Réf
73179
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2500
Date de décision
27/05/2019
N° de dossier
2019/8205/1268
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de fait, Rescision de contrat, Rémunération du gérant, Mise en demeure, Liquidation, Fonds de commerce, Dissolution de société, Demande nouvelle en appel, Contrat de société, Cessation d'activité unilatérale, Apport en nature
Base légale
Article(s) : 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 255 - 988 - 1059 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demande de résolution devait s'analyser en une demande de dissolution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inscription de l'intimé au registre de commerce en qualité d'associé, produite par l'appelant lui-même, fait foi de son apport constitué par sa part dans le fonds de commerce. Surtout, la cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution d'un contrat, qui anéantit rétroactivement l'acte, et la dissolution d'une société, qui ne produit d'effets que pour l'avenir et doit être suivie d'une liquidation. Dès lors, la demande de résolution était mal fondée en droit, et la tentative de la requalifier en demande de dissolution en appel constitue une demande nouvelle irrecevable. La cour juge en outre que la fermeture unilatérale du fonds par le gérant est inopposable à son coassocié et ne le dispense pas de verser la rémunération forfaitaire convenue. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des rémunérations échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث دفع الطاعن بكون الطلب الإضافي خال من بيان الوقائع والوسائل.
وحيث إنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأنه وعلى خلاف ما أثاره المستأنف، فقد تضمن الطلب المضاد الوقائع المبررة للأداء بكيفية مجملة ، وكذا أشار السبب الموجب للاداء، مما يكون معه الطلب الإضافي قدم كذلك وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبوله .
محكمة الإستئناف.
في استئناف السيد حماد (ب.):
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله الاستئنافي.
و حيث وخلافا لما تمسك به المستأنف من كون المستأنف عليه لم يقدم أية حصة في الشراكة الفعلية في الأصل التجاري " مطعم (س. ج.) " وفقا لما ينص عليه الفصل 988 من ق ل ع ، فإنه وبالاطلاع على أوراق الملف ، وخاصة شهادة السجل التجاري المدلى بها في الملف، يتبين بأنه يشير إلى أن السيد امبارك (ز.) شريك فعلي في الأصل التجاري، علما أن الأصل تجاري هو عبارة عن مال منقول يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية، ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وغيرها من العناصر المشار إليها في المادة 80 من مدونة التجارة ، ومادام الطاعن هو الذي أدلى بشهادة السجل التجاري رفقة طلبه المضاد المدلى به أمام محكمة البداية خلال جلسة 11/12/2018 ، فهو قائل بما فيها، وبالتالي يكون ما تمسك به المطعون ضده في جوابه على المقال الاستئنافي من كون حصته في الشراكة هي عبارة عن نصيبه في الأصل التجاري المدعى فيه، يبقى مؤسسا، طبقا للفصل 988 من ق ل ع الذي ينص على أنه يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى ، منقولة أو عقارية أو حقوقا معنوية ، مما يكون معه هذا السبب من أسباب الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وبخصوص طلب فسخ الشراكة، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه برفض الطلب في هذا الشق، تعليلا قانونيا سليما، لما اعتبر أنه بغض النظر عن كون العلاقة بين الطرفين تندرج ضمن عقود الشراكة، فإن إنهاءها يتم عن طريق الحل و التصفية وفق المقتضيات المنصوص عليها بالباب الثالث من القسم السابع من الكتاب الثاني من ق ل ع ، و الخاص بالتصفية و القسمة ، و ليس طلب فسخها، وأن محاولة استدراك الطاعن لذلك بتقديمه لطلب الحل مباشرة أمام محكمة الاستئناف - ومهما يكن سببه - يعد طلبا جديدا، وأن من شأن البت فيه حرمان الطرف الآخر من حقه في التقاضي على درجتين، وأن تمسك المستأنف بكون طلبه الرامي لفسخ الشراكة، وكذا طلب الانسحاب من التسيير ، يعد بمثابة طلب للحل، يبقى غير مؤسس، لأن طلب الحل لا يفترض وإنما يجب أن يصرح به، فضلا على أن طلب الحل يختلف في طبيعته القانونية عن الفسخ ، فإذا كان هذا الأخير يقصد به حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين، وذلك بإرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، ورد كل واحد منهما للآخر ما تسلمه بمناسبة العقد، فإن حل الشركة هو إنهاء للشركة مستقبلا، من غير أن يؤثر الحل على تصرفاتها السابقة طبقا لما نص عليه الفصل 1059 من ق ل ع، ومن غير أن يثبت للشريك الحق في استرداد حصته إلا بعد إجراء التصفية التي تحدد صافي المال القابل للقسمة بين الشركاء، الشيء الذي يبقى معه طلب الفسخ غير مؤسس، وبالتبعية يكون طلب التشطيب على اسم المستأنف عليه من السجل التجاري غير مبرر مادام عقد الشراكة في الأصل التجاري قائما، و يتعين رد هذا السبب من أسباب الاستئناف هو الآخر .
و حيث إنه وبخصوص طلب أداء مقابل استغلال الأصل التجاري المشترك بين الطرفين المقام على عقار الطاعن، فإنه وأمام خلو الملف مما يثبت قيام العلاقة الكرائية بين مالك العقار ، ومالكي الأصل التجاري، ومقدار السومة الكرائية، يجعل الطلب سابق لأوانه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه من الثابت أن الطرفين قد تراضيا بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 29/04/2016 على أن مناب المستأنف عليه عن تسيير الأصل التجاري محدد في مبلغ 25.000 درهم عن كل شهر ، مما يستشف منه أن المبلغ المشار إليه يعتبر مبلغا مقطوعا وصافيا غير متأثر بحجم المصاريف ، وغير مرتبط بقيمة الأرباح المحققة، وغير قاصر عن المدة الواردة فيه، بدليل أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن أصدرت قرارا بتاريخ 14/05/2018 تحت عدد 2485 موضوع الملف عدد 1042/8205/2018 ، قد قضت بين الطرفين ، وبناء على نفس الاتفاق بأداء الطاعن لفائدة المستأنف عليه منابه من استغلال الأصل التجاري، عن مدة لاحقة عن الاتفاق، وهو القرار الذي ليس بالملف ما يفيد إلغاءه أو تعديله بعد الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا، وأن تمسك المستأنف بكون المحل متوقف عن ممارسة النشاط ، فإن المستأنف عليه عاب عن صواب على قرار المذكور، كونه عبارة عن قرار انفرادي لم يدع هذا الأخير للمشاركة فيه، وهو نفس ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وأن التعلل بكون مثل هذا القرار يدخل في الصلاحيات الإدارية للمسير التي لا اعتراض عليه فيها من قبل باقي الشركاء، يبقى صحيحا لو أن التوقف كان لمدة محدودة، ومن أجل تحقيق مصلحة تعود على الشركاء بالنفع ، لكن التوقف الحالي هو توقف طالت مدته، كما أن المُعْلِن عنه يتضارب في بيان السبب الحقيقي والمباشر للتوقف، بين اتخاذ تدابير الإصلاح تارة ، وتارة ثانية بسبب الحالة الصحية للمسير، وتارة أخرى الاختلاف بين الشركاء، دون سلوك المساطر القانونية لإنهاء الشراكة أو نقل عملية التسيير، وأن إعلان الرغبة في نقل التسيير ، لم تصاحبها مبادرة عملية لتنفيذ المطلوب بعد ثبوت واقعة التماطل في التخلي عن التسيير الثابتة من خلال محضري التبليغ المتوصل بها من طرف الطاعن على التوالي بتاريخ 19/08/2016 و 26/10/2016 ، وذلك قصد الحسم في مسألة نقل التسيير، علاوة على أن التوقف عن النشاط على النحو المذكور يعد عملا خارجا عن أعمال الإدارة العادية، لأنه يتنافى والمقاصد المعتبرة من الاشتراك المتمثلة في انصراف نية الشركاء لتحقيق الربح، وأن تجميد النشاط لمن شأنه أن يترتب عليه اندثار عناصر الأصل التجاري، وهو ما يتعارض مع غرض الشركة . الشيء الذي يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
في الطلب الإضافي:
و حيث طالب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه له منابه عن استغلال الأصل التجاري عن المدة دجنبر 2018 إلى متم مارس 2019 ، بحسب مبلغ شهري قدره 25.000,00 درهم .
وحيث إنه واستنادا للحيثيات أعلاه، وعملا بمقتضيات الاتفاق الرابط بين الطرفين بتاريخ 29/04/2016 ، وأمام خلو الملف مما يفيد براءة ذمة الطاعن من أداء مستحقات المستأنف عليه عن المدة المذكورة، يكون طلب هذا الأخير مبررا ، ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع تنص على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام ، فإذا لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين ، والطالب قد وجه للمطلوب في الطلب الإضافي إنذارا توصل به هذا الأخير بواسطة زوجته يامنة (ز.) بتاريخ 16/04/2019 ، مما تعتبر حالة المطل ثابتة في حق السيد حماد (ب.)، ويكون طلب التعويض له ما يبرره.
وحيث إن طلب تحديد مدة الإكراه البدني يبقى مؤسسا، طالما أن الأمر يتعلق بأداء مبلغ مالي من طرف شخص طبيعي طبقا للمادة 636 من ق م ج ، مما يتعين معه الاستجابة له في أدنى ما ينص عليه القانون.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف وقبول الطلب الإضافي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر. وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه مبلغ مائة ألف درهم عن المدة من دجنبر 2018 إلى متم مارس 2019 ، مع تعويض عن التماطل قدره خمسة آلاف درهم، وتحميل المستأنف الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca