La fermeture prolongée d’un local commercial ne constitue pas un motif grave et légitime de résiliation du bail si le bailleur n’apporte pas la preuve de la disparition totale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79499

Identification

Réf

79499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5220

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8206/2702

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 79 - 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour motif grave tiré de la fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à faire valider un congé et à obtenir l'expulsion des preneurs. L'appelant soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, dûment constatée, constituait en soi un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au sens de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce retient que si la fermeture prolongée du local est une circonstance matérielle susceptible d'être prouvée par tout moyen, elle n'entraîne pas de plein droit la disparition du fonds de commerce. La cour rappelle que le fonds de commerce, défini par le code de commerce comme un ensemble d'éléments corporels et incorporels, peut subsister malgré la perte de certains de ses composants, tels que la clientèle, dès lors que d'autres, comme le droit au bail ou le nom commercial, demeurent. Il incombait dès lors au bailleur de ne pas seulement prouver la fermeture, mais également de démontrer que cette dernière avait entraîné la perte effective du fonds de commerce. Faute d'une telle démonstration, la cour écarte le moyen tiré de la violation des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 et confirme le jugement de première instance, bien que par une substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. م. ا.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21-3-2019 تحت رقم 2895 في الملف رقم 12432/8206/2018 و القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه ان المستانفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14-12-2018 تعرض من خلاله أنها تملك العقار المسمى" دار المنجرة " ذي الرسم العقاري عدد 16445/D والكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء .

والذي يكتري منه للمستأنف عليهم المحل التجاري رقم 90 والكائنة بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية محددة في 274 درهم. وأنهم توقفوا عن ممارسة أي نشاط بالمحلين التجاريين والذي ظل مغلقا مدة أكثر من ثمانية سنوات مما أثر على النشاط التجاري وسمعة القيسارية وعلى قيمة الأصول التجارية بها. مما حدى بالعارضة إلى توجيه إنذار لهم في إطار مقتضيات المادة 26 من قانون رقم 49.16 والذي رجع بملاحظة " بتاريخ 24/05/2018 وبعد وقوفنا بالعنوان المذكور وجدناه عبارة عن محل تجاري مغلق بابه خشبي وفي حالة اهمال كما أفادنا حراس القيسارية حسب تصريحه أن المحل مغلق منذ أكثر منذ 8 سنوات "

وأن فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بسبب إغلاق المحل المدة تزيد عن سنتين تعد سببا وجيها لإفراغهم من المحل وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 49.16.

وتبعا لذلك تقدمت العارضة بمقال رامي إلى المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المستأنف عليهم، وهي الدعوى التي صدر بمقتضاها الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف -

وحيث تعيب المستأنف على أن تعليل المحكمة الابتدائية يفتقد للأساس القانوني السليم وجاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16 -49 والتي نصت على أنه: (إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك. وأن هذه المادة لم تلزم طالب الافراغ بتعزيز مقاله بمحاضر معاينات.

و أن شهادة حارس القيسارية لا تعد تصريحات غرباء على اعتبار أن حارس القيسارية شخص معلوم وهو أدرى الناس بوضعية المحلات بالقيسارية وبالتالي فإن ما جاء من ملاحظة المفوض القضائي بمحضر تبليغ الإنذار كافي لإثبات واقعة الاغلاق.

إضافة إلى ذلك فإنها لم تكتفي بمحضر تبليغ الإنذار للمستأنف عليه فقط بل عززت مقالها بمحضر معاينة أنجزه المفوض القضائي الحسين (م.) بتاريخ سابق أي 21/11/2017 والذي يؤكد فيه واقعة الاغلاق لمدة تفوق سنتين، وتأكيدا لذلك ندلي للمحكمة بنسخة أخرى منه.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستانف، و بعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار الموجه لسادة ورثة نزهة (م.) بتاريخ 24/05/2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري رقم 90 والكائنة بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.

و تحميل المستأنف عليهم الصائر و ادلت بنسخة عادية من الحكم الابتدائي.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 15/10/2019 حضرها الأستاذ (م.) عن المستانفة و الفي بالملف جواب القيم عن المستانف عليهم بملاحظة ان المحل مغلق و أن الورثة يترددون عليه من فينة لاخرى، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 5/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

و حيث و بالاطلاع على ما جاء بمقال الادعاء و الانذار المؤسس عليه هذا الاخير يتبين ان المستانفة أسسته على توقف المستانف عليه عن ممارسة أي نشاط بالمحل الذي ظل مغلقا مدة أكثر من ثمانية سنوات مما أثر على النشاط التجاري بفقد عنصر الزبناء و السمعة التجارية و أصبح سببا وجيها للافراغ وفق الفقرة الاخيرة من المادة 8 من القانون 49.16، إلا أنه و خلافا لما تم التمسك به من طرف المستانفة فإنه من الثابت قانونا ان الاصل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا يشمل جميع الاموال المنقولة التي يخصصها التاجر لممارسة نشاطه التجاري (المادة 79 من م.ت) يتكون من مجموعة من عناصر مادية و معنوية متحدة فيما بينها و تختلف هذه العناصر من حيث عددها و اهميتها حسب نوع و طبيعة التجارة التي يزاولها التاجر (المادة 80 من م.ت) و بالتالي فإن زوال احد هذه العناصر أو بعضها وإن كان يؤثر سلبا على قيمة الاصل التجاري سواء المادية او المعنوية فإنه قد لا يؤدي حتما الى اندثاره بصفة كلية إلا إذا تبت قطعا أنه لم يعد له أي وجود قانوني و هو الامر الذي ينطبق أيضا في النازلة ذلك أن توقف نشاط المحل لمدة من الزمن و إن كان يؤدي حتما الى زوال بعض عناصره كعنصر الزبناء فإن مجموعة من العناصر الاخرى تبقى قائمة كالاسم التجاري و العلامة التجارية و الحق في الكراء الى غيرها من العناصر التي لا تتأثر بواقعة التوقف عن النشاط (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 1241 الصادر بتاريخ 8/10/08 في الملف التجاري عدد 499/3/2/2008 (قرار غير منشور).

و من ثم فإن المستانفة و إن استطاعت إثبات واقعة إغلاق المحل لاكثر من سنتين باعتبار ان هذه الاخيرة واقعة مادية يكفي إثباتها بمحضر معاينة و إثبات حال إلا أنها لم تستطع ان تثبت أن الاغلاق المذكور قد نتج عنه فقد الاصل التجاري عنصر الزبناء و السمعة التجارية و من تم يبقى ما تدفع به المستأنفة من خرق لمقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون المذكور اعلاه غير مرتكز على أساس و يتعين لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و إن بعلة اخرى.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux