La nature commerciale de l’activité du preneur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige relatif au bail, nonobstant une clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81714

Identification

Réf

81714

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6386

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 16 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence d'attribution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu d'une clause du bail, ainsi que la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la nature commerciale du bail s'apprécie au regard de l'activité de négoce effectivement exercée dans les lieux, ce qui rend inopérante toute clause contraire. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le preneur avait été personnellement cité à comparaître et avait constitué avocat, rendant ainsi les débats contradictoires. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement partiel qu'il alléguait, la créance du bailleur est jugée établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الاله (ب.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10268 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/2014 في الملف عدد 11082/9/2013 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 207.000,00 درهم واجب كراء التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وذلك عن المدة من فاتح فبراير 2012 الى متم دجنبر 2013 وكذا مبلغ 20.7000,00 درهم كواجب النظافة عن نفس المدة مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء ودون واجب النظافة وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف وأن ما أثير بشأن تبليغه بالحكم بواسطة السيدة رشيدة (ب.) بصفتها زوجة أخيه بتاريخ 23/1/2019 وبالنظر الى تقديم الاستئناف في 9/8/2019 بعد مرور الأجل القانوني يبقى دفع غير جدير بالاعتبار طالما تبين أن التبليغ المذكور هو غير قانوني لحصوله في محل غير موطن الطاعن حتى يعتد به في مخالفة لمقتضيات الفصل 39 من ق م م .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في طلب الإدخال: حيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى يقع تحت طائلة عدم القبول لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين، مما يتعين التصريح بعدم قبوله.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد بوشعيب (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2013 عرض من خلاله أنه مالك للعقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضء، وأن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري بالطابق الأول بسومة كرائية قدرها 9000,00 درهم غير شاملة لواجب النظافة حسب الثابت من عقد الكراء وأن المدعى عليه تقاعس عن اداء الواجبات الكرائية منذ فبراير 2012 الى متم دجنبر 2013 مما تخلذ بذمته عن الواجبات الكرائية عن 23 شهر مبلغ 207.000,00 درهم وعن واجبات النظافة عن 7 اشهر مبلغ 20.700,00 درهم وأن المدعى عليه تمادى في تماطله بالرغم من العديد من المطالبات الحبية، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 227.700,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية وواجبات النظافة عن المدة من فاتح فبراير 2012 الى متم دجنبر 2013 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وعزز المقال بنسخة طبق الاصل من عقد الكراء.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الإله (ب.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أنه من حسنات التنظيم القضائي بالمملكة إقراره نظام التقاضي على درجتين حتى يتمكن قاضي الدرجة الثانية من بسط رقابته على أحكام المحاكم الابتدائية لتدارك ما قد يطالها من إغفالات أو أخطاء حماية لحقوق الأطراف وتدعيما لثقة المتقاضين في مؤسسة القضاء وصولا إلى تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع، فمن حيث عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب أنه بالرجوع لعقد الكراء الرابط بينه والمستانف عليه خصوصا الفصل 4 منه فإنه ينص صراحة على عدم خضوع العقد لقواعد الكراء التجاري كما هي منظمة بمقتضى ظهير 24/05/1955، وأنه طالما انصرفت إرادة الطرف المكري المستأنف عليه لعدم اعتبار الكراء كراءا تجاريا ، فإن أحكام القانون المدني هي الأولى بالتطبيق ، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي صاحبة الولاية العامة و هي المختصة للبت في قضايا الكراء غير التجاري ، و أنه كان على المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا استنادا لمقتضيات البنذ 4 الفقرة الأخيرة من عقد الكراء المدلی به بالملف و الذي هو أساس الدعوى ، وأنه استنادا إلى أن عقد الكراء يبقى طرفيه غير تاجرين و موضوعه وكذا طبيعته غير تجاري ، مما يخرج عن دائرة اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ومن حيث بطلان إجراءات التبليغ أنه بالرجوع إلى العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى انه ضمن على الشكل التالي : شارع [العنوان] الدار البيضاء و أنه بمقارنته بالعنوان المضمن بعقد الكراء الذي ارتضاه كموطن للتخابر معه بشأن كل ما يتعلق و يرتبط بالكراء المذكور وهو شارع [العنوان] الدر البيضاء، وانه يتضح اختلاف العنوانين من حيث الشارع و الرقم ، مما يؤكد سوء نية المستأنف عليه ورغبته في استصدار حكم غيابي يحرمه درجة من درجات التقاضي و يمس بحقوق دفاعه و هو ما تأتى له فعلا ، و أنه لم يبلغ بالحكم المستأنف إلى غاية يومه رغم تواجده بنفس العنوان الوارد بعقد الكراء و المخالف لما تم تضمينه بالمقال الافتتاحي للدعوى من طرف المستأنف عليه، و أن تبليغه بحكم صدر في مواجهته غيابيا يتطلب التقيد بإجراءات شكلية محددة من طرف المشرع حيث أنه عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة يتعين إعادة التبليغ بالبريد المضمون ثم بعد ذلك تبليغه عن طريق تنصيب قيم في حقه كما نصت على ذلك الفقرة 2 و3 من الفصل 39 من ق.م.م ، وأنه علاوة على تواجده بنفس العنوان المضمن بعقد الكراء إلى غاية يومه ورغم ذلك لم تبادر المحكمة التجارية الابتدائية إلى إعادة الاستدعاء عن طريق البريد المضمون حتى تحترم التدرج في التبليغ حماية لحقوق دفاع الأطراف، وأن المحكمة التجارية بادرت إلى تنصيب قيم في حقه تأسيسا على طلب المستأنف عليه لتبليغه بالحكم الصادر في مواجهته غيابيا، وأنه بالرجوع إلى جواب القيم المذكور فإنه لا يفيد كون البحث عليه قد بوشر فعلا من طرف القيم المعين بالملف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية حسب الفقرة 8 من الفصل 39 من ق.م.م ، و ان جواب القيم المضمن بین وثائق ملف التبليغ غير منتج لآثاره القانونية وذلك لعدم قيامه باية إجراءات حيث لا وجود لأية آثار لعمله سوى طلب مساعدة النيابة العامة و السلطة الإدارية ولا وجود لأي دليل يفيد توصل النيابة العامة ضمن وثائق الملف، وأن العمل والاجتهاد القضائيين دأبا على عدم اعتبار إجراءات القيم إلا إذا استوجب الشروط المنصوص عليها بالفقرة 8 من الفصل 39 من ق.م.م ، وأنه على الرغم من أن المشرع نص على إمكانية تعيين قيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة مغادرة المدعى عليه عنوانه لجهة مجهولة، فإنه كان من الأنسب أن تأمر المحكمة بتحديد الاستدعاء وهي الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة 6 من الفصل 39 من ق.م.م باعتبار أن مسطرة القيم إجراء استثنائي ولا يجوز إتباعه إلا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالأمر بعد استنفاذ كافة وسائل البحث وذلك لتفادي صيرورة هذه المسطرة وسيلة لإبعاد المدعى عليه من قضائه الطبيعي وحرمانه من حق الدفاع، وأن المقتضيات المذكورة واجبة الاتباع و أن عدم مراعاتها من طرف محكمة الدرجة الأولى يعد مساسا بحقوق الدفاع الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون، و أنه بات اعتبار الحكم الابتدائي المستأنف مجانبا للصواب في ما قضى به لعدم مطابقة عنوانه المضمن بالمقال مع عنوانه الوارد بعقد الكراء و بالتالي بطلان إجراءات التبليغ المصاحبة للحكم المستأنف لإعماله آثار مسطرة القيم دون احترام مقتضيات تطبيقه وذلك تماشيا مع الغاية التي من أجلها شرعت المسطرة المذكورة، ومن حيث عدم استحقاق المستأنف عليه للمبلغ المحكوم به يؤكد أنه سلم ابنة المستأنف عليه المسماة نافعة (ع.) يوم وفاة والدتها و زوجة المستأنف عليه مبلغ 70.000,00 درهم لما يتطلبه الموقف من مبالغ ، و بادر عند تقديمه العزاء إلى تمكين السيدة نافعة (ع.) نيابة عن والدها المستأنف عليه السيد بوشعيب (ع.) و بإذن من هذا الأخير، من مبلغ 70.000,00درهم كمسبق عن 8 أشهر، و أن عدم تمكينه من وصولات الكراء عن المدة المؤداة من طرفه ، يجعل المستأنف عليه محاولا الإثراء على حسابه زيادة على استحواذه على جميع منقولاته المتواجدة بالمحل المكترى والتي هي عبارة عن ثلاجات وتلفازات وأفران و عدة معدات أخرى بقيت بالمحل علما أن العقد لم يفسخ و لم تتم معاينة فسخه قضائيا، و أن صدور الحكم الابتدائي المستأنف في غيبته ضيع عليه إثارة دفوعه بخصوص أداء الواجبات الكرائية إضافة إلى المطالبة بتمكينه من المحل التجاري المكترى مع ما يحتويه من منقولات استولى عليها المستأنف عليه دون وجه حق ، وأنه من مصلحته تسطير استئنافه الحالي بإدخال ابنة المستأنف عليه السيدة نافعة (ع.) في الدعوى ، طالما توصلت بالواجبات الكرائية لتشهد على ذلك، لذلك يلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والتصريح ببطلان إجراءات التبليغ و اجراءات القيم لعدم قانونيتها وبعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى لوقوع الأداء، واحتياطيا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في ما قضى به و بعد التصدي القول بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون احتراما لحقوق الدفاع، واحتياطيا جدا القول والأمر بإجراء بحث في النازلة يستدعى له جميع الأطراف و كذا المدخلة في الدعوى لتحوزها بمبلغ 70.000,00 درهم من قبيل الواجبات الكرائية التي بقيت بذمته و حفظ حقه في التعقيب عليه بعد إجرائه ، وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر . مدليا بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن إثارة الدفع بعدم الاختصاص يجب ان يكون قبل كل دفع او دفاع حسب مقتضيات المادة 16 من ق م م ولا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف الا بالنسبة للاحكام الغيابية، و أن ما اثاره المستأنف بخصوص انه لم يبلغ بالدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا في حقه ويمكن له اثارة هذا الدفع في طور الاستئناف لا ينبني على اساس ويكشف سوء نيته من خلال استئنافه الحالي اذ انه بالرجوع الى شهادة التسليم الموجودة بين دفتري الملف يتبين من خلالها انه قد توصل شخصيا بالحضور الى الجلسة 17/03/2014 في الملف الابتدائي عدد 11802/9/2013 موضوع الطعن الاستئناف الحالي وكلف الاستاذ كميل (م.) بالدفاع عن مصالحه والجواب وتخلف رغم سابق إمهاله حسب نسخة من الحكم المطعون فيه، وبذلك يتبين ان إثارة الدفع بعدم الاختصاص يبقى غير ذي موضوع ولا ينبني على اساس مادام أن المستأنف قد بلغ بالدعوى وتخلف عن الحضور وبالتالي لا يحق له أن يتقدم بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف مما يتعين رده هذا من جهة، وحيث من جهة اخرى فانه بخلاف ما ارتكز عليه المستأنف بخصوص الفصل الرابع من عقد الكراء والدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة، وبالتالي انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية لا ينبني على اساس علی اعتبار ان الفصل الثالث من نفس العقد الرابط بين الطرفين وبخصوص نوعية النشاط الممارس بالمحل موضوع الكراء فقد اشار الى ان المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء قد اكتراه المستأنف وهو مخصص لتجارة الزليج وانه طبقا للفصل السادس من مدونة التجارة ، ويسند النظر لمراقبة مدى توفر المقال الاستئنافي على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم القبول ولاسيما بخصوص عدم احترام الأجل القانوني لتقديم الاستئناف اذ ان المستأنف قد بلغ بالحكم بواسطة رشيدة (ب.) بصفتها زوجة اخ المعني بالأمر بتاريخ 23/01/2019 ولم يتقدم بالاستئناف الا بتاريخ 09/08/2019 بعد مرور الأجل القانوني حسب الثابت من شهادة التسليم ، وأنه بعد استصدار الحكم الابتدائي المطعون فيه تقدم بطلب رام إلى تبليغ وتنفيذ في مواجهة المستأنف تحت عدد 4813/8511/2018 بعنوانه الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، ورجعت شهادة التسليم بكون المحل مغلق بعد عدة محاولات، وأنه تقدم بعد ذلك بطلب مواصلة التبليغ والتنفيذ في مواجهة المستأنف تحت عدد 6881/8511/2018 بعنوانه الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء وتم رفض طي التبليغ من طرف السيدة رشيدة (ب.) بذكرها بصفتها زوجة اخ المعني بالأمر بتاريخ 23/01/2019 ، و ان ادخال السيدة نافعة (ع.) في الدعوى يبقى غير مقبول شكلا لعدم نظاميته، وتبعا لذلك يتعين القول والقرار بعدم قبول الاستئناف شكلا، وبخصوص الرد على الدفع ببطلان اجراءات التبليغ أن ما أثاره المستأنف بخصوص بطلان اجراءات التبليغ يبقی عدیم الأساس القانوني والواقعي السليم ذلك أن العبرة بالوصف القانوني على اعتبار أن المستأنف قد توصل شخصيا بالملف الابتدائي ، وكلف الاستاذ كميل (م.) بالدفاع عن مصالحه الا انه تخلف عن الجواب رغم سابق امهاله لذلك تبقى نيته حسنة وان المستانف هو الذي حرم نفسه وضيع فرصة الدفاع عن مصالحه وبالتالي تبقي إجراءات التبليغ من ناحية القانونية وان اثارة هذا الجانب ليس الهدف منه سوى تطويل المسطرة وتضييع حقوقه في استيفاء مبالغ الكراء المترتبة في ذمة المستأنف وذلك حسب الثابت من شهادة التسليم والحكم المطعون فيه، وأنه بادر الى تنفيذ الحكم المطعون فيه في عنوان المحل موضوع النزاع إلا أن المفوض القضائي وجده مغلقا رغم العديد من المحاولات وانه تقدم بطلب مواصلة التبليغ والتنفيذ بعنوان المستأنف الجديد وتم رفض الطي من طرف زوجة اخ المعني بالأمر كما تم توضيحه اعلاه، و بذلك فإن ما استند عليه المستأنف بخصوص بطلان اجراءات التبليغ يتبين انه حاول ایهام المجلس بدفوعات لا تمت للقانون والواقع بصلة والهدف منها تضييع حقوقه بشتى الطرق، وبخصوص الرد والجواب على عدم استحقاقه للمبلغ المحكوم به أن ما احتج به المستأنف بأنه سلم ابنته المسماة نافعة (ع.) وزوجته مبلغ 70.000,00 درهم لا ينبني على أساس ويبقى دفع مجاني الهدف منه التملص من أداء الواجبات الكرائية المترتبة في ذمته، وأن كلام العقلاء منزه عن العبث ولا يعقل أن تبقى مناسبة العزاء كفرصة لتسليم الواجبات الكرائية دون مطالبة المستأنف له بوصولات الكراء، وأن تقاعس المستأنف عن أداء الواجبات الكرائية يثبت واقعة التماطل وان ما احتج به يبقی مردود عليه وان محاولته إدخال السيدة نافعة (ع.) لا يستند على اساس ويبقى غير مقبول لعدم صلتها بموضوع الدعوى والتي لا تعد طرفا في عقد الكراء، وبالتالي يبقى ماجاء في اسباب استئناف المستأنف غير مؤسس علی اسباب قانونية وجيهة، لذلك يلتمس من حيث عدم الاختصاص برده واساسا عدم قبول الاستئناف شكلا ، واحتياطيا برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. مدليا بنسخة من طلب تبليغ وتنفيذ، نسخة من شهادة التسليم، ونسخة من طلب مواصلة تبليغ وتنفيذ، ونسخة من شهادة التسليم، ونسخة ونسخة من عقد الكراء.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أكد كون إرادة المتعاقدين انصرفت إلى عدم تطبيق أحكام الكراء التجاري كما هي منظمة بمقتضى ظهير 24/05/1955 على عقد الكراء الرابط بينهما بصريح الفقرة الثانية من الفصل 4 المتعلق بالمدة، و أن تضمین جواب المستأنف عليه مهنته كمقاول لا أساس لها في تطبيق القانون المدني باعتبار طرفي العقد مدنيين إضافة إلى طبيعته غير التجارية حسب إرادتهما، وأنه بالرجوع إلى وصف الحكم المستأنف في حقه يعاين انه غيابي، وبالتالي يبقى غير مقدم لأي دفع أو دفاع خلال المرحلة الابتدائية مما تظل جميع الدفوع أبوابها مفتوحة أمامه لإثارة ما يراه مناسبا حماية لحقوق دفاعه المصونة دستوريا، وأن تبليغه في شخص " سيدة اسمها رشيدة (ب.)" حسب ذكرها بصفتها "زوجة أخ المعني بالأمر" بعنوان لا علاقة له به ولا بقاطنيه، وأن تضمین شهادة التسليم كون السيدة فلانة رفضت التوصيل دون ذكر رقم بطاقتها الوطنية أو رفضها ذلك وكذا دون شطب الخانة المطبوعة بشهادة التسليم والمتضمنة الإشارة إلى الشخص الذي تسلم الطي هل وقع أم رفض التوقيع، وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المؤرخة في14/11/2018 سيتبين انها غير منتجة في عملية تبليغه على اعتبار كونها تتضمن عنوان لا يتواجد به ولا علاقة له بقاطنيه ولذلك رفضت السيدة المذكورة بشهادة التسليم التوصل ، إضافة إلى عدم ملء المفوضة القضائية التي قامت بالتبليغ للخانات اللازم ملؤها والتي تفيد توقيع المبلغ إليه او رفضه التوقيع، إضافة إلى وضع خاتم المفوضة وتوقيعها بأعلى شهادة التسليم والحال أنه يوضع عند نهاية الملاحظة الصادرة عنه، وأن توجيه الطي إلى عنوان لا يقطنه خلافا لما هو معمول به قانونا ، طالما يتواجد إلى غاية الآن بعنوانه الوارد بعقد الكراء والذي ارتضاه محلا للمخابرة معه، دون أن يتم إعادة التبليغ عن طريق البريد المضمون ثم سلوك مسطرة القيم وهي طرق التبليغ القانونية التي بدونها يبقى تبليغ الحكم المستأنف غير قائم وغير منتج لأي اثر ، مما يبقى معه الاستئناف الحالي مقدم على الصفة النظامية أجلا ومصلحة وأداءا، وانه استنادا للأثر الناشر للاستئناف، فإنه يتمسك بتسليمه السيدة نافعة (ع.) مبلغ 70.000,00 درهم خلال عزاء أمها المتوفية ، مما لم يسعفه الموقف مطالبتها بتسليمه وصولات الكراء بخصوص المدة المقابلة للمبلغ المذكور، وأن الأمر بإجراء بحث يستدعى له كافة الأطراف بمن فيهم المدخلة في الدعوى والتي لا يمكنها إنكار توصلها بالمبلغ المذكور الذي تسلمته وقت تقديمه العزاء في والدتها، خصوصا عند استشعار الموت وترك كل أموال الدنيا ، مما سيقوم حافزا لقول كلمة حق وتقديم شهادة صادقة لإبراء ذمتها وذمة أبيها، لذلك يلتمس رد جميع ادعاءات ودفوع المستانف عليه والتصريح بعدم قبولها لعدم جديتها ولافتقارها الاساس الواقعي والقانوني السليم وتحميل المستأنف عليه الصائر، واحتياطيا الامر باجراء بحث حفاظا على حقوق جميع الاطراف.

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 18/12/2019 والرامية الى تطبيق القانون.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 توصل نائبا الطرفين و ألفي ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء تبين انه تم الاتفاق على تخصيص المحل المكترى لتجارة الزليج وطالما أن العمل بالنسبة للمستأنف هو تجاري فإن للمكري الخيار بأن يلجأ الى المحكمة التجارية للمطالبة بالواجبات الكرائية ، كما أنه وبالنظر الى تاريخ ابرام عقد الكراء وتاريخ المطالبة بالواجبات الكرائية يكون شرط المدة الواجب لاعتبار الكراء تجاري قائم في النازلة ، وبالتالي فإنه طالما أن الأمر يتعلق بكراء تجاري فإن الاختصاص يبقى منعقدا للمحكمة التجارية وذلك بغض النظر عن الشرط المضمن بعقد الكراء ،الشيء الذي يتعين معه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطاعن لجلسة 17/3/2014 فتوصل شخصيا ووقع على شهادة التسليم الملفاة بالملف وبهذه الجلسة حضر الأستاذ كميل (م.) وسجل نيابته عن الطاعن وأمهل للجواب لجلسة 12/5/2014 الذي تخلف عنها رغم الامهال وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم قد استوفت الإجراءات اللازمة لتبليغ الطاعن بدعوى المستأنف عليه ، وبالتالي لم يكن للطاعن إثارة مسألة بطلان إجراءات التبليغ ، وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإعادة استدعائه بالبريد والحال أنه توصل شخصيا وتم تسجيل النيابة عنه ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم لم تبادر الى تنصيب قيم في حق الطاعن خلاف ما جاء في استئنافه .

وحيث إن ما تمسك به المستأنف بشأن تسليمه لابنة المستأنف عليه مبلغ 70000 درهم ليس بالملف ما يثبته وكذا الشأن بالنسبة لادعاء واقعة استحواذ المستأنف عليه على منقولاته المتواجدة بالعين المكراة وأنه بالنظر الى قيمة المبلغ المدعى أداؤه فإن طلب إجراء بحث بحضور المدخلة في الدعوى يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول مقال الادخال.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial