Force probante de l'acte, Fonds de commerce, Demande reconventionnelle, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande.
Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le gérant de prouver le paiement effectif. La cour retient que la déclaration du propriétaire, attestant dans l'acte de résiliation avoir perçu l'intégralité de ses dus sans formuler aucune réserve, constitue un aveu exprès emportant extinction de la dette du gérant.
Cette reconnaissance, qui a valeur de quittance définitive, fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur des sommes prétendument dues au titre de l'exécution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم محمد (أ.) بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ك.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8321 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5456/8205/2019 بتاريخ 25/9/2019 و القاضي في الطلب الاصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 31/12/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 13/1/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (م. ل. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/5/2019 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد تسيير حر لمحل تجاري الذي بموجبه تسلم المدعى عليه مبلغ 80000 درهم كضمانة جزئية عن المعدات والمنقولات ترجع عند فسخ العقد او انتهاء مدته شريطة تسليم المسير المحل لصاحبه ،وانه بتاريخ 09/04/2018 تم فسخ عقد التسيير وتوصل المدعى عليه بمستحقاته واسترجع منقولاته ومعداته، وانه تم الاتفاق على انه عند فسخ عقد التسيير الرابط بينهما على التزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ الضمانة بمجرد إكرائه للمحل لمكتر آخر،و بانه رغم تحقق ما تم الاتفاق عليه امتنع عن إرجاع مبلغ الضمانة رغم إنذاره بذلك، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 80000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 15/05/2019 وتتمثل في نسخة من عقد التسيير الحر ونسخة من فسخ عقد التسيير الحر وانذار بالاداء ومحضر تبليغه ومحضر معاينة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 10/07/2019 والتي أوضح بموجبها أنه كان يربطه بالمدعية عقد تسيير حر تم فسخه بعد مرور مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر من تاريخ العقد على اساس إرجاع مبلغ الضمانة لصاحبها في حالة كراء المحل لمكتر آخر، وبانه إلى غاية يومه تعذر عليه كراء أصله التجاري وبالتالي لا يمكنه حاليا ارجاع مبلغ الضمانة للمدعية ،وبانه بخصوص محضر المعاينة المدلى به من قبل المدعية فهو لا يثبت واقعة الكراء وبان المحل فعلا مفتوح لكن لا يمارس أي نشاط وان الغرض من فتحه هو فقط عرضه للكراء، ملتمسا التصريح بعدم القبول، و ارفق مذكرته بنسخة من جواب على انذار .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/07/2019 أوضحت بموجبه أنها ادلت بمجموعة من الوثائق ومن بينها محضر المعاينة يثبت أن المحل موضوع الدعوى مكترى و مستغل لممارسة نشاط تجاري عبارة عن سناك مخصص لتقديم الوجبات و الماكولات الخفيفة يحمل اسم (ج. ه.) و بأنها كانت تستغله تحت شعار (ش. ه.)، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقالها الافتتاحي .
وبناء على المقال المضاد المدلى به من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2019 يعرض فيه ان دائن للمدعية الاصلية بملغ 24000 درهم الذي يمثل واجب كراء شهر غشت من سنة 2017 وشهر مارس من سنة 2018 ذلك انه تبين له ان المدعية الاصلية لم تحول الى حسابه البنكي الواجبات الكرائية المذكورة، ملتمسا الحكم عليها بادائها لفائدته المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية على المقال المضاد المدلى بها من طرف المدعية الاصلية بواسطة نائبها بتاريخ 18/09/2019 أوضحت بموجبها أن ما جاء في المقال المضاد بخصوص واجبات الكراء المطلوبة غير مؤسس على اعتبار ان عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين نص على انه يبتدئ بالسريان من فاتح شتنبر 2017 ومن تم فان واجب شهر غشت 2017 ليس من حق المدعي المطالبة به بتاتا كما ان فسخ عقد تسيير حر تضمن اشهاد المدعي الفرعي على انه تسلم جميع مستحقاته واسترجع معداته ومنقولاته، ملتمسة التصريح برفض الطلب المضاد.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 25/09/2019الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب المضاد بعلة انه أقر من خلال عقد التسيير انه تسلم جميع مستحقاته و هو تعليل لا يستند الى اساس لكونه لم يتوصل بواجبات الكراء المطالب بها خاصة شهر مارس 2018 كما ان المستانف عليه لم تدل بما فيد أداءها للمبالغ المطالب بها، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم على المستانف عليها بان تؤدي لها مبلغ 12.000 درهم واجب كراء شهر مارس 2018 و تأييده في الباقي و تحميلها الصائر. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/2/2020 و التي اوضحت بموجها ان الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا كافيا و ان المستانف يقر انه فسخ العقد الرابط بينهما و علق إرجاع مبلغ الضمان على إكرائه للمحل موضوع الدعوى للغير و هو شرط متوقف على تدخله الشخصي و بالتالي فهو شرط باطل لا ينتج أي أثر طبقا لمقتضيات الفصل 112 من ق ل ع، و أضافت ان المحل موضوع الدعوى قد فتح حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/2/2020 حضرها نائبا الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 26/3/2020 مددت لجلسة 18/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من أنه جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص واجبات الكراء عن شهري غشت 2017 و مارس 2018، فإنه بالاطلاع على عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي النزاع فإنه ينص على ان مدة سريانه فيه لا تبتدئ إلا من شهر شتنبر 2017 ما تبقى معه المطالبة بواجبات الكراء عن شهر غشت 2017 ي غير محلها، فضلا عن أنه بالرجوع إلى نسخة فسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما فإن المستأنف صرح بمقتضاه أنه تسلم جميع مستحقاته دون تحفظ، الأمر الذي يعد إقرارا صريحا منه ببراءة ذمة المستانف عليها من واجبات الكراء المطالب بها و يبقى بالتالي ما اثير في الاستئناف بخصوص ذلك غير ذي اساس و يتعين رده، و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025