Réf
68285
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6204
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8205/4713
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de fait, Responsabilité civile, Privation de jouissance, Perte d'exploitation, Occupation sans droit ni titre, Indemnité d'occupation, Expertise judiciaire, Décision d'expulsion, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant, auteur de l'éviction, contestait la période d'indemnisation et la méthode d'évaluation de l'expert, au motif que le local serait demeuré inexploité durant une partie de cette période.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit à l'exploitation du preneur et la réalité de son éviction sont définitivement établis par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue une preuve des faits qu'elle constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que même à supposer le local fermé, la privation de jouissance demeure caractérisée, ouvrant droit à une réparation pour perte de gain et manque à gagner sur toute la période courant de la mise en demeure jusqu'à la réintégration effective.
Elle estime en outre que l'expert a procédé à une évaluation modérée et objective du préjudice, fondée sur une visite des lieux, les documents comptables du fonds et une comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة عبد الله (ا.) بواسطة دفاعهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/09/2021، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 تحت عدد 5315 في الملف عدد 6445/8205/2020 والقاضي بادائهم تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 37.000,00 درهم عن المدة من دجنبر 2015 إلى متم نونبر 2020 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/09/2020 تقدم السيد علي (و.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه أنه يكتري المحل التجاري والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والمختص في بيع الفحم ولوازمه وانالمدعى عليهم استغلوا غيابه وقاموا بتغيير الأقفال والإستحواد على المحل دون مبرر مشروع حارمين إياه من قوته وقوت أبنائه وأنه رغم المحاولات الحبية التي قام بها المدعي من أجل استرجاع محله إلا أنها باءت كلها بالفشل بسبب طمع المدعى عليهم مما اضطر المدعي إلى إقامة دعوى استرجاع محل افتتح لها ملف عدد 5798/8205/2019 صدر فيه حكم بتاريخ 20-11-2019 تحت عدد 11032 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها وذلك بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع النزاع تم استئنافه من طرف المدعى عليهم فصد قرار بتاريخ 18/06/2020 تحت عدد 1411 في الملف عدد 290/8205/2020 قضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وأن استئثار المدعون باستغلال المحل بأكمله ووضع أيديهما على جميع مرافقه حارمین بذلك المدعي من الانتفاع به وفق ما يقتضيه حق الملكية وأن المدعي بذلك يكون محقا في المطالبة بواجبات الحرمان الاستغلال منذ 2015 وإلى غاية يومه وأن المدعي قد تضرر كثيرا من حرمانه من استغلال الأصل التجاري موضوع النزاع واستغلاله من طرف المدعى عليهم منذ الإستحواد عليه منذ سنة 2015 مما يكون معه المدعي محقا بالمطالبة بتعويض عن حرمانه من استغلال محله التجاري ، ملتمسا أساسا الحكم لفائدة المدعي بتعويض مسبق وقدره3.000.00 درهم عن حرمانه من استغلال محله التجاري شتنبر 2015 إلى غاية يومه واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير تكون مهمته الانتقال إلى المحل التجاري المدعى فيه و المملوك للمدعي و ذلك من أجل تحديد قيمة و حساب واجبات الحرمان من الاستغلال عن الفترة العائدة من شتنبر 2015 سنوات إلى غاية يومه وحفظ حق المدعي في تقديم ملتمساتهم النهائية على الخبرة وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق المدلى بها بجلسة 6/10/2020 والمرفقة بصور من الحكم الابتدائي وصورة من القرار الاستئنافي ونسخة من السجل التجاري.
و بناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بواسطة نائبهم بجلسة 10/11/2020 التي جاء فيها أن أن الصفة من النظام العام طبقا للفصلين 1 و 32 من ق م م و أن طلب المدعي جاء خاليا من أية وثيقة تثبت صفته الأمر الذي يلتمس على ضوءه المدعى عليهم الحكم بعدم قبوله فضلا عن ذلك فإن الطلب سابق لأوانه مادام المدعي يستند في دعواه على حكم ابتدائي وقرار استئنافي ذلك أن القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المدعي لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به طالما أن هذا الأخير لم يدل للمحكمة بما يفيد صيرورته نهائيا الأمر الذي يتعين معه القول والحكم كذلك بعدم قبول الطلب كما زعم المدعي كونه يکتري المحل التجاري موضوع النزاع وأن المدعى عليهم استغلوا غيبته وقاموا باستبدال الأقفال واحتلوا المحل وحرموه من استغلاله وأن الثابت من خلال الشهادة الإدارية المدلى بها رفقته تثبت أن المحل كان مغلقا منذ سنة 2015 إلى غاية 2017 لأن المكتري الأصلي للمحل المذكور غادر المحل وسلم مفاتيحه للماكلين أي المدعى عليهم وبالتالي فإن ما أثاره المدعي يفتقد إلى الأساس القانوني على إعتبار انه لم يدل بما يفيد أنه كان يستغل المحل التجاري خلال الفترة المذكورة بالطلب علما أن الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المدعى عليهم تؤكد أن المحل المذكور لم يكن مستغلا ولم يكن يتوفر على أصل تجاري بالمفهوم القانوني لهذا المصطلح بكل عناصره المعنوية والمادية الأمر الذي يكون معه الطلب غير جدي ، ملتمسون أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
أرفقت ب : نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الإدارية.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثيقة بواسطة نائبه بجلسة 24/11/2020 التي جاء فيها أن دفع المدعى عليهم بكون المحل كان مغلقا منذ 2015 إلى غاية 2017 وان المالك السابق سلمه المفاتيح و غادر المحل وأن المدعى عليهم لازالوا يتقاضون بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق م م ذلك أن المدعى عليهم استولوا على المحل وحرموا المدعي منذ 2015 إلى غاية يومه وأن المدعي سبق له أن بعث لهم رسالة إنذارية قصد تمكينه من محله الذي له ما يناهز 50 سنة وأن المدعى عليهم تناسوا أن احد الورثة وهو السيد رشيد (ا.) كان يستغله منذ 2015 حسب إفادات الشهود خلال جلسة البحث وأن المدعي ليستغرب من دفوعات المدعى عليهم بكون المحل لم يكن مستغلا ولم يؤسس عليه أصل تجاري و تفاديا لأي سجال في الموضوع فان المدعي بدل للمحكمة بنسخة من مذكرة تعقيبية لنائب المدعى عليهم خلال المرحلة الاستئنافية وفي صفحتها الثالثة يؤكد و بالحرف " أن العارضين اكرو المحل التجاري موضوع النزاع للسيد رشيد (ا.) بموجب عقد مصحح الإمضاء '' وأن المكتري السيد رشيد (ا.) قد أسس أصلا تجاريا يجب [المرجع الإداري] كما هو ثابت من شهادة نموذج "ج" مما يؤكد سوء نية المدعى عليهم في التقاضي وأن ملتمسات المدعي واضحة وهي الحرمان من استغلال أصله التجاري بدون مبرر قانونی سواء أستغله المدعى عليه أو لم يستغله ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليهم والحكم وفق مقاله الافتتاحي .
أرفقت ب : صورة من الإنذار وصورة من محضر البحث .
و بناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بواسطة نائبهم بجلسة 08/12/2020 التي جاء فيها أن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقة هذه المذكرة أن المحل كان مغلقا منذ سنة 2015 إلى غاية سنة 2017 حسب الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية 19 درب الكبير وهي وثيقة رسمية لا يمكن لهذه الجهة أن تسلمها إلا بعد البحث الذي يجريه عون السلطة وإذ يؤكد المدعى عليهم جملة وتفصيلا ما ورد بمذكرتهم المستدل بها من طرف المدعي وإذ بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين العارض والورثة يتضح من خلاله أن طرفي العقد اتفقوا على أن صلاحية العقد تبتدئ من تاريخ 20/4/2017 أي أن المحل لم يستغل إلا ابتداءا من 2017 كما أن تسجيله في السجل التجاري لم يكن إلا ابتداءا من 12/11/2019 إضافة إلى ذلك أن الشروع في استغلاله لم يتم إلا ابتداءا من 1/1/2017 فضلا عن ذلك فإن المدعى عليهم سلموا للمدعي المحل التجاري موضوع النزاع حسب ما هو ثابت كذلك من خلال محضر الإفراغ المدلى بنسخة منه وبالتالي فإن ما زعمه المدعي من كونه حرم من استغلال المحل التجاري منذ سنة 2015 غير ثابت ومردود عليه انطلاقا من الوثائق والدفوعات المبسوطة أعلاه ، ملتمسون برد دفوعات المدعي لعدم ارتكازها على أساس والحكم من ثمة برفض الطلب.
أرفقت : أصل الشهادة الإدارية و نسخة من عقد الكراء و نسخة من السجل التجاري و نسخة من شهادة التسجيل في إدارة الضرائب و نسخة من محضر إفراغ.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 29/12/2020 التي جاء فيها أن المدعى عليهم اختلطت عليهم الأمور من خلال تأكيدهم خلال المذكرة المدلى بها خلال الجلسات السابقة أنهم لم يؤسسوا عليه أي سجل تجاري وانه ظل مغلقا منذ 2015 ولم يستغلوه وأن المدعى عليهم يؤكدون خلال المذكرة الحالية أن الأصل التجاري أسس في 2017 فمرة يصرحون بكونه غير مستغل ومرة بكونه تم استغلاله بتاريخ 2017 مما يؤكد سوء نية المدعی عليهم في التقاضي وانه من تناقضت أقواله بطل إدعائه هذه من جهة ومن جهة أخرى فإن العبرة وكما سبق تأكيده خلال المذكرات السابقة في حرمان المدعي من استغلال المحل الذي يملكه بصفة قانونية سواء استغله المدعى عليهم أولم يستغلوه مادام أنهم قاموا بالإستحواد عليه بطرق ملتوية وغير قانونية وأن المدعي سبق له أن بعث لهم رسالة إنذارية في سنة 2015 قصد تمكينه من محله الذي يملكه مورثه لما يناهز 50 سنة وسبق للمدعي ان أدلي بنسخة من الإنذار وان المدعى عليهم لم يستجبوا له وأن المدعى عليهم حرموا المدعي من الانتفاع بمدخول المحل التجاري الذي يساعده في المعيشة اليومية خصوصا وان له 4 أطفال و متزوج وله تحملات عائلية ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليهم والحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 5/01/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد محمد الزرهوني.
وبناء على تقرير الخبرة الملفى بالملف والذي خلص من خلاله الخبير إلى تحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ37.665,00 درهم.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 18/05/2021 التي جاء فيها أن الخبير أنجز المعتمد السيد الزرهوني محمد تقريرا ضم للملف وحدد واجب الإستغلال في مبلغ 37.665.00 درهم وأن المبلغ المطالب المنجز من طرف السيد الخبير يعد قليلا بالنسبة لمداخيل المحل التجاري والذي حرم المدعي من استغلاله وأن أرباح المحل التجاري لبيع الفحم ومشتقاته كانت تتجاوز 10.000 درهم شهريا بعد خصم المصاريف وأن السيد الخبير حدد مساحة المحل في7.4 متر مربع في حين أن مساحته الحقيقية أكثر من 50 متر مربع وذلك ما أكده المدعي خلال إنجاز الخبرة وأن المدعي وبعد أن توصل بمفاتيح المحل من السيد مأمور التنفيذ تفاجا بعد فتح بنقص في مساحته وبناء جدار وأن تحديد المبلغ الشهري عن الأرباح في 600 درهم شهريا لمحل تجاري تفوق مساحته 50 متر مربع لا علاقة له بالواقع ، ملتمسة أساسا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حق المدعي في التعقيب بعد إنجاز الخبرة واحتياطيا الرفع من مبلغ التعويض المحدد من قبل السيد الخبير من مبلغ37.665.00 درهم إلى مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بواسطة نائبهم بجلسة 18/05/2021 التي جاء فيها أن المحل موضوع النزاع والذي تقدم بشأنه المدعي بطلب رام إلى التعويض عن ما فاته من ربح نتيجة إغلاقه ، لا زال لم يصدر بشأنه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به على اعتبار أن المدعى عليهم سبق لهم أن تقدموا بطعن بالنقض بخصوص القرار عدد 1411 الصادر بتاريخ 18/6/2020 بالملف التجاري عدد2020/8205/290الذي أيد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/4/20 بالملف عدد5798/8205/2019 وبالتالي يبقى الطلب الحالي سابق لأوانه طالما أن الحكم والقرار المستذل به غير نهائي "سندلي لاحقا بما يفيد طعن العارضين بالنقض في القرار أعلاه" هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبرة المنجزة لم تتقيد بما هو محدد ومسطر بمقتضی الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 5/1/2020 والذي أمر بتحديد مداخيل المحل من تاريخ دجنبر 2015 إلى غاية 2020 وأنه بالرجوع إلى الجدول الذي سطره السيد الخبير وحدد فيه السنوات السابقة على السنوات المحددة من طرف المحكمة لكي يتسنى له بناءا عليها تحديد التعويض ويتضح أن الخبير اعتمد في تحديد التعويض غير المستحق على وثائق سلمها له المدعي تتعلق بمحلات أخرى وأن المحل موضوع النزاع والذي كان مستغلا في بيع الفحم من طرف المكتري الحقيقي المسمى أحماد (ب.)، مساحته لا تتعدى7.4 متر مربع يوجد في حي شعبي وأن النشاط التجاري الذي كان يزاول فيه هو بيع الفحم وأن هذا النشاط التجاري كان موسميا بل لم يعد يزاول إلى يومنا هذا الأمر الذي يجعل التعويض المحدد من طرف الخبير غير موضوعي ولا يستقيم مع الواقع الحالي للنشاط التجاري أعلاه ويتضح أيضا أنه يستحيل استحالة مطلقة اعتماد المداخيل السابقة بناءا على وثائق يتحفظ العارضون بشأنها وأن الخبير أرفق تقريره بالوثائق المحسباتية المسلمة له من طرف المدعي وهي وثائق تتعلق بمحلات أخرى ومع ذلك لم يستبعدها هذا الأخير ، الأمر الذي يجعل أيضا الخلاصة غير مدققة وغير سليمة ، ملتمسون القول باستبعادها والحكم بخبرة جديدة.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه ورثة عبد الله (ا.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يأخد بعين الاعتبار ملاحظاتهم و دفوعهم وطلب إجراء خبرة جديدة وتبنى جملة وتفصيلا تقرير الخبرة المنجزة ولم يأخذ بعين الاعتبار تحفظهم بخصوص الوثائق المحسباتية المتعلقة بمحلات أخرى سلمها المستأنف ضده للخبير واعتمدها في تحديد التعويض . الأمر الذي تكون معه تعليلات الحكم الابتدائي تعليلات ناقصة توازي انعدامها، والتمسوا لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إجراء خبرة جديدة. و حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة المنجزة . و تحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 28/10/2021 والتي جاء فيها ان المستانفون استولو على المحل وحرموا العارض من استغلاله منذ 2015. وسبق أن بعث لهم رسالة إنذارية قصد تمكينه من محله الذي يمتلكه منذ ما يناهز 50 سنة . و إن المستأنفين وخلال جلسة البحث تناسو ان احد الورثة وهو السيد رشيد (ا.) كان يستغله منذ 2015 حسب إفادات الشهود خلال المرحلة الإبتدائية وتم تأسيس أصل تجاري عليه خلال سنة 2017. و إن ملتمسات العارض واضحة وهي الحرمان من استغلال أصله التجاري بدون مبرر قانوني سواء استغله المدعى عليه او لم يستغله هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن ادعاء كون المحل يبلغ7.4 متر هو دفع مردود ذلك ان المحل مساحته تفوق 50 متر. و إن ادعاء المستانفين كون العارض قد ادلى بوثائق تتعلق بمحلات اخرى فهذا من باب الإدعاء والتقاضي بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م . وان الخبير بعد اطلاعه على الوثائق المتعلقة بالمحل حدد مبلغ التعويض والذي كان ضئيل بالنسبة للمداخيل التي كان يدرها. و سبق له أن التمس في المذكرة بعد الخبرة الحكم له بمبلغ 100.000 درهم . ولاجل ذلك التمست عدم قبول الإستئناف شكلا وبرده موضوعا مع تحميل رافعه الصائر .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به بالنظر لكون المحل موضوع النزاع كان مغلقا منذ سنة 2015 إلى غاية سنة 2017 وأنه رغم ذلك احتسب الخبير مدة الإغلاق كما أن مساحة المحل لا تتجاوز 7,4 متر مربع مما تكون معه الخبرة المنجزة غير موضوعية ملتمسين إلغاء الحكم التجاري وبعد التصدي إجراء خبرة جديدة مع حفظ الحق في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على مستندات الملف أن المستأنف عليه سبق واستصدر حكما في مواجهة المستأنفين بتاريخ 20/11/2019 قضى بإفراغهم للمحل التجاري المدعى فيه وأن الحكم المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2020 مما يثبت أحقية المستأنف عليه في استغلال المحل باعتبار أن الأحكام تعد حجة على الوقائع المضمنة بها طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ا.ع وأنه سبق وأنذر المستأنفين لأجل إرجاع المحل بتاريخ 21/12/2015 مما تكون معه المدة التي حرم منها المستأنف من استغلال العين المكتراة تمتد من 21/12/2015 إلى حدود تاريخ تنفيذ الإفراغ في 24/11/2020.
وحيث إن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف ومستنداته خاصة الخبرة المنجزة اتضح لها أن السيد الخبير ومن خلال المعاينة المنجزة والقوائم التركيبية المحاسبية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع وبالنظر للمقارنة مع محلات مشابهة تمارس نفس النشاط حددت التعويض بكل اعتدال في مبلغ إجمالي قدره 37.665 درهم.
وحيث على فرض ثبوت واقعة إغلاق المحل منذ سنة 2015 حسب الثابت من خلال الشهادة الإدارية المدلى بها فإن المستأنف عليه قد حرم من استغلال محله التجاري عن السنوات من 2018 إلى 2020 كما يكون محقا في الحصول على تعويض عن فوات الكسب والربح عن المدة المحددة من 2015 إلى نونبر 2020.
وحيث بالنظر لما ورد بتقرير الخبرة من معطيات اتضح للمحكمة أن المبلغ المحكوم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال وقدره (37.000 درهم) لا يتسم بأية مبالغة وورد بشكل موضوعي بالنظر لمدة الحرمان من الاستغلال ولموقع المحل ومساحته والنشاط الممارس فيه مما يكون معه الحكم مبني على أساس سليم ويتعين تأييده ورد ما ورد باستئناف الطاعنين.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025