Réf
58499
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5454
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8304/3798
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ordonnance du juge-commissaire, Obligation de notification du syndic, Liquidation judiciaire, Forclusion, Escompte bancaire, Effets de commerce, Distinction des créances, Délai de déclaration, Déclaration de créance, Créancier titulaire de sûretés, Créancier chirographaire
Source
Non publiée
En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive.
L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties.
Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce.
Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم البنك الطاعن بواسطة نائبه [الأستاذ عز الدين الكتاني] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ04/07/2024يستأنف بمقتضاه الأمر عدد735 الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/05/2024في الملف عدد 204/8304/2024القاضي في منطوقه برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 15/01/2024 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة ج.ب.م. بمبالغ مختلفة ترتفع إلى ما مجموعه 41,480,092,96 درهم موقوف في 2015/01/31 بدخول الفوائد لغاية هذا التاريخ بيانه كالتالي : رصيد الحساب السلبي بمبلغ 20.116.734,99 درهم وعن أوراق تجارية مخصومة ارجعت دون أداء مجموعها 13,060,069,64 درهم حسب الكشوف التالية : كشف بمبلغ 4.706.601,23 درهم وكشف بمبلغ 5.686.049.14 درهم وكشف بمبلغ 1.427.928,68 درهم وكشف بمبلغ 1.239.490,59 درهم وعن رصيد قرض سلف مباشر 4.671.255.33 درهم وعن رصيد القرض متوسط الأمد 321.273,32 درهم وعن رصيد قرض متوسط الأمد 3.310.759,68 درهم المجموع : 41.480.092,96 درهم. وأضافت بأنها دائنة لها من جهة أخرى بمبلغ 6.380.566,47 درهم ممثل في كمبيالات سلمتها شركة إ. التي ظهرتها لفائدة البنك المدعي وأرجعت دون أداء عند تقديمها للاستخلاص ، والتي استصدرت بشأنها أمرا بالأداء بتاريخ 2015/04/23 في الملف عدد 2015/8102/ 1390 وأن الشركة أصبحت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 78 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/23 في الملف عدد 2023/8303/17 وتم تعيين السيدة ابتسام (أ.) سنديكا وأنها قامت بالتصريح بدينها داخل الأجل القانوني لدى سنديك التصفية القضائية . وذلك بتاريخ 05 يونيو 2023 بمبلغ 28.836.134.32 درهم عن أصل المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى الفوائد المستحقة من تاريخ الطلب إلى غاية فتح المسطرة بصفة تذكير.وأنها بعد ذلك تقدمت بتصريح تكميلي أول بمبلغ 24.139.142,06 درهم بتاريخ 2023/09/07 يتضمن احتساب الفوائد القانونية المحكوم بها موضوع التذكير من تاريخ الطلب2016/10/26 وكذا رصيد أوراق تجارية والذي لم يتم احتسابه. موضحة بأنها بعد أن أغفلت التصريح بمبلغ 6.380.566.47 درهم موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2015/04/23 في الملف عدد 2015/8102/1390 قامت تداركا لهذا الإغفال بتاريخ 2023/11/20 بتصريح بدين تكميلي ثاني بمبلغ 6.380.566.47 درهم إلا أن السنديك عند تقديم بيان التصريح بالدين التكميلي الثاني وتوصله به اعتبر أن هذا التصريح واقع خارج الأجل بتاريخ 2023/11/22 وبأنها لا يمكن مواجهتها بسقوط أجل التصريح بدينها لكونها من الدائنين الحاملين الضمانات رهنية. وبأن المشرع يلزم السنديك بأن يشعر شخصيا كافة الدائنين الحاملين لضمانات و عقود ائتمان إيجاري تم شهرها ويدعوهم من خلال هذا الإشعار الخاص إلى التصريح بديونهم لديه وفق الشكليات المحددة بالقانون . وبأن عدم قيام السنديك بإشعاره يجعله غير ملزم بالأجل المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة ، مما يحول دون إخضاعه للجزاءات المنصوص عليها في المادة 723 من مدونة التجارة ،و يجعل أجل التصريح بالدين سواء بصفة أصلية أو بصفة تكميلية مفتوحا . ولا يمكن مواجهته بسقوط الأجل بالرغم من وجود العلم لديه بفتح مسطرة التصفية القضائية وقيامه بالتصريح بدينه بصفة أصلية . كما نصت عليه صراحة الفقرة 5 من المادة 723 من مدونة التجارة بتأكيدها على أنه : " لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 أعلاه " وكما دأب عليه العمل والاجتهاد القضائي واستدل بعدة قرارات في الموضوع ملتمسا في الأخير في الشكل : التصريح بقبول المقال لتقديمه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 723 من مدونة التجارة وفي الموضوع : التصريح بارتكازه على أساس صحيح وإصدار الأمر بعدم مواجهة البنك المدعي بسقوط أجل التصريح بالدين والأمر بقبول التصريح بالدين التكميلي الثاني المودع بين يدي سنديك التصفية القضائية بتاريخ 2023/11/22 . والإذن للسنديك بقبول التصريحات بالدين الأصلي والتكميلي الأول والثاني المودعة بين يديه مع قبول دينه في مواجهة شركة ج.ب.م. بصفة امتيازية في حدود مبلغ قدره 59.355.842,85 درهم والأمر بتبليغ الأمر المرتقب صدوره إلى السنديك المعين في مسطرة التصفية القضائية . وأرفق مقاله بصور شمسية ل: مقال من أجل الأداء مودع بالمحكمة بتاريخ 12/04/2015 وصورة من أمر بالأداء رقم 1390 في الملف عدد 1390/8102/ 2015 بتاريخ 23/04/2015 موضوع كمبيالات غير مؤداة وصورة شمسية من التصريح بالدين الأول بتاريخ 2023/06/05 بمبلغ 28.836.134.32 درهم وصورة من التصريح بالدين التكميلي الأول بمبلغ 24.139.142,06 درهم وصورة من التصريح بالدين التكميلي الثاني بمبلغ 6.380.56647 درهم وصورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد2019/8301/5058 و- صورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/01/30 في الملف عدد2022/8313/1306.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2024 حضرها نائب المدعية فيما تخلف السنديك الذي ألفي له بشهادة تسليم تفيد التوصل فتقرر خلالها حجزها للتأمل لجلسة 25/03/2024.
وبناء على قرار إخراج الملف من التأمل قصد إنذار المدعي للإدلاء بالوثائق المثبتة للضمانة الرهنية المؤسس عليها الطلب وإدراجه بجلسة 15/04/2024 .
وبناء على إدلاء المدعي بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة بوثائق مع ملتمس العدول عن قرار استدعاء رئيس المقاولة لجلسة 15/04/2024 أكد من خلالها أن سبق أن أرفق تصريحه بالدين بالوثائق المثبتة للضمانة الرهنية وبأنه يعيد الإدلاء بها والتي تخوله طابع الامتياز على كافة الديون المصرح بها بين يدي سنديك التصفية القضائية من بينها التصريح بالدين موضوع الطلب الحالي ملتمسا العدول عن قرار استدعاء رئيس المقاولة واعتبار الملف جاهز موضحا بأن السنديك والذي يحل محل المقاولة في كل ما يتعلق بإجراءات التصفية القضائية قد توصل ولم يحضر باعتبار أن الطلب قد في مواجهته. كما التمس في الأخير الإشهاد له بالإدلاء بالوثائق المدلى بها لإثبات الضمانة والحكم وفق الطلب. وأرفق مذكرته بصور شمسية لعقد فتح اعتمادات مستحقة في31/10/2000 موقع عليه من المدعية وشركة ج.ب.م. ومصحح الإمضاء بتاريخ 28/01/2000 وصورة شمسية لعقد فتح قرض بمبلغ 4 مليون درهم في حساب جاري مضمون بكفالة عقارية مصححة الإمضاء بتاريخ 10/12/1992 من طرف الطرفين والكفيل وصورة شمسية لشهادة خاصة بتقييد رهن رسمي بتاريخ 17/05/2000 على العقار ذي الرسم رقم 1096/32 ضمانا لمبلغ اعتماد قدره ثلاثة ملايين درهم ذات الرقم G 1167625 وصورة شمسية لشهادة خاصة بتقييد رهن رسمي بتاريخ 04/01/2008 على العقار ذي الرسم رقم 399223/10 ضمانا لمبلغ اعتماد قدره خمسة ملايين درهم ذات الرقم 913401 G مؤرخين معا في 22/08/2016 وصورة شمسية لعقد فتح اعتماد لأذونات مستحقة في 30/11/1998 بحساب جاري موقع عليه ومصحح الإمضاء بتاريخ 24/02/1998 وصورة شمسية لرهن أصل تجاري وعتاد موقع ومصحح الإمضاء بتاريخ 24/02/1998 وصورة شمسية لتفصيلات تقييد الرهن الامتيازي على الأصل التجاري موقع عليها من طرف المدعية ومؤرخة في 1994 و1996 و 1998 و 1999 و 2003 و 2005 و 2010 و 2004 وصور شمسية لتفصيليات أخرى بتقييد الرهن الامتيازي غير مؤرخة وصورة لقرارين صادرين عن المجلس الأعلى ولائحة الآلات والمعدات وعقد فتح قرض على حساب جاري مضمون برهن عقاري وملحقه المتضمن للرهن . - شهادة خاصة بتقييد الرهن على الرسم العقاري عدد 39923/10 قصد ضمان سداد مبلغ 5.000.000,00 درهم وعقد فتح قرض مضمون بكفالة رهنية للسيد مسعود (م.) على الرسم العقاري عدد 32/1096 قصد ضمان سداد مبلغ 3.000.000,00 درهم صورة لشهادة التقييد الخاصة .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه عن العيب في العليل الموازى لانعدامه فإن الأمر المستأنف علل قضاءه برفض طلب العارض بتعليلين جاءا معيبين وفق ما سوف يناقشه العارض إذ جاء في تعليل الأمر المستأنف ما يلي '' حيث إن المدعية البنك في هذه الحالة مارست دعوى الرجوع الصرفي ضد الشركة المدينة الخاضعة للتصفية القضائية باعتبارها الملتزمة بالكمبيالة اتجاه شركة إ. المستفيدة منها وليس بصفتها الحامل الأخير للكمبيالة و بالتالي وباعتبار أن الخصم هو عقد مستقل ما بين البنك و الحامل طبقا للمادة 529 من مدونة التجارة فإن الشركة المدينة الخاضعة للتصفية القضائية تبقى غيرا عن هذا العقد طبقا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في الفصلين 228 و 229 من ق ل ع وتنتهي حقوق البنك المدعي في هذه الحالة في حدود تلك المرتبطة بالسندات المخصومة ( أي الكمبيالات ) طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة ولا دليل بالملف على أن الدين المذكور و المحكوم به بموجب الأمر القضائي السابق الإشارة إليه موضوع التصريح بالدين مشمول بأي ضمانة من أي نوع. وحيث إنه علاوة على ما ذكر وعلى فرض مسايرة المدعية في أقوالها فإن ما تمسكت به من كون دينها مضمون برهن عقاري ورهن على الأصل التجارب للمدعى عليها وعلى المعدات والآلات مردود عليه قانونا وواقعا إذ أنه بالرجوع للضمانات المدلى بها - المتعلة باعتمادات في حساب جاري - وفضلا عن كونها عبارة عن صور شمسية غير مقروءة بشكل واضح فإنها تحمل تواريخ غير محينة كما هي مشار إلى مراجعها أعله ول دليل بالملف على وقوع شهر هذه الضمانات المستدل بها بالسجل التجاري و السجل المعد لذلك أو الرسم العقاري بالنسبة للضمانات العقارية وذلك ابان فتح مسطرة التصفية القضائية الذي بموجبه تعيين السنديك ذلك أن المفهوم القانوني للاشهار هو اعلام الغير بواقعة لم تكن معروفة لديه وذلك عن طريق الايداع أو التسجيل أو التقييد أو الاعلان وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد بتاريخ 2007/07/28 في الملف عدد 03/1561 والذي جاء فيه " - عدم تسجيل الضمانة الرهنية في التجاري و السجل المعد لذلك يجعل الدائن من الدائنين العاديين لا من ذوي الضمانات الواجب اشعار شخصيا " قرار منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية لـ عمر (أ.) ص 378 وما يليها." ويتبين من خلال التعليل أعلاه أن الأمر المستأنف اعتبر أن الشركة المدينة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية تعتبر غيرا بالنسبة للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء موضوع التصريح التكميلي وأن هذا التعليل يبقى معيبا تبعا لما يلي وأن الظاهر من وثائق الملف أن العارض استصدر ضد شركة ج.ب.م. أمرا بأدائها لفائدته مبلغ 6.380.566,47 درهم الناتج عن الكمبيالات التي سحبتها الشركة لفائدة شركة إ. والمدفوعة للعارض في إطار عملية الخصم وأنه بخلاف ما جاء في الأمر المستأنف فالعبرة في قيام العارض بالتصريح بالدين في المبلغ الوارد في الكمبيالات الصادر بشأنها الأمر بالأداء هو نشوء الدين في مواجهة شركة ج.ب. قبل صدور الحكم بفتح مسطرة صعوبات المقاولة في مواجهتها وما دام أن الدين ناشئ قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، فإنه يبقى من حق العارض التصريح به ما دام أن الملف خال مما يفيد إلغاء أو إبطال الأمر بالأداء الصادر لفائدة العارض ضد الشركة موضوع التصفية القضائية، أو ما يفيد إشعار العارض بالتصريح بديونه من طرف سنديك المسطرة ويتبين أن خوض الأمر المستأنف في أصل نشوء الكمبيالة وكيفية وصولها للعارض لا علاقة له بالقواعد المنظمة لمسطرة التصريح بالدين التي خصها المشرع بشروط محددة ومن بينها نشوء الدين قبل فتح مسطرة صعوبات المقاولة وثبوته وهو الأمر المتحقق في النازلة وأن حيازة العارض للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء سواء عن طريق الخصم أو بصفته حامل مباشر لها لن يغير من كون الدين الناتج عن هذه الكمبيالات والصادر بشأنه الأمر بالأداء ثابت ونشأ قبل الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية، مما يكون التعليل الذي ساقه الأمر المستأنف معيب ويتعين بذلك بإلغاء أمر القاضي المنتدب وبعد التصدي التصريح وفق طلب العارض أما بخصوص الشق الثاني من تعليل الأمر المستأنف، والذي اعتبر أن الوثائق المثبتة للضمانات الرهنية جاءت غير مقروءة وغير ثابتة التاريخ و لا يوجد ما يفيد شهرها، فإن هذا التعليل كذلك يبقى غير سليم بالنظر إلى أن العارض أدلى بما يفيد التوفر على ضمانات رهنية سواء على الأصل التجاري لشركة ج.ب. وكذا الرهن الرسمي على عقارات كفيلها بناء على شواهد التقييد الخاصة وأن عدم قدرة القاضي المنتدب على فحص الوثائق المدلى بها لا ن يرتب أثر قانوني عليه، لكون العارض يتوفر على ضمانات رهنية سواء على الأصل التجاري للشركة أو على عقارات كفيلها وبخلاف ما جاء في الأمر المستأنف ، فإنه مادام أن العارض دائن امتيازي بالمبالغ المصرح بها ضد الشركة والمرتبطة بالعلاقة التعاقدية التي جمعته بها ، فإن طبيعة الامتياز تسري على جميع الديون المتخلدة في ذمة الشركة بما فيها المبلغ موضوع الأمر بالأداء وأنه في الأخير، وجب التأكيد أن موضوع الطلب هو استصدار أمر بعدم مواجهة العارض بسقوط أجل التصريح بالدين ما دام أن الملف خال مما يفيد إشعار العارض من طرف سنديك المسطرة للتصريح بالدين ، بالنظر إلى أن العارض هو دائن امتيازي يتوفر على ضمانات رهنية وأن ما خاض فيه الأمر المستأنف يدخل في إطار مسطرة تحقيق الديون ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا باعتباره والحكم بالغاء أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 2024/05/13 تحت عدد 735 في الملف عدد 2024/8304/204 وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارض وتحميل خاسر الطلب جميع المصاريف.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل للأمر المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ28/10/2024 حضر نائب الطاعن،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة11/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه لا يواجه بالسقوط لأنه دائن حامل لضمانة رهنية و أنه يجب على السنديك إشعاره شخصيا و دعوته للتصريح بالدين و أمام عدم إشعاره الشخصي يكون غير ملزم بالأجل المنصوص عليه في المادة 720 و لا يخضع للجزاءات المنصوص عليها في المادة 723 من مدونة التجارة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق أن ادلى بتصريح بالدين بتاريخ 05/06/2023 ثم أدلى بتصريح تكميلي أول بتاريخ 07/09/2023 و بتصريح تكميلي ثاني بتاريخ 22/11/2023 و هو التصريخ الذي لم يتم قبوله و صدر بشأنه أمر القاضي المنتدب بالرفض موضوع الطعن.
وحيث إن الدعوى كانت معروضة على القاضي المنتدب في إطار عدم المواجهة بالسقوط باعتباره الطاعن من الدائنين حاملي الضمانات وهي دعوى تجد سندها في الفقرة الرابعة من المادة 723 من مدونة التجارة والتي جاء فيها " لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهموفقمقتضيات المادة 719 أعلاه"، وهذه الدعوى تنصب أساسا في البحث في مدى توفر الدائن على ضمانات أو عقد ائتمان ايجاري أو في كونه دائن معروف لدى السنديك أو مسجل بلائحة الدائنين حتى يكون السنديك ملزما بتوجيه إشعارله، يكون هو المنطلق في احتساب سريان اجل التصريح بالدين للقول بعدم المواجهة بأجل السقوط.
وحيث إنه في نازلة الحال و بالاطلاع على التصريح التكميلي الثاني يتضح ان البنك الطاعن أسسه على الأمر بالآداء الذي استصدره في مواجهة المطعون ضدها شركة ج.ب.م. بتاريخ 23/04/2015 تحت رقم 1390، و أن الثابت من الأمر بالآداء أنه صدر في مواجهة الشركة المطعون ضدها باعتبارها ملتزمة بالكمبيالة في الإطار الصرفي، إذ أن الكمبيالات تم تظهيرها للبنك من طرف شركة إ. في إطار عقد الخصم الذي تعتبر شركة ج.ب.م. أجنبية عنه، و بالتالي يتضح أن البنك الطاعن في إطار هذا التصريح التكميلي الثاني له صفة دائن عادي مادام أن هذا الدين لا يدخل ضمن مكونات رصيد الحساب بالاطلاع للشركة المطعون ضدها و التي أدلى البنك بشأنهابعقود تتضمن ضمانات رهنية،وأنه مادام الطاعن لا يحمل أي ضمانة بشأن الدين موضوع الأمر بالآداء فإن السنديك يكون غير ملزم بإشعاره بصفة شخصية فيما يخص الدين الناجم عن الأمر بالآداء سيما و أن البنك لم يثبت أنه دائن معروف فيما يتعلق بهذا الدين أو أنه مسجل بلائحة الدائنين فيما يتعلق يهذا الدين، وبالتالي فإنه هذا التصريح التكميلي الثاني يعتبر البنك في إطار مجرد دائن عادي و يكون بذلك ملزما بالتصريح بالدين داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في الجريدة الرسمية وفقا لمقتضيات المادة 720 من مدونة التجارة، و انه في نازلة الحال و من خلال الإطلاع على وثائق ملف التصفية القضائية يتضح ان إجراءات النشر بالجريدة الرسمية تمت بتاريخ 31/05/2023، و أنه مادام أن البنك الطاعن لم يتقدم بالتصريح التصريح التكميلي الثاني إلا بتاريخ 22/11/2023، فإن هذا التصريح يكون قد قدم خارج الأجل المحدد قانونا وفقا للمادة أعلاه.
وحيث إن البنك الطاعن لم يقدم أي مبررا لعدم قيامه بالتصريح داخل الأجل وفقا لمقتضيات المادة 720 من مدونة التجارة مما يكون معه دينه المتعلق بالتصريح التكميلي الثاني قد انقضى وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 723.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس مما يناسب معه تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025