Réf
80263
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5503
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3683
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Remise à un employé, Notification par huissier de justice, Loyers impayés, Locaux loués, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la notification d'une sommation de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de cette notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers dont l'identité et la qualité pour la recevoir n'étaient pas établies, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la sommation a été délivrée au sein même des locaux loués. Elle retient que le destinataire, identifié comme un employé du preneur, est la même personne ayant antérieurement réceptionné d'autres actes de procédure relatifs au même litige, ce qui établit la régularité de la notification au regard de l'article 38 du code de procédure civile. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par une sommation valablement notifiée, est considéré comme défaillant. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة بوشعيب (مغ.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 08/07/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 3868 ملف عدد 4001/8206/2019 و القاضي في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ:620.00 درهم ، عن واجبات الكراء عن شهري فبراير ومارس 2019، حسب سومة شهرية قدرها: 310.00 درهم ، مع النفاد المعجل في حدود أداء الواجبات الكرائية، والاكراه في الأدنى، بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ: 15/01/2019، والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وتحميلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم بلغ للطاعنين بتاريخ 21/06/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفون بتاريخ 8/7/2019 اي داخل الأجل القانوني ما دام أن اليوم الاخير صادف يوم عطلة وبالتالي فإن الاجل ينصرم الى أول يوم عمل ولأن أجل الاستئناف هو أجل كامل لا يحتسب اليوم واليوم الاخير الامر الذي يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية(المستانف عليها حاليا ) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2019 تعرض فيه ان والدها المرحوم السيد محمد (ب.) ابرم عقد كراء محلات تجارية من الأملاك المخزنية الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وانه عقب وفاة والدها قد ترك جميع ممتلكاته لوريثيه، وهما المدعية وشقيقها السيد عبد الحكيم (ض.)، وانه تبعا لدلك فقد اجرى الوريثين مخارجة بينهما انفردت بمقتضاها المدعية بالانتفاع من كراء المحلات التجارية رقم 94، 96 و98 الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وان المدعى عليهم السادة ورثة بوشعيب (مغ.) يكترون منها المحل التجاري رقم 96 المعد للإستعمال التجاري، وانها بتاريخ: 26/12/2017 استصدرت عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الحكم رقم: 4811 في الملف رقم: 4274/1301/2017، الدي قضى بالرفع من السومةالكرائية لهدا المحل التجاري من 210 درهم الى 310 درهم أي بزيادة 100 درهم ابتداء من تاريخ الطلب وهو: 03/11/2017 مع أداء مصاريف الدعوى مناصفة والنفاد المعجل، وأن المدعى عليهم تقدموا بالطعن بالاستئناف في هدا الحكم امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح له الملف رقم: 1155/1304/2018، التي أصدرت قراراها رقم: 1488 بتاريخ: 19/07/2018 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي، وأن هذا القرار بلغ للمدعى عليهم بتاريخ: 05/11/2018، وأن اجراءات التنفيذ بواسطة المفوض القضائي السيد عادل (آ.) انتهت بعد جميع المحاولات التي بدالها مع المدعى عليهم التنفيذ إلى تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ:04/01/2019، وأن المدعية بعد ذلك وجهت للمكترين إنذارا من أجل تنفيذ القرار وأداء الفرق بين السومتين والمصاريف توصلوا به بتاريخ 2019/01/15 بقي دون جدوى، وأن المدعى عليه يكون متماطلا في أداء واجبات الكراء المستحقة للمدعية، وان الانذار بالأداء المبلغ المدعى عليهم أسس على سبب وحيد، وهو عدم أداء الفرق بين السومتين الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، وأن المدعى عليهم توصلوا بالإنذار ولم يبادروا إلى أداء ما بذمتهم من الفرق بين السومتين إلى متم أكتوبر 2018، التي وجب عنها مبلغ 1200.00 درهم اضافة للمصاريف القضائية والخزينة وأجرة المفوض القضائي والتنقل ليكون المبلغ الاجمالي قدره 1820.00 درهم، وأن عدم أداء الفرق بين السومتين يشكل تماطلا في الأداء ويعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ عقد الكراء، ملتمسا المصادقة على الاندار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ: 15/01/2019، والحكم بافراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيد، والحكم على المدعى عليهم باداء مبلغ: 2840.00 درهم عن مستحقات المدعية الى غاية متم شهر مارس 2019، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحديد مدة الكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 10/04/2019، ويتعلق الامر بالادلاء بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء، ونسخة طبق الأصل لرسم الاراثة، ونسخة طبق الأصل لرسم المخارجة، ونسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي القاضي برفع السومة الكرائية، ونسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي، ومحضر الامتناع، ونسخة من الانذار بالاداء، ومحضر التبليغ، وصورة من قرار محكمة النقض.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة بوشعيب (مغ.) .وجاء في أسباب استئنافهم من حيث الطعن في اجراءات التبليغ أن الحكم الابتدائي قد جاء مجانا للصواب لما اعتبر انهم توصلوا بالاستدعاء بواسطة المدعو محمد (ه.)، و أن المحكمة الابتدائية لم تراقب شكليات التبليغ الموجهة لهم بشان الاستدعاء العائد بملاحظة" محمد (ه.) بصفته يشغل المحل.." في مدى احترامه الشكليات المتطلبة قانونا في ق.م.م، وأن هذه العبارة والتي أمهرها السيد المفوض القضائي تضمنت بيانات غير دقيقة وغير صحيحة، ذلك أنه كان لزاما على المفوض القضائي التأكد من البيانات المتعلقة بالشخص المسلم اليه الإنذار، مع تضمين مواصفاته في حال رفضه الإدلاء بهويته ، كما أنه فضلا عن ذلك، كان يجب (تحت طائلة عدم قانونية التبليغ الإشارة إلى عبارة أن المفوض القضائي طلب من المدعو محمد (ه.) رقم بطاقة تعريفه، وان هذا الأخير امتنع ، وهو الأمر المنعدم في نازلة الحال مما يؤكد أن هذا الشخص يبقى مجهول الهوية بالنسبة لهم ولا يمت باي صلة بهم، ولئن كان الأمر كذلك فان المحكمة وبعد بسط رقابتها في مراقبة مدى احترام الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المواد 37، 38 و39 من ق.م. يتضح أن المفوض القضائي سطر وقائع من قبيل إنشاءات تخيلية حاول من خلالها إعطاء بيانات غير حقيقة ولا تمت للواقع والموضوعية بصلة مادام أنهم يجهلون هوية المتسلم بحكم انهم يباشرون المحلات التجارية بأنفسهم، وأن الثابت من الإجراءات المتطلبة قانونا احترامها في المواد 37، 38 و 39 من ق.م.م. قد تم خرقها وان هذا الخرق قد أضر بمصالحهم ومس في العمق احد المبادئ الأساسية في التقاضي وهو مبدأ حق الدفاع عن محلاتهم التجارية بدلیل جهلهم وعدم معرفتهم بالمدعو محمد (ه.)، و يتضح مما سبق أن القواعد الموضوعية تحدد الحقوق والواجبات وتنظمها لحمايتها وذلك اما لتحقق مصلحة عامة أو خاصةوان القوانين الإجرائية هي التي تنظم وسائل حماية تلك الحقوق، واذا تمت مخالفتها او خرقها فان العمل الإجرائي المخالف يصبح غیر فعال ويفقد اثاره القانونية عن طريق بطلانه ، فاحترام الإجراءات الشكلية التي حددها المشرع في اجراءات التبليغ قد جاءت لما تحققه من ضمانات عديدة لا تتحقق الا به ولان مراعاتها تعني احترام حقوقهم والحرص على مصالح وحقوق دفاع الأطراف، وايضا احترام مبدا التواجهية وذلك لضمان حسن الفصل في النزاع، ولا حاجة للتذكير بالعديد من الاجتهادات القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة النقض في العديد من القرارات، ويتضح أن الإنذار المزعوم والموجه إليهم ، معيب شكلا، ويستوجب بطلانه للاعتبارات الواردة أعلاه، لذلك يلتمسون الغاء الحكم المتخذ وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب لعدم جديته.
و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي، طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2019 جاء فيها ان الطاعن تقدم باستئنافه دون بيان أسمائهم وهويتهم الصحيحة ودون الإفصاح عن عددهم مكتفين بذكر أنهم ورثة بوشعيب (مغ.) دون اثبات صفتهم کورثة بموجب رسم الإراثة ، و أن هذا الإغفال يشكل خللا شكليا يوجب التصريح بعدم القبول لخرق مقتضيات الفصل الأول من ق .م .م وان المستأنف عليها تسند النظر للمحكمة في مراقبة توفر المقال الاستئنافي على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا، ومن حيث الموضوع أنه اعتبر المستأنفين الحكم قد جانب الصواب لما اعتبر أنهم توصلوا بالاستدعاء بواسطة المدعو محمد (ه.)، و يجدر التذكير بأن المستأنفين قد توصلوا باستدعاء الحضور خلال المرحلة الابتدائية إلا أنهم ارتأوا عدم الحضور إذ الحكم المستأنف على الرغم من عدم حضورهم فقد راقب شكليات تبليغ الإنذار بالأداء ، وعلل ما خلص إليه في غيبة المستأنفين بالصفحة 5 منه و بذلك فان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا و ان ادعاء المستأنفين أن إجراءات تبليغ الإنذار تضمنت اخلالات شكلية وجوهرية وخروقات المواد 37، 38 و 39 من ق. م.م زاعمين أن السيد المفوض الفضائي سطر وقائع من قبل انشاءات تخيلية حاول من خلالها اعطاء بيانات غير حقيقية ولا تمت للواقع والموضوعية بصلة مادام أنهم يجهلون هوية المتسلم ، و من جهة أولى فان الطرف الطاعن لم يبرز ما هي البيانات غير الحقيقية و انه من الثابت بمحضر التبليغ أن السيد المفوض القضائی تقيد بجميع المقتضيات القانونية الأمرة وحدد هوية الشخص الذي تسلم الإنذار الذي وقع على ذلك ، و إنه بالرجوع إلى محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 04/01/2019 من طرف نفس المفوض القضائي بمناسبة تنفيذه لمقتضيات القرار القاضي بمراجعة الوجبية الكرائية للمحل التجاري فقد شهد على أن جميع إجراءات التبليغ والتنفيذ كان يتوصل بها "السيد محمد (ه.) بصفته من يشغل المحل و بذلك يتأكد أن ماخذ الطاعنين على الحكم المستأنف عديمة الأساس الواقعي والقانوني وأن تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ تم وفق المقتضيات القانونية الأمرة للفصول 36 ،37، 38، و 39 من ق.م.م، ملتمسة التصريح برد الطعن بالاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفين الصائر .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها زعمت أنهم لم يذكروا أسماءهم ولا بياناتهم مما يعرض مقالهم لعدم القبول و أن الدفع المثار متجاوز ومردود، ذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على ذكر السادة ورثة الهالك دون اللجوء أو الاضطرار إلى تحديد أسماؤهم وصفاتهم، و أنه تبعا لذلك فإن الاقتصار على ذكر السادة ورثة الهالك كاف للنهوض بقانونية الصفة والادعاء، مما يؤكد أن مقالهم سليم من الناحية الشكلية، ويتعين التصريح بقبوله و إن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قد خرقت قاعدة قانونية متمثلة :" في تطبيق الإجراءات الشكلية الواجب احترامها بمقتضى المواد 37-38-39 من ق.م.م، ويتعين على المحكمة احترامها تحت طائلة الإلغاء" مما يعرض حكمها للإلغاء إذ أنها حرمت المستانفين من حقوق دفاعهم وحرمتهم من إبداء أوجه دفاعهم وهو الأمر الذي أكدوه بتفصيل في مقالهم الاستئنافي، و إنهم يودون تأكيد أوجه دفاعهم الجدية وذلك بالإشارة إلى أن أرملة المرحوم بوشعيب (مغ.) تنازلت لفائدة السادة ورثة الهالك وهم كريم - خالد - وفاء - سمير - عبد اللطيف عن المحلات التجارية موضوع النزاع والكائنة بزنقة [العنوان] لإدارتها والإشراف عليها، و اعتبارا لما ذكر فإن القواعد و القوانين الاجرائية هي التي تنظم وسائل حماية حقوق الدفاع ، و إذا ما تمت مخالفتها أو خرقها فإن العمل الاجرائي المخالف يصبح غير فعال و يفقد أثاره القانوني و يعرضه للبطلان ، ملتمسين التصريح بإلغاء الابتدائي فيما قضى به و الحكم وفق ما ضمن بالمقال الاستئنافي .
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أنه الطرف المستأنف أدلى بمذكرة تعقیب مرفقة بتنازل ، و أن المستأنف عليها إذ تؤكد جميع ردودها المبسوطة بمذكرتها الجوابية، تعتبر أن التنازل الصادر عن أرملة المرحوم بوشعيب (مغ.) الفائدة باقي الورثة من أجل الإدارة والإشراف على المحل التجاري موضوع الدعوى لا علم لها به ولم يبلغ إليها وفق الشكل المقرر قانونا، و بالتالي فإنه لا تأثير له على الدعوى الحالية والحكم الصادر في حقهم جميعا بصفتهم ورثة المرحوم بوشعيب (مغ.) ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضی به لمصادقته الصواب و القول بتحميل المستأنفين الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث اثار الطرف الطاعن على ان اجراءات تبليغ الانذار جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 37 و 38 و 39 من ق م م و ان المفوض القضائي سطر وقائع خيالية حاول من خلالها اعطاء بيانات غير حقيقية ما دام انهم يجهلون هوية المتسلم بحكم انهم يباشرون المحلات التجارية بانفسهم ..
و حيث انه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (آ.) انه يشهد فيه ان كاتبه المحلف السيد يونس (مت.) انتقل بتاريخ 15/01/2019 الى العنوان الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء و عند وقوفه بعين المكان خاطب المسمى محمد (ه.) بذكره بصفته يشغل المحل المشار اليه بالعنوان حسب تصريحه حيث توصل بنص الانذار ووقع له مقابل ذلك على نسخة منه .."
و حيث ان تبليغ الانذار بالاخلاء يكون قانونيا اذا سلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه كما يقضي بذلك الفصلان 38 و 39 من ق م م، و ان الثابت من المحضر المشار اليه اعلاه ان تبليغ الانذار تم بعنوان المحل المكرى المتواجد بزنقة [العنوان] البيضاء و ان المبلغ اليه المسمى محمد (ه.) الذي بلغ بالانذار بصفته مستخدما لدى المعنيين بالأمر و وقع عليه هو نفس الشخص الذي بلغ بالاستدعاء للحضور لجلسة 10/04/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم طي الملف و التي تضمنت الافادة بان السيد محمد (ه.) بلغ بصفته مستخدما عند المعنيين بالامر حسب تصريحه و الحامل للبطاقة الوطنية [رقم بطاقة التعريف] والذي وقع على الشهادة بتاريخ 01/04/2019 ، وهو ما يجعل من تبليغ الانذار الذي تم على الشكل اعلاه تبليغ قانونيا ويتوافق مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م .
و حيث انه بثبوت توصل المستأنفين بانذار لاداء واجبات الكراء وعدم استجابتهم لفحواه داخل الاجل الممنوح لهم فيه يجعلهم متماطلين و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليهم باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف المستانف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025