Réf
64951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5360
Date de décision
30/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3712
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Refus d'ordonner une enquête, Preuve par témoignage, Preuve littérale, Preuve en matière commerciale, Hiérarchie des preuves, Confirmation du jugement, Bail verbal, Bail commercial, Attestation de témoins
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant sur des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve littérale, constituée par l'acte de cession du droit au bail et le nouveau contrat de location conclu avec le propriétaire des murs, prévaut sur la preuve par témoignage.
Elle juge que les attestations produites sont insuffisantes à contredire la force probante des actes écrits versés aux débats par les intimés. La cour considère dès lors qu'une mesure d'instruction serait superfétatoire, la juridiction n'ayant pas pour mission de suppléer la carence probatoire d'une partie.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد فؤاد (ر.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 644 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2022 في الملف عدد 3819/8207/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الإستئنافي مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد فؤاد (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/11/2021 يعرض من خلاله أنه كان يستغل على وجه الكراء المحل التجاري الذي هو عبارة عن الدكان الكائن بشارع [العنوان] من مالكه السيد محمد (ن.) و ان الكراء كان شفويا بين الطرفين و انه لإثبات العلاقة الكرائية يدلي العارض بصورة اشهاد شهود بقيام العلاقة الكرائية بين الطرفين بسومة كرائية قدرها 3000 درهم و انه في غضون شهر غشت 2019 عمد المكري الى تغيير اقفال المحل و استولى على المعدات الموجودة فيه وقام بكرائه لشخص المسمى محمد (ك.) ملتمسا الحكم ببطلان العلاقة الكرائية الرابطة بين السيد محمد (ن.) و السيد محمد (ك.) و تبعا لذلك الحكم بافراغ السيد محمد (ك.) من الدكان موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير و تسليم المحل للعارض مع النافذ المعجل و الصائر و احتياطيا الأمر باجراء بحث في النازلة و ارفق المقال بمحضر تبليغ انذار وبصورة محضر معاينة مجردة و بصورة اشهاد.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما محمد (ك.) و محمد (ن.) بواسطة دفاعهما بجلسة 2022/1/19 و التي جاء فيها ان زعم المدعي كونه اكترى الدكان من السيد محمد (ن.) لا يستند على أساس لان العارض لا يملك الدكان المذكور بل هو فقط يستأجره من مالكه الأصلي محمد (ب.) يزاول نشاطه المهني و ان الاشهادات المدلى بها ليست قانونية و هي لاحقة لواقعة الزعم الذي زعمه المدعى و ان العارض باع الحق التجاري لفائدة علال (ك.) و منير (ك.) بمقتضى عقد مؤرخ في 2020/6/4 و ان علال (ك.) اكترى العقار المذكور من مالكه الأصلي محمد (ب.) و ان ما يزعمه المدعى لا أساس له ملتمسا الحكم برفض الطلب و ارفق المذكرة بنسخة من عقد البيع للحق التجاري وبصورة من عقد الكراء .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى بواسطة دفاعه بجلسة 22/1/19 و التي ورد فيها ان الاشهادات المدلى بها مجرد اشهادات مجاملة و يؤكد ملتمسه الرامي الى اجراء بحث في النازلة ملتمسا أساسا تسجيل ان الدعوى مسجلة باسم فؤاد (ر.) و ليس فؤاد (ر.) مع تمتيع العارض بما جاء في مقاله و مذكراته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما يعاب على الحكم الابتدائي أنه بني على رؤية أحادية ودون الاستجابة لمطلب العارض ولو بإجراء جلسة بحث مع كل الأطراف للتأكد من واقعة الحال وأن الثابت وفي غياب العقدة الكرائية الكتابية تبقى الإشهادات المدلى بها حجة قائمة بذاتها ويتعين على المحكمة الأخذ بها، أو العمل على استدعاء أطرافها للجلسة بمكتب السيد المقرر للتأكد من قانونيتها وعملا بالاجتهادات القضائية بخصوصها وأن العارض وباستئنافه هذا يؤكد ملتمس جلسة البحث بين طرفي النزاع لإثبات العلاقة الكرائية ولاسيما أن العارض تعرض لواقعة نصب نتجت عنها عدة أضرار مادية ومعنوية وفقد فيها أمتعته وبضاعته بفعل المتعاقد معه شفاهة ومن حل محل المكري المفترض ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك بإجراء جلسة بحث بمكتب الأستاذ المستشار المقرر حضورية لأطراف النازلة مع حفظ حق الأطراف في تقديم مستنتجاتهم على ضوء جلسة البحث وتحميل الصائر لمن يجب.
أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم الابتدائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 19/10/2022 جاء فيها أنه سبق الإشارة في المرحلة الابتدائية بان محمد (ن.) لا تربطه اية علاقة كرائية مع المستأنف و بأنه فوت الأصل التجاري لفائدة علال (ك.) هذا الأخير اكترى العقار من مالك الرقبة السيد محمد (ب.) و بالتالي فان طلب المستأنف لا يستند على أي أساس قانوني لكون محمد (ن.) لا يملك العقار ولا يحق له التصرف فيه الا باذن مالكه وان الادعاء بكونه أكرى المحل للمستأنف غير صحيح كما ان محمد (ك.) لا يكتري المحل بل علال (ك.) بالتالي فان الدعوى أصلا معيبة شكلا لانها وجهت لغير ذي صفة وأن الحجة الكتابية التي ادلى بها المستأنف عليهما في المرحلة الابتدائية وهي عقد الكراء و عقد بيع الأصل التجاري تفنذ ادعاءات الجهة المستأنفة وبالتالي يجب استبعاد الشهود لكون الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود وهذا ما دأب عليه الفقه و القضاء وأن المستأنف سبق وان اقر بانه تقدم بشكاية في الموضوع للجهات المختصة بكونه تعرض للنصب من طرف العارضان فلو كان ما يزعمه صحيحا لتم اتخاذ المتعين في حقهما من قبل النيابة العامة ثم القضاء الزجري ، ملتمسان تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/11/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه.
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه في غياب العقد الكتابي تبقى الإشهادات حجة قائمة يتعين الأخد بها والتأكد من قانونيتها باجراء بحث لإثبات العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع.
وحيث اجاب المستأنف عليهما بنفي أية علاقة كرائية بين الطاعن والسيد محمد (ن.) وان هذا الأخير فوت الأصل التجاري للسيد (ك.) الذي ابرم عقد كراء مع مالك الرقبة السيد محمد (ب.) وان الحجة الكتابية المتمثلة في عقد الكراء وعقد بيع الأصل التجاري مقدمة على شهادة الشهود المدلى باشهادات منهم من قبل الطاعن.
وحيث انه وفضلا على ان الطاعن ليس طرفا في العلاقة الكرائية المطلوب الحكم ببطلانها والتي تربط بين السيد محمد (ن.) والسيد محمد (ك.) فان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد بيع الحق التجاري أن السيد محمد (ن.) باع للسيد علال (ك.) ومنير (ك.) الحق التجاري المتعلق بالدكان برقم [العنوان] الرباط مقابل مبلغ وقدره 170.000 وتم ابرام عقد كراء مع مالك الرقبة السيد محمد (ب.) حسب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 11/06/2020 مقابل سومة كرائية قدرها 1250 درهم وان ما تمسك به الطاعن من كراء للمحل موضوع النزاع بموجب عقد شفوي بينه وبين السيد محمد (ن.) لا يوجد بالملف ما يعززه وان الإدلاء باشهادات ليس من شأنه ان يفند ما جاء بالحجج الكتابية المتمثلة في عقد التفويت وعقد الكراء المشار اليهما اعلاه مما يبقى معه ملتمس اجراء البحث لا يغير من واقع الأمر شيئا في غياب الإدلاء بحجج كتابية من شأنها ضحد ما جاء بالعقود المدلى بها بالملف و ان المحكمة لا تصنع حججا للأطراف مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانف
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025