Réf
73487
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
263
Date de décision
23/01/2019
N° de dossier
2018/8206/5017
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation de l'indemnité, Perte de la clientèle, Obstruction à l'exploitation, Maintien du droit à l'indemnité, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fermeture temporaire du local, Faute du bailleur, Expertise judiciaire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle tout en lui allouant une indemnité réduite au motif d'une fermeture temporaire du local. Le débat portait sur le point de savoir si une telle fermeture, imputable aux agissements du bailleur, pouvait justifier une réduction ou une suppression de l'indemnité. La cour relève que la fermeture du local, d'une durée inférieure au seuil de deux ans prévu par la loi 49-16, n'était pas le fait d'un abandon volontaire mais la conséquence directe d'actes d'obstruction du bailleur, contre lesquels le preneur avait agi en référé. Elle retient qu'une telle fermeture, subie et non choisie, ne saurait entraîner la dépréciation des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle et l'achalandage. La cour écarte également l'argument tiré de l'absence de déclarations fiscales dès lors que le preneur relevait d'un régime forfaitaire. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité et alloue au preneur l'intégralité de la somme fixée par l'expert judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف عادل (أ.) بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/8/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2018 تحت عدد 2167 في الملف التجاري رقم 2243/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والمقابل، وفي الموضوع 1- في الطلب الاصلي بافراغ المدعى عليه عادل (أ.) من المحل التجاري الكائن بمركز عين دريج جماعة المجاعرة وزان من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه وبتحميله المصاريف ورفض باقي الطلب، 2- في الطلب المقابل باداء المدعى عليه فرعيا عبد السلام (ل.) لفائدة المدعي فرعيا المذكور أعلاه مبلغ 23160,00 درهم برسم التعويض عن فقدان الاصل التجاري وبتحميله المصاريف على القدر المحكوم به ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
وبناء على مقال الطعن بالاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسوم القضائية ب 8/01/2019 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار اليه أعلاه.
أولا/ فيما يخص الاستئناف الاصلي: حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسوم القضائية وداخل الاجل القانوني ، وباعتباره بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/7/2018، فهو مقبول شكلا.
ثانيا/ فيما يخص الاستئناف الفرعي: حيث ان الاستئناف الفرعي هو تابع لقبول الاستئناف الأصلي, وقد قدم كذلك مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد عبد السلام (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/06/2017 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 600,00 درهم، وأن هذا الاخير خصصه للحلاقة وعمد الى اغلاقه منذ مدة طويلة، ولأنه يكتري من لدنه محلا آخر فقد قام بتقسيم هذاالاخير، مستغلا الشطر الاول منه في الحلاقة، والثاني في التصوير، ما اضطره الى سلوك مسطرة الافراغ بشأنه لتغيير معالم محل، وأنه لاحتياجه للمحل موضوع الملف، قام بتوجيه انذار بالافراغ، توصل به المدعى عليه دون جدوى، ملتمسا لأجل ذلك الحكم أساسا على هذا الاخير بافراغه من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه للاحتياج، بدون تعويض لاندثار الاصل التجاري جراء الاغلاق، واحتياطيا اجراء خبرة للتأكد من اغلاق المحل الاول وتقييم الاصل التجاري إن وجد، مع تحميله الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقة طلبه بنص انذار ومحضر تبليغه في 26/11/2016 وصورة مشهود بمطابقتها لعقد كراء.
وبناء على جواب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/10/2017، جاء فيه أن المدعى عمد الى تبليغه انذار ثانيا بتاريخ 30/09/2017 من أجل الافراغ لتغيير النشاط ومعالم المحل. وأنه تبعا لذلك يكون الانذار الاول ملغى، ولأن تاريخ تبليغ الانذار الثاني لم يكن الا في 30/09/2017، يكون طلب الافراغ مقدما قبل انصرام اجل الثلاثة اشهر المحدد في القانون 16-49 ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا لعدم قيام موجات الاحتياج، وفي المقابل الحكم باجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري وحفظ الحق في المطالب النهائية. مدليا بنص انذار مؤرخ في 21/08/2017، وصورة من عقد كراء ، وصورة من أمر استعجالي ، وصورة من حكم.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1300 وتاريخ 11/12/2017 القاضي بإجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري.
وبناء على مستنتجات الطرفين حول التقرير المنجز.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه والمطعون فيه بالاستئناف، بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص وقائع الدعوى، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف بخصوص الانذار ، أن المكري ارسل اليه انذارين الاول في اطار ظهير 24 مايو 55 توصل به يوم 26/11/2016 بنا ء على سبب الاستعمال الشخصي للمحل، والاانذار الثاني وجهه في اطار قانون 16/49 توصل به يوم 30/9/2017 بناء على نفس السبب.
والحال أن الانذار الثاني يلغي الاول خاصة وأن الثاني يتضمن اجلا جديدا وأحكام قانونية جديدة، وأن الاجتهاد القضائي استقر على ان الإنذار الثاني يلغي الأول.كما أنه رفع دعوى المصادقة بالافراغ قبل استيفاء أجل 3 أشهر المحدد بالانذار الثاني.
وحول التعويض أن الخبرة حددته في مبلغ 64000,00 درهم والمحكمة قضت فقط بمبلغ 23.160,00 درهم ، بعلة عدم وجود تصريحات ضريبية، وهذا الامر لا يمنع من المقارنة بالانشطة المماثلة، كما اعتمدت المحكمة على سنتين فقط في تقدير الحق في الكراء، والاجتهادات تذهب الى اعتماد مدة ثلاث سنوات وحرمته من مصاريف الانتقال بعلة أنه لم يشمله الحكم التمهيدي ، وذلك غير صحيح ، لأنه بالرجوع للخبرة ، فهي حددت مصاريف التنقل وتجهيز المحل الجديد وهي تتعلق بالانتقال للمحل الجديد.
كما اعتبرت غلق المحل لمدة 8 اشهر يجعل عنصر الزبناء والسمعة التجارية يندثران , وهو يخالف المادة 7 من ق16/49 التي تعتبر سنتين كمدة لاندثار عناصر الاصل التجاري.
ملتمسا لكل ذلك في الشكل بقبول المقال وحول الموضوع الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض للطلب لوجود انذارين ، وكذلك بعد التصدي المصادقة على خبرة محمد ينبوع بناني، واحتياطيا الغاء الحكم وبعد التصدي اجراء خبرة جديدة. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، وطي التبليغ.
وبناء على جواب المستأنف عليه عبد السلام (ل.) مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية ب 8 يناير 2019 والذي جاء فيه بخصوص الاستئناف الاصلي فهو مرتكز على دفوعات لا اساس قانوني لها باعتبار ان الانذار الاول وجه في إطار ظهير 55 ومارس بخصوصه مسطرة الصلح ب 24/12/2016 ملف استعجالي 1345/8108/2016 حكم عدد 45 صادر ب 18/0/2017.
وأن الانذار الثاني هو ملحق للانذار الاول بعد دخول قانون 16/49 حيز التنفيذ ، ولا يطبق بأثر رجعي بل فوري، وبالتالي فالإنذار الأول المبلغ ب 26/12/2016 هو الواجب التطبيق ودعوى الافراغ كانت رائجة والانذار الثاني هو ملحق للاول ومجرد تذكير وتأكيد منه على تشبثه بالانذار الاول، وكانت هناك محاولة صلح بينهما حول المحلات التي يكتريها منه باءت بالفشل.
وحول التعويض المحكوم به، فإن الخبير اعتمد على معايير غير واقعية وغير قانونية، واستبعد النقط التي يجب عليه الاعتماد عليها والواردة بالحكم التمهيدي من اغلاق وتوقف المحل عن النشاط، ومدتها والزبائن والسمعة، والتصريحات الضريبية إلا أن الخبير حدد دخل المحل في 7500 درهم على أساس 250 درهم يوميا , والمحل كان مغلقا منذ 2016 حسب محاضر المعاينة، والشهادة الادارية المسلمة من القائد، وكان مغلقا بشكل نهائي وقام بنقل معداته لمحل آخر يكتريه منه للتصوير قسمه لقسمين وجعل نصفه للحلاقة حيث وضع المعدات وبعد المنازعة عمل على ارجاع تلك المعدات للمحل ليثبت أنه يستغل وغير مغلق، للتحايل على القانون، وحصوله على تعويض مرتفع، ومصاريف البحت عن محل آخر , هي شهرين ب 1260 درهم وليس 3000 درهم لأن السومة الافتراضية مبالغ فيها.وبالتالي وجب استبعاد الخبرة واستدعاء الشهود لإثبات واقعة الاغلاق وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.
وحول الاستئناف الفرعي ، أن الحكم جاء مخالفا للقانون عندما قضى عليه بأداء تعويض بناء على محل مغلق منذ سنتين حسب محاضر معاينات بتاريخ 28/11/2016 و 22/12/2016 و12/4/2017 و21/02/2018. وهذه المدة تخص فقط وقت وقوع المنازعة وتوجيه الانذار وبعدها أصلا كان مغلقا لأنه قسم محلا آخر لقسمين هو موضوع الملف 5032/8206/2018 وفتح له بابين، وغير معالمه .
والمحل موضوع التعويض ظل مغلقا ولا يدر أي دخل شهري أو حتى 10 دراهم شهريا وبالتالي فالتعويضات المسطرة بالخبرة غير عادلة ومبالغ فيها بشكل كبير، ولاثبات واقعة الاغلاق يطلب الاستماع للشهود وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه إن كان المحل مغلقا أم لا ولم يكن يدر عليه دخلا، ملتمسا لكل ذلك في الاستئناف الاصلي عدم قبوله شكلا، ورفضه موضوعا .
وحول الاستئناف الفرعي قبوله شكلا، وفي الموضوع أساسا بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه في الشق المتعلق بالإفراغ مع تعديله وذلك بإلغاء الحكم فيما قضى به في الشق المتعلق بالتعويض المحدد في 23160 درهم والحكم من جديد برفض طلب التعويض المحكوم به واحتياطيا اجراء جلسة بحث والاستماع للشهود وأطراف النزاع لاثبات الوقائع أعلاه، مع حفظ الحق بوضع المستنتجات على ضوئها.
وبناء على تعقيب عادل (أ.) المستأنف اصليا بمذكرة جاء فيها أن جواب المستأنف عليه مجرد وقائع لا دليل عليها، وحول الاستئناف فطلب الاستماع لشهوده لاثبات واقعة الاغلاف يبقى دون سند قانوني وغير منسجم مع ما سبق وأدلى به بالشهادة الإدارية التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية المتعلقة بالمدة القانونية ، ملتمسا لكل ذلك عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/01/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/01/2019.
محكمة الاستئناف
أولا/ فيما يخص الاستئناف الاصلي:
حيث تمسك المكتري في اسباب طعنه بما هو مفصل ذكره أعلاه.
وحيث إنه بخصوص العلة الاولى وهي اعتماد المكتري على انذارين ، فلا محل لها ، على اعتبار ان المحكمة استندت على الانذار الاول المبلغ بتاريخ 26/11/2016 , والذي على اساسه حددت مطالب باعثه بالمقال الرامي للمصادقة عليه بسببه الرامي للإفراغ للاستعمال الشخصي داخل أجل 6 أشهر وبأن الانذار الثاني ، أصلا تضمن الاشارة الى أنه مجرد تأكيد للاول ، وهو ما علل به الحكم المطعون فيه ، وبالتالي فالعلة لا اساس لها، ولا تأثير لها على الدعوى ، ووجب ردها.
وحيث إنه بخصوص العلة الثانية ، وهي المجادلة في التعويض المحكوم به ، فإنه تبت للمحكمة من خلال الاطلاع على مضمون الخبرة، ومرفقاتها ، بأن الخبير أكد بأن للمحل ضريبة مهنية على الدخل وبأنه يعتمد على النظام الجبائي الجزافي ، وبالتالي فلا محل للقول بعدم وجود تصريحات ضريبية ، بالنظر للنظام الجبائي المطبق على المحل ، ولا محل كذلك للقول باستبعاد عنصر السمعة والزبناء في تحديد التعويض بناء على ذلك .
وبخصوص واقعة الاغلاق المتمسك به من طرف المكري , فقد اوضحت اوراق الدعوى ومضمون الخبرة التواجهية بأن مدة الاغلاق المستمدة من شهادة القائد المؤرخة ب 01/06/2017 لا تتعدى 8 أشهر، وحسب محاضر المعاينة المدلى بها بالملف لا تتعدى 4 أشهر ، وهي في كلتا الحالتين , تنسجم مع فترة الخلاف مع المكري الذي عرقل نشاط المحل بوضع حواجز بباب المحل لبناء كشك، بذليل استصدار المكتري في مواجهة هذا الاخير لأمرين استعجاليين أحدهما ب 12/12/2016, بوقف الاشغال بباب المحل، والثاني ب 30/12/2016 برفع الضرر الذي تسبب فيه المكري بالعرقلة بباب المحل كذلك, وبالتالي فالاغلاق الوقتي أو الظرفي، لم يكن بسبب اهمال المحل بالفترة التي قررها المشرع بمرور سنتين كاملتين، وإنما بسبب خلافات شخصية بين طرفي الخصومة معا , ولفترة محدودة وظرفية، وسلوك مساطر قضائية برفع الضرر خلالها ، و تؤكد التواجد بالمحل بعين الساهر المحيط بماله , وليس باغلاقه بشكل يفقد السمعة والزبناء.
وحيث بناء عليه فإنه يكون وجيها اعتماد التعويض الذي أسفرت عنه الخبرة، وقدره 64.000,00 درهم وبالتالي القول بتعديل الحكم, وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ إلى المبلغ المذكور.
وحيث ينبغي تحميل المستأنف عليه صائر الاستئناف الأصلي .
ثانيا/فيما يخص الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك المكتري بمقتضى استئنافه الفرعي على واقعة ان المحل ، ظل مغلقا طوال سنتين ، ملتمسا لذلك اساسا رفض طلب التعويض، واحتياطيا بإجراء بحث بالاستماع لشهود لاثبات واقعة الإغلاق المستمر ، والحال أنه و استنادا لما علل به الاستئناف الأصلي بخصوص أسباب وتداعيات الإغلاق المثار وظروفه ، تكون العلة المتمسك بها بالاستئناف الفرعي، غير ثابتة، ولا تأثير لها على أحقية المكتري في حصوله على التعويض الكامل مقابل الإفراغ , خصوصا وأن مدة الإغلاق بسبب الخلاف بين طرفي الخصومة، لا تنطبق عليها أحكام قانونا 16/49 المؤدية للحرمان المطلق من التعويض الكامل، وبالتالي تكون العلة لا أساس لها من الواقع والقانون ووجب ردها, مع تحميل المستأنف الفرعي صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف، مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 64.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الأصلي السيد عبد السلام (ل.)، صائر الاستئنافين.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025