La quittance de loyer délivrée sans réserve pour la dernière échéance emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs et fait obstacle à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69741

Identification

Réf

69741

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

236

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/4168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur.

Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période due, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, faisait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour d'appel de commerce écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial probant quant à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses.

La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour le dernier terme de la période visée par la mise en demeure établit une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations n'est pas caractérisé, privant de fondement la demande en résiliation et en expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. م. ب.) بواسطة دفاعها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2019 تحت عدد 7664 ملف عدد 3319/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول المقال الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 12500 درهم عن واجبات الكراء المستحقة عن الأشهر شتنبر ونونبر 2014و يونيو 2016 وابريل وغشت 2017 بحسب سومة شهرية قدرها 2500درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شق الحكم القاضي بأداء واجبات الكراء، وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليها بتاريخ 1-3-2018 وبافراغها هي ومن يقوم مقامها من تجزئة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

وبناء على الاستئناف الفرعي مع الطلب الاضافي الذي تقدم به السيد محمد (خ.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي 16/10/2019 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

وحيث قدم الاستئناف الأصلي مستوفيا لكافة شروطه الشكلية أجلا وأداء وصفة فهو مقبول.

وحيث إن الاستئناف الفرعي هو تابع للاستئناف الأصلي وجاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية وأنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليه فإن المقال الاستئنافي يتضمن اسم الشركة واسم ممثلها القانوني وأن عدم ذكر ممثلها القانوني ليس من شأنه أن يلحق بالمستأنف عليه أي ضرر، لأن الإخلالات الشكلية التي ليس من شانها إلحاق ضرر لا يترتب عنها البطلان وفقا لما تنص عليه المادة 49 من ق ل ع خاصة وأن المستأنف عليه تقدم باستئنافه الفرعي وبسط كافة أوجه دفاعها فيصبح الدفع أعلاه مردودا.

وحيث قدم المقال الإضافي وفق الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه اكرى المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بموجب عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 30_12_2011 للمدعى عليه بصفته الممثل الوحيد للشركة المدعى عليها بمشاهرة قدرها 2500 درهم و قد تخلذ بذمته مبلغ 147500 درهم عن واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 1_2_2013 الى 31_12_2017 وانه بالرغم من توصله بالانذار بالاداء بتاريخ 1_3_2018 فلم يستجيب له، لاجله يلتمس المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 1_3_2018 و الحكم بافراغه من المحل المكرى له الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

ارفق الطلب بنسخة طبق الاصل من عقد كراء ، نسخة من انذار و محضر تبليغ .

و بجلسة 9_5_2018 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جواب جاء فيها انه بعد توصلها بالانذار بادرت الى توجيه رسالة الى المدعي و قد تعذر توصله بها لكون العنوان لا توجد بها اية لوحة ،و من جهة اخرى فهي قد اكترت المحل منه منذ سنة 2000 و لم تتوقف عن اداء واجبات الكراء المطلوبة حسب الثابت من صور وصولات الكراء المتعلقة بالمدة من 1_1_2013 الى متم 1_2_2018 ملتمسا الحكم ببطلان الانذار والتصريح برفض الطلب .

ارفق المذكرة بصورة شمسية من تبليغ جواب على انذار ، صورة شمسية من محضر تبليغ انذار ،و صور شمسية من وصولات كراء .

و بجلسة 23_5_2018 ادلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الوصولات المدلى بها مخالفة للفصل 440 من ق ل ع و انها غير صادرة عنه اذ ان الخط و التوقيع المضمن بها لا يعود اليه و انه منذ ان جدد عقد الكراء المحدد من فاتح يناير 2012 الى متم دجنبر 2015 تخلفت المدعى عليها عن الاداء منذ 1_2_2013 الى غاية يومه ، مع العلم انه سبق لهذه الاخيرة ان وجهت الى العارض اشعارا تطالبه فيه برغبتها في فسخ عقد الكراء شريطة ارجاع مبلغ الضمانة امام مطالبته لها باداء واجبات الكراء ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وانذار المدعى عليها بالادلاء باصول التواصيل الكرائية لمباشرة الاجراءات المسطرية بشأنها.

ارفق المذكرة بنسخة من اشعار و صورة شمسية من اشعار ضريبي .

و بجلسة 6_6_2018 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جاء فيها انها تدلي باصول وصولات كراء المدة المطلوبة في الانذار و كذا تلك المتعلقة بالمدة من 1_1_2011 الى 30_12_2011 و كذا عن المدة من 1_1_2012 الى 30_12_2012 موضحا بان ادعاء المدعي بكون الوصلات غير صادرة عنه مردود ذلك انه بالعين المجردة يمكن معرفة ان الوصولات محررة بنفس الخط و تحمل نفس التوقيع و ان هدفه هو افراغها من المحل و قد سبق ان تمت ادانته بشهرين موقوفة و غرامة لارتكابه جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير .

ارفق المذكرة باصل وصولات كرائية و نسخة من حكم جنحي .

و بجلسة 20_6_2018 ادلى نائب المدعي بمذكرة جاء فيها ان انه لو كان المدعى عليه يؤدي واجبات الكراء في ابانها لما عبر عن رغبته في افراغ المحل و لما وجه الى العارض اشعارا بانهاء علاقة الكراء مؤكدا بان وصولات الكراء غير صادرة عنه و ان بعضها غير مذيل باي توقيع ملتمسا الحكم اساسا برد دفوعات المدعى عليها واحتياطيا التصريح بانذار المدعى عليها بابداء موقفها من التواصيل الكرائية المطعون فيها بالزور الفرعي والتصريح باعمال مقتضيات الفصلين 97 و 98 من ق م م واتخاذ الاجراءات اللازمة بشان المستندات المطعون فيها بالزور واستبعادها من ملف النازلة . و ارفقها باصل توكيل خاص .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و ما يليه

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26_9_2018 القاضي بإجراء بحث بين طرفي النزاع مع تطبيق مسطرة الزور الفرعي عند الاقتضاء.

و بجلسة البحث المؤرخة في 7_11_2018 حضرها نائب المدعى عليها و ممثلها و تخلف المدعي ونائبه رغم الاعلام .

و بجلسة 28_11_2018 ادلى نائب المدعي بمذكرة التمس فيها ارجاع الملف الى جلسة البحث والفي لنائب المدعى عليها مذكرة اكد فيها ما سبق .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 5_12_2018 والقاضي باجراء بحث تكميلي مع طرفي النزاع مع تطبيق مسطرة الزور الفرعي عند الاقتضاء .

و بجلسة البحث المؤرخة في 17_12_2018 حضرها نائبا الطرفين و كذا المدعي و ممثل المدعى عليها السيد المكي (ب.) و اكد نائب المدعي بانه يطعن في جميع تواصيل الكراء المدلى باصولها بينما تمسك نائب المدعى عليها بها فتم التاشير على وصولات الكراء عن المدة من 1_1_2013 الى 30_2_2018 مع ملاحظة ان وصل شهري شتنبر و نونبر 2014 غير موقعين و اكد المدعي بان التواصيل الاخرى السابقة المدلى بها للمقارنة من طرف نائب المدعى عليه موقعة من طرفه باستثناء الكتابة التي تكون بخط يد المدعى عليه وادلى نائب المدعى عليه بكشف حساب يفيد سحب المدعي لمبلغ 1000 درهم وهو ما نفاه هذا الاخير مؤكدا بان المبلغ سلم على سبيل القرض لفائدة ابن عم ممثل المدعى عليها و ليس على سبيل الكراء

و بجلسة 2_1_2019 ادلى نائب المدعي بمذكرة جاء فيها ان المدعي قد اكد انه الخط و التوقيع المضمن بوصولات الكراء موضوع الطعن بالزور الفرعي غير منسوبين اليه ، و ان المحكمة قد عاينت ان بعض الوصلات الكرائية غير موقعة و ان المدعى عليه اكد بانه هو من يقوم بملئ التواصيل الكرائية بخط اليد ويسلمها للمكري قصد التوقيع وصرح مرة اخرى بانه يتسلم التواصيل من اخوة العارض و ان زعمه بكونه قد سحب مبلغ 1000 درهم من البنك انما يتعلق بقرض و من جهة اخرى فتصريح العارض بمحض الضابطة القضائية كان بخصوص جنحة انتزاع حيازة عقار و ان محرره لم يدخل في التفاصيل المتعلقة باداء واجبات الكراء ملتمسا الحكم اساسا بما جاء في المقال الافتتاحي واحتياطيا الامر باجراء خبرة خطية على التواصيل الكرائية موضوع الطعن بالزور الفرعي تعهد للمختبر العلمي للشرطة القضائية .

و بنفس الجلسة ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جاء فيها انه خلال جلسة البحث بعدما عرضت المحكمة على المدعي وصولات الكراء صرح انها لا تخصه و ليست من توقيعه و لكن بعد ذلك و في زلة لسان منه صرح انه كان يترك دفتر وصولات الكراء لديها و انها هي من تقوم بملأ هذه الوصولات و هو يوقع عليها فقط مما يتبين منه تناقض المدعي في تصريحاته و ان هذا الاخير يحاول الاثراء على حسابها، و انه سبق لها ا نادت كل المبالغ المطالب بها الى غاية اواخر فبراير 2018 و ان ما بذمتها من وجيبة كرائية هو عن المدة من فاتح مارس 2018 الى متم دجنبر 2018 بعد ان توقف ورثة المرحوم (ب.) و الذين هو اربعة اخوة عن طلب الوجيبة الكرائية عن هذه المدة وجب عنها مبلغ 25000 درهم و انه على اثر ذلك استصدر امرا لعرض تلك المبالغ، و انه بالرجوع الى الوصولات التي اقر بها المدعي في جلسة البحث سيتبين بالعين المجردة ان هذه التوقيعات لا تتشابه فيما بينها وهو ما يستنتج منه اما كون ليس له توقيع خاص به او ان هذه الوصلات في كل مرة كان يوقعها شخص من الورثة وانه يمكن للمحكمة مقارنة التوقيع المضمن بهذه الوصلات مع التوقيع المضمن بعقد الكراء عن سنة 2005 وعقد الكراء عن 2009 سيتبين ان التوقيعين مختلفين بالعين المجردة رغم انهما من توقيع نفس الشخص وهو ما ينطبق على الوصولات المطعون فيها بالزور والتي يدعي فيها المدعي كونها لا تخصه و ان هناك صعوبة لتطبيق مسطرة الزور الفرعي في غياب توقيع خاص بالمدعي.لاجله يلتمس الحكم وفق طلباتها في مذكراتها السابقة.

و ارفقت المذكرة بامر بالعرض العيني و الايداع.

و بجلسة 9_1_2019 ادلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان جاء فيها ان زعم المدعى عليها بانها قد ادت جميع الواجبات الكرائية لغاية متم دحنبر 2018 وانها استصدرت امر بايداع الواجبات الكرائية فقط دون العمل على عرضها وايداعها بصندوق المحكمة مما يتبين منه سوء نيتها في التقاضي وان الزعم بان الوصولات الكرائية صادرة عنه تفندها مجموع حيثيات وظروف النازلة و تصريحات المدعى عليه المتناقضة خلال جلسة البحث واكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 16_1_2019

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة و القاضي باجراء خبرة خطية عهدت مهمة القيام بها القيام بها لمختبر الشرطة العلمية.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى ان التوقيعات المضمنة بالتواصيل المدلى بها تتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز توقيعات السيد محمد (خ.) بوثائق المقارنة المعتمدة موضحا بانها لم تنجز على التواصيل المتعلقة بشهر يونيو 2016 وشهري ابريل و غشت 2017 وشهرى يناير وفبراير 2018 لعدم الادلاء بها وان التوصيلين المتعلقين بشهري شتنبر ونونبر 2014 لا يجملان أي توقيع .

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 17/07/2019 ادلى ذ/ خالد (ح.) بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م ذلك ان المختبر العلمي للشرطة القضائية لم يستدع دفاعه للحضور لإجراءات الخبرة الخطية مما تكون معه الخبرة معيبة شكلا، كما ان التقرير المنجز مشوب بالتناقض و المغالطات ذلك انه اعتمد على الوثائق التي تقدم بها المدعى عليه للمختبر و لم يستند على نماذج التوقيعات التي وضعها في ورقة بيضاء ليتم مقارنتها مع التواقيع المذيلة بها التواصيل الكرائية موضوع الخبرة الخطية ذلك انه بالرجوع الى تقرير الخبير يتبين ىان الخبير صرح ان المدعى عليه وضع رهن إشارة الخبرة وثائق اصلية تحمل توقيع المدعي و الحال ان الخبرة يجب ان تنصب على نماذج التوقيعات التي وضعها هذا الأخير امام الخبير في ورقة بيضاء او المذيل بها محضر جلسة البحث، هذا بالإضافة الى ان الخبرة تبقى متناقضة ذلك انها تشير الى ان التوقيعات المضمنة بتواصيل الكراء تم وضعها بتلقائية في التنفيذ من اليمين الى اليسار بخط مرن عموما و ضغط متغير و حجم متوسط و سرعة حركة متوازنة مع شكل التوقيع و انه بالرغم من اختلاف شكلها العام فيما بينها فهي تتوفر على خاصيات خطية متطابقة فيما بينها و ان التقرير يشير الى ان التواقيع هي مختلفة الشكل العام و ني نفس الوقت يشير الى انها تتوفر على خاصيات متطابقة و ان الخبرة لم تأت باي شيء جديد و جاءت مبهمة و غامضة و لم تبين الطرق و المعايير المعتمد عليها و المستعملة في الوصول للحقيقة، لذلك يلتمس الاشهاد ان الخبرة جاءت مجحفة و غير موضوعية و اتسمت بالمحاباة و المجاملة للطرف المدعى عليه و استندت على وثائق مدلى بها من طرفه و الامر بارجاع المهمة للخبرة للتقيد بالنقط التقنية المحددة بمقتضى الامر التمهيدي و اجراء خبرة جديدة تعهد لخبير خطي محلف على نفقته.كما ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة الخطية جاء فيها انه يصادق على نتيجتها، ملتمسا اعمال مقتضياتها على نازلة الحال مع ترتيب الأثر القانوني و ذلك بالحكم برفض هذه الدعوى لكون التواصيل المطعون فيها من طرف المدعي بالزور الفرعي تبث انها صادرة عنه شخصيا فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 24/07/2019.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. م. ح.) و جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة مصدرة هذا الحكم المطعون فيه لم تكون موفقة فيما قضت به خاصة بعد الخروقات التي شابت حكمها و التي لم تتماشى مع ما جاء في تقرير الخبرة الذي كان واضحا ولا لبس فيه و كذلك مع مقتضيات القانون والعمل القضائي خاصة مقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع، فمن حيت المدة المحكوم بأدائها من طرفها والتي شملت شهر يونيو 2016 وشهر أبريل وغشت 2017 بحجة عدم الإدلاء بوصلات عنها، فإن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي استندت على تقرير الخبرة للقول بأنها لم تدلي بهده الوصلات وأسست حكمها بناءا على ذلك مما تكون معه قد تناقضت في ما قضت به خاصة أنها هي تشهد على نفسها أنها أثناء جلست البحت عرضت جميع هذه الوصلات على المستأنف عليه، وانه بالرجوع لما هو مضمن بمحضر جلسة البحث المنجز بتاريخ الجلسة 17/12/2018 فإنها سوف يتبين لها أن المحكمة الابتدائية مصدرة هذا الحكم قد عرضت على المستأنف عليه ودفاعه أصول هده الوصلات عن المدة من 01/02/2013 إلى 30/02/2018 ولم تتم الإشارة بمحضر البحت أن الوصولات أعلاه المتعلقة بالمدة المحكوم بها غير موجودة وأنه فقط تمت الإشارة لوصلات شهر شتنبر و نونبر 2014 على كونها غير موقعة ، وبتالي فإنه من غير المعقول و المنطق تحميلها خطأ كتابة الضبط أو خطأ الجهة التي انجزت الخبرة بحسن نية أو بسوء نية من إسقاط هده الوصلات أو عدم الانتباه لوجودها وان المحكمة لما قضت بتماطلها وقضت بإفراغها بناءا على وصلات سبق لها ان ادلت بهم تكون قد عرضت حكمها للطعن مما يتوجب معه رده لهذه الأسباب و غيرها ، ومن حيث المدة عن شهر شتنبر و نونبر 2014 والتي تبين أن وصلات المدلى بها عنها غير موقعة، فإن المحكمة سبق لها وان استفساراتها حول هذه الوصلات الغير موقعة وقد صرحت لها بكونها لم تنتبه التوقيع حينما تسلمتها من المستأنف عليه نظرا لحسن نيتها هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالرجوع لموضوع دعوى المستانف عليه فإنه يطالبها من أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2013 إلى متم دجنبر 2017 و أنها أدلت بما يفيد الأداء إلا أنه زاد على ذلك بتماديه في هده الدعوة بدون وجه حق ودلك بطعنه بالزور في هذه الوصلات ليتبن من خلال الخبرة الخطية انها جميعها تعود له، وبتالي كان على المحكمة الابتدائية أن تنتبه السوء نية المستأنف عليه في التقاضي خاصة أن هذا الحق ليس مطلقا و إنما من ضمن شروط التقاضي حسن النية وبالتالي كان عليها في غياب هاذ الشرط خاصة انه ثبت لديها بالملموس من خلال الخبرة الخطية سوء نية هذا الأخير أن ترفض دعواه لهذه الغاية إلا أنها تستغرب كيف لها أن تحكم عليها بأداء مدة شهر شتنبر و نونبر 2014 لكون وصلات هده المدة غير موقعين فقط رغم أن المدد اللاحقة مؤدات بدون تحفظ منه، و من حيث خرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع وأنه بالرجوع لأخر مدة مطالب بها من طرف المستأنف عليه هي عن شهور مايو يونيو و يوليوز وغشت و شتنبر و أكتوبر ونونبر و دجنبر 2017 و أن وصلات هذه المدة كذلك كانت محل طعن بالزور الفرعي، وأنه طبقا لتقرير الخبرة المنجزة فإن هذه الوصلات تعود توقيعاتها للمستأنف عليه وبتالي و طبقا لمقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع فإن الأداءات الدورية خاصة الوصلات عن أخر مدة المطالب بها و التي أعطيت من غير تحفظ فإنها تقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط عن المدد السابقة. وهو نفس التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض من خلال القرار عدد 752 الصادر بتاريخ 15121976 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 130 ص 83 و ما يليها ، وبتالي فإن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكون موفقة في هذا الحكم لا من حيت التعليل ولا من حيت السند القانوني المعتمد عليه وأنها خرقت مقتضیات قانونية آمرة وجعلت حكمها معرض للطعن ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنفة بتاريخ 132018 وإفراغها هي و من يقوم مقامها وبعد التصدي الحكم من جديد طبقا المقتضيات المادة 253 من ق ل ع برفض الطلب لثبوت الأداء وبطلان الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 01/03/2018.

و بناء على المذكرة الجوابية مقرونة باستئناف فرعي مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها انه فيما يتعلق بالجواب على الاستئناف الأصلي: فإن المقال الاستئنافي قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 142 من ق.م.م، وأنه بالرجوع للمقال الاستئنافي سيتبين انه لم يتضمن اسم الممثل القانوني للشركة ولم يذكر نوعها ولا مركزها، وأن هذا الإغفال الشكلي يعد خرقا لقواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصل المذكور أعلاه والذي يوضح بشكل جلي البيانات الضرورية التي يجب أن يتضمنها المقال الاستئنافی تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا، كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا تحت عدد 1966 بتاریخ 27/05/1992منشور بكتاب شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي التوفيق عبد العزيز الجزء الأول الصفحة 301 ، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك لعدم ذكر الممثل القانوني للشركة و ذكر نوعها ومركزها وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 142 من ق.ل.ع والمادة 516 من ق.م.م، وأن ما جاء في الاستئناف من دفوعات لا يرتكز على أي أساس سواء من الناحية القانونية أو والواقعية، ودفع المستأنف أن المدة المحكومة بأشهر يونيو 2016 أبريل وغشت 2017 لعدم الإدلاء بهذه الوصولات ، وأنها لم تدلي أصلا بأصول هذه التواصيل حتى يمكن له أن يحتج دور حكم بشأنها ولم يقدم أي شيء يفيد براءة ذمته اتجاهها بشأنها، وأنه عني عن البيان أنها سبق وان وجهت له إشعارا تطالبه فيه برغبتها في فسخ عقد الكراء شريطة إرجاع مبلغ الضمانة أمام مطالبته لها الحبية بأدائها له الواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2013 الی متم 31/12/2017، وأنه لو كانت قد أدت جميع ما بذمتها ما كان لها أن تطالب بفسخ عقد الكراء وإرجاع مبلغ الضمانة ، وأن الوصولات الكرائية المدلى بها والمنجز عليها الخبرة هي من صنع المستأنفة ولا علاقة له بها وصرح أنها غير صادرة عليه إطلاقا وحيث ان المستانف صرح في محضر جلسة البحث انه هو من يقوم بملئ التواصيل الكرائية، وأن إقراره هذا يعتبر قرينة وحجة قاطعه انه هو من قام بملئ التواصيل الكرائية المدلى بها ، وأنها لم تدلي بالتواصيل الكرائية المضمنة بالإنذار كما أن بعض التواصيل غير موقع وبالتالي فواقعة التماطل ثابتة على اعتبار أن الأداء الجزئي الوجبات لا ينفي التماطل، وأن زعمها قد أدلت بما يفيد الأداء يبقي زعما مردود من أساسه أمام خلو الملف من التواصيل الكرائية موضوع التماطل الجزئي، وأما فيما يتعلق بالدفع أن الوصولات المتعلقة بأشهر شتنبر و نونبر 2014 غير موقعة فإنه من أهم البيانات التي تحوز الوثائق حجيتها هي التوقيع، وأنه طالما أن المستأنف أدلى بتواصيل غير مذيلة بأي توقيع فانها تبقى والعدم سيان ، وأن ما يبين سوء نيتها أنه يطالب بالواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار عن المدة من 01/02/2013 إلى متم 31/07/2017 وانها أدلت بتواصيل كرائية لا تعود له عن المدة من 01/01/2018 و01/02/2018 و2018 ليصل مجموعها إلى 59 توصيل وأخفى التواصل التي لم يستطع تقلید توقيعها، وأن المستأنف لم يدلي بجميع التواصيل الكرائية رغم تحفظه بشأنها و مباشرة لمسطرة الزور الفرعي في شأن الباقي منها، وبالتالي فإن دفوعاته تبقى غير مرتكزة على أساس مما يتعين معه رد واستبعاد الدفع لعدم جديته ، و أما فيما يتعلق بالدفع الرامي الى التمسك بمقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع، وأن المستأنف يحاول بشتى الوسائل تحور النصوص القانونية لما يخدم مصالحه الخاصة، وأن الفصل المومأ إليه أعلاه ينص على أن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء، وأنه يتحفظ بشان جميع التواصيل الكرائية المدلى بها من طرفها بل الأكثر من ذالك باشر بشأنها مسطرة الزور الفرعي ، وبالتالي فإن شرط التحفظ منعدم في نازلة الحال أمام وجود منازعة جدية في التواصيل الكرائية وبالتالي فإن الفصل المذكرة يبقى غير واجب التطبيق أمام تخاف شرط التحفظ، وأن استئنافه ينصب بالخصوص على الخبرة الخطية المنجزة ابتدائي من طرف المختبر العلمي للشرطة القضائية ذلك انه برجوع الى تقرير الخبرة يتضح أنه مشوب بالتناقض والمغالطات ذلك انه اعتمد على الوثائق التي تقدم بها المستأنف عليه فرعيا للمختبر ولم يستند على نماذج التوقيعات التي وضعها في ورقة بيضاء ليتم مقارنتها مع التواقيع المذيلة بها التواصيل الكرائية موضوع الخبرة الخطية ويكفي الرجوع إلى الصفحة 8 التي صرح فيها الخبير ان المستأنف عليه فرعيا وضع رهن إشارة الخبرة وثائق أصلية تحمل توقيعه ، والحال أن الخبرة يجب أن تنصب على نماذج التوقيعات التي وضعها أمام الخبير في ورقة بيضاء أو المذيل بها محضر جلسة البحث، وأن الخبرة تبقى متناقضة ذلك أنها تشير إلى أن التوقيعات المضمنة بتواصيل الكراء تم وضعها بتلقائية في التنفيذ من اليمين إلى اليسار بخط مرن عموما وضغط متغير وحجم متوسط وسرعة حركة متوازنة مع شكل التوقيع وأنه بالرغم من اختلاف شكلها العام فيما بينها فهي تتوفر على خاصيات خطية متطابقة فيما بينها، و ان التقرير يشير إلى ان التواقيع هي مختلفة الشكل العام وفي نفس الوقت يشير إلى أنها تتوفر على خاصيات متطابقة، كما ان الخبرة اتسمت بالمحاباة للطرف المستأنف عليه فرعيا ذلك أن هذا الأخير تربطه علاقة عمل مع الإدارة العامة للأمن الوطني بموجب عقود عمل يقوم من خلالها باصلاح جميع السيارات المتعلقة بها، وأن هذا المعطى يتجلى من خلال إقرارها بمقتضی مقاله الرامي إلى أداء التعويض عن الضرر وكذا من خلال الوثيقة المرفقة، وانه يبقى من حقه الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية مضادة على التواصل الكرائية تعهد لخبير مختص في الخطوط و ذلك لتبيان الحقيقة، وأن المستأنف يطعن في صحتها ومصداقيتها بكل قواه ويصرح أنها غير صادرة عنه بالمرة ومشوبة بالتزوير، و بخصوص الطلب الإضافي أنه قد حلت مدة جديدة لواجبات الكراء المتعلقة بالمحل التجاري المعهود للمستأنف عليه فرعيا بشغله على وجه الكراء والمحدد في مبلغ 2500 درهم عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم شتنبر 2019 وجب عنها 29 شهر ، وبالتالي فإن المستأنف يبقى محقا في الحكم له بمبلغ 2500 درهم× 29 شهر = 72500,00 درهم لذلك فيما يتعلق بالاستئناف الأصلي رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغها وتحميل المستأنفة الصائر وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي أساسا استبعاد الخبرة الخطية المصادق عليها ابتدائيا والمنجزة من طرف الشرطة العلمية والتقنية والأمر تمهیدیا باجراء خبرة خطية مضادة تعهد لخبير مختص في الخطوط مع حفظ حقه في تقديم طلباته و التعقيب عليها حال انجازها، وفيما يتعلق بالطلب الاضافي: الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها له مبلغ 72500,00 درهم واجبات الكراء عن المدة الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2018 الى شتنبر 2019 ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر. وأرفق نسخة من محضر استماع المكي (ب.)، نسخة من شهادة صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني، صور مقال افتتاحي

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها انه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 142 من ق.م.م فإن المستأنف عليه يستند في هذا الدفع على مقتضيات المادة 142 من ق.م.م، وانه بالرجوع للمقال الإستئنافي لها فإنه يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في مقتضيات هذه المادة حيت أن الممثل القانوني الشركة هو السيد المكي (ب.) وقد تمت الإشارة له في المقال كما أنه قد تمت الإشارة لمقرها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه للإشارة إلى أن المشرع لم يرتب أي جزاء بخصوص مخالفة مقتضيات المادة 142 من ق م م ،وهو ما يترتب عنه تطبيق مقتضيات المادة 49 من نفس القانون و القاضي بأنه لا بطلان بدون ضرر، وبتالي فإن هذا الدفع لا سند له من القانون والواقع و يتوجب رده ، وبخصوص الدفع بكون هذه الوصلات غير صادرة عن المستأنف عليه أصليا وكذلك أن مقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع غير منتجة في نازلة الحال، أن المستأنف عليه أصليا لازال يتشبث بكون هذه الوصلات غير صادرة عنه رغم أن الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الوطني للشرطة العلمية قد أقر بأن هذه الوصلات هي صادرة عن المستأنف عليه وبتالي فإن أقوال العقلاء منزهة عن العبث و لا مجال للقول بعكس ذلك، كما أنه بخصوص مقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع والتي يزعم المستأنف أنها تنصب على الأداء الغير متحفظ عليه، وأن تقرير الخبرة حسم الأمر و أقر بكون هده التواصيل هي صادرة عن المستأنف عليه وبالتالي لا مجال الاحتجاج بكون مقتضيات هذه المدة لا تنطبق علی نازلة الحال وبتالي لا مجال للقول بتماطلها بعد ثبوت کون هذه الوصلات هي صادرة عنه ، وهذا ما عابته عن المحكمة مصدرة الحكم في حكمها باعتمادها على أربعة تواصيل إثنان منهم غير موقعین واثنين أخرين تم إسقاطهم من المجموعة بسوء نية أو بحسن نية و ذلك للقول بإفراغها من مقرها رغم أن الخبرة أقرة بكون 83 وصل المطعون فيها من طرفه بالزور هي صادرة عنه ، ورغم تبوث سوء نيته ومحاولة إثرائه على حسابها ورغم مخالفة مقتضيات المادة 5 من ق.م.م، وبتالي فإنها تتمسك بجميع الدفوع المستند عليها في استئنافها و تلتمس رد دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها ونضرا لتقاضيه بسوء نية وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن ألمستأنف فرعيا يعيب علی الخبرة الخطية المنجزة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية قد اعتمد على نماذج من التوقيعات المتعلقة بالمستأنف فرعيا المضمنة بوثائق رسمية صادرة عن هذا الأخير ولم تعتمد على نماذج من توقيع هذا الأخير أثناء حضوره بمقر المختبر ، وأن هذا الدفع هو عديم الأساس دلك أن فعلا قد تم أخد توقيعات المستأنف فرعيا في ورقة بيضاء أثناء حضوره، كما أن المختبر الوطني قد طبق ما هو مطلوب منه من المحكمة الابتدائية التجارية ، أما بخصوص الدفع بالمحاباة من طرف المختبر لها فإنه دفع غير جدي ولا سند له من القانون والواقع ، وبتالي فإن هذه الدفوع هي عديمة الأساس مما يتوجب معه ردها وبتالي رفض الاستئناف الفرعي لعدم جديته وبخصوص الطلب الإضافي فإن المستأنف فرعيا ألتمس الأداء عن المدة من 01/01/2018 إلی غاية متم دجنبر 2019، وأن شهر يناير وفبراير من سنة 2018 قد تم أدائهم للمستأنف فرعيا وقد يبق الإدلاء بوصلاتهم الأصلية للمحكمة الابتدائية ، و أن المستأنف عليها فرعيا تقر بأن ما بذمتها للمستأنف فرعيا هي من المدة من فاتح مارس 2018 إلى غاية شهر دجنبر 2019 و التي وجب فيها 2500 درهم 27 شهر مبلغ 67500 درهم وهي رهن إشارة المستأنف فرعيا في أي وقت حيت أن القاعدة الفقهية المعمول بها هي أن الكراء مطلوب وليس محمول،وأن المستأنف فرعيا لم يطلب الكراء ، لذلك تلتمس بخصوص المذكرة الجوابية رد كل الدفوع التي تقدم بها المستأنف فرعيا وذلك لعدم جديتها والحكم وفق المقال الإستئنافي لها أصليا، والاستئناف الفرعي برفضه لعدم جدیته وفي الطلب الإضافي أن المستأنفة أصليا سبق أن أدلت بأصل الوصلات عن المدة شهر يناير 2018 وشهر فبراير 2018.وبالتالي فإن للمستأنف فرعيا مبلغ 67500 درهم عن المدة من فاتح مارس 2018 الى غاية متم دجنبر 2019 ، وأن هذا الدفع هو رهن اشارة المستأنف عليها . وأرفقت صورة من التوصيل سبق الادلاء بهم في المحكمة الابتدائية ، صورة من الوصولات عن المدة المذكورة.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها ان المستأنف يزعم أن مقاله الاستئنافي قد تضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا، وبالرجوع له يتبين أن المستأنف قد ذكر اسم شركة (ا. ب.) فقط دون ذكر اسم الممثل القانوني للشركة ولا نوعها ولا مركزها وهو ما يخالف مقتضيات الفصلين 142 و 516 من ق.م.م التي تلزم المستأنفة وبصيغة الوجوب والإلزام أن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها و مرکزها ، وأن هذا الإغفال الشكلي يعد خرقا لقواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصليين 142 و516 من ق م م و الذين يوضحان بشكل جلي البيانات الضرورية التي يجب أن يتضمنها المقال الاستئنافی تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا ، الشيء الذي تعين معه رد دفوعاتها بخصوص هذه النقطة والتصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا، وأما بخصوص الإدعاء أن الوصولات الكرائية صحيحة وأنها صادرة عنه فإن هذا الدفع هو الأخر مردود من أساسه بدليل أن البعض من التواصل الكرائية غير مذيل بأي توقيع كما أن التواصيل الأخرى و المدلى بها لا تشمل بعض الشهور الكرائية وان المستأنف قد تقدم بالطعن بالزور الفرعي في مضمونها لانه متيقن من زوريتها وعدم صدورها عنه، وأنه ولئن كانت الخبرة المنجزة قد قضت بان التوقيعات تتوفر على خاصيات متطابقة مع توقيعه فإن هذا الأخير قد طعن في مصداقية الخبرة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أنها متناقضة ذلك أنها تشير إلى أن التوقيعات المضمنة بتواصيل الكراء تم وضعها بتلقائية في التنفيذ من اليمين إلى اليسار بخط مرن عموما وضغط متغير وحجم متوسط وسرعة حركة متوازنة مع شكل التوقيع وأنه بالرغم من اختلاف شكلها العام فيما بينها فهي تتوفر على خاصيات خطية متطابقة فيما بينها، خاصة أن الخبرة أنجزت على 83 توصيل أي السابق واللاحق، وأن المستأنف عليه طعن في 59 توصيل المدلى بها إذن فمن الطبيعي ان تكون الخبرة مبهمة وغامضة طالما أنه قفزت على النقط المأمور بها من طرف المحكمة ، علاوة على أن التقرير يشير إلى أن التواقيع هي مختلفة الشكل العام وفي نفس الوقت يشير إلى أنها تتوفر على خاصيات متطابقة كما أنها تربطها علاقة عمل مع الإدارة العامة للأمن الوطني بموجب عقود عمل يقوم من خلالها بإصلاح جميع السيارات المتعلقة بها، وبالتالي فإن الخبرة تبقى غير موضوعية ومشوبة بالمحاباة لها مما يتعين معه إجراء خبرة مضادة للوصول للحقيقة على نفقة المستأنف عليه، و مادام أنه قد طعن في الخبرة فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع طالما أنه لازال طعنه مستمرا ومتواصلا في التواصيل الكرائية موضوع النزاع والمادة المذكورة تنص على أن قرينة الوفاء تقوم إذا لم يكن هناك أي تحفظ وأما صور التواصيل الكرائية المدلى بها من طرفها عن المدة من 01/06/2016 الى 30/06/2016 و01/04/2017 الى 30/04/2017 و01/08/2017 الى 30/08/2017 فهي مجرد صور شمسية ومخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع وغير صادرة إطلاقا عنه وما يؤكد هذا المعطى هو ان المستأنف لم يدلي بها خلال المرحلة الابتدائية كما انه لم يدلي بأصولها حتى يتسنى له الطعن فيها بالزور، وأن المستأنف عليه يطعن بكل قواه في جميع الوصولات الكرائية كما انه يطعن في التواصل المدلى بها والتي تبقى من صنع المستأنف ولا علاقة له بها مما يتعين معه استبعادها ورد جميع دفوعات المستأنف والحكم وفق طلباته لذلك يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانونی وواقعی والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم بالواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار والحكم وفق ما جاء في الطلب الإضافي والاستئناف الفرعي بإجراء خبرة خطية جديدة على نفقة المستأنف وتحميل المستأنفة أصليا الصائر.

بناء على القرار التمهيدي عدد 995 المؤرخ في 20/11/2019 الذي قضى بإجراء بحث تم الاستماع الى طرفي النزاع بحضور دفاعهما فأكد كل منهما دفوعه المثارة سلفا.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 15/01/2020 من طرف دفاع المستأنف بخصوص الدفع الذي أثاره المستأنف عليه بكون المستأنفة قد أدلت بوصلات جديدة لم يتم الادلاء بها في المرحلة الابتدائية. وأن المستأنف عليه اختلط عليه الأمر وأطلق العنان للسانه محاولا تضليل المحكمة عن الحقيقة ذلك أن المستأنفة لم تدل بأي وصولات جديدة بل تم الإدلاء بمذكرة لجلسة 23/10/2019 مرفقة بصور من ثلاثة وصولات سبق الإدلاء بأصولهم في المرحلة الابتدائية وهم صورة وصل عن مدة شهر يونيو 2016 وصورة وصل عن مدة شهر أبريل 2017 ووصل عن مدة شهر غشت 2017 . وأن المستأنفة تتفاجئ بكون هذه الوصولات غير موجودة بالملف أثناء جلسة البحث وانه تم الإدلاء بصور لها.

ما بخصوص الوصلين الغير موقعين والذين زعم المستأنف عليه أن المستأنف وقعهم و تم الإدلاء بالوصلين عن مدة شهر شتنبر 2014 و شهر نونبر 2014. وأن هادين الوصلين لم يتم توقيعهما و لا الإدلاء بهما من جديد أمام محكمة الاستئناف وأن ما يزعمه المستأنف عليه هي مجرد أحلام يقظة فقط . وبتالي يتوجب على محكمة الاستئناف رد كل الدفوع التي تقدم بها المستأنف عليه بخصوص هذه النقطة . و بخصوص مدة الكراء المطالب بها والتي تبرز عنصر سوء النية في التقاضي. ذلك أنه برجوع محكمة الاستئناف للإنذار بالأداء الموجه للمستأنفة فهو يتعلق بالمدة من 122013 إلى متم دجنبر 2017 أي 59 شهر و التي وجب فيها مبلغ 147500 درهم . و أنه برغم من إدلاء المستأنفة بالوصولات عن هذه المدة إلا أن المستأنف عليه تمسك بمسطرة الزور والتي استجابت لها المحكمة وأمرت بإجراء خبرة خطية أسندت إلى معهد الشرطة التقنية والعلمية والتي وضعت تقرير في خلاصته أن هذه الوصولات تحمل السمات الخاصة بتوقيع المستأنف عليه أي أنها موقعة من طرفه . وبالتالي فإن سوء النية في التقاضي کانت جلية للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وانه كان عليها رد هذه الدعوى بعد ثبوت کون هذه الوصولات تعود للمستأنف عليه. وهو نفس المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض من خلال القرار عدد 3498 الصادر بتاريخ 1 دجنبر 1988 ملف مدني عدد 142 .

و بخصوص تشبث المستأنفة بمقتضیات المادة 253 من قانون الالتزامات: أنه برجوع محكمة الاستئناف إلى أربع أشهر الأخيرة من سنة 2017 وهما شهر شتنبر و أكتوبر و نونبر و دجنبر من هذه السنة فهي مؤداة وتم الإدلاء بوصولاتها الأصلية خلال المرحلة الابتدائية وقد شملتها الخبرة الخطية وان الخبرة الخطية أكدت أن هذه الوصولات عن هذه المدة هي صادرة عن المستأنف عليه شخصیا . وبتالي فإنه لا يعقل أن تكون هذه المدة تم أدائها وأن هناك شهرين من سنة 2014 و شهرين من سنة 2017 و شهر من 2016 لم يتم أدائهم وان تبني المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمها بناء عليهم وتقول بأن هناك تماطل وتصدر حكمها بإفراغ المستأنفة من مقرها . وهو ما تم الطعن فيه بكونه لا سند له من القانون ومخالف لمقتضيات المادة 253 من ق ل ع . وأنه لا يعقل أن تكون أربعة أشهر الأخيرة من سنة 2017 مؤداة وشهور قبلها من سنوات مختلفة غير مؤداة وهو ما يتنافى مع المنطق و القانون. لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 12500 درهم عن واجبات کراء المدة شتنبر و نونبر 2014 ويونيو 2016 وابريل وغشت 2017 وتعويض عن التماطل 2000 درهم و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنفة بتاريخ 01/03/2018 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من مقرها وبعد التصدي الحكم من جديد طبقا لمقتضيات المادة 253 من ق ل ع برفض الطلب و بطلان الإنذار المبلغ للمستأنفة لثبوت الأداء.

وبناء على مذكرة بعد البحث لدفاع المستأنف عليه بجلسة 15/01/2020 ان تصريحات المستأنف اصليا جاءت مشوبة بالتناقض وعدم الدقة. وان التواصيل الكرائية الأربعة مجرد صور شمسية ومخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ناهيك أنها غير موقعة وأن المستأنف أصليا صرح في تقرير الخبرة المنجز من طرف الشرطة العلمية والتقنية أنه لا يتوفر على تواصيل أشهر شتنبر نونبر 2014 ويونيو 2016 وأبريل وغشت. لذلك يلتمس اساسا رد جميع دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق طلبات العارض. واحتياطيا إجراء خبرة خطية على جميع التواصيل الكرائية موضوع الطعن بالزور الفرعي والمدلى بها خلال المرحلة الاستئنافين تعهد لخبير مختص في تحقيق الخطوط مع ترتيب الآثار القانونية لذلك. وتحميل المستأنف الصائر.

حيث أدرجت القضية بجلسة 15/01/2020 ألفي بالملف المذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه حضر دفاع المستانف عليه وتسلم نسخة من المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 22/01/2020.

المحكمة

حيث عرض كل من الطاعنة أصليا والمستأنف فرعيا استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على محضر جلسة البحث المنجز بتاريخ الجلسة 17/12/2018 تبين أنه تم عرض أصول الوصولات عن المدة من 01/02/2013 إلى 30/02/2018 دون الإشارة إلى أن الوصولات المتعلقة بالمدة المحكوم بها غير موجودة وأنه تمت الاشارة لوصولات شهر شتنبر ونونبر 2014 على كونها غير موقعة. وأنه خلافا لما يتمسك به المستأنف عليه من أن الطاعن صرح أمام الشرطة العلمية بأنه لا يتوفر على تواصيل شتنبر ونونبر 2014 ويونيو 2016 وابريل، وغشت، فإنه أكد بمحضر الاستماع له لدى الشركة القضائية بأنه قدم للاستماع إليه بشأن التواصيل الثلاثة، وان الثلاثة وثمانون توصيلا الخاصة بالمرآب بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء من الفترة 01/01/2011 الى 30/02/2018 اي المعروضة على البحث باستثناء تواصيل شهر يونيو سنة 2016 وشهري ابريل وغشت من سنة 2017 الغير الواردة ضمن وثائق هذا الملف وهو ما لا يفيد أنه لا يتوفر عليها وإنما لم يتم عرضها على الخبرة.

وحيث إن المحكمة وللمزيد من التحقق في جدية الدفوع المثارة أمرت بإجراء بحث فأكد كل منهما الدفوع المتمسك بها أعلاه.

وحيث إن تمسك المستأنف عليه بأن الطاعن سبق أن وجه له إنذارا يطالب فيه باسترجاع مبلغ الضمانة المحددة في 40.000 درهم مقابل الافراغ لا ينهض حجة على أن ذمة هذا الأخير لا زالت عامرة بالواجبات الكرائية لاختلاف اساس كل منهما مما يكون ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص مردودا على مثيره.

حيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف عليه فإن المستأنفة قد ادلت بجلسة 23/10/2019 بصور من ثلاث وصولات عن مدة شهر يونيو 2016 وصورة وصل عن مدة شهر ابريل 2017 ووصل عن مدة شهر غشت 2017 دون إدلائه بالوصلين عن شهري شتنبر ونونبر 2014 مما يصبح ما تمسك به المستأنف عليه من إقحام اصول الوصولات المشار إليها أعلاه مردودا وغير جدير بالاعتبار.

حيث إنه إذا كانت الخبرة المنجزة ابتدائيا تمت بناء على دراسة تقنية مدققة استنادا على وثائق المقارنة المدلى بها والتي تتمثل في اصل عقد الكراء واصل ثلاثة نظائر لتجديد عقد الكراء – أصل محضر جلسة البحث ورثة بيضاء أنجزت بالمختبر تحمل نماذج من توقيع المستأنف عليه – فتمت دراسة ومقارنة الخاصيات الخطية العامة والمميزة للتوقيعات باستعمال عدسات مكبرة وآلة المجهر وهي دراسة ومقارنة تمت طبقا للمعايير والتقنيات المستعملة في إنجاز الخبرات في تحقيق الخطوط والتوقيعات وبالتالي فإن ما اثاره المستأنف عليه بشأن الخبرة من تناقض وما خلصت إليه يصبح على غير اساس يتعين رده وبالتالي فإنه لا مبرر لاجراء خبرة مضادة لاستفاء الخبرة المنجزة في الموضوع كافة شروطها الشكلية والموضوعية.

حيث إنه إذا كانت الخبرة المنجزة في الموضوع قد أثبتت أن التوقيع المضمن بالوصولات الكرائية يخص المستأنف عليه فإن إدلاء الطاعنة لآخر وصل عن المدة المطلوبة بالإنذار تبت صحة توقيعه الغير المتضمن لأي تحفظ بخصوص المدد السابقة ينهض دليلا وقرينة لفائدة المكتري تعفيه من إثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للأقساط السابقة وهي قرينة قطعية لا تقبل إثبات العكس وفق ما جاء في القرار المؤرخ 15/12/2016 عدد 752 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 130 ص 83 وما يليها، فضلا على أنه ثبت صحة التوقيع المضمن بباقي التواصيل وهو ما يتعين معه رد دفع المستأنف أن هناك شهرين من سنة 2014 وشهرين سنة 2017 وشهر من سنة 2016 لم يتم أدائها لمخالفته لمقتضيات المادة 253 من ق إ ع فلا يمكن أن تكون أربعة أشهر الأخيرة من سنة 2017 مؤداة وشهور قبلها من سنوات مختلفة غير مؤداة وبانتفاء التماطل في حق الطاعنة لحصول الأداء عن المدة المسطرة بالإنذار يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتعويض وإفراغ.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار استئناف الطاعنة والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتعويض وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك والتأييد في الباقي ورد الاستئناف الفرعي.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

في الطلب الإضافي: حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بأداء الواجبات الكرائية عن شهري يناير وفبراير 2018 حسب الوصلين المدلى بهما واللذين تبت صحة توقيع المستأنف فرعيا عليهما مما تصبح معه المدة المستحقة عن الطلب الاضافي تنحصر من مارس 2018 الى متم شتنبر 2019 وجب عنها 67500 درهم.

وحيث إنه يتعين رفض طلب تحديد الاكراه البدني اعتبارا أن المستأنف عليها فرعيا شركة تهتم بالشخصية المعنوية.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء و افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و التاييد في الباقي و رد الاستئناف الفرعي و جعل الصائر على المستانف عليه أصليا.

في الطلب الاضافي : باداء المستانفة اصليا للمستانف عليه فرعيا مبلغ 67.500,00 درهم المتبقى عن واجب كراء عن المدة من مارس 2018 الى متم شتنبر 2019 و رفض الباقي مع جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux