Réf
66402
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6989
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8219/6000
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Notification du congé, Loyers impayés, Inadmissibilité de la preuve, Faux incident, Expulsion du preneur, Contrat de bail verbal, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer.
L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit.
Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ابراهيم (ز.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/11/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 14694 بتاريخ 27/12/2024 في الملف عدد 14048/8219/2023 و القاضي في منطوقه : في طلب الزور الفرعي: بصرف النظر عليه وتحميل رافعه المصاريف و في الشكل : بقبول الطلبفي الموضوع: بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 42.000,00 درهمواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 الى متم فبراير 2020 و مبلغ 52.500,00واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2020 إلى متم يناير 2023 وتعويض عن التماطل
قدره 3000درهم،وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ
2023/02/02 و بإفراغ الطرف المكتري هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن
بحي [العنوان] الدار البيضاء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 03-11-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 17-11-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
بناء على القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 08/11/2023 قرار رقم 6095 ملف رقم 4494/8227/2023و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء لإختصاصها نوعيا بدون صائر.
و بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/03/2023 و الذي يعرض فيه انه مالك للمحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى تنازل صادر عن السيد محمد (ج.) و كذا القرار الصادر عن عمالة مقاطعة عين الشق القاضي بمنح رخصة الإصلاح لفائدة العارض علاقة بالمحل موضوع المعاينة، و أنه يكري هذا المحل الى المدعى عليه إبراهيم (ز.) كما، و أنه قد تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2019 إلى متم يناير 2023، فترتب بذمته لفائدة العارض مبلغ 144.000,00 درهم، و أنه قد وجه إليه إنذارا بالأداء، مانحاً إياه أجلا مدته خمسة عشرة يوما، وهو الإنذار الذي توصل به المدعى عليه ورفض التسلم شخصياً بتاريخ 2023/02/02، كما هو واضح من خلال محضر التبليغ، و أن تماطل المدعى عليه ثابت وغير مبرر، ويخول له حق المطالبة بتعويض لجبره في حدود مبلغ 5.000,00 درهم، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 2023/02/02 و بأدائه لفائدته مبلغ 144.000,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة المفصلة أعلاه تعويضا عن التماطل قدره 5.000,00 درهم و الحكم بإفراغ المدعى عليه السيد ابراهيم (ز.)، من المحل المكرى له و الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بكافة مرافقه هو وأمتعته وكل من يقوم مقامه، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميله الصائر.
و أرفق المقال: باصل تنازل، رخصة الإصلاح، محضر المعاينة والاستجواب، انذار مع محضر التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى به من طرف نائب المدعى عليه و الذي جاء فيهما أنه يطعن بالزور الفرعي في مضمون الملاحظة التي ضمنها المفوض القضائي في رسالة الإنذار على اعتبار ان العارض وبتاريخ 2023/02/02 لم يكن بالمحل موضوع الدعوى وهو الثابت من خلال الاشهاد الصادر عن السيد المهدي (ا.) الذي شهد بموجبه انه كان رفقة العارض بالتاريخ المذكور بأحد أولاد افرج بإقليم الجديدة طيلة اليوم، و ان ما يؤكد كون العارض لم يكن بالمحل موضوع الدعوى ولم يرفض التوصل هو ان المفوض القضائي السيد بكير (م.) اكتفى بملاحظة كون العارض امتنع عن التوصل دون ذكر مواصفات من امتنع عن التوصل اذ بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى فانه يتبين انه لم يتضمن او توصيف لمن امتنع عن التوصل حسب ذكر المفوض القضائي المذكور، و أنه يطعن بالزور الفرعي في الملاحظة المضمنة من طرف المفوض القضائي بكير (م.) برسالة انذار والتي جاء فيها بتاريخ 2023/02/02 رفض السيد إبراهيم (ز.) شخصيا حسب تصريحه التوصل وفي محضر تبليغ نفس الإنذار، و أن الثابت من خلال وثائق الملف المدلى بهم رفقة المقال الافتتاحي انه لا وجود فيهم لما يفيد ان الدعوى تتعلق بمحل تجاري او ان أحد أطراف الدعوى يحمل صفة تاجر وهو ما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة في نازلة الحال طبقا لمقتضيات الفصل 10 من القانون المنشئ للمحاكم التجارية ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم الاختصاص النوعي، و من حيث الموضوع: أنه يؤكد ان السومةالكرائية للمحل موضوع الدعوى هي 1500 درهم وليست 3000 درهم كما يدعي المدعي وانه يؤدي ما عليه شهريا الى غاية فاتح ابريل 2023 و ان دليله في ذلك مجموعة شهود مستعدون للإدلاء بشهادتهم امام المحكمة لذلك يلتمس من حيث الطعن بالزور الفرعي: الاشهاد له بانه يطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بكير (م.) بتاريخ 2023/02/02 وفي الملاحظة المضمنة برسالة انذار والتي ضمنها المفوض القضائي بكير (م.) ملاحظة انه بتاريخ 2023/02/02 رفض السيد إبراهيم (ز.) شخصيا حسب تصريحه التوصل، و في الجواب في الاختصاص : التصريح بعدم الاختصاص النوعي، و في الموضوع التصريح أساسا برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء بحت .
و أرفق المذكرة: باشهادات.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها ان الطعن بالزور الفرعي الغرض منه هو التملص من المسؤولية أمام عدم اثبات المدعى عليه كونه كان يؤدي الوجيبةالكرائية الشهرية للعارض، خاصة ان الطعن طال الوثيقة الحاسمة في الملف التي تفيد رفض المدعى عليه تسلم الإنذار المنجزة من طرف السيد المفوض القضائي بكير (م.) المحلف، و ان هذا الرفض مع مرور الأجل القانوني يفيد التماطل و لم يتم الطعن في محضر معاينة و استجواب المنجز من طرف نفس المفوض القضائي السيد بكير (م.) اذا كان هذا يدل على شيء فهو يدل على سوء نية المدعى عليه في التقاضي خاصة ان المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين لها من الثبوتية ما يكفي و تعتبر من اكثر المحررات تداولاً امام العدالة، و فيما يخص الاختصاص: فان المحل موضوع الدعوى متواجد بسوق يعتبر محلا تجاريا كما هو واضح من خلال التنازل المضمن بالملف المنجز من طرف السيد (ج.) محمد لفائدة العارض حيث يظهر من خلاله تنازله لفائدة العارض عن جميع حقوقه التجارية الكاملة المتعلقة بالمحل التجاري بسوق [العنوان] الدار البيضاء و هو عنوان المحل موضوع الملف و ان المدعى عليه يمارس فيه نشاطه التجاري المتمثل في بيع الدواجن و ان العارض يمارس أيضا نشاطه التجاري بمحل بتواجد بالقرب من المحل موضوع النزاع و بالتالي فإن بالإضافة الى كون المحل تجاري فإن العارض و المدعى عليه يحملان صفة التاجر مما تكون معه المحكمة الابتدائية التجارية مختصة في البت في النزاع، إضافة الى هذا فان المدعى عليه يدعي انه أدى السومةالكرائية للعارض شهريا الى غاية فاتح ابريل 2023 مؤكدا ان السومةالكرائية هي 1500 درهم و ليست 3000 درهم دون الادلاء بأي اثبات واقعي يفيد الأداء مكتفيا ببعض الاشهادات التي لا ينبغي الاخد بها خاصة انها تدخل في اطار وقائع خاصة متعلقة بتحديد السومةالكرائية بين الطرفين و الأداء الشهري للسومةالكرائية و ان هذه الاشهادات لا تعتبر حجة لاداء المدعى عليه للسومةالكرائية منذ فاتح يناير 2019 الى غاية يناير 2023شهریا، لذلك يؤكد ملتمساته التي جاءت بمقاله الإفتتاحي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها أن المدعى عليه تقدم من خلال مذكرته الجوابية بمجموعة من الادعاءات و المغالطات فيما يخص قيمة السومةالكرائية الشهرية و كونه يؤدي ما عليه شهريا لفائدة العارض مؤيدا هذا بمجموعة من الاشهادات من طرف أشخاص لا علاقة لهم بهذه الواقعة خاصة أنهم لم يكونوا وقت انشاء العقد بين الطرفين و أيضا غير شاهدين على أداء المدعى عليه للعارض السومةالكرائية شهرياً، و الشيء الذي يؤكد هذا هو إشهاد السيد المصطفى (مخ.) الذي يعتبر هو صلة الوصل ما بين العارض و المدعى عليه و هو الذي عرفه به وكان حاضراً وقت انشاء العقد و قيام الاتفاق بين الطرفين عكس الشهود الآخرين موضوع الاشهادات التي أدلى بها المدعى عليه، كما أن المسمى المصطفى (مخ.) حاول اصلاح النزاع بين الطرفين وطلب من المدعى عليه بأداء السومةالكرائية للأشهر الغير مؤداة إلا انه رفض بعد اعترافه بهذا الأمرمؤكدا ملتمساته التي جاءت بمقاله الافتتاحي .
و أرفق المذكرة بإشهاد.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل، مع تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م و ما يليه و ترتيب كافة الأثار القانونية عن ذلك.
و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 28/06/2023 و القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إرجاء البت في الصائر إلى البت في الموضوع.
و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة.
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي يؤكد فيها طعنه بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بكير (م.) بتاريخ 2023/02/02 وفي الملاحظة المضمنة برسالة انذار والتي ضمنها المفوض القضائي بكير (م.) ملاحظة انه بتاريخ 2023/02/02 رفض السيد إبراهيم (ز.) شخصيا حسب تصريحه التوصل دون ان يصف من رفض التوصل واحتياطيا تأكيد ملتمسه الرامي الى عدم قبول الدعوى كون الإنذار المعتمد في الدعوى غير نظامي لأنه لم يصف من امتنع عن التوصل واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب كون العارض ظل يؤدي ما بذمته حسب الشهود واحتياطيا جدا الامر بإجراء بحت.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 14/02/2024 و ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية لنائب المدعي مضيفا أنه لم يتم الطعن في محضر معاينة و استجواب المنجز من طرف نفس المفوض القضائي السيد بكير (م.) المرفق طيه اذا كان هذا يدل على شيء فهو يدل على سوء نية المدعى عليه في التقاضي خاصة ان المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين لها من الثبوتية ما يكفي و تعتبر من اكثر المحررات تداولا امام العدالة، كما أن الاشهادات المدلى بها من الطرف المدعى عليه تحمل مجموعة من المغالطات حول قيمة السومةالكرائية و الأداء خاصة أن هذه الاشهادات منجزة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بهذه الواقعة و أنهم لم يكونوا حاضرين وقت انشاء العقد بين الطرفين و أيضا غير شاهدين على أداء المدعى عليه للعارض السومةالكرائية شهريا، مؤكدا ملتمساته التي جاءت في مقاله الافتتاحي.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 620 الصادر بتاريخ 28/02/2024و القاضي بإجراء البحث بين الأطراف.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 13/05/202 حضر و حضر نائبه و حضر المدعى عليه حضر نائبه كما حضر ممثل النيابة العامة و صرح المدعي أنه أبرم عقد شفوي مع المدعى عليه قصد كراء المحل بسومة 3000 درهم منذ أوائل سنة 2006 و لا يتذكر الشهر بالضبط و أن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ 2019 إلى الأن و ليس له أي وصل يثبت السومةالكرائية و أنها محددة في مبلغ 3000 درهم إلى الأن، و صرح المدعى عليه أنه يكتري المحل موضوع النزاع منذ 2006 بسومة 3000 درهم ، و منذ وباء كرونا تم تحديد السومة في 1500 درهم شهرا بدلا من 3000 درهم و نفي المدعي ذلك و صرح المدعى عليه أنه يؤدي الواجبات الكرائية إلى متم أبريل 2023 بسومة قدرها 1500 درهم و أن النشاط المزاول هو بيع الدواجن و حضر الشاهد بيرن (مك.) عن المدعى عليه و بعد أدائه اليمين القانونية و نفيه لموجبات القرابة و العداوة صرح أن المدعي يكري المحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 3000 درهم و أنه تم تخفيض السومةالكرائية إلى مبلغ 1500 درهم و سند علمه بذلك هو أنه كان واقف بجانب من توسط للمدعى عليه كما أنه يعمل بالسوق الذي يشتغل به المدعى عليه و أن المدعي يسكن بجواره و أنه لا علم له في أداء السومة بعد تحديدها في مبلغ 1500 درهم و حضر الشاهد منير و بعد أدائه اليمين القانونية و نفيه لموجبات القرابة و العداوة صرح أنه يعمل بالسوق مع المدعى عليه كما أن المدعي يعمل بالسوق كذلك و أن المدعى عليه يكتري المحل موضوع الدعوى بسومة 3000 درهم و تم خفض السومةالكرائية إلى مبلغ 1500 درهم منذ بداية كرونا و سند علمه بذلك أن السيد الذي يشتغل لديه كان حاضرا وقت تخفيض السومةالكرائية و قد أخبره بذلك و صرح المدعي عليه أن لم يتوصل بالإنذار و الذي توصل هو أخوه بوشعيب (ز.) و أنه يوم 02/02/2023 كان به أحد ولاد فرج و أنهم ذهبوا صباحا حوالي الساعة 10:00 كما صرح الشاهد المهدي (ا.) و بعد أدائه اليمين القانونية و نفيه لموجبات القرابة و العداوة أنه كان برفقة المدعى عليه بأحد أولاد فرج بنفس الساعة و حضر شاهد المدعي السيد المصطفى (مخ.) و بعد أدائه اليمين القانونية و نفيه لموجبات القرابة و العداوة صرح أن المدعي يكري للمدعى عليه المحل بسومة شهرية 3000 درهم منذ 2006 و أنه لم يكن حاضرا و لا علم له بتخفيض السومةالكرائية و أن المدعى عليه لا يؤدي الواجبات الكرائية منذ حوالي 3 سنوات و سند علمه بذلك أنه رافق المدعي عند مطالبته بالواجبات الكرائية.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 25/11/2024 حضر نائبا الطرفين و حضر المفوض القضائي السيد بكير (م.) و صرح بأن الشخص المتواجد بالمحل صرح له بكونه إبراهيم (ز.) و رفض الإدلاء بهوية الوطنية كما رفض التوقيع و أن المحل موضوع الدعوى عشوائي و لا يتوفر على كاميرات و تقرر معه ختم البحث و إحالة الملف على الجلسة العلنية .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2024 حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة تعقيبية بعد البحث و التي جاء فيها أن المدعى عليه عجز عن الإدلاء بما يفيد أداء المبالغ المتخلدة بذمته من فاتح يناير 2019 الى متم يناير 2023 وحتى ان افترض العكس كان يجدر به ما دام كانت لديه رغبة في أداء ما بذمته من واجبات كرائية أن يبادر إلى سلوك مسطرة العرض والإيداع وفي هذه الحالة وحتى على افتراض أنه لم يجد لمن يسلم تلك المبالغ فما عليه إلا أن يقوم بوضعها بصندوق المحكمة لفائدة من يجب و ان زعمه بكونه أدى ما بذمته الى فاتح ابريل 2023 لا يستقيم خاصة أمام عدم اثبات ذلك بواسطة وثائق بل يحاول فقط خلق سيناريو وتضليل المحكمة بمعطيات لا أساس لها، خاصة وأنه توصل بالإنذار ولم يبادر لا إلى عرض المبالغ المتخلدة بذمته أو الى إيداعها بصندوق المحكمة فإنه والحالة هاته يتعين إفراغه من المحل موضوع النزاع الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع أدائه المبالغ المتخلدة بذمته و من حيث الدفع ببطلان محضر الإنذار ان هذا الدفع مردود لكون ان انكار المدعى عليه المتكرر بانه لم يتوصل بالإنذار موضوع الدعوى شخصيا غير صحيح ، لأنه صرح للمفوض القضائي السيد بكير (م.) المكلف بتبليغ هذا الإنذار انه هو السيد ابراهيم (ز.) شخصيا، ورفض تسلم الإنذار والتوقيع عليه وما يؤكد هذا الطرح ان نفس المفوض القضائي قام باجراء معاينة و استجواب على نفس المحل ووجد المدعى عليه وصرح له باسمه خاصة أن المفوض القضائي لم يكن يتوفر على اسم المدعى عليه ولا المعلومات التي حصل عليها المفوض منه أثناء المعاينة و أن المدعى عليه مده بمجموعة من المعلومات الخاصة بالمحل المتنازع عليه حتى يتاكد ان دفعه بكون محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى غير صحيح وهو دفع غير جدي وليس له أي أساس من الناحية القانونية ، لأن هذا التبليغ مبني على اساس قانوني سليم ومستند لما جاء في الفصول 373839 من قانون المسطرة المدنية ، و من حيث التعقيب على تصريحات الشاهد فإنه قدم شهادته تعلى سبيل المجاملة فقط شهد بكون المدعى عليه كان رفقته بأحد أولاد افرج باقليم الجديدة طيلة يوم 02-02-2023 أي في نفس التاريخ و ان تصريحه هذا غير صحيح وإدعاء باطل أمام المحكمة في وقت لم يكن فيه المدعى عليه رفقته بإقليم الجديدة بل يتواجد بالمحل و ان أوجه الدفاع المثارة من قبل هذين الشاهد والمدعى عليه هي مجرد طريقة للتماطل و من أجل إيهام المحكمة بما هو غير موجود ، فتارة يدعي انه لم يتردد أي مفوض قضائي علیه امام ثبوت انجاز معاينة من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ 2022/10/13 بالمحل وتارة أخرى ان محضر تبليغ الإنذار باطل وتارة حبك رواية تواجده بأحد ولاد فرج و ان التناقضات الصارخة في تصريحات المدعى عليه نفسه وتصريحات الشاهد تثبت بصفة قطعية تقاضيه بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الخامس من المسطرة المدنية وما يحسم هذا النزاع هو إشهاد السيد المصطفى (مخ.) الذي يعتبر هو صلة الوصل ما بين العارض و المدعى عليه و هو الذي عرفه به و كان حاضراً وقت انشاء العقد و قيام الاتفاق بين الطرفين أي انه على علم بمبلغ الكراء الذي هو 3000 درهم وليس كما يدعي المدعى عليه 1500 درهم كما انه حاول اصلاح النزاع بين الطرفين وطلب من المدعى عليه بأداء السومةالكرائية للأشهر الغير مؤداة من فاتح يناير 2019 الى متم يناير 2023 إلا انه رفض بعد اعترافه بهذا الأمر، وكما هو واضح من خلال تصريح السيد المصطفى (مخ.) أثناء جلسة البحث، في حين أن كل شهود المدعى عليه شهاداتهم باطلة نظرا لعدم حضورهم أثناء انشاء العقد و عدم حضورهم للعملية أداء الوجيبةالكرائية التي يزعمها المدعى عليه و بالتالي من مفروض استبعاد شهاداتهم لعدم ارتكازها على أساس و تبعا لذلك فواقعة التماطل تبقى ثابتة وتستوجب الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء مع الإفراغ، لذلك يلتمس استبعاد دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم، والحكم وفق المقال الافتتاحي له و تحميل المدعى عليه الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، كما حضر نائب المدعي عليه و أدلى بمذكرة بعد البحث و التي جاء فيها ان السيد المفوض القضائي الذي انجز الملاحظة المضمنة بانذاره موضوع الطعن بالزور اكد للمحكمة انه لا يمكنه وصفه وهو ما يؤكد انه لم يبلغ العارض بالإنذار موضوع الدعوى و بناء عليه يكون في محله التصريح برفض الدعوى، لذلك يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا التصريح برفض الدعوى .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر مخالفة للقواعد الشكلية المنصوص عليها في المسطرة المدنية والقانون المنظم للعلاقات الكرائية والتى سيتم بيانها كالتالي ان تطبيق مقتضيات الفصل 1 و 32 ق م م وكذلك السند القانوني الذي ينعدم في هاته النازلة مما يتعين معه القول بان الدعوى مرفوعة ضد من لا صفة له بالدعوى بين العارض والمستأنف عليه حول المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه باعتبار انه تم تبليغ شخص مجهول ادعى انه هو السيد ابراهيم (ز.) ناهيك عن تقديمها ضد شخص لا اساس له في العلاقة الكرائية مما يجعل الحكم التمهيدي والقطعي غير ذي أساس و من حيث الانذار فإن الانذار بالاداء موضوع المصادقة شابته اخلالات بدليل ان الانذار المذكور لم يكن مرفقا باية وثيقة لاتبات الصفة حتى يتم التاكد من صفة المالك والعلاقة الكرائية و المدة المطلوبة باعتبار ان الكراء مطلوب وليس محمول وان صفة المالكين يتعين اثباتها بواسطة عقد مكتوب وجوبا بدليل المادة 3 من القانون المنظم لكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي اوالحرفي وان الملف لم يتم الادلاء فيه باي عقد كتابي لاتباث العلاقة الكرائية الذي يعتبر واجبا كما هو محدد بالمادة اعلاه مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدمالقبول ومن حيث صحة تبليغ الانذار فان مقال المستأنف عليهم تأسس على الانذار المؤرخ في 2023/02/02 وان الانذار الموجه للعارض وكذلك المقال الافتتاحي بلغ به شخص مجهول الهوية معالعلم ان التبليغ يتم الى شخص المعنى بالامر او احد ذويه شريطة ان يكون هذا الاخير مشار اليه بشكل واضح اسما ولقبا اضافة الى علاقة القرابة بالمعنى بالامر الفصل 38 ق م م او العلاقة التبعية التى تربطه بهذا الاخير حتى يتسنى الاعتداد بالتبليغ والذي اولاه المشرع عناية خاصة لما ينتج عنه من اثار كبيرة وقد تكون خطيرة بالنسبة للشخص المعنى بالتبليغ وحيث ان العارض كما يثبت ذلك الشاهد المرافق له قد كان يتواجد باحد ولاد فرج وان الملاحظة المتضمنة بمرجوع رسالة الانذار مخالفة للواقع والقانون وثم نفيها من طرف العارض خلال المرحلة الابتدائية بل تم الطعن فيها بالزور الفرعي وخاصة وانها الوثيقة الاساسية التي تم اعتمادها في صدور الحكم المستانف وان العارض يتشبت باثارتها امام المحكمة واتخال المحكمة لعدم صحتها وبالتالي يتعين الاستجابة لطلبه بشان اثارة مسطرة الزور الفرعي الاجراء المناسب بعد الغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوصها وخاصة ان مقتضيات القانون المنظم للعلاقات الكرائية للمحلات التجارية والمهنية يعتبر اجائيا وشكليا بصفة اكبر لما ترتبط به من اجراءات يمكن الاخلال بها ان ينتج اثارا وخيمة ويتعذر اصلاحها او تداركها بل حتى ان ن تصريح السيد بكير (م.) حين الاستماع اليه بجلسة البحت صرح بان المتوصل الذي امامه بالانذار صرح له بكونه هو المسمى ابراهيم (ز.) دون ان يؤكد انه هو الشخص الذي بجلسة البحث او انه سجل مواصفاته بعد ان امتنع الشخص المبلغ بالادلاء بهويته مما يطرح الشك والريبة في صحة التبليغ وبالتالي يتعين اساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدمالمصادقة قبول الطلب واحتياطيا الاشهال للعارض بطعنه بالزور الفرعي بالانذار موضوع ملتمسه الرامى الى الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتطبيق مسطرة الزور الفرعي بخصوصه كما سبق التقدم بها ابتدائيا بخصوص الانذار والملاحظة المتضمنة به بتاريخ 2023/02/02 2 وبخصوص واقعة الاداء فان المحكمة قضت باداء العارض مبالغ كرائية عن الفترة المطلوبة بالانذار مع ام المستانف العارض غير مدين للمالك المكري باية مبالغ كرائية حينها لكونه كان يسلم عليه المبالغ الكرائية يدا بيد الى غاية فاتح ابريل 2023 بمعاينة شهود من داخل السوق الذي يتواجد به المحل المكترى طرف العارض والمخصص لبيع الدواجن وا مستعد لاحضارشعود عيان على واقعة الاداء عن المدة المطلوبة بالانذار امام المجلس الموقر الذي يلتمس منه العارض الاستجابة لطلب اجراء بحث لاثبات هذهمع العلم ان المكري المستانف عليه لم يكن يسلم العارض يسلم العارض تواصيل كرائيةمقابل المبالغ الكرائية التي كان يتوصل بها التعويض ان السوق المتواجد به المحل يعتبر عشوائيا مستغلا هذه الواقعة في انكار التوصل بالمستحقات الكرائية مما يتعين الحكم عليه بنقيض قصده عن طريق الاستجابة لملتمس العارض اعلاه وأن هذا يبين كون الحكم الابتدائي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به للاعتبار أعلاه ويتعين الغاؤه والحكم من جديد اساسا بعدم القبول و احتياطيا رفض الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا اساساالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي معالاشهال للعارض بكونه يطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بكير (م.) بتاريخ 2023/02/02 وفي الملاحظة التي ضمنها هذا الاخير بكون تم رفض التوصل من طرف العارض ابراهيم (ز.) شخصيا مع اتخاذ الاجراء المناسب بهذا الخصوص واحتياطياالغاء الحكم عدد 14694 الصادر عن المحكمة التجارية عدد 2023/8219/14048 والحكم التمهيدي عدد 620 الصادر 2024/02/28 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليهم مبلغ 42.000,00 درهم كواجبات كراء المدة من يناير 2019 الى غاية فبراير 2020 ومبلغ 52.500,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من مارس 2020 الى غاية يناير 2023 والمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 2023/2/2 ، وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والحكم من جديد وأساسا بعدم القبول وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم تبليغية مع طي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 16/12/2025 التي جاء فيها أنهبخصوص واقعة أداء الواجبات الكرائية ومن حيث عجز المستأنف على الإدلاء بما يفيد الأداء فإن المستأنف عجز عن الإدلاء بأي وثيقة تثبت أداءه لواجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى متم يناير 2023، وهي مدة طويلة يستحيل عقلا ومنطقا أن يبقى أداؤها مجرد زعم شفوي دون أي إيصال أو دليلوبالفرض المجرد أنه كان ينوي الأداء، فقد كان بإمكانه قانونا سلوك مسطرة العرض والإيداع طبقا للفصل 273 من قانون الالتزامات و العقود، وهو ما لم يقم به إطلاقا ومن حيث تناقض التصريحات المدلىالمستأنف وأنه يدي من خلال كتاباته الأداء إلى غاية أبريل 2023 ، بينما و خلال جلسة البحث صرح بأقوال مناقضة تماما لما يدعيه، مما يفقد دفوعه المصدائية و يجعلها مجرد محاولة لدرء المسؤولية بدعوى غير ثابتة ومن حيث ثبوت الامتناع والتماطل عن الأداء فإن الإنذار الموجه له قوبل بالرفض التوصل به، ولم يبادر رغم توصله إلى الأداء أو الإيداع المبالغ الكرائية العالقة بذمته بالمحكمة، مما يثبت حالة التماطل القطعية الواجبة شرعا للحكم بالإفراغ طبقا للمادة 8 من ظهير 24 ماي 1955 والقاعدة المستقرة فقها وقضاء وبخصوص الدفع بطلان محضر تبليغ الإنذار ومن حيث واقعة التبليغ ثابتة بشهادة المفوض القضائي فإن السيد المفوض القضائي السيد بكير (م.) أكد من خلال شهادته أمام المحكمة بالمرحلة الإبتدائية وخلال جلسة البحث أن الشخص الذي وجده بالمحل صرح له صراحة بأنه المستأنف "إبراهيم (ز.)" ورفض الإدلاء ببطاقته الوطنية، وهي واقعة أثبتها في المحضر طبقا للفصول 377-38-3 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث انكار المستأنف مجرد محاولة للهروب من التبليغ فإن المستأنف يدعي أنه كان خارج المدينة يوم التبليغ، لكن المعاينة المنجزة سابقا من طرف نفس المفوض بتاريخ 13 أكتوبر 2022. أثبتت وجوده شخصياً بالمحل ، مما يبيّن أن إنكاره غير جدي ويندرج في إطار سوء النية المخالف للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث محاولة إثارة مسطرة الزور الفرعي مجرد وسيلة للتماطل فإن المستأنف أثار مسطرة الزور الفرعي، لكن بدون أي حجة جدية، حيث قامت المحكمة الابتدائية التجارية بصرفت النظر عنه لعدم توفر شروطه، ولا يمكن إعادة نفس الوسيلة أمام الاستئناف التجارية بدون مستندات جديدة، مما يجعل دفعه غير مقبول شكلا وموضوعا وبخصوص شهادة الشهودمن حيث شهادة الشاهد مجموعة من الشهود التي تتضمن مجاملة واضحةادعى الشاهد المسمى المهدي (ا.) أنه كان رفقة المستأنف في ولاد فرج" يوم التبليغ، في حين أنه غاب عن ذهنه وجود محضر معاينة سابق يؤكد وجود المستأنف بالمحل في تواريخ مختلفة، كما أن روايتهمتناقضة ولا تستند لأي قرينة وفي المقابل الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة خلال جلسة البحث من جانب العارض السيد ادريس (ط.) هم الوحيدين الذين حضرو عند إبرام العقد من بينهم السيد المصطفى (مخ.)، وهو الوسيط بين الطرفين، كان حاضرا عند الاتفاق وأنه وأكد أن السومةالكرائية هي 3000 درهم، وأن المستأنف اعترف له بوجود متأخرات ورفض أداءها، وهذا ينسف زعم المستأنف بأن السومة 1500 درهم. يقلي 4 بخصوص العلاقة الكرائية والصفة وأن المستأنف يدعي غياب عقد مكتوب، مع أن الظهير المنظم للعلاقات الكرائية التجارية لا يشترط الكتابة لإثبات العلاقة، بل يسمح بالإثبات بكافة الوسائل بما فيها شهادة الشهود وقرائن الاستغلال لمحكمة اقتنعت بعلاقة الكراء بناء على تصريحات المستأنف نفسه خلال البحث، وتصريحات الشهود، وكذلك استمرار الاستغلال الفعلي للمحل لمدة سنواتوبالتالي يكون معه الدفع بعدم الصفة لا أساس له وأن الحكم الإبتدائيإستند على وثائق تابثة توضيح واقعة التماطل في الأداء، كما أنه أكد على صحة ومصداقية تبليغ الإنذار، مما يكون معه الحكم الإبتدائي على صواب في ما يتعل بالأداء والإفراغوعليه فإن المقال الاستئنافي مجرد محاولة لنسف مسطرة قانونية سليمة، وإعادة مناقشة وقائع تبتت بمحضر البحث وشهادة الشهود و محضر السيد المفوض القضائي ولذلك فإن المقال الاستئنافي الحالي لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي ، ملتمسة القول والقرار بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا القول والقرار بإلغاء مطالب المستأنفة في مقالها الاستئنافي. تأييد الحكم الابتدائي بجميع ما قضى به واستبعاد جميع دفوع ووسائل المستأنف لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساسقانوني أو واقعي وتحميل المستأنف الصائر وشمول القرار بالنفاذ المعجل .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2025 الفي خلالها بمذكرة جوابية لدفاع المستانف عليه و تخلف دفاع المستانف رغم الاشعار، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2025 .
التعليل
حيث عرض الطاعن أسبابه وفق المشار اليها أعلاه.
حيت انه و فيما يخص تمسك المستانف بمقتضيات المادة 3 من قانون 16-49 التي تستوجب الكتابة في عقود الكراء, فان الثابت من جلسة البحث ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين انه ابرم خلال سنة 2006 اي قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق بحيث كان عقد الكراء من العقود الرضائية التي يمكن اثباتها بجميع وسائل الإثبات و لا تستوجب اية شكلية مما يجعل ما تمسك به المستانف في هذا الشأن مردود سيما و انه لم ينكر هذه العلاقة الكرائية الثابتة بمقتضى اقراره و منازعته في شكليات الإنذار وفي أدائه لواجبات الكراء.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم صحة التبليغ كونه بلغ الى شخص مجهول و ان الطاعن حسب الشاهد المستمع اليه كان يتواجد يوم التبليغ بأحد أولاد فرج و انه طعن فيه بالتبليغ وانه في جلسة البحث لم يؤكد المفوض القضائي توصله الإنذار ، فانه و بالرجوع الى شهاد الشاهد المدلى بها امام المحكمة الابتدائية التجارية فقد اكد ان الذي توصل بالانذار هو أخ المستانف السيد بوشعيب (ز.) فيكون الإنذار قد بلغ للطاعن تبليغا صحيحا من صفة المتسلم له و من حيث الاجال لرفع الدعوى .
و حيث انه بخصوص واقعة الأداء انه تم الأداء يدا بيد بحضور الشهود و انه لم يتسلم تواصيل ، فان المبلغ المطالب به يفوق المبلغ المحدد لقبول اثباته بشهادة الشهود مما يتعين معه رد السبب .
و حيث إن الحكم المستانف يكون قد صادف الصواب و يتعين على أساسه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025