Réf
75769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3771
Date de décision
25/07/2019
N° de dossier
2018/8206/5738
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expulsion du preneur, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des frais de justice, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de conclusions après expertise
Base légale
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la décision. Elle rappelle surtout qu'en application de l'article 26 de ladite loi, le droit du bailleur de reprendre les lieux n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif mais à sa seule offre de verser une indemnité d'éviction. La cour relève cependant que, bien qu'une nouvelle expertise ait été ordonnée en appel pour évaluer cette indemnité, le preneur s'est abstenu de formuler ses demandes chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires y afférents. Faute d'être régulièrement saisie d'une demande en paiement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم الطاعن السيد محمدين (ه.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2018 تحت عدد 3016في الملف رقم 1996/8206/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول المقال المضاد وتحميل رافعه الصائر، وبقبول المقال الأصلي، وفي الموضوع: بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/01/2019.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها السيدة خديجة (م.) تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ07 يونيو 2017، والذي تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه محلا تجاريا ، وأنها وجهت لهذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للرغبة في الاستعمال الشخصي، توصل به بتاريخ 15/02/2017 ، وبقي بدون جدوى ، ملتمسةالحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، وتحميلها لصائر. مرفقة مقالها بأصل شهادة الملكية ، وصورة شمسية لكل من إنذار ، ونسخة من محضر تبليغ إنذار .
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2017، يعرض من خلالهما أن المدعية لم تثبت احتياجها للعقار موضوع النزاع ، وأن غرضها من الإفراغ هو المضاربة لا غير، ملتمسا الحكم باستحقاقه للتعويض عن الضرر الذي سيلحقه من جراء الإفراغ عملا بأحكام المادة السابعة من القانون رقم 49-16 ، وانتداب خبير لتحديد قيمته ، وتحميل المدعي الأصلي الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بالقيام بها للخبير نجيب اسكير، الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة ، منتهيا فيه إلى أن التعويض المستحق يوازي 249.542,00 درهم.
وبناء على تعقيب نائب المدعية على الخبرة ، والتي التمس فيه المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ملتمساتها السابقة.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه على الخبرة ، والذي التمس إجراء خبرة ثانية لإعطاء القيمة الحقيقية للأصل التجاري مدليا بعقد توثيقي ، وشهادة بنكية ، وشهادة من السجل التجاري ، ووصولات الضمان الاجتماعي.
وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم أعلاه ، والذي تم استئنافه من طرف المدعى عليه.
أسباب استئناف السيد محمدين (ه.):
جاء في أسباب استئناف الطاعن بأن الحكم المستأنف جاء مشوبا بالبطلان لكون النسخة من الحكم المتوصل بها لا تتضمن اسم كاتب الضبط كمساعد للهيئة كما لا تحمل توقيعه ، مما يشكل مخالفة للفصل 50 من ق م م ، واحتياطيا من حيث الموضوع ، فإن الحكم المطعون فيه علل ما قضى به من مصادقة على الإنذار وإفراغ العارض بكون السبب المعتمد في الإفراغ مبني على الرغبة في الاستعمال الشخصي للمحل وهو ما لا يخالف المادة 26 من القانون رقم 49-16 الذي يخول للمكري حق استرداد محله إذا ما أبدى استعداده لتعويض المكتري، والحال أن مقتضيات المادة 27 من نفس القانون تنص صراحة على أنه إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار ، قضت وفق طلب المكري الرامي للمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري ، وإلا قضت برفض الطلب ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العارض طالب بإجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض المناسب عن الإفراغ نظرا لما شاب الخبرة من غموض وإبهام ، وعدم اعتمادها على وثائق حاسمة ، وبالتالي لم يكن ملزما بطلباته بعد الخبرة ، والمحكمة التي قضت بعدم البت في التعويض لعدم أداء الرسم القضائي تكون قد حرفت مضمون مذكرة العارض ولم تطبق القانون في هذا الباب، ملتمسا أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببطلانه، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وغلاف التبليغ .
و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية خلال جلسة 27/12/2018 ، والتي جاء فيها بأنه وعلى عكس ما تمسك به الطاعن ، فإنه وبالرجوع إلى نسخة الحكم المستأنف يتبين بأن السيد رئيس كتابة الضبط يشهد بمطابقة الحكم المستأنف للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والقاضي المقرر وكاتب الضبط ، مما يتعين معه رد السبب المثار بشأن بطلان الحكم ، ومن حيث الموضوع فإن ما تمسك به الطاعن من عدم جدية السبب، وأن باعثته تهدف فقط إلى المضاربة ، هي مسألة يصعب إثباتها ، بل إنه كان يتعين على الطاعن إثبات عدم جدية السبب ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وأرفقت مذكرتها بنسخة حكم .
و أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية خلال جلسة 03/01/2019 ، والتي جاء فيها بأن الفصل 50 من ق.م.م يلزم تضمين الحكم توقيعات رئيس الهيئة والمقرر وكاتب الضبط تحت طائلة بطلان الحكم ، وأن الحكم المستأنف لا يتضمن ذلك ، وأن شهادة رئيس كتابة الضبط بمطابقة الحكم للأصل غير كافية ، مضيفا بأنه وأثناء جريان المسطرة توصل العارض بإنذار من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ بتاريخ 07/11/2018 ، وبذلك تكون المستأنف عليها قد تخلت حكما عن الإنذار الأصلي سببا وموضوعا ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي. وأرفق مذكرته بأصل إنذار.
و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد خلال جلسة 10/01/2019 ، والتي أكدت فيها ما سبق مضيفة بأن هناك فرق شاسع بين الإنذار بالاستعمال الشخصي والإنذار بالأداء ، واعتبار توجيه إنذار بالأداء أثناء جريان المسطرة الحالية هو تخلي عن الإنذار الأول هو استنتاج خاطئ لا يستقيم مع العقل السليم، ملتمسة رد مزاعم الطعن وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/01/2019 القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير الحسين كرومي الذي أودع تقريرا خلص فيه أن التعويض الإجمالي المستحق للمكتري جراء فقدان أصل التجاري 551.802,50 درهم.
وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 18/07/2019 أنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير نجده قد تقيد بالشكليات المنصوص عليها قانونا مما تكون خبرته مقبولة شكلا. ومن حيث الموضوع : خلص الخبير في تقريره بتحديد القيمة الإجمالية للتعويض المستحق للمكتري عن العناصر المختلفة التي يفقدها أصله التجاري في حالة افراغه في مبلغ 551.802 درهم . و أن هذا المبلغ جاء مبالغا فيه و أكثر من الضعف، ولا يعبر عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري مقارنة مع الخبرة الأولى التي انجزت في المرحلة الابتدائية بواسطة الخبير نجيب اسكير الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 250000 درهم ذلك أن العقار موضوع الخبرتين معا لا تتجاوز مساحته 36 متر مربع . لهذه الأسباب تلتمس استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الحسين کرومي لعدم وجاهته و موضوعيته و الاعتماد على تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير نجيب اسكير في تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري. والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم استدعاء نائب المستأنف للتعقيب على الخبرة بجلسة 18/07/2019 ولم يعقب ويحدد مطالبة مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في بيان أوجه استئنافه ان الحكم باطل لعدم تضمينه اسم كاتب الضبط كمساعد للهيئة، وأن السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي لكون باعثته تهدف المضاربة، وأنه لم يحدد مطالبه بعد الخبرة لكونه قد نازع فيها للغموض الذي شاب إجراءاتها وعدم اعتمادها على وثائق حاسمة أدلى بها ضمن مرفقات مذكرته بعد الخبرة ولم يعتمدها الخبير في تقريره.
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم تضمين الحكم اسم كاتب الضبط فإنه بالاطلاع على نسخة الحكم تبين للمحكمة أنه تم التنصيص على اسم الكاتبة ليلى افضل الذي كانت ضمن تشكيلة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه مما يبقى معه السبب غير جدي ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص عدم جدية السبب، فإنه طبقا للمادة 26 من القانون رقم 16-49 فإن المكري يمكنه استرداد محله شريطة إبداء استعداده لتعويض المكتري عما يلحقه من أضرار نتيجة للافراغ ولو لم يكن السبب الذي بني عليه الإنذار جدي وأنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها قد عللت اشعارها بانهاء العلاقة الكرائية لرغبتها في استرجاع المحل لاستغلاله الشخصي في إطار القانون رقم 16-49 الذي يخولها حق استرجاع محلها مقابل تعويض عن فقد الأصل التجاري مما يبقى معه السبب كسابقه مردود لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم تحديد مطالبه بعد الخبرة لكونه نازع في الخبرة المأمور بها ابتدائيا لعدم موضوعيتها، فإن المحكمة إسنادا للأثر الناشر للاستئناف ومراعاة للدفوع المثارة بخصوص تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أمرت بإجراء خبرة تقويمية وأسندتها للخبير الحسين كرومي الذي خلص في تقريره أن التعويض المستحق مقابل إفراغ العين المكراة في مبلغ 551.802,50 درهم.
وحيث بلغ نائب المستأنف الاستاذ يوسف (ع.) بجلسة 18/07/2019 للتعقيب على الخبرة وتحديد مطالبه ولم يدل بأي تعقيب، وأنه أمام عدم تحديد مطالبه وأداء الرسوم القضائية المستحقة فإن المحكمة لا يسعها والحالة هاته إلا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025