Réf
72172
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1868
Date de décision
23/04/2019
N° de dossier
2019/8228/1367
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Prescription quinquennale, Prescription commerciale, Partage des bénéfices, Liquidation de société, Fonds de commerce, Dissolution de société, Date d'effet du jugement, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 387 - 399 - 418 - 443 - 451 - 994 - 1051 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement ordonnant la dissolution d'une société et sur la prescription des créances entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'associé gérant au paiement d'une part des bénéfices et d'un complément de bénéfices sur une longue période, considérant la société comme toujours existante. Saisie par les héritiers du gérant, la cour devait déterminer si un jugement de dissolution met fin aux obligations sociales dès son prononcé, nonobstant l'absence d'opérations de liquidation effectives, et statuer sur la prescription d'une créance de complément de bénéfices. La cour retient qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société produit ses effets à compter de la date de son prononcé, mettant ainsi fin à la société et, par conséquent, au droit des associés de réclamer une part des bénéfices d'exploitation postérieurs à cette date. Dès lors, la demande en paiement des bénéfices pour la période postérieure au jugement de dissolution est jugée non fondée. Concernant le complément de bénéfices antérieur à la dissolution, la cour applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, ne retenant la créance que pour la seule période non prescrite. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour rejetant la demande pour la période postérieure à la dissolution et réformant la condamnation pour la période antérieure en la limitant au montant non prescrit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة أحمد (أ.) بواسطة نائبهم الأستاذ عدنان (ح.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 10892 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 في الملف رقم 9053/8204/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم للمدعيين مبلغ 231000,00 درهم كنصيبهم في الربح الشهري للمحل التجاري عن المدة من 1 فبراير 2015 إلى 30 غشت 2018 بحساب 6000,00 درهم شهريا وكذا بأدائهم مبلغ 323750,00 درهم عن الفرق المستحق كربح والمبلغ المؤدى للمدعية عن المدة من 1/11/2005 إلى 30 غشت 2018 وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلب.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 06/02/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدموا باستئنافهم بتاريخ 21/02/2019، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 25/09/2018 تقدم المدعون ورثة ابراهيم (ز.) بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما شركاء بالنصف في المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المسمى "إ. ب." والمسجل بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] مع السيد أحمد (أ.) الذي يديره ويسيره لوحده وكان يسلمهما مبلغ ستة آلاف درهم شهريا كنصيبهم في الأرباح وأنه بعد وفاته بداية سنة 2015 بقي ورثته يسيرون ويستغلون المحل وأنهم امتنعوا عن أداء نصيب العارضين في الربح منذ فاتح فبراير 2015، وأنهما بعثا لهم بإنذار بواسطة المفوض القضائي عبد الله (ج.) تسلمه أحد الورثة رشيد (أ.) بتاريخ 19/07/2018 ينذروهم بأداء نصيبهم في الربح للمحل التجاري عن المدة من 01 فبراير 2015 إلى 30/07/2018 إلا أنهم لم يستجيبوا، وأنه تخلذ بذمتهم مبلغ 231.000,00 درهم وأن المحل التجاري يشتغل 10 أشهر ونصف شهر في السنة وأن المدعى عليهم لم يؤدوا أيضا مبلغ الفرق في الربح الشهري بين القدر الذي كان يتوصل به المدعيان 6000,00 درهم شهريا والمبلغ الناقص من الربح الشهري الذي أقره القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 23/11/2000 تحت عدد 3411 في الملف عدد 2695/1999 وهو 25.000,00 درهم سنويا مقسومة على عشرة أشهر ونصف التي يشتغل فيها المحل التجاري ليكون الربح الشهري هو 2380,95 درهم. وأن القرار الاستئنافي عدد 5743/2013 الصادر بتاريخ 24/12/2013 في الملف عدد 5249/2009/7 قضى لفائدة المدعيين بمبلغ 50.000,00 درهم كفرق في الربح عن المدة من يناير 2004 إلى متم شهر أكتوبر 2005 وأن المدعيين محقان في مطالبة المدعى عليهم بمبلغ 2380,95 درهم شهريا ابتداء من 01 نونبر 2005 إلى 30/08/2018 وجب عنها مبلغ 324.999,67 درهم ليكون مجموع نصيب العارضين هو 555.999,67 درهم. لأجله يلتمسان الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهم مبلغ 231.000,00 درهم كنصيبهم في الربح الشهري للمحل التجاري الذي يسيرونه عن المدة من 01/02/2015 إلى 30/08/2018 والحكم عليهم أيضا بأداء مبلغ 324.999,67 درهم الفرق بين المبلغ المستحق كربح والمبلغ المؤدى عن المدة من 01/11/2005 إلى 30/08/2018 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفقا مقالهما بنسخة من السجل التجاري ونسخة من قرار محكمة الاستئناف عدد 3411/2000 وعدد 5743/2013 ونسخة من إراثة أحمد (ز.) ونسخة من إراثة أمينة (ب.) ونسخة من الإنذار المبلغ للمدعى عليهم.
وأجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها بأن مورثهم المرحوم أحمد (أ.) كان يملك قيد حياته الأصل التجاري المسمى "إ. ب." كما هو ثابت من نسخة السجل التجاري [المرجع الإداري] وأنه كان يؤدي الضرائب المتعلقة بهذا الأصل التجاري كما هو مثبت بالتعريف الضريبي [المرجع الإداري].
وأنه بتاريخ 24 فبراير 2015 توفي المرحوم أحمد (أ.) وحل محله ورثته المدعى عليهم كما هو ثابت من السجل التجاري [المرجع الإداري] كما أصبحوا يؤدون الضرائب المتعلقة بالأصل التجاري في اسمهم وحدهم حسب الثابت من التعريف الضريبي [المرجع الإداري]. وأن الدعوى الحالية غير مبررة ولا تستند على أي أساس قانوني ذلك أن الدعوى لا تقبل إلا ممن له الصفة في التقاضي وأن المدعيين لا يتوفرون على أي التزام أو أدنى عقد يربطهم بمورث المدعى عليهم أو مع مورثهم وأدلوا بأحكام يرجع بعضها إلى 18 سنة خلت. وأنه كان عليهم الإدلاء بما يثبت استمرار ذلك الالتزام إلى حين وفاة مورث المدعى عليهم ما داموا حددوا مطالبهم ابتداء من تاريخ الوفاة. وأن المدعيين استنفذا مدة ليتقدما بهذه الدعوى كما أنهما طالبا بمبلغ يرجع لسنة 2005 أي منذ حوالي 13 سنة خلت قبل وفاة مورث المدعى عليهم مما يؤكد تناقض مطالبهم وأن من تناقضت أقواله بطلت حججه. وأكدوا بأنهم بعد وفاة مورثهم تم التشطيب عليه من السجل التجاري وسجلوا أنفسهم بالسجل التجاري [المرجع الإداري] بصفتهم المالكين الوحيدين له ولم يتعرض على تقييدهم أي أحد ولم ينازع في ملكيتهم أحد. والتمسوا الحكم بعدم قبول الطلب وفي حالة الإدلاء بأي التزام أو عقد حفظ حقهم في الجواب في الموضوع.
وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من السجل التجاري الخاص بمورثهم وصورة من السجل التجاري الخاص بهم وإعلامين ضريبيين لهم ولمورثهم .
وعقب المدعيان بواسطة نائبهما بمذكرة أوردا فيها أن مورثهما توفي بتاريخ 08/12/1982 وخلف أصلا تجاريا مسمى "إ. ب." يملك فيه 50 % إلى جانب المرحوم أحمد (أ.) وأن هذا الأخير كان يدير المحل التجاري ويسيره لوحده وكان يسلمهما مبلغ 6000,00 درهم شهريا كنصيبهما في الربح. وأنه سبق له أن تقدم في مواجهتهما بطلب حل الشركة وصدر قرار استئنافي بتاريخ 24/12/2013 تحت عدد 1723/2013 ملف عدد 5302/2009/7 قضى بحل الشركة بين الطرفين وتم تعيين الخبير الأمالي عبد الرحمان (أ.) مصفيا. وأكدا باقي مستنتجاتهما المضمنة بالمقال الافتتاحي والتمسا الحكم وفق الطلب.
وأرفقا مذكرتهما بنسخة طبق الأصل من عقد شراء الأصل التجاري وكشف حسابي لسنة 2014 وكشف حسابي لشهر يناير 2015 وصورة من القرار الاستئنافي عدد 5723/2013 وصورة من القرار الاستئنافي عدد 5743/2013 ونسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي عدد 9420/2004 وصورة من وصل أداء أتعاب المصفي وصورة من رسالة صادرة عن الخبير المصفي.
وعقب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها بأن المدعيين أكدا أن الشركة تقرر تصفيتها منذ سنة 2013 بمقتضى القرار رقم 5723/2013 أي أن الشركة حلت ولم يعد لها وجود منذ حوالي خمس سنوات وأن المدعيين لم يتقدما بطلب بتنفيذ قرار التصفية إلا بتاريخ 07 يونيو 2018 أي بعد 5 سنوات من صدوره مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه
المدعى عليهم.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما استجاب لجميع مطالب المستأنف عليهم، مستبعدا دفوع العارضين مما يؤكد أن المحكمة المطعون في حكمها قد تبنت جميع حجج المستأنف عليهم جملة وتفصيلا مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع وطبقت عليها مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع باعتبار أن جميع الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليهم هي أحكام سابقة صادرة بينهم وبين مورث العارضين، في حين استبعدت جميع دفوع العارضين ولم تعلل سبب استبعادها.
وأنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف العارضين يتبين جليا أنهم هم المالكين الوحيدين الشرعيين للأصل التجاري الذي يسمى "إ. ب." الثابت بمقتضی السجل التجاري [المرجع الإداري] وكذا التعريف الضريبي الذي يثبت أنه في اسمهم وحدهم، فما أدلى به العارضون ليس مجرد دفوع بل وثائق في مواجهة الأحكام المستدل بها من طرف المستأنف عليهم وبالتالي كان على المحكمة أن توازي بين مستندات الخصمين وتبين في تعليلها سبب ترجيحها للأحكام التي ترجع لحوالي 18 سنة على الوثائق : الملكية الحديثة العهد المدلى بها من لدن العارضين وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع الذي يلزم إثبات الالتزامات والعقود التي تفوق قيمتها 25.000,00 درهم بواسطة الكتابة. ومما يؤكد الإخلالات التي اعترت طلبات المستأنف عليهم والتي استجاب لها الحكم المستأنف، مطالبتهم بأداء مبلغ 231.000,00 درهم عن الأرباح من 01/02/2015 إلى 30/08/2018 وكذا مبلغ 323.750,00 درهم عن الفرق المستحق كربح من 01/11/2005 إلى 30/08/2018 ومادام أن الإنذار هو منطلق الدعوى، فبالرجوع إلى الإنذار المتوصل به من طرف العارضين بتاريخ 19/7/2018 يتبين أن المستأنف عليهم طالبوا فيه بنصيبهم في الربح فقط ولم يطالبوا بفارق الربح الذي يرجع إلى سنة 2005 أي منذ حوالي 13 سنة مضت، ليقينهم أن هذا الفرق في الربح لم يعد له وجود منذ عدة سنوات خلت وفي جميع الأحوال فقد طاله أمد التقادم المسقط، هذا مع العلم أن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت قطع التقادم إبان حياة مورث العارضين. وأنه ونظرا للتناقض البين بين الإنذار والمقال الافتتاحي للدعوى، وعملا بمبدأ من تناقضت أقواله بطلت حججه، فإن العارضين محقين في المطالبة باستبعاد جميع مطالب المستأنف عليهم. وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن الشراكة التي كانت قائمة بين مورث العارضين لم يعد لها وجود إذ تم حلها بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 24/12/2013 في الملف رقم 5302/2009/7 قرار رقم 5723/2013 الذي عين لها الخبير السيد عبد الرحمان (أ.)، الذي شرع في تنفيذ المهمة المسندة إليه الذي كما هو ثابت من المراسلة التي وجهها للأطراف المؤرخة في 26/6/2018 والذي بموجبها حدد لهم يوم الجمعة 06 يوليوز 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا قصد القيام بالمهمة المسندة إليه وهي "حل الشركة القائمة بين الطرفين بخصوص الأصل التجاري المسمى "إ. ب.". فما دام حل الشركة قد تم تنفيذه بعدما وضع السيد الخبير المعين بمقتضى القرار الذي قضى بتصفية الشركة يده عليه وبالتالي فإن أي حق وأي التزام بين الطرفين
لا يمكن أن يعرض إلا على السيد الخبير المكلف من طرف المحكمة بتصفية الشركة بعد حلها.
والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض جميع مطالب المستأنف عليهم لعدم وجود ما يبررها وبتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ وصورة من القرار رقم 5723/2013 وصورة من رسالة الخبير عبد الرحمان (أ.) وصورة من الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 19/07/18.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 26/3/2019 جاء فيها ردا على المقال أن المقال الاستئنافي غير مقبول شکلا لأنه تم إدخال أطراف أجنبية غير واردة أسماؤهم بالحكم موضوع الاستئناف وهما رشيدة (أ.) وعبد الرحمان (أ.). وأنه يتعين إشعار المستأنفين بإصلاح مقالهم الاستئنافي تحت طائلة عدم القبول وأن العارضين يسندان النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال الاستئنافي على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول.
ومن حيث الموضوع، فإن العارضين بعد اطلاعهما على أسباب الاستئناف تبين أن المستأنفين لازالوا متمسكين بكونهم المالكين الوحيدين الشرعيين للأصل التجاري المسمى" إ. ب." والذي هو موضوع النزاع ضاربين عرض الحائط بكل الوثائق الرسمية المدلى بها من قبل العارضين ومنها على الخصوص عقد شراء الأصل التجاري المسمى " إ. ب." والقرارات الاستئنافية المدلى بها بالملف وكذا إقرار مورث المستأنفين نفسه السيد أحمد (أ.) بوجود شراكة بينه وبين العارضين في الأصل التجاري المسمى" إ. ب." ثم التحويلات البنكية التي كان مورثهم يضعها في حساب العارضين المفتوح لدى بنك (م. ل. ت. خ.) إلى غاية فبراير 2015 وهو تاريخ وفاته. وأن مطالبة العارضين بنصيبهم في الربح للمحل التجاري ثابتة وواضحة
ولا لبس فيها ومستحقة. وأنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المدلى به والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 24/12/2013 في الملف عدد 5249/2009/7 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2004 في الملف رقم 3907/9/2004 والقاضي بأداء مورث المدعى عليهم السيد أحمد (أ.) لفائدة ورثة ابراهيم (ز.) مبلغ 139.285,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، يتضح أن القرار الاستئنافي المذكور أوضح في حيثياته أن المدعين ( العارضين) كانوا يتوصلون بمبلغ 6000,00 درهم شهريا من قبل واجبهم في الأرباح المستحقة بالمحل المملوك لهم إلى جانب مورث المستأنفين حاليا السيد أحمد (أ.)، وأن المحاسبة بمقتضی الخبرة المأمور بها بالملف أسفرت عن استحقاق العارضين مبالغ إضافية قدرها 2380,95 درهم شهريا، علما بأن المحل التجاري يشتغل عشرة أشهر ونصف في السنة وجب عنها 25000,00 درهم. وأنه يتبين أن العارضين أدلوا بما يثبت شراكتهم وتملكهم للأصل التجاري موضوع الدعوى، سواء بمقتضی عقد شراء مورثهم أو بمقتضى القرارات الاستئنافية المدلى بها والتي حددت نصيبهم في أرباح المحل التجاري. ومن جهة ثانية، فإن دفع المستأنفين أن الشراكة القائمة بين الطرفين لم يعد لها وجود إذ تم حلها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/12/2013 في الملف عدد 5302/2009/7 فإن هذا الدفع مردود، إذ لا دليل بالملف على تنفيذ مقتضيات القرار القاضي بحل الشراكة أو أن العارضين قد رفعوا يدهم عن استغلال الأصل التجاري وأن المستأنفين هم من وضعوا عراقيل حالت دون حل الشراكة ما داموا هم المستفيدين لوحدهم من أرباح المحل. ومن جهة أخرى، فإن دفع المستأنفين أن الفرق في الربح المطالب به قد طاله أمد التقادم المسقط دفع هو الآخر مردود لأن هذا الدفع أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولم يثار خلال المرحلة الابتدائية، وثانيا أن استحقاق الأرباح غير قابلة للتقادم. وفي جميع الأحوال فأجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع لم يمر بعد، مما يتأكد معه أن الحكم المستأنف كان صائبا في ما قضى به ويتعين تأييده.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفين المدلى بها بجلسة 09/04/2019 جاء فيها أن العارضين اذ يتشبثون بجميع وسائل الطعن المثارة من طرفهم في مقالهم الاستئنافي يؤكدون أن الشراكة التي كانت قائمة بين مورثهم والمستأنف عليهم موضوع السجل التجاري [المرجع الإداري] لم يعد لها وجود منذ آخر شهر في سنة 2013 وذلك بعدما قضى القرار الاستئنافي بحلها. فإذا كانت الشركة تبتدئ من تاريخ إبرام العقد وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 994 من ق.ل.ع، فإن الشركة تنتهي إما باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 1051 من ق.ل.ع، الذي نص في فقرته السادسة والثامنة على ما يلي: "تنهي الشركة سادسا: باتفاق الشركاء جميعا. ثامنا: بحكم قضائي في الأحوال المنصوص عليها في القانون". مما يكون معه تاريخ القرار الاستئنافي رقم 5723/2013 موضوع الملف رقم 4302/2009/7 الذي صدر في 24/12/2013 والذي قضى بحلها هو تاريخ انتهاء الشركة التي كانت بين المستأنف عليهم ومورث العارضين. وأن قرار الحل اكتسب قوة الشيء المقضي به منذ شهر دجنبر 2013 وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع الذي ينص في مطلعه على ما يلي: " قوة الشيء المقضي به لا تثبت الا لمنطوق الحكم....." وأن منطوق القرار الذي قضى بحل الشركة نص حرفيا على ما يلي: ".... والحكم من جديد بحل الشركة القائمة بين الطرفين........" وأن الأحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه ويترتب على هذه القاعدة القانونية أن الخصوم يمنع عليهم أن يعاودوا الالتجاء الى القضاء في شأن ما تم البت فيه بينهم بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به. وهكذا يتبين أن الحكم الابتدائي اقر استمرار الشركة إلى الآن
وهو خلافا لما أقره القضاء الذي قضى بحلها منذ دجنبر 2013، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد عرض
ما قضى به للإلغاء. مما يكون معه العارضون محقون في أن يلتمسوا من المحكمة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
والتمسوا الحكم وفق ملتمساتهم المضمنة في مقاله الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/04/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/04/2019 وتمديدها لجلسة 23/04/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعنون ضمن مقالهم الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وتجاهل الوثائق التي أدلوا بها والتي تفيد أنهم هم المالكين الوحيدين للأصل التجاري المتنازع في شأنه، ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليهم طالبوا بنصيبهم في الربح فقط ولم يطالبوا بفارق الربح الذي يرجع إلى سنة 2005 ليقينهم بأن هذا الفرق في الربح لم يعد له وجود منذ عدة سنوات، وفي جميع الأحوال قد طاله التقادم المسقط، وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد قطع هذا التقادم، كما أن الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين لم يعد لها وجود لأنه تم حلها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/12/2013 في الملف رقم 5302/2009/7 الذي عين لها الخبير السيد عبد الرحمان (أ.) والذي شرع في تنفيذ المهمة المسندة إليه.
وحيث إنه خلافا لما أثارته الجهة الطاعنة فإن علاقة الشراكة ثابتة بين الطرفين بمقتضى الأحكام القضائية المدلى بها بالملف وعلى الأخص منها القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/12/2013 في الملف عدد 5249/2009/7 والذي أكد بأن المستأنف عليهم كانوا يتوصلون بمبلغ 6000,00 درهم شهريا من قبل واجبهم في الأرباح المستحقة لهم عن المحل المملوك لهم إلى جانب مورث المستأنفين المسمى قيد حياته
أحمد (أ.) مما تبقى معه علاقة الشراكة ثابتة بين الطرفين وما أثير بشأنها في غير محله.
وحيث ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى أوراق الملف صحة ما تمسكت به الجهة الطاعنة من كون الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين قد تم حلها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/12/2013 في الملف رقم 5302/2009/7 مع تعيين الخبير السيد عبد الرحمان (أ.) مصفيا لها.
وحيث خلافا لما تمسك به المستأنف عليهم من كون المستأنفين لم يرفعوا يدهم عن استغلال الأصل التجاري، فإن الأحكام تكون حجة فيما فصلت فيه وترتب آثارها ابتداء من تاريخ صدورها ولا تتأثر في ذلك بمدى قابليتها للتنفيذ واستنفاذ الإجراءات المتعلقة به، بحيث يمتد أثرها إلى تاريخ صدورها عندما تصبح قابلة للتنفيذ، وعليه فإن القرار الاستئنافي الذي قضى بحل الشركة يرتب أثره من تاريخ صدوره وبالتالي فإن الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين لم يعد لها وجود منذ تاريخ 24/12/2013، وبالترتيب على ذلك يكون المستأنف عليهم غير محقين في المطالبة بنصيبهم في الاستغلال انطلاقا من ذلك التاريخ، ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى لهم بنصيبهم في الأرباح عن المدة من 01/02/2015
إلى 30/08/2018 ويتعين إلغاء الحكم فيما قضى به بهذا الخصوص والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.
وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة من أداء للفرق المستحق كربح عن المدة من 01/11/2005 إلى 30 غشت 2018، فإنه مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المستأنف عليهم محقين فقط
في المطالبة بواجب الفرق المستحق لهم كربح إلى غاية 23/12/2013 كما سبقت الإشارة إلى ذلك بحكم أن الشراكة لم يعد لها أي وجود بعد ذلك لصدور الحكم بحلها، وبمقارنة تاريخ المطالبة القضائية بواجب الفرق كربح في 25/09/2018 مع المدة المطلوب عنها الأداء تكون المدة من 01/11/2005 إلى 31/12/2008 قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على تقادم
الدعاوى الناشئة عن الالتزامات الناشئة بين التجار في خمس سنوات، وبالتالي يبقى المستأنف عليهم
محقين فقط في واجب الفرق كربح عن المدة من 01/01/2009 إلى 23/12/2013 وجب فيها ما يلي : 2380,95 × 60 = 142857 درهم.
وحيث يتعين استنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء نصيب المستأنف عليهم في الأرباح عن المدة من 01/02/2015 إلى 30 غشت 2018 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به عن الفرق المستحق كربح إلى مبلغ 142.857,00 درهم عن المدة من 01/01/2009 إلى 23/12/2013 وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء نصيب المستأنف عليهم في الأرباح عن المدة من 01/02/2015 إلى 30 غشت 2018 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي
مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به عن الفرق المستحق كربح إلى مبلغ 142.857,00 درهم عن المدة من 01/01/2009 إلى 23/12/2013 وجعل الصائر بالنسبة.
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65534
La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025