Réf
77851
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4565
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3626
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Reconnaissance de dette, Promesse de paiement, Preuve en matière commerciale, Paiement de facture, Force probante des courriels, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Absence de contestation
Base légale
Article(s) : 417-1 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de travaux. En appel, le débiteur contestait la réalité des prestations facturées, faute de production par le créancier de pièces justifiant leur exécution, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les échanges de courriels entre les parties. Elle relève qu'un courriel émanant du débiteur, et dont l'authenticité n'est pas contestée, fait état d'un virement international destiné à régler la créance litigieuse. Au visa de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que ces correspondances électroniques ont la même force probante qu'un écrit sur support papier et valent reconnaissance de dette, rendant la créance certaine. La cour écarte également l'argument tiré d'un rapport d'assurance, considérant qu'il se rapporte à l'indemnisation d'un sinistre distinct et non à la valorisation des travaux contractuels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1044 بتاريخ 19/03/2019 في الملف عدد 4231/8228/2018 القاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (إ.) مبلغ 168240,00 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ت. ا.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/05/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 03/06/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة (إ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 , عرضت فيه أنها مختصة في أشغال البناء وشبكات الإتصال الهاتفي والصناعي والخدمات المختلفة وأنها في هذا الاطار أنجزت لفائدة المدعى عليها أشغالا مختلفة في مقرها تتعلق بالصباغة والكهرباء وما يرتبط بها من تثبيت أجهزة التسخين والتبريد وغيرها من الأشغال المشار إليها بالفواتير عدد 0011 بتاريخ 10/12/2017 والفاتورتين 0042 و0043 بتاريخ 27/04/2018 بحيث بلغت قيمهما مبلغ 339240,00 درهما ، وأن المدعى عليها بعدما أدت مقابل الفاتورتين عدد 0011 بمبلغ 69000,00 درهم وعدد 0043 بمبلغ 102000,00 درهم تخلفت عن أداء قيمة الفاتورة عدد 0042 بتاريخ 27/04/2018 بمبلغ 168240,00 درهما رغم عدة مراسلات بواسطة البري الالكتروني لممثلتها جويل منذ 28/05/2018 ، ورغم وعدها للعارضة بالأداء وتوجيه إنذار لها من دون أن تستجيب رغم توصلها به ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 168240,00 درهما قيمة الفاتورة عدد 0042 بتاريخ 27/04/2018 مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 16000,00 درهم وشمول الحكم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بالنظام الأساسي للشركة وصورة من السجل التجاري وفواتير وصورة من وصلي إيداع لشيكين ونسخة من رسالة انذار وصور لرسائل الكترونية.
وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2019 جاء فيه ان المدعية لم تقم بإنجاز الأشغال المتفق عليها موضوع الفاتورة 0042 المطالب بها ولم تدل للمحكمة بأية وثيقة تفيد إنجازها واكتفت بالإدلاء بفاتورة صادرة عنها ، وانه على عكس ما ضمن بالمقال فإن المدعية بعدم إنجازها الأشغال في الوقت المحدد لها تسببت في أضرار جسيمة على عمل العارضة ، وكل هذه المعطيات كافية للوقوف عن إنعدام أساس الدعوى، والتمس الحكم برفضها واحتياطيا جدا فإن ذمة العارضة خالية من كل دين تجاه المدعية ، وأنها أدت لها جميع مستحقاتها وان الفاتورة المطالب بها لا علاقة لها بالأشغال المنجزة لفائدة العارضة ، ملتمسا الامر بإجراء خبرة تقنية في إطار تحقيق الدعوى لتحديد حقيقة إنجاز المدعية للأشغال موضوع الفاتورة المطالب بها ونسبتها وقيمتها وقيمة الأضرار اللاحقة بالعارضة جراء عدم التقييد بالاتفاق وباقي العناصر التقنية المعتمدة وتحميل المدعية الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 19/03/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الأشغال المتفق عليها موضوع الفاتورة عدد 0042 المتضمنة لمبلغ 168.240,00 درهما ولم تدل للمحكمة بأي وثيقة تفيد إنجازها، واكتفت فقط بالإدلاء بالفاتورة المذكورة ، وانه على عكس ادعائها فإنه بعدم قيامها بالأشغال المتفق عليها في الوقت المحدد تكون متسببة في أضرار جسيمة لها ، وان المستأنفة سبق لها ان اوضحت خلال المرحلة الإبتدائية بأن المستأنف عليها لا تستحق أي مبلغ كيفما كان نوعه نظرا لعدم قيامها بالأشغال موضوع الدين المطالب به ، وسبق لها ان أوضحت في رسائل سابقة ان الخبير المعين من طرف شركة (ت. م. م.) حدد قيمة الأشغال في مبلغ 45.920,00 درهما فقط ، وانه من باب العدل والإنصاف تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المديونية والوقوف على الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها وتحديد قيمتها، وأرفق الإستئناف بنسخة حكم وغلاف التبليغ وصورة من كتاب شركة التأمين
وبجلسة 16/09/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفة لا تنكر أداء ما بقي بذمتها من أشغال استفادت منها كما جاء في الرسائل الإلكترونية التي تقر بمقتضاها بإنجاز أشغال خاصة منها الرسالة المؤرخة في 06/05/2018 ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أجابت على ما تمسكت به الطاعنة، وان ما تدعيه بأن شركة (ت. م. م.) حددت قيمة الأشغال في مبلغ 45.920,00 درهما الغرض منه تغليط المحكمة ، لأن الفاتورة المذكورة تهم التعويض الذي دفعته للمستأنفة في إطار التأمين على الخسائر المادية التي لحقتها من جراء حادث تسرب المياه إلى محلها ولا يهم الأشغال التي أنجزتها لها العارضة في المحل المذكور المحدد في الفاتورة عدد 0042 والتي تعتبر هي الجزء الأخير من الأشغال التي همت محل الشركة المستأنفة، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وبناء على ادراج القضية بجلسة 07/10/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الأشغال موضوع الفاتورة عدد 0042 المطالب بقيمتها ولم تدل بما يفيد إنجازها ، وان الخبير المعين من قبل شركة التأمين حدد قيمة الأشغال في مبلغ 45920.00 درهم خلافا للمبلغ المطلوب ، مما يتعين معه إجراء خبرة للوقوف على الأشغال المنجزة وتحديد قيمتها
لكن ، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة الرسالة الإلكترونية الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 26/06/2018 على الساعة 18:23 ، فإنها تشير من خلالها "بأن التحويل تم من فرنسا لفائدة المستأنفة إلا ان البنك بالمغرب لم يقم بتسجيل الرصيد المحول ، وانه تم التوجه إلى البنك بالمغرب وإشعاره بتحويل المبلغ عن طريق سويفت" ، فأجابتها المستأنف عليها من خلال الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها بتاريخ 26/06/2018 على الساعة 19:10 بأنها "على استعداد لقبول شيك مؤرخ يفيد رغبتها في الأداء" ، ثم ارسلت للمستأنفة رسالة أخرى بتاريخ 18/07/2018 على الساعة 13:20 تطالبها من خلالها "بأداء قيمة الفاتورة عدد 0042 والتي انتظرت أداءها وانه في حال عدم الأداء سيتم اللجوء الى القضاء من اجل استرداد مبلغ الفاتورة 168.240,00 درهما" ، ومادام ان الرسائل الإلكترونية المدلى بها -والتي لم تنازع المستأنفة في مضمونها سواء الواردة أو الصادرة من علبة بريدها الإلكتروني- تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية استنادا لمقتضيات الفصل 417-1 من ق.ل.ع ، وإقرارها من خلالها بتحويل مبلغ المديونية بطريقة سويفت من فرنسا، وعدم منازعتها في الأشغال موضوع الفاتورة في الوقت الذي تمت مطالبتها بقيمتها ، فإن ذلك يفيد قيام المستأنفة بالخدمة موضوع الفاتورة عدد 0042 ويلزم المستأنف عليها بأداء قيمتها التي اقرت بأنها أرسلتها من فرنسا بطريقة سويفت ، مما تبقى معه المديونية ثابتة في حقها
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة من أن قيمة الأشغال توازي ما حددته شركة (ت. م. م.) في مبلغ 45.920,00 درهما يبقى من دون اساس ، لأنه بالرجوع إلى كتاب شركة (ت. م. م.) المؤرخ في 16/07/2018 يلفى بأنه عبارة عن توصيل بأداء مستحقات التأمين عن الضرر استنادا لبوليصة التامين الرابطة بينها وبين المستأنفة ولا يتعلق بالأشغال موضوع الدعوى ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025