Réf
70064
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2858
Date de décision
11/11/2020
N° de dossier
2020/8206/1934
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Prescription quinquennale, Offres réelles de paiement, Obligation d'entretien du bailleur, Mise en demeure, Loyers impayés, Interruption de la prescription, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Consignation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription. Elle retient que les mises en demeure non judiciaires adressées antérieurement au preneur, dès lors qu'elles ont date certaine, ont un effet interruptif de prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.
Dès lors, l'intégralité de la créance locative visée par le dernier congé demeure exigible. Après imputation des versements effectués par les preneurs, la cour constate qu'un solde significatif reste dû, caractérisant ainsi le manquement grave justifiant la résiliation.
La cour écarte également la demande reconventionnelle des preneurs, jugeant que le manquement allégué du bailleur à ses obligations d'entretien ne saurait justifier le non-paiement des loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدتان فاطمة (ق.) و مليكة (م.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 16/03/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 تحت عدد 328 ملف عدد 10683/8219/2019 و القاضي في الشكل : بقبول مقالي الدعوى و في الموضوع: في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الإنذار واداء المدعى عليهما للمدعية مبلغ 57.469,00 درهم , مع النفاذ المعجل, وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأدنى, وبافراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما او باذنهما من المتجر الكائن بالمركز التجاري بنعمر رقم 21 الطابق الاول زنقة [العنوان], الدارالبيضاء, وتحميلهما الصائر, وبرفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنتان بالحكم المستأنف بتاريخ 04/03/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمتا باستئنافهما بتاريخ 16/03/2020 أي داخل الأجل القانوني ، مما يجعل المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ه. ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والذي يعرض من خلاله ان العارضة مالكة للمحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه وان شركة (ل.) المالكة السابقة للجدران قد ابرمت عقد كراء مع المدعى عليهما بمشاهرة قدرها 715 درهم عرفت عدة مراجعات كل ثلاث سنوات بنسبة 10 في المائة, وان السيدة حياة (م.) باعت نصيبها في الأصل التجاري للسيدة فاطمة (ق.), وان المكتريتان امتنعتا عن اداء واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2009 الى متم شهر شتنبر 2019, ما مجموعه 167.874,00 درهم, وواجبات السنديك بحسب مبلغ 24.600,00 درهم, وان المدعية وجهت انذارا للمدعى عليهما توصلا به بتاريخ 19/09/2019 , ومنحهما اجل 15 يوما للأداء ,ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار والحكم على المدعى عليهما بادائهما للعارضة مبلغ 192.474,00 درهم وبافراغ المدعى عليها هما ومن يقوم مقامهما ومن جميع شواغلهما من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري بنعمر المتجر رقم 21 الطابق الاول زنقة [العنوان], الدارالبيضاء, تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير , والنفاذ المعجل, وتحديد الإكراه البدني في الأدنى, وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وأرفق المقال بعقد البيع , نسخة طبق الأصل لعقد الكراء, صورة من عقد بيع حق تجاري, محضر اخباري, الإنذار المبلغ للمدعى عليهما.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها بجلسة 16/12/2019 من قبل نائب المدعى عليهما, والتي جاء فيها من حيث الجواب ففي الشكل فان الإنذار الموجه للمدعى عليهما وجه في اطار قانون 49.16 وانه طبقا للمادة الثانية فانها استثنت المحلات التجارية المتواجدة بالمراكز التجارية من الخضوع لقانون 49.16, وان محل العارضتين يقع بالمركب التجاري بنعمر, مما يكون معه الإنذار خارج ميدان تطبيق القانون رقم 49.16, ومن حيث الموضوع فان الانذار ثم تبليغه لطرف واحد دون الباقي, اذ انه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل الطرف الاخر بالإنذار, فان التوصل بالنيابة غير ثابت بالملف وهو تاويل خاطئ, الامر الذي يستوجب التصريح ببطلانه, وبخصوص عدم اداء واجبات الكراء فان المدعية هي من ترفض التوصل بواجبات الكراء , وان الكراء المطلوب وليس محمول وان العارضتين ابرئتا ذمتيهما من واجبات الكراء بعد ايداعها بصندوق المحكمة, وانه بمجرد التوصل بالانذار بادرت العارضتان على استصدرا امر قضائي بعرض واجبات الكراء, بمبلغ 28.925,00 درهم يمثل كراء واجب خمس وعشرون شهرا, عن المدة الممتدة من شتنبر 2017 الى متم شتنبر 2019 بسومة شهرية قدرها 1157,00 درهم, وان المدعية رفضت تسلم واجبات الكراء, مما اضطرتا وعه على ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 02/10/2019, مما يفيد احترام المدة الممنوحة في الانذار, وان المدة من شهر يوليوز 2009 الى متم دجنبر 2010 بمبلغ 20.826,00 درهم تم إيداعها بعد رفض العرض, وان المدة من شهر يناير 2011 الى غاية متم دجنبر 2015 لحقها التقادم الخمسي, وواجبات الكراء المستحقة هي من شهر شتنبر 2017 الى متم شهر شتنبر 2019, وبخصوص واجبات السنديك فان المطالبة بواجباته تبقى غير مبررة لكون المدعية لم تدل بما يفيد ذلك فضلا على انعدام صفة المدعية المطالبة بحقوق السنديك, وتم توجيه انذار للمدعية سنة 2003 بإرجاع خدمات السنديك ولم يتم الاستجابة للإنذار , كما يتعين الاشارة الى ان المحل كان يتمتع بمجموعة من الخدمات ومصاعد كهربائية وسلاليم وانارة ممرات المركب وحراسة امنية وان المدعية هي من كانت تتحمل عبء تسيير المركب التجاري والقيام على شؤونه بأداء جميع المصاريف وان ذلك اثر على مداخيل المحل تسبب في اضرار مادية ملتمسا الحكم في المقال الأصلي برفض الطلب, وفي المقال المضاد الحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد الاضرار المادية والمعنوية وتفويت حق الحصول على الأرباح وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من قبل الأستاذ (ا. ش.) بجلسة 30/12/2019 والتي جاء فيها ان الاختصاص في الاكرية التجاري ينصب على العقود الخاضعة لقانون 49.16 وان عقود المحلات التي لا تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القانون لا تدخل ضمن الاختصاص النوعي, وتكون المحكمة المدنية هي المختصة للبت في الدعوى, ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي , ومن حيث الموضوع فان العارضة الثانية لم تبلغ بالإنذار وان السيدة فاطمة (ق.) لا تملك قانونا حق النيابة ولا وجود لأي اتفاق بينهما حول تمثيل احداهما للأخرى, كما انه بثبوت إيداع واجبات الكراء والتي لم يطلها التقادم ملتمسا الحكم اساسا بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا عدم قبول الطلب, وفي المقال المضاد حفظ الحق في بعد البت في الاختصاص.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 30/12/2019 والذي جاء فيه بخصوص الانذار فانه اشار الى المحل التجاري وعنوانه والمدد الكرائية والتي لم يتم اداؤها, وتم منحهما اجلا معقولا للأداء , وانه بتطبيق القواعد العامة فان المدعى عليهما توصلتا بالإنذار وبالاخلاء والاداء وتخلذت بذمتهما عدة مبالغ كرائية لم يتم اداؤها الى الان, وانهما الديتا بمحاضر صادرة عن مفوض قضائي لا تثبت الاداء والايداع بصندوق المحكمة, وانه برجوع الى الوثائق المدلى بها فانها عبارة عن صور لاوامر قضائية ولمحضر معاينة ومحاضر رفض دون الادلاء بما يفيد الايداع بصندوق المحكمة, وان الاداء يجب ان يكون تاما مرفقا بنسخ طبق الاصل لوصولات الايداع حتى تتمكن العارضة من سحب المبالغ, وانه لغاية شهر دجنبر 2019 فان سنة 2015 كلها واجبة الاداء على المدعى عليهما, علما ان السنوات الفارطة قد تسلمت بشأنها انذار غير قضائي مؤرخ في شهر يوليوز 2017 للمطالبة بواجبات كراء شهر يوليوز 2009 الى غاية 05 يوليوز 2017, أي ان السنوات الخمس السابقة على 5 يوليوز 2017 لازالت متخلذة بذمة المدعى عليهما ولم يطلها التقادم, وان هذا الانذار قاطع للتقادم , وان التماطل ثابت في حق المدعى عليهما, ملتمسا رد الدفوع , وفي الطلب المضاد فان كون مزاعم المدعى عليهما مجرد ادعاءات ومجردة من كل اثبات فانه يتعين معه رفض الطلب.
وبناء على رسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من قبل الاستاذ جواد (ب.) بجلسة 30/12/2019.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليهما بجلسة 06/01/2020 والذي جاء فيه بخصوص الاداء فانه سبق للعارضتين ان ادليتا بما يفيد ابراء ذمتيهما من جميع الواجبات الكرائية بعرضها عرضا حقيقيا وايداعها بصندوق المحكمة لفائدة المدعية اصليا بعد رفض جميع العروض, وان السيد فاطمة (ق.) بمجرد شرائها قامت باخبار المالكة انذاك بحوالة الحق, وانه سبق للعارضتين ان ادليتا بما يفيد ابراء ذمتيهما من جميع الواجبات الكرائية المستحقة بعرضها عرضا حقيقيا وايداعها بصندوق المحكمة لفائدة المدعية اصليا بعد رفض جميع هذه العروض وباصل وصل العرض العيني ومحضر رفض العرض العيني, وانه بالنسبة لخدمات المركب التجاري المعطلة ثابتة منذ عدة سنوات من خلال محاضر معاينات المنجزة من طرف المفوضين القضائيين والمعززة بالصور التي اخذوها والتي تحمل طابعهم, وبالنسبة للتقادم الخمسي فقد سبق ان للعارضتين ان ردوا عليها من خلال مذكرتهم الجوابية مع المقال المضاد المدلى بها لجلسة 30/12/2019 , وعن مذكرة الجواب المقرونة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي, ملتمسا رد جميع الدفوع والحكم وفق مطالب العارضتين الواردة بمذكرتهما الجوابية مقالهما المضاد.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة 06/01/2020 ألفي بمستنتجات النيابة العامة و أدلى ذ/ (ب.) بتعقيبه المشار إليه أعلاه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدتان فاطمة (ق.) و مليكة (م.) و جاء في أسباب استئنافهما أن الحكم المستانف قضى بالمصادقة على الإنذار و أداء العارضتان للمدعية مبلغ 57.469,00 درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في حقهما في الأدنى و بإفراغهما هما و من يقوم مقامهما او باذنهما من المتجر ، و برفض الطلب المضاد بعلة عدم التزام المستانف عليها في عقد الكراء الرابط بين الطرفين بصيانة مرافق المجمع التجاری و عدم رقي محضر المعاينة المستدل به لاثبات الضرر و عدم قيام مسؤولية المستانف عليها عن الأضرار اللاحقة بالمستأنفتين وان الحكم المستانف و إن أصاب عندما اقر بالاداء الجزئي لواجبات الكراء داخل المدة المطلوبة في الإنذار و استبعد المطالبة بأداء مبالغ واجبات السنديك و الواجبات الكرائية التي طالها التقادم لكنه جانب الصواب عندما اعتبر المستانفتان متماطلتين في أداء واجبات الكراء بالاستناد و الاستدلال ثم الاستنتاج بالفقرة الأولى من المادة 8 من قانون 49.16 و باعتماد حسابات خاطئة التي أوصلته إلى تعليلات قانونية فاسدة و بالتالي إلى نتائج خاطئة مست الواقع و القانون و الموقع القانوني للمستأنفتين بالحكم عليهما تبعا لذلك و تلقائيا بالإفراغ و أن الحكم المستانف لم يحتسب من الايداعات الثلاثة التي قامت بها سوى ایداعين اثنين هما الأول بمبلغ 20.826,00 درهم و الثاني بمبلغ 28.925,00 درهم بمجموع قدره 49.751,00 درهم و اغفل احتساب الإيداع الثالث بمبلغ 21.983,00 درهم و أن هذا الاغفال جعل الحكم المستانف مجانبا للصواب في عدة محطات منه من جهة و من جهة ثانية شابه التناقض في أجزاء منه كما هو الحال عند احتسابه خطأ مدة التقادم الشئ الذي يعرضه للابطال حسبما ينص عليه الفصل 359 من قانون م.م المدنية ، كما ان مسايرته للمستانف عليها في طريقة احتساب الزيادات في السومة الكرائية بشكل تراكمي عن 9 سنوات متتالية في حين أن الزيادة تحتسب من اخر طلب تقدم به المكري وهو المدة من فاتح يناير 2008 الى متم دجنبر 2010 ، أما المدة التي تلتها فلا حق للمستأنف عليها فيها لكونها لم تطالب بها في ابانها و تبتدئ من يناير 2011 الى متم شتنبر 2019 عن 105 شهرا أي حوالي تسع سنوات وجب فيها مبلغ 25.563,00 درهم و يتعين خصم هذا المبلغ من المبالغ التي طالبت بها المستأنف عليها في مقالها فضلا عن مبلغ 21.983,00 درهم موضوع إلايداع بصندوق المحكمة المؤرخ في 18/08/2017 أن مدة التقادم الخمسي الممتدة من فاتح يوليوز 2012 الى متم يونيو 2017 الستين شهرا وجب فيها مبلغ 69.420,00 درهم يتعين أيضا خصمها من مجموع المبالغ المطالب بها لتكون العملية الحسابية الصحيحة هي التالية :
25.563.00 درهم + 69.420.00 درهم + مبلغ 21.983,00 درهم + 20.826.00 درهم + مبلغ 28.925.00 درهم أي ما مجموعه 166.717.00 درهم و 167.874,00 درهم مجموع المبلغ المطالب به ناقص 166.717.00 درهم مجموع المبالغ المودعة او التي يتعين خصمها الباقي هو 1.157.00 درهم أي ما يعادل واجب شهر واحد ، كما تجدر الإشارة هنا ، ان هذا الشهر اضيف سهوا عند احتساب مبلغ تقادم خمس سنوات فتم احتساب واحد و ستون شهرا بدلا من ستين شهرا فقط ، و انه بذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في استدلاله هذا للقول بتوفر عنصر التماطل في حق العارضتین استدلال مجانب للحقيقة ، ولا ينطبق على النازلة لانه مخالف للواقع و للقانون و مادام أن واجبات الكراء المستحقة قد اديت داخل الأجل و أن الحكم المستانف فوق هذا و ذاك قضى برفض طلب العارضتين بالمقال المضاد الرامي إلى تحديد الأضرار المادية والمعنوية بعلة أن طلبها أسس على اخلال المستانف عليها بالتزاماتها العقدية ، و انه لقيام المسؤولية العقدية يتعين وجود خطا وضرر وعلاقة سببية بينهما واجبة الاثبات ، و بان المستانف عليها لم تلتزم بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين بصيانة مرافق المجمع التجاري و ان محضر المعاينة المستدل به لا يرق لاثبات الضرر اللاحق بها مما يجعل الطلب غير مرتكز على أساس قانوني سلیم و يتعين رفضه و انه يكفي في هذا الصدد الرجوع إلى عقد الشراء الرابط بين المستانف عليها شركة (ه. ب.) كمالكة جديدة للمجمع التجاري و شركة (ل.) المنجز من طرف الموثق السيد السعيد (ب. ج.) في الفقرة الرابعة من البند الثاني بالصفحة السادسة من العقد لتتاكد من قيام مسؤولية المستانف عليها العقدية من اجل القيام بصيانة خدمات المجمع التجاري من مرافق ومصاعد وسلاليم و التعاقد مع الشركات للقيام بهذه الصيانات و ذلك بصفة حصرية و بالتالي فان العلاقة السببية بين المستانف عليها شركة (ه. ب.) و الاضرار التي لحقت بالمستانفتين من جراء تعطيل هذه الخدمات الأساسية للمجمع التجاري ثابثة و قائمة و أن استبعاد الحكم المستانف من جهة ثانية محضر المعاينة بعلة عدم رقیه لاثباث الضرر اللاحق بالمستانفتين بالرغم من الحجية الثبوثية التي منحها المشرع لمحاضر المعاينات المنجزة من طرف المفوضين القضائيين اذ تعتبر ورقة رسمية يوثق بمضمونها مالم يطعن فيها بالزور و تتمتع بالقوة الثبوتية وان ما دون فيها نتيجة لما وقع تحت سمع المفوض القضائي وبصره وما عاينه لا يطعن فيه الا بالزور ان هذا ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، الذي كرس القوة الثبوتية الإجراءات المفوض القضائي، حسب ما جاء في القرار عدد3820 المؤرخ في 21/09/2010 ملف عدد 2880/2/7/2009 الغرفة المدنية بمحكمة النقض، منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد 250 سنة 2011 و ان الحكم المستانف يكون بذلك قد أضاف الى الاخطاء و الثغرات و التناقض البين في أجزائه كما سبق تبيانه التعليل الفاسد الموازي لانعدامه و ان هذه الجملة من الأخطاء التي شابت الحكم المستانف سواء من حيث الواقع او القانون و تعليله الفاسد تجعل منه حكما غير قانوني ويتعين بالتالي التصدي له بالإلغاء و ان الحكم المستانف قضى على العارضتين بأداء 57.469.00 درهم لفائدة المستانف عليها باجراء عملية حسابية خاطئة و بذلك بخصم مبلغ 49751 من 101.220 درهم يساوي 57469 درهم في حين الناتج الصحيح لهذه العملية هو مبلغ 51.469.00 درهم أي بزيادة قدرها درهم 6.000.00 درهم ، وان فساد التعليل و عدم التكييف القانوني السليم رتب نتائج صادمة على المستانفتین و اعتبارهما متماطلتين و الحكم عليما بافراغ المحل التجاري المكتري رغم جميع الاداءات و الايداعات التي قاما بها و داخل الأجل القانوني مما يؤكد بالتالي مجانبة الحكم المستانف للصواب سواء من حيث سلامة التعليل او التناقض الذي شاب بعض جوانبه او الخلل و الأخطاء في احتساب واجبات الكراء المودعة أو في احتساب مدة واجبات الكراء التي طالها التقادم او في احتساب الزيادة في السومة الكرائية بصفة تلقائية و بشكل تراكمي لا يجيزه القانون ، و أن المادة 50 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا و أن الأحكام يجب ان تكون دائما معللة و هو ما استقر عليه قضاء مجلس النقض و أن المكرية ليس لها الحق سوى في الثلاث سنوات عن اخر مطالبة بالزيادة في السومة اما الزيادات في السومة عن السنوات التي تليها فان القانون لا يجيز احتسابها بصفة تراكمية اذا لم يطالب بها في ابانها و ان احتساب الحكم المستانف الزيادة في السومة الكرائية بصورة تراكمية يعد خرقا واضحا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية و ان هذه الزيادات التراكمية وغير القانونية للسومة يمكن حصر قيمتها في مبلغ 25.563.00 درهم و الذي يتعين خصمها من المبلغ الإجمالي لواجبات الكراء المطلوبة في مقال المصادقة و المحددة في مبلغ 167.874.00 درهم و ان الحكم المستانف اقتصر في حساب مجموع المبالغ المودعة في صندوق المحكمة لفائدة المكرية المستانف عليها على ایداعين اثنين بمجموع قدره 49.751.00 درهم من اصل ثلاث ایداعات و التي يصل مبلغها إلى مبلغ 71.734.00 درهم وان الاستیناف ينشر الدعوى من جديد وفقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.m ان المستانفتين لتاكيد المبالغ المودعة تدليان للمحكمة باصل وصل ایداع مبلغ 21.983.00 درهم لفائدة المكرية المستانف عليها شركة (ه. ب.) يمثل واجبات كراء المدة من يناير 2011 الى متم شهر يونيو 2012 عن تسعة عشر شهرا بسومة قدرها 1157.00 درهم مؤرخ في 18/08/2017 و أن الحكم المستانف قام بخصم جزئي لواجبات الكراء المودعة لفائدة المستانف عليها مما الحق ضررا و حيفا بالمستانفتین ، و أنه يتعين خصم جميع المبالغ المودعة بصندوق المحكمة لفائدة المستانف عليها من مبالغ واجبات الكراء التي تطالب بها مع انها مودعة لفائدتها ان الحكم المستانف وان أصاب بشان التقادم الذي طال واجبات الكراء لكنه جانب الصواب في تحديد مدته التي حددها ابتداء من فاتح يوليوز 2009 الى متم شتنبر 2014 ان مجانبته للصواب تتجلى في كون المستانفتین سبق أن تقدمتا بعرض عيني للواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يوليوز 2009 الى متم دجنبر 2010 بمبلغ 20.826.00 درهم كما هو ثابث من الوصولات المدلى بها كما سبق لهما القيام بایداع مبلغ 21.983.00 درهم عن المدة من يناير 2011 الى متم شهر يوليوز 2012 عن تسعة عشر شهرا بسومة قدرها 1157.00 درهم ، مما يفيد ان مدة التقادم الصحيحة هي المدة من شهر يوليوز 2012 إلى متم يونيو 2017 خلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف انه من جهة ثانية فان رفض الحكم المستانف طلب المستانفتین الوارد في الطلب المضاد لا جراء خبرة قضائية ومعاينة وتحديد الأضرار التي لحقت بهما من جراء تعطيل خدمات المركب التجاري من كهرباء و مصاعد و سلا ليم وانارة ونظافة و امن و غيرها بعلة عدم التزام المستانف عليها للقيام بها تعليل فاسد و غیر مؤسس ، لذلك تلتمسان الحكم بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جدید بإلغائه فيما قضی به من مصادقة على الإنذار للتماطل و الافراغ في حق المستانفتین من للمحل التجاري الكائن بالمركب التجاري بنعمر رقم 21 الطابق الأول زنقة [العنوان] الدار البيضاء لانعدام عنصر التماطل و الحكم ببطلان تبليغ الإنذار لعدم توصل الطرف الثاني في العقد السيدة مليكة (م.) و بإلغائه فيما قضى به من أداء المستأنفتين لمبلغ 57.469.00 درهم مع النفاذ المعجل و بالغائه فيما قضی به من رفض طلب المستانفتين لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بمصالحهما جراء تعطيل خدمات المجمع التجاري لعدة سنوات و عدم قيام شركة (ه. ب.) بصيانتها و بقيام مسؤوليتها في ذلك و الحكم بان طلبهما مؤسس و الضرر ثابث و يتعين الاستجابة له و الحكم بان المبلغ المتخلد بذمة العارضتان محدد في مبلغ 1157.00 درهم فقط يمثل واجب كراء شهر واحد و الحكم بان مدة التقادم الخمسي تبتدي من 2012 الى 2017 و حفظ حقهما في التعقيب و تحميل المستانف عليها جميع الصوائر.
و أرفقا مقالهما : بالحكم المستانف عدد 328/2020 مع طي التبليغ و اصل محضر الرفض مؤرخ في 24/12/2010 و اصل وصل الإيداع حساب [رقم الحساب] بمبلغ 21.983.00 درهم و نسخة لمحضري الرفض عن سنة 2017 و 2019 و نسخ لوصلي إيداع مبلغ 20.826.00 درهم / 28.925.00 درهم و نسخة من الإنذار غير القضائي المؤرخ في 17/12/2002 المتوصل به في 25/02/2003 و نسخة من عقد شراء المركب التجاري بنعمر المبرم بين شركة (ه. ب.) و ش (ل.) و نسخة من الإنذار غير القضائي الموجه الى شركة (ه. ب.) المؤرخ في 25/09/2019 و نسخة من محضر رفض التوصل بالانذار مؤرخ في 01/10/2019 و نسخة من محضر المعاينة المؤرخ في 21/07/2017 و نسخة من نموذج "7" من السجل التجاري.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2020 جاء فيها بخصوص أن المستأنفتان تقدمت بمقال استئنافي بواسطة نسخة أصلية فقط ضدا على الأعراف المهنية وقانون المسطرة المدنية الذي يلزمها في فصله 142 بالإدلاء بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدنها بعدد الأطراف المستأنف عليهم. إذ جاء في الفقرة الثانية من المادة 142 و إن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية ملزمة تتضمن صيغة الوجوب وتتوفر على جزاء وهو التشطيب على الدعوي الإستئنافية، و أن المقال الاستئنافي قد سجل بتاريخ 16 مارس 2020 وأنه قد مرت ستة أشهر على تسجيل المقال الاستئنافي أي أكثر من 10 أيام ولم تودع المستأنفتان نسخ مصادق عليها من طرفهما بعدد الأطراف بكتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مستهترة بالأعراف المهنية وقانون المسطرة المدنية لذا يتعين تطبيق القانون والتشطيب على المقال المتقدم به من طرف المستأنفتان فاطمة (ق.) و مليكة (م.) وذلك طبقا لما تقضي به القاعدة القانونية الملزمة المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية.
و من حيث الموضوع و فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص : , أن ما تزعم المستأنفتان أنهما دفعتا بعدم الاختصاص النوعي للبث في القضية طبقا اللمادة 2 من قانون 49.16 و المتعلق بقانون کراء المحلات التجارية والذي يستثني حسب زعمها العقارات أو المحلات التجارية المتواجدة بالمراكز التجارية ، إذ يتعين عليها تكملة قراءة المادة 2 من القانون رقم 49.16 والتي تستثني المجمعات التجارية ذات شعار موحد والمركز التجاري بنعمر لا يتوفر على شعار موحد وإنما على اسم تجاري نسبة إلى مؤسسة السيد (ب.) وشتان بين الاسم التجاري والشعار وانه علاوة على ذلك فإن المستأنفتان قد تقدمتا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي متأخرا أي أنه سبق المستأنفتان أن ناقشتا الموضوع ، كما سبق للمستأنفتان أن تقدمتا في جلسة سابقة خال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 16/12/2019 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد قبل التقدم بالدفع بعدم الاختصاص النوعي و إن الدفع بعدم الإختصاص النوعي قد جاء متأخرا أي أنه سبق للمستأنفتان أن ناقشتا الموضوع و إنه بالرجوع إلى الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ، وما يتعين معه رد هذا الدفع على المستأنفتان وإنه فيما يتعلق بالبند الخامس من المادة الثانية من القانون رقم 49.16 فهو لا يخص جميع المراكز التجارية ، وإنما فقط تلك التي تتوفر على شعار LOGO و فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول : إن المستأنفتان تدفعان بنص المادة 391 من قانون الإلتزامات والعقود بخصوص التقادم و أنها قد أجابت عن هذا الدفع في مذكرتها السابقة خلال المرحلة الإبتدائية الجلسة 30/12/2019 إذ أن هناك إنذار سابق مؤرخ في 05/07/2017 تم الإدلاء به رفقة مذكرة العارضة لجلسة 30/12/2019 خلال المرحلة الابتدائية يقطع هذا التقادم المزعوم أي أن السنوات الخمس السابقة على 05 يوليوز 2017 لازالت متخلذة بذمة المستأنف عليهما ولم يشملهما التقادم أما زعمهما أن الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من 2012 إلى 2017 قد طالها التقادم فهو زعم مردود عليهم لأنه لغاية اللحظة لم تتقادم الواجبات الكرائية عن سنة 2017 و 2016 والشهور 10 و11 و12 من سنة 2015 رد على ذلك أن الإنذار موضوع الدعوى الحالية توصلتا به في 19/09/2019 وبذلك تدخل كذلك سنة 2015 كلها بالإضافة إلى ثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2014 و أنه علاوة على أنهما توصلتا بإنذار سابق قاطع للتقادم في 14/07/2017 وأن هذا الإنذار قاطع التقادم طبقا للفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود و إنه فيما يتعلق بسنة 2015 فهي لازالت بذمة المدعى عليهما كذلك وأن جميع الأكرية المطالب بها في الإنذار لازالت متخلذة بذمة المستأنف عليهما و ما تم الإدلاء به من محاضر للعروض العينية و وصولات الإيداع ما هو سوى أداء جزئي للواجبات الكرائية لا يفي بالمطلوب وان الأداء الجزئي للواجبات الكرائية لا يعفي من حالة المطل الثابتة في مواجهة المستأنفتان عن المدد الكرائية المشار إليها أعلاه والغير مؤدية لغاية الآن ، مما يتعين معه بالتالي رد هذا الدفع على هذين الأخيرتين .
و فيما يتعلق بالتوصل بالإنذار : إن الطاعنتان تزعمان أنهما يتعين بعث إنذار لكل منهما و إنه على عكس ذلك فإنه قد تم التوصل بالإنذار من طرف السيدة فاطمة (ق.) التي صرحت للمفوضة القضائية أنها شريكة السيدة مليكة (م.) و إنه علاوة على أن عقد الكراء واحد بين السيدة مليكة (م.) وحياة (م.) المكترية السابقة فإن إنذار واحد كاف لتوصلهما مادام عقد الكراء قد أبرم معهما معا و إن السيدة حياة (م.) قد باعت حقها في المحل التجاري للسيدة فاطمة (ق.) دون إخبار العارضة بهذا التفويت طبقا للمادة 25 من القانون رقم 49.16 و إنه في حالة عدم إخبار المالك بتفويت الأصل التجاري أو نسبة منه فإن هذا العقد لا يسري أثره على المالك و إن السيدة فاطمة (ق.) قد توصلت بالإنذار باعتبارها شريكة السيدة مليكة (م.) و إنه بذلك فإن السيدة مليكة (م.) قد توصلت بالإنذار ، وأن السيدة فاطمة (ق.) خالفت المادة 25 من قانون رقم 49.16 وبالتالي يعتبر تفويت نسبة من الأصل التجاري لها غير ساريا في مواجهتها ، وأنها لا تزال في نظرها مكترية حتى يتعين بعث إنذار إليها علما بأنها اطلعت على فحوى الإنذار وكان بإمكانهما إخلاء ذمتهما من الواجبات الكرائية.
و فيما يتعلق باستئناف الطلب المضاد : إن المستأنفتان لم تثبتا مزاعمهما المتقدم بها في الطلب المضاد بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية وأن هذا الطلب أساسا مجرد طلب كيدي قصد التنصل من أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتهما و أن محضر المعاينة والصور الشمسية لا تثبتان مزاعمهما بل على العكس من ذلك لأن المحضر يثبت وجود أشغال البناء والإصلاح بالمركب التجاري بنعمر ويمكن لأي كان الذهاب إلى المركب التجاري بنعمر وملاحظة بأم عينه مدى جمالية ورونق هذا المركب التجاري الذي أضحى من بين أجمل المركبات التجارية بمدينة الدار البيضاء. وحيث المحضر المعاينة هو حجة على المستأنفتان لأنه يدحض مزاعمهما، مما يتعين معه رد ما جاء على لسانهما من مزاعم عديمة الأساس والمضمنة بمقالهما الاستئنافي عليهما والتصريح برد استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة أساسا الحكم بالتشطيب على المقال الاستئنافي المتقدم به من طرف المستأنفتان وذلك لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم إدلاء المستأنفتان بنسخ مصادق عليها من المقال الاستئنافي و احتياطيا فيما يخص استئناف الطلب الأصلي التصريح برد جميع مزاعمهما حول الإنذار والتقادم والأداء و التصريح برد ما جاء في المقال الاستئنافي و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنفتان الصائر و فيما يخص استئناف الطلب المضاد تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفتان الصائر.
أرفقت مذكرتها : بصورة من الإنذار القاطع للتقادم المبلغ للمستأنف عليهما بتاریخ 14/07/2017 و صورة من محضر تبليغ .
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعنتان بواسطة نائبهما بجلسة 14/10/2020 جاء فيها ان أنه بشان دفع المستانف عليها بشأن الدفع بعدم الاختصاص أن المستانفتین دفعتا بعدم اختصاص المحكمة للبث نوعيا في النازلة طبقا للمادة الثانية من قانون رقم 49.16 الذي اسثنی من میدان تطبيقه عقود كراء العقارات او المحلات الموجودة بالمراكز التجارية وهو اول دفع تقدمت به المستانفتين ولو انه ذكر تحت خانة " في الشكل " لكن مضمونه دفع بالمادة الثانية التي تسثني القانون المذكور من التطبيق أي بعدم الاختصاص وانه فضلا عن ذلك فان الأستاذ محمد (ا. ش.) الذي ينوب إلى عن نفس الأطراف المستانفة تقدم من خلال مذكرة جواب مقرونة بدفع بعدم الاختصاص النوعي مثيرا من خلالها نفس الدفع المتعلق بالمادة الثانية من قانون رقم 49.16 مضيفا أن المحكمة صاحبة الاختصاص هي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و ان ما دفعت به المستأنف عليها من كون المركب التجاري لا يحمل شعار تجاريا موحدا أن المركب التجاري كان ولا زال يحمل اسما و شعارا موحدا و ان عقد شراء المركب التجاري من طرف شركة (ه. ب.) التي حلت محل شركة (ل.) يشير بوضوح إلى اسم المركب التجاري و التعريف به ، كما أن عقد كراء المحل التجاري المكتري من طرف العارضتين و المؤرخ في 18/01/1993 يشير الى رواق بنعمر ، و انه فضلا عن ذلك فان الوصولات الكرائية تشير بدورها إلى الاسم التجاري او الشعار التجاري بنعمر نسبة الى مالكه الأول السيد علال (ب.) و هو الشعار الذي اشتهر به على الصعيد الوطني و الدولي و أن الدفع بعدم الاختصاص لم يكن بدعا لوجود سنده القانوني متمثلا في الفقرة 5 من المادة الثانية من قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية،
وخلافا لمزاعم المستانف عليها، فان الملف الاستئنافي فتح بالاصل والنسخ المطابقة له والمساوية لعدد أطراف الدعوى ولا يتصور فتح ملف بصندوق المحكمة بنسخة اصلية فريدة و قبوله لدى كتابة الضبط دون اخطار المعني بالأمر وفق نفس المادة 12 من قانون المسطرة المدنية المثارة من طرف المستانف عليها ان المستانفتان و تجنبا لكل تضييع للوقت او جدال عقيم تدليان للمحكمة بصورة للنسخ المطابقة للاصل والتي تم ارفاقها بالمقال الاستینافي الأصلي وفق ما هو معمول به في فتح جميع الملفات و مؤشر عليها بصندوق محكمة الاستئناف التجارية، مما يبقى معه دفع المستانف عليها غير ذي جدوى او أساس ويتعين بالتالي استبعاده و أن جميع هذه الدفوعات تفتقد الى الجدية والى الأساس القانوني السليم ذلك أنه بشأن الدفع بقطع التقادم أن ما دفعت المستأنف عليها بوجود انذار سابق مؤرخ في 05/07/2017 يقطع تقادم واجبات الكراء الذي أثارته المستأنفتين و المتعلق بالمدة من 2012 الى 2017 ، وان السنوات الخمس السابقة على 05 يوليوز 2017 لم يشملها التقادم و لا زالت متخلدة بذمة العارضتين ذلك أن الإنذار المحتج به كان موضوع عرض عيني في حدود مبلغ 21.983.00 درهم ويتعلق بالمدة من يناير 01/01/2011 الى متم يوليوز 2012 ، و الذي تم رفضه بدوره من طرف المستأنف عليها حسب المحضر الاخباري الصادر عن المفوض القضائي لطفي (ز.) و المؤرخ في 15/08/2017 و من ثم صار ايداعه في صندوق المحكمة لفائدتها حسب وصل الإيداع بالمبلغ المذكور المؤرخ في 18/08/2017 اما المدة السابقة على انذار 05 يوليوز 2017 و التي تزعم المستأنف عليها انها لم تتقادم فهي بالفعل المدة التي يشملها التقادم الخمسي و لا يوجد أي اثر قانوني لمطالبة المستأنف عليها بها و ان السبب الذي اعتمدته المستأنف عليها لطلب المصادقة على الإنذار هو ادعاؤها باطلا بتماطل المستأنفتین و تقاعسهما عن أداء واجبات الكراء ، في حين انهما يشغلان المحل التجاري منذ 18/01/1993 و لم يكن أداء الكراء في أي وقت من الأوقات محل تقاعس لأنه كان يسلم الى قابض المستأنف عليها و أن الإنذارات التي كانت ترسلها بعد تراكم واجبات الكراء فقد كانت مجرد إنذارات كيدية و المحاضر المدلى بها في ملف النازلة و هذه الإجراءات اكبر دليل على ان السبب المعتمد من طرف المستأنف عليها لطلب المصادقة على الإنذار لم يكن سببا حقيقيا خاصة و انهما احترمتا عند ایداع كل المبالغ على مدة الخمسة عشر يوما الواردة في تلك الإنذارات مما ينفي نفيا قاطعا عن المستانفتین وجود التماطل في أداء الكراء وان ما ذهب إليه الحكم المستانف من اعتماد وجود التماطل في الأداء لم يكن سوى أخطاء وقع فيها سواء في القانون او في الحساب و بالتالي في التكييف القانوني للوقائع الذي نتج عنه تغيير في المواقع القانونية للأطراف و انه لما كان السبب الذي اعتمدته المستانف عليها في طلب المصادقة على الإنذار غير حقيقي فقد كان على الحكم المستانف أن يتبين من صحة السبب الذي بني عليه طلب المصادقة على الإنذار وذلك طبقا للفصل 27 من قانون رقم 49.16 .
و بشأن الرد رفض طلبهما المضاد فان المالك الجديد الذي هو المستانف عليها تكون مسؤولة و بصفة حصرية عن تنفيذ عقود اصلاح مرافق المركب التجاري و على الانارة و المصاعد الكهربائية و السلاليم الاوتوماتيكية الكهربائية او خاصة منها الفقرة الرابعة من البند الثاني الواردة بالصفحة رقم 6 من عقد الشراء غير ان المالك أراد اجبار المكترين على أداء واجب السنديك غير الموجود الا في مخيلته محددا في مبلغ 200.00 درهم خارج الوجيبة الكرائية المثبتة بعقد الكراء كشرط للقيام بإصلاح الانارة والمصاعد والسلاليم الكهربائية المعطلة والنظافة وغيرها من المرافق مما يكشف السبب الحقيقي و نوايا المستأنف عليها في رفضها تسلم واجبات الكراء المعروضة عليها بعدما طلبتها وصولا الى افراغ المستأنفتين من محلهما وحرمانهما من اصلهما التجاري ، و انه نظرا للأضرار البليغة التي لحقت بالمحلات التجارية ونشاطها من جراء تعطيل الخدمات الرئيسية التي يتطلبها السير العادي للمركب التجاري و آثارها السيئة على الزبائن الذين لم يعد احد منهم يجرؤ على الصعود الى الطابق الأول من المركب حيث المحل التجاري اللمستأنفتين بسبب السلاليم الكهربائية المعطلة من جهة، و الظلام الذي يعم المكان جراء الانارة المعطلة من جهة ثانية آن عدم تحمل المستأنف عليها لمسؤوليتها العقدية وعدم اعتبار شكاوى المكترين بالمركب هو ما دفع العارضتين إلى توجيه انذار غير قضائي اليها في الموضوع و الذي رفضت التوصل به بعد الاطلاع على مضمونه بتاريخ 01/10/2019 دون ان تحرك ساكنا و ان المستأنف عليها و في محاولة يائسة للتملص من تطبيق مقتضيات المادة الثانية من القانون الذي اعتمدته في طلب المصادقة انكرت وجود شعار موحد للمركب التجاري في حين أن المركب التجاري يتوفر على شعار تجاري موحد و منذ زمن طويل و قبل أن تتملكه المستأنف عليها و هو المركب التجاري بنعمر كما هو ثابت من عقد شراء المركب التجاري و من عقد الايجار المتعلق بالمحل التجاري المؤرخ في 18/01/1993 و الذي يحمل شعار رواق بنعمر ومن الوصل الكرائي الصادر عن المالك ، لذلك يلتمسان في الاختصاص رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها و بعد التصدي التصريح بالالغاء و الحكم من جديد بعدم قبول طلب المصادقة على الإنذار و الحكم بالغاء الحكم المستانف و بعد التصدي تعديله و الحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإنذار لعدم صحة سبب المطالبة و الحكم وفق مطالب المستانفتين الواردة بمقالهم الاستینافي ودفوعاتهما السابقة جملة وتفصيلا و حفظ حق العارضتين في التعقيب على ما قد تامر به المحكمة من اجراء تقني لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بمصالح المستانفتین و تحميل المستانف عليها جميع الصوائر.
و أرفقن مذكرتهن : بصورة لنسخ طبق الأصل للمقال الاستئنافي الاصلي مؤشر عليها بصندوق محكمة الاستئناف التجارية و نسخة لعقد شراء المركب التجاري BENOMAR من طرف المستانف عليها شركة (ه. ب.) و نسخة من عقد الكراء المؤرخ في 18/01/1993 و نسخة من الوصل الكرائي عن شهر ابريل 2009 نسخة من مقال العرض العيني المؤرخ في 11/08/2017 و نسخة من الامر القضائي والوصل بإيداع مبلغ 21.983.00 درهم و نسخة من محضر رفض العرض العيني مؤرخ في 15/08/2017 و نسخة من الإنذار غير القضائي المؤرخ في 18/08/2017 ونسخة من محضر رفض التوصل بالانذار مؤرخ في 01/10/2019 و نسخة من محضر المعاينة المؤرخ في 21/07/2017 و نسخة من نموذج "7" من السجل التجاري نسخة من الإنذار غير القضائي المؤرخ في 17/12/2002.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2020 أكدت فيها الدفوع السالفة المضمنة بمذكرتها السابقة .
أرفقت مذكرتها : بصورة لمذكرة الأستاذ محمد (ا. ش.) المدلى به الجلسة 30/12/2019 خلال المرحلة الابتدائية و صورة لمذكرة الأستاذ جواد (ب.) المدلى بها لجلسة 16/12/2019 خلال المرحلة الابتدائية و نموذج "ج" 4 و صورة من الإنذار القاطع للتقادم المبلغ للمستأنف عليهما بتاریخ 14/07/2017 و صورة من محضر تبلیغ و محضر تبليغ مؤرخ في 19/09/2019 مع إنذار غير قضائي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفتان بواسطة نائبهما بجلسة 28/10/2020 أكدتا فيها ما سبق الدفع به من خلال مذكراتهما السابقة مضيفة أن العارضة الثانية السيدة مليكة (م.) لم تتوصل بالإنذار، و مادامت السيدة فاطمة (ق.) لاتملك قانونا حق النيابة عنها ولاوجود لأي اتفاق بينهما حول تمثيل احداهما للأخرى بان الإنذار بالإفراغ و المحكمة الابتدائية بذلك خالفت الصواب فيما قضی به من إفراغهن لهذه العلة، و العلة عدم ثبوت التماطل كما هو مفصل بالمقال الاستئنافی ، كما سبق لذات المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن الحالي آن قضت برفض طلب المصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ المبلغ الى احد المكترين دون الآخر في الحكم عدد 2907 الصادر بتاريخ 21/03/2019 في الملف عدد 1950/8206/2019 و ايدته هذه المحكمة بموجب القرار عدد 4791 الصادر عنها بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 3047/8206/2019 و ان تلقي الاشعار عمل مادي لا نيابة فيه اذ ان توصل احد المكترين به غير كاف للقول باعتبار الثاني متوصلان الى أن ادلي بهما رفقته مذكرة العارضتين بجلسة 30/12/2019 و آن الإنذار بالأداء وجه للمطالبة بواجبات كرائية تم الوفاء بها حسب الثابت من وصولات ايداعها بصندوق المحكمة كما هو مفصل بالمقال الاستئنافي ، كما أن المادة 49 ق.م.م نصت على انه لايلتفت الى الدفوع الشكلية مالم تتضررت مصلحة من قررت لفائدته وان ما اثارته المستأنف عليها بخصوص خرق احكام المادة 142 ق.م.م فضلا عن عدم ثبوتها، فانها لم يلحق أي ضرر بها بدلیل حصولها على نسخة من المقال الاستئنافي وجوابها على تضمنته من وسائل الاستئناف أما بقية ما اثير من طرفها يجدر رده فيما سبقت اثارته أعلاه ، لذلك تلتمسان التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/11/2020 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/11/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنتان أسباب استئنافهما على النحو المسطر أعلاه .
حيث دفعت الطاعنتان بأن الحكم المستأنف اعتمد حسابات خاطئة أوصلته إلى تعليلات قانونية فاسدة و نتائج خاطئة إذ لم يحتسب من الإيداعات الثلاثة التي قامت بها سوى إيداعين إثنين الأول مبلغ 20.826 درهم و الثاني لمبلغ 28.925,00 درهم و أغفل احتساب الإيداع التالث بمبلغ 21.983 درهم ، كما أخطأ مدة التقادم التي تبتدئ من فاتح يوليوز 2012 إلى متم يونيو 2017 وجب فيها مبلغ 69.420 درهم و ساير المستأنف عليها في طريقة احتساب الزيادات في السومة الكرائية يشكل تراكمي عن 9 سنوات مثتالية في حين أن الزيادة تحتسب من أخر طلب و هو المدة من فاتح يناير 2008 إلى متم دجنبر 2010 .
لكن حيث إنه بخلاف ما أثير أعلاه فإنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن المدة المطلوبة بالإنذار موضوع الدعوى و المتوصل به من طرف الطاعنتان بصفة قانونية بتاريخ 19/09/2019 تمتد من يوليوز 2009 لغاية متم شتنبر 2019 ، كما سبق لها أن توصلتا بإنذار مؤرخ في 05/07/2017 يتعلق بالمدة من يوليوز 2009 لغاية متم يوليوز 2017 بمبلغ 153.234 درهم توصلت به السيدة فاطمة (ق.) شخصيا بتاريخ 14/07/2017 حسب النسخة من الإنذار المدلى بها و حسب الإقرار الوارد بالمقال الإستئنافي الحالي بكونهما توصلتا بإنذار أخر في 24/12/2010 يتعلق بالمدة من يوليوز 2009 إلى دجنبر 2010 بمبلغ 20.826 درهم و أن هذه الإنذارات تعتبر قاطعة للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 381 من قانون الإلتزامات و العقود التي نصت على أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، كما نصت مقتضيات الفصل 383 من نفس القانون على أنه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه و تبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع و أنه باحتساب تاريخ التوصل بالإنذارين الأول بتاريخ 24/12/2010 و الثاني بتاريخ 14/07/2017 تكون المدة المطلوبة بالإنذار الحالي المبلغ في 19/09/2019 مستحقة بالكامل لانقطاع أمد التقادم بشأنها ما دام أن واجبات الكراء و بصفتها أداءات دورية تتقادم طبقا للفصل 391 ق.ل.ع ، بمرور خمس سنوات من حلول كل قسط ، و أنه بالرجوع إلى الأداءات التي قامت بها الطاعتنان بشأن المدة المطلوبة فقد تبين أنهما قامتا بعرض مبلغ 20.826 درهم عن المدة من يوليوز 2009 إلى متم دجنبر 2010 بتاريخ 08/12/2010 و الذي بعد رفضه ثم إيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 29/12/2010 وصل عدد 6726 حساب [رقم الحساب] ، كما قامت بعرض مبلغ 21.983 درهم عن كل المدة من يناير 2011 إلى متم يوليوز 2012 بتاريخ 17/08/2017 و الذي بعد رفضه تم إيداعه بتاريخ 18/08/2017 وصل عدد 3967 حساب [رقم الحساب] لفائدة المستانف عليها ، كما ثبت أنهما عرضتا مبلغ 28.925 درهم عن كراء المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى متم شتنبر 2019 بتاريخ 25/09/2019 و الذي بعد رفضه تم إيداعه بتاريخ 02/10/2019 حساب [رقم الحساب] وصل [المرجع الإداري] ، و تبعا لذلك تكون المدة المتبقية بذمة الطاعنتان هي الممتدة من غشت 2012 إلى متم غشت 2017 و التي وجب عنها ما قدره 70.577 درهم و ذلك على أساس مشاهرة قدرها 1157 درهم دون احتساب الزيادات المحددة للسومة الكرائية بحسب 10% كل ثلاث سنوات و التي وجب بإعمالها مبلغ 84.378 درهم ، مما يجعل ذمة الطاعنتان لازالت عامرة بما يزيد عن مبلغ 70.577 درهم و أنه عملا بقاعدة لايضار أحد باستئنافه و طالما أن المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف لا يتجاوز 57.469 درهم فإنه يتعين التقيد بهذا المبلغ ، كما أن ثبوت التماطل في حق الطاعنتان على النحو الموصوف أعلاه تكون الدفوع المثارة بهذا الشأن غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و يتعين ردها .
و حيث عابت الطاعنتان على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض لمقالهما المضاد الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية و المعنوية الناجمة عن سوء تسيير المستأنف عليها للمركز التجاري إلا أن ما تمسكت به لا يحول دون أدائهما للواجبات الكرائية المستحقة مقابل انتفاعهما بالعين المكراة طالما أن المشرع خول للمكتري سلوك المساطر القانونية المتاحة قانونا للمطالبة بإدخال الإصلاحات اللازمة و الضرورية لممارسة نشاطه التجاري خصوصا تلك المتعلقة بالإنارة الكهربائية و الحال أن الملف خال مما يفيد سلوك الطاعنتان لهذه المساطر القضائية ، كما أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها العقدية و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنفتين .
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025