La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’existence de poursuites pénales, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63245

Identification

Réf

63245

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4018

Date de décision

15/06/2023

N° de dossier

2023/8228/1420

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs tenant à des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les conflits ne paralysaient pas la société et que la décision appartenait à la seule assemblée générale. L'appelant soutenait au contraire que l'absence de gérant depuis plusieurs années et l'existence de poursuites pénales entre associés rendaient impossible la poursuite de l'activité. La cour, tout en écartant l'application des dispositions spécifiques de la loi 5-96 relatives aux pertes, fonde sa décision sur l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Elle retient que les poursuites pénales engagées entre associés pour des faits de vol et de disposition de biens sociaux constituent la preuve de dissensions graves et irréconciliables. La cour constate que ces conflits ont entraîné une paralysie complète des organes sociaux, empêchant la tenue de toute assemblée générale et la nomination d'un gérant depuis plus de six ans. Elle en déduit que la poursuite de l'activité sociale est devenue impossible et préjudiciable à la société elle-même, ce qui justifie la dissolution. Le jugement entrepris est donc infirmé et la dissolution judiciaire de la société est prononcée avec désignation d'un liquidateur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت منى (و.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1479 الصادر بتاريخ 11/04/2022 في الملف عدد 3777/8204/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضيب " في الشكل: برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن منى (و.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/11/2021 عرضت فيه أن مورثها المسمى قيد حياته التهامي (و.) الذي يعتبر والدها، كان مسيرا لشركة غ.ك. ويمتلك فيها حصة الأسد الى جانب امتلاك زوجته وإخواتها غير الأشقاء لباقي الحصص وهم المدعى عليهم، و هذه الشركة مسجلة بالسجل التجاري بالقنيطرة تحت رقم 26859 وضريبة مهنية تحت رقم 21580035، وتنشط في بيع المحروقات والتسويق والمقاهي والمطاعم، وكانت لها عقود مع شركة S. التي ستصبح تسمى A.S.M.D.C. من أجل أن زودها بالبنزين وباقي المحروقات ولها أصلين تجاريين الأول بكلم 9 بالقنيطرة والثاني بسوق الاربعاء الغرب، كما لها ملك عقاري مشاع المنجز فوقه الأصل التجاري الكائن بسوق الأربعاء الغرب، كما أن لها حساب بنكي بمؤسسة ت.و.ب. تحت رقم [رقم الحساب] به مبالغ من النشاط التجاري في عهد الهالك، لا يمكن التصرف فيه في ظل عدم وجود مسير، ولها كذلك سيارة نوع طيوطا كورولا تحت رقم [رقم التسجيل] يحوزها ويتصرف فيها الشريك نبيل (و.) لأغراضه الخاصة، ولم يعد يتم استغلالها لفائدة الشركة، وأنه وبعد وفاة المسير التهامي (و.) بتاريخ 19/06/2016 ، اصبح الورثة في نزاع دائم لم يتمكنوا معه الى غاية يومه من ملائمة القانون الأساسي للشركة مع القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، ولم يتم تمكين المنوب عنها من حصتها في وفاة والدها بالشركة وكذلك الأرباح، ولم يتم تعيين مسير بالشركة ولم يتم عقد أي جمع عام للشركة بعد وفاة المسير الى غاية يومه، وان جميع الورثة بمن فيهم المنوب عنها غير مختصين في الميدان التجاري من جهة ولصراعهم ونزاعهم مع بعضهم البعض من جهة أخرى، وفي بعض الأحيان تم إقحام الأجراء في الصراع الذي نتج عنه ملف تحقيق عدد 370/2017 المفتوح بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، والذي كان موضوعه تقديم السيد نبيل (و.) لشكاية في حق الأجيرة سومية (ب.) والسيد رشيد (ح.) دون موافقة باقي الشركاء، بل إن هؤلاء الأخيرين قدموا شهادتهم لفائدة الأجيرين في مواجهة الشريك نبيل (و.)، وبعد أن تبين للسيد قاضي التحقيق أن الأمر يتعلق بخلاف بين الشركاء ولا علاقة للأجراء به سعى في إطار الصلح وباتفاق جميع الشركاء ورثة الهالك الى إجراء خبرة حسابية للخروج من حالة الشياع في الشركة وباقي أملاك الهالك، لكن بعد أن أنجز الخبير تقريره الهادف الى الصلح والخروج من حالة الشياع رفض الشريك نبيل (و.) مقترح الصلح من جديد، هذا الأخير بدوره سبق له ان تقدم بدعوى حل الشركة بتاريخ 23/02/2018 فتح لها الملف عدد 749/8204/2018 قضت فيها المحكمة بعدم القبول، بل أكثر من ذلك أن الشركة المدعى عليها والشركاء بها أصبحوا مدينين للغير مثل ت.و.ب. وبعض المكرين والرسوم الجماعية ، ومن هنا يتبين وجود خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء يسوغ معه للمنوب عنها المطالبة بحل الشركة وتمكينها من نصيبها وانه واستنادا لمقتضيات المادة 86 من قانون 96.5 المتعلق بالشركة ذات مسؤولية محدودة، التي تنص على أنه إذا لم يقم المسير أو مراقب أو مراقبوا الحسابات إن وجدوا باستصدار قرار أو إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة، أمكن لكل ذي مصلحة اي يطلب من المحكمة حل الشركة، و التمست الحكم بحل شركة غ.ك. L.G.F. المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 26859 وتعيين خبير مصفيا لها للقيام بإجراءات تصفية أصولها التجارية المنقولة الكائنة بالقنيطرة وسوق الأربعاء الغرب وملكها العقاري الكائن بسوق الاربعاء الغرب المنشأ فوقه الأصل التجاري ، و أموالها المودعة بالبنك لدى ت.و.ب.، وسيارة طيوطا كورولا تحت رقم [رقم التسجيل]، وتوزيع الاموال الناتجة عن التصفية على جميع الشركاء كل حسب حصته وذلك بعد خصمديون الشركة، والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر .

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة وثائق بجلسة 17/01/2022أرفقها بصورة طبق الاصل من رسم إراثة، وصورة كشف حساب، ونسخة نموذج رقم 7 ،وصورة التصريح بالتسجيل بالسجل التجاري ،وصورة عقد قرض مؤرخ في يونيو 2012 ،وصورة النظام الأساسي للشركة ،وصورة شهادة الملكية مستخرجة من المحافظة العقارية، ونسخة من تقريري الخبير سعيد أبارودي، وصورة بطاقة رمادية، ونسخة موجزة من دفتر الحالة المدنية ،ونسخة طبق الأصل من أمر تمهيدي بإجراء خبرة حسابية صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ونسخة عادية من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/06/2018 في الملف رقم 749/8204/2018، ونسخة عادية من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/03/2020 في الملف رقم 1805/8210/2018، وإنذار بالأداء ، وصورة جواب رئيس المجلس الجماعي اولاد سلامة.

و بناء على مذكرة جواب الطرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2022 ، جاء فيها أن ما أشارت اليه المدعية في مقالها بخصوص واقعة النزاع الواقع بين الشركاء حول تركة مورثهم ومن بينها الشركة موضوع الدعوى، هي واقعة حقيقية يؤكدها المنوب عنهم هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإن المنوب عنهم غير مختصين في الميدان التجاري وليس لهم الخبرة الكافية لتسيير الشركة ، و التمس الإستجابة لطلب المدعية وذلك بحل شركة L.G.F. وتعيين خبير مصفي لها للقيام بإجراءات تصفية أصولها التجارية المادية والمعنوية والكائنة بالقنيطرة وسوق اربعاء الغرب وملكها العقاري الكائن بسوق اربعاء الغرب المنشأ فوقه الأصل التجاري، وأموالها المودعة لدى ت.و.ب.، وسيارة طيوطا كورولا، وتوزيع الأموال الناتجة عن التصفية على جميع الشركاء بعد خصم ديون الشركة، وجعل الصائر بحسب نسبة كل شريك من التصفية.

وبناء على إدلاء نائب المطلوب الحكم بمحضره الأول بجوابه بجلسة 14/03/2022 ، جاء فيه انه أدخل في الدعوى مع أنه ليس طرف في النزاع بصفة مباشرة ، ملتمسا الحكم بأحقيته في استخلاص دينه بالأسبقية على باقي الدائنين وتحميل باقي الأطراف الصائر .

و بتاريخ 11/04/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم خرق مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع و المادة 86 من القانون رقم 5.96 لإستحالة استمرار الشركة بسبب وجود خلافات خطيرة بين الشركاء، و عدم ملائمة نظامها الأساسي مع القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد وفاة مورث الشركاء المسير منذ سنة 2016، و لتوقف الشركة عن أداء التزامتها تجاه البنك، و عدم أدائها واجبات الكراء، و الضرائب و هو ما أقر به الشركاء، و أن الحكم جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه بحيث علل قضاءه بأن الجمعية العمومية للشركة هي الجهاز الوحيد الذي له حق اتخاد قرارات الشركة جميعها و كذا تعيين مسير جديد لها و تعديل أنظمتها الأساسية، ومن جهة ثانية علل الحكم المستأنف قضاءه أن ملف التحقيق المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة هو في مواجهة شخصين ليس شركيين في الشركة للقول بوجود خلافات خطيرة بينهم ،و نفس الشيء بخصوص تقديم المستأنف عليه الثاني لدعوى حل الشركة و صدور بشأنها حكم بعدم القبول و هو ما اعتبره الحكم المستأنف لا يمكنه أن يشكل سببا خطيرا مفضيا إلى تعطيل السير العادي للشركة و يهدد وجودها و ينبئ عن استحالة استمرارها في تحقيق غرضها، و الحال أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى فإن الطاعنة بنت أسباب طلبها على وفاة مسير الشركة الوحيد و هو مورث جميع الشركاء و بقاء الشركة دون مسير مختص في ميدان اشتغالها، و عدم تمكن الورثة الشركاء مالكي الشركة من ملائمة قانونها الأساسي مع القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة لتواجدهم في نزاع دائم حول متروك مورثهم و طريقة اقتسامه، و لم يتم عقد أي جمع عام للشركة بعد وفاة مورث الشركاء بتاريخ 19/06/2016 و الذي كان المسير الوحيد للشركة، و أن النزاع بين الشركاء فتحت بخصوصه ملفات جنحية منها ما تم الإدلاء به ابتدائيا و سيتم الادلاء بأخرى في هذه المرحلة الاستئنافية نتج عنه ملف تحقيق عدد 17/370 الذي لازال مفتوحا أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، و أن الشركة والشركاء اصبحوا مدينين للغير مثل ت.و.ب. وبعض المكرين و رسوم الجماعية و تم إثبات ذلك كله ابتدائيا ، و أن جميع الشركاء يرغبون في حل الشركة فالطاعنة تقدمت بالمقال الافتتاحي و باقي المدعى عليهم أقروا بكل ما أكدته ،و أكدوا على رغبتهم في خروج من حالة الشياع ، و أكثر من ذلك أن المدعى عليه نبيل (و.) سبق أن تقدم بدعوى حل الشركة لنفس الأسباب، و بالرجوع لتعليل الحكم المستأنف فهو لم يقم بقياس بشكل سليم أسباب طلب الحل التي فصلتها الطاعنة في طلبها الافتتاحي، فالثابت من وثائق الملف أنها و باقي الشركاء في نزاع دائم و خلاف حول طريقة تدبير متروك مورثهم و الذي من بينه الشركة موضوع الدعوى، والحكم المستأنف جانب الصواب عند عدم تقديره للنتائج الخطيرة التي قد ترتب عن استمرار الشركة على الرغم من الخلافات الخطيرة القائمة بين الشركاء خاصة أمام تباين وجهات نظرهم في طريقة تقسيم متروك مورثهم بما فيه الشركة موضوع الدعوى مما ادى الى تعطيل سير الشركة و تزايد مديونيتها اتجاه الغير، مع العلم أن ملف التحقيق المفتوح أمام الحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 370/2017 تمتإضافة مطالبة بالتحقيق فيه من طرف النيابة العامة في مواجهة المستأنف عليهم ، حليمة (م.) و نبيل (و.) وطارق (ر.) ، من أجل التصرف في مالمشترك بسوء نية ، كما تم الحكم بعدم الاختصاص بخصوص جريمة السرقة لأحد فروع الشركة بسوق أربعاء الغرب، و بإحالة الملف من محكمة الابتدائية بسوق الاربعاء للغرب للغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة فيمواجهة الشريك المستأنف عليه نبيل (و.) ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى ، و تحميل المستأنف عليهم الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

و بجلسة 25/05/2023 أدلى نائب المستأنف عليهم سارة (و.) و من معها بمذكرة جوابية جاء فيها أنهم يؤكدون و جود أسباب خطيرة تبرر حل الشركة و تصفية ممتلكاتها، و ان كل الشركاء بدون استثناء يؤيدون حل الشركة ، و أن الشريك نبيل (و.) تقدم بدعوى حل الشركة بتاريخ 23/02/2018 صدر فيها حكم بعدم القبول لإخلال شكلي في الدعوى، و ان الحكم الإبتدائي جانب الصواب في تعليله من أن التحقيق يتعلق فقط بالأجراء و ليس بالشركاء، و انهم يدلون بشهادة ضبطية تثبت متابعة الشركاء من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية في شركة غ.ك.، و التمسوا الإشهاد بكونهم يرغبون في حل الشركة و تمكينهم من نصيبهم بعد خصم الديون نظرا للخلافات الخطيرة بين الشركاء و عدم وجود مسير منذ وفاة مورثهم سنة 2016 و عدم الاتفاق على تعيين واحد منهم، و أرفقوا مذكرتهم بشهادة ضبطية.

و بنفس الجلسة أدلى ت.و.ب. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه أدخل في الدعوى مع أنه ليس طرفا في النزاع، و أسند النظر للبت في الطلب من الناحية الشكلية، و في الموضوع القول بأحقيته في استخلاص دينه بالأسبقية على باقي الدائنين.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعزيزية أرفقها بصورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2942 بتاريخ 04/10/2022 ملف عدد 2441/8205/2021 يتعلق بالبيع الإجمالي للشركة ، و صورة من حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 20/04/2022 تحت عدد 121 ملف عدد 226/1402/2021، و صورة من حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 18/07/2022 تحت عدد 191 ملف عدد 38/1402/2021، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة تحت عدد 1466 بتاريخ 29/06/2022 ملف عدد 15/1602/2021، و صورة من مطالبة إضافية بإجراء تحقيق مع ملتمس مواصلة إجراءات التحقيق موضوع ملف التحقيق عدد 370/2017، و صورة من مقال إجتماعي في إطار نزاعات الشغل.

وحيث أدرج الملف بجلسة 01/06/2023 حضرها نواب الأطرافو تخلف نبيل (و.) و شركة غ.ك. في رغم سابق التوصل و ألفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/06/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق الفصل 1056 من ق.ل.ع و المادة 86 من القانون رقم 5.96، و نقصان التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى استحالة استمرار الشركة بسبب وجود خلافات خطيرة بين الشركاء، و عدم ملاءمة نظامها الأساسي مع القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد وفاة المسير سنة 2016، و لتوقف الشركة عن أداء التزامتها تجاه البنك، و عدم أدائها واجبات الكراء و الضرائب ، و أن النزاع بين الشركاء فتحت بخصوصه ملفات جنحية.

و حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم ذلك أنها و إن لم تثبت الحالة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 5.96 التي تصبح فيها الوضعية الصافية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تقل عن رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية و التي يتعين فيها على الشركاء داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر أن يتخذوا بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي قرارا بشأن إمكانية حل الشركة قبل أوانها، أو أن يطلبوا من المحكمة حلها ، فإن هذا يعتبر سببا إضافيا لحل الشركة يضاف إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق.ل.ع و منها و جود الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من عقد الشركة، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، و أن الثابت من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة تحت عدد 1466 بتاريخ 29/06/2022 ملف عدد 15/1602/2021 أنه تمت متابعة الشريك نبيل (و.) من أجل السرقة و إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير و المتمثل في محطة الوقود التابعة لشركة "غ.ك. L.G.F." طبقا للفصل 505 من القانون الجاني و الفصل 18 من قانون قضاء القرب، كما أن الثابت من المطالبة الإضافية بإجراء تحقيق مع ملتمس مواصلة إجراءات التحقيق موضوع ملف التحقيق عدد 370/2017 أنه تمت متابعة الشريكة حليمة (م.) من أجل التصرف في تركة قبل اقتسماها و المتمثلة في سيارة في ملك "غ.ك. L.G.F."، و بالتالي فهذه الوثائق تثبت وجود خلافات خطيرة بين الشركاء أدت إلى متابعات زجرية في حق البعض منهم، كما أنها أثرت على السير العادي للشركة بدليل عدم عقد أي جمع عام و عدم تعيين مسير لها منذ سنة 2016، و تسريح مجموعة من الأجراء حسب الثابت من مقالات نزاعات الشغل المدلى بها، و إذا كان الأصل هو استمرار الشركة و عدم جواز حلها حفاظا على مصالحها ، و على المصلحة العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل و استمرار تدفق استمراريتها ، فإنه عندما يكون استمرار الشركة فيه إضرارا بها و بالشركاء فيها بسبب الخلافات الخطيرة بينهم كما في نازلة الحال و هو ما أكده المستأنف عليهم سارة (و.) و من معها ، و يكون حلها غير ضار بها و بالشركاء فإنه يسوغ الإستجابة لهذا الطلب (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/02/2012 تحت عدد 202/1 ملف عدد 529/3/1/2011)، و يكون بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بحل شركة "غ.ك. L.G.F." المسجلةبالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 26859، و تعيين الخبير شكري بوخار كمصفي للقيام بإجراءات التصفية بعد تحديد أصول و خصوم الشركة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق نبيل (و.) و شركة "غ.ك." و حضوريا في حق الباقي :

في الشكل : قبولالاستئناف.

في الموضوع :باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بحل شركة "غ.ك. L.G.F." المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 26859 ، و تعيين الخبير شكري بوخار كمصفي للقيام بإجراءات التصفية ، تحدد أتعابه في مبلغ عشرون ألف درهم (20.000,00 درهم) تستخلص مع الصائر من منتوج التصفية.

Quelques décisions du même thème : Sociétés