La dissolution de plein droit d’une société anonyme pour défaut d’augmentation de son capital social au minimum légal rend sans objet la demande de désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80069

Identification

Réf

80069

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5435

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8225/1525

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 448 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constituée sous l'empire de la législation antérieure, devait précisément être régularisée par la tenue d'une assemblée. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que la société, faute d'avoir procédé à l'augmentation de son capital social pour atteindre le minimum légal dans les délais prescrits, est réputée dissoute de plein droit en application de l'article 448 de la loi 17-95. Dès lors, la demande de convocation d'une assemblée générale pour nommer des organes sociaux ou approuver des comptes est devenue sans objet, la société n'ayant plus d'existence juridique active. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدموا السادة ورثة المرحوم التهامي (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 314/2019 ملف عدد 5105/8101/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه, انهم يملكون اسهما في الشركة (ع. س. م.) , وهي شركة مساهمة الى جانب المدعى عليه, انتقل اليهم عن طريق الارث من مورثهم التهامي (ب.), وانه بعد وفاة والدهم , فان المدعى عليه محمد (ب.) , اصبح هو المسير الوحيد للشركة دون ان يقوم باستدعاء الجمعية العمومية للمساهمين , من اجل ملائمة النظام الاساسي وكذا المصادقة على القوائم التركيبية ودون تمكين العارضين من اية وثيقة محاسبتيه رغم مطالبته بذلك مرارا , وانه طبقا للمادة 116 من قانون شركات المساهمة والتي تنص على مايلي:

يقوم مجلس الادارة او مجلس الادارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد وفي حالة عدم قيامها بذلك يمكن للاشخاص الاتي ذكرهم ان يقوموا بدعوتخا للانعقاد عند الاستعجال :

1 –مراقب او مراقبوا الحسابات

2- وكيل يعينه رئيس المحكمة , بصفته قاضي المستعجلات اما بطلب من كل مايهمه الامر في حالة الاستعجال , واما بطلب من المساهمين يمثلون مالايقل عن عشر راسمال الشركة

وان المدعى عليه لم يستدعي الجمعية العمومية من اجل تعيين مراقب الحسابات وبالتالي فهي لاتتوفر على مراقب حسابات , وان العارضين وجهوا اندارا للمدع عليه بقي دون جدوى ملتمسين لأجله بعد قبول مقالهم شكلا ,موضوعا بتعيين وكيل قصد عقد جمعية عمومية يكون جدول اعمالها كالتالي :

تقديم المسير الوحيد للقوائم التركيبية للشركة منذ سنة 2000

جرد تفصيلي لاصول وخصوم الشركة بما فيها عقاراتها

الوضعية المالية للشركة وكذا الارباح منذ سنة 2000

عرض دقيق لجميع العقود المبرمة مع الشركة في اطار الفصل 56 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

تعيين متصرفين جدد من اجل تعيين مجلس اداري وتقني ومراقب حسابات

اطلاع الشركاء العارضون على الدفاتر التجارية لشركة سيدي معروف واعداد تقرير مفصل عن الوضعية المالية والمحاسبتية للشركة منذ سنة 2000 وكذا حالة العقارات والتقييدات المقيدة بهم

جعل اتعاب الوكيل على عاتق الشركة في شخص مسيرها محمد (ب.) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهاالصائر

وارفق الطرف المدعي مقاله برسალتي اندار ونسخة من النظام الاساسي وجمع عام

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ عبد الحق (ك.) نيابة عن المدعى عليه محمد (ب.) , والتي جاء فيها ان المقال مرفوع من طرف ورثة (ب.) وهم اناؤه وارملته دون ذكر اسم هذه الاخيرة , هو قول غير صحيح لان الثابت من عقد اراثة المرحوم التهامي (ب.) عدد 1285 صحيفة 124 كناش 3 بتاريخ 28/5/2004 ان ورتثه هم :

ارملته لطيفة (ع.) ابناؤه منها وهم: محمد عمر, محمد , نوفل ومن فراش اخر علية وفاء , بشرى , اسماء حنان –موجودة في هذه المسطرة, لكن ليست ابنة الأرملة المدعية واسمها غير وارد, لذا فالقول بان الدعوى مرفوعة من طرف ورثة التهامي (ب.) فيه تحريف للحقيقة لان رفعيها هم ثلاثة فقط في حين ان عددهم الحقيقي هو تسعة, وعليه يتعين على رافعي الدعوى اصلاح المسطرة , وبخصوص الوثائق المدلى بها , فان شركة (م. م.) هي اجنبية عن هذا النزاع ملتمسا اساسا عدم قبول الطلب و حفظ حق العارض في التعقيب في الموضوع وادلى باراثة المرحوم التهامي (ب.)

وبناءا على المذكرة التعقيبية مع المقال الاصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية, والتي جاء فيها انه خلافا لما اثير فان صفة العارضين ثابتة بناءا على رسم الاراثة , وان تقديمها في اسم الورثة الحاليين فقط في اطار التكليف من هؤلاء من اجل النيابة عنهم فقط, امام عدم رغبة باقي الورثة في رفع الدعوى مشيرا في هذا الاطار الى قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ14-6-1989 تحت عدد 1433 في الملف المدني عدد 1399/86 منشور بمجلة الاشعاع عدد 2 , ومن جهة اخرى فان مقتضيات الفصل 116 من قانون شركات المساهمة واضحة فيما نصت عليه الفقرة الثانية منه انه في حالة عدم قيام مجلس الادارة بعقد الجمعية , فان هذا يخول وكيل يعينه رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات اما بطلب من كل مايهمه الامر في حالة الاستعجال , واما بطلب من المساهمين يمثلون مالايقل عن عشر رأسمال الشركة , كما هو الحال في النازلة باعتبار ان المدعيين يملكون اكثر من الحصة المذكورة في الفصل 116 المشار اليها اعلاه,مما يبقى الدفع المثار غير مؤسس, مضيفين انهم محقين في طلب تعيين وكيل , باعتبار ان الاندار الموجه للمدعى عليه من اجل عقد جمع عام عام للشركة بقي دون جدوى, متمسكا بكون الفصل 116 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة بعطي صراحة للمساهمين الذين يمثلون اكثر من 10 في المائة مناجل دعوة انعقاد الجمع العام, مضيفين انهم لما طلبوا من المتصرف الوحيد بالدعوة للجمع العام لم يستجب ولم يرد على الاندار ,مما يعتبر في حالة مطل ولاياخذ بجدية المصلحة الاقتصادية للشركة والمصلحة العامة للشركاء, وبخصوص المقال الاصلاحي فانهم يلتمسون اذخال باقي الورثة مدلين برسمي اراثة

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ عبد الحق (ك.) نيابة عن المدعى عليه محمد (ب.) بجلسة 27-12-2018, والتي جاء فيها انه بموجب بروتكول اتفاق تم بينالعارض والمرحوم التهامي (ب.) مؤرخ في 12-4-1994 وبرتكول ثاني في 4-10-1994 تم فك الارتباط بين الطرفين مع القسمة البثية فيما كان مشتركا بينهما عقارااو منقولات او حقوق وديون, وبتاريخ 6-2-1998 مثل العارض والمرحوم التهامي (ب.) امام الموثق كريم (بش.) للاتفاق على الصيغة النهائية لفك الشراكة بينهما , وكان المرحوم التهامي (ب.) مؤازرا من طرف وكيليه وهما :

السيدة لطيفة (ع.) زوجته

السيد محمد (س.), وانه بالرجوع الى العقد الاخير سوف يتضح ان السيد التهامي (ب.) سلم للعارض جميع الاملاك المشتركة العقارية والمنقولة باستثناء :

الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 17698/س

الفيلا الكائنة حي [العنوان] الدارالبيضاء البقعة الارضية مساحتها 4500 مترمربع الكائنة باموزار الارض العارية الكائنة ببوسكورة مساحتها 5000 مترمربع بالمقابل التزم العارض السيد محمد (ب.) بمايلي:

تحمل جميع الخصوم على عاتق السيد التهامي (ب.) تجاه الابناك, ومنها القرض الفلاحي, البنك الشعبي, البنك المغربي للتجارة الخارجية والضرائب الغير المباشرة والموردين اداء تعويض جزافي قدره: 5000000 درهم لفائدة السيد التهامي (ب.) وهو ماقام به فعلا وقد الحق بالعقد التوثيقي جرد للشيكات التي سددها العارض من ماله الخاص ومبلغها الاجمالي 30932000 درهم وعلى هذا الاساس فان اسهم الهالك التهامي (ب.) في الشركة (ع. س. م.) قد الت الى العارض منذ 6-2-1998 استنادا الى عقد توثيقي رسمي لايمكن الا الطعن فيه بالزور جنائيا, لذا فان المدعين ليست لهم الصفة ودعواهم غير مقبولة , مضيفا انه استجابة لطلب العارض قام المدعي بمااسماهباصلاح المسطرة لكن دون اداء الرسم القضائي الواجب سداده , ودون ذكر عناوين الاشخاص الستة المذخلين في الدعوى , لتفادي اشراكهم الفعلي فيها حتى لايدلوا بدلوهم والذي قد لايخدم مصالحه, ومن حيث الموضوع وعلى سبيل الاستئناس فانه سبق لورثة المرحوم التهامي (ب.) ان تقدموا بدعوى امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء فتح لها ملف عدد 1944/2/2011 بتاريخ 11/5/2011 يتوخون منهاما يصبون اليه في الدعوى الحالية , وقد تمخض عنها بتاريخ 9-4-2014 الحكم رقم 1391 قضى برفض الطلبين الاصلي والتذخل الارادي والانضمامي في الدعوى للتقادم وابقاء الصائر على رافعها, وبالنظر لسبقية بت محكمة الموضوع في النزاع وبين نفس الاطراف فانه يتعين اعمال الفصل 451 من ق-ل-ع , ملتمسا لأجله اساسا عدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الطلب واحتياطيا اكثر رفض الطلب

وادلى بصورة من برتكول مؤرخ في 12-4-1994 واخر مؤرخ في 4-10-1994 وعقد توثيقي مؤرخ في 6-2-1998 وصورة من حكم رقم 1391

وعقب نائب المدعين, مؤكدين ماجاء في مقالهم, بكون المادة 116 من قانون شركات المساهمة اسندت الاختصاص لقاضي المستعجلات , وان صفة العارضين ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها , وكذا باقرار المدعى عليه من خلال ماعرضه في مذكرته الجوابية, وان الوثائق المدلى بها فانهالاتتعلق بالشركة (ع. س. م.) التي يعتبر العارضون شركاء فيها ويطالبون بتعيين وكيل من اجل عقد جمعية عمومية وبالتالي يتعين عدم الاخذ بها , ملتمسين رد الدفوع والحكم وفق مقال الادعاء

وبجلسة 10-1-2019 ادلى نائب المدعى عليه الاول بمذكرة اكد فيها دفوعاته السابقة والتمس الحكم وفق ماجاء فيها وادلى بنسخة من شكاية واشهاد بالحفظ لانعدام الدليل

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة المرحوم التهامي (ب.) و جاء في أسباب استئنافهم، بعد عرض موجز للوقائع، إن الأمر المتخذ قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أساس قانوني فيما قضى به من عدم القبول استنادا على معطيات ووقائع خاطئة، وأساء تطبيق المقتضيات القانونية مما يكون معه مستوجبا للإلغاء

من حيث كون العارضة لها صفة شركة مساهمة :

أن الأمر قضى بأنه لا يمكن تعيين وكيل قضائي من أجل استدعاء الجمع العام للمساهمين لكون الشركة ليست لها صفة شركة مساهمة طبقا للقانون 95/17 وخاصة المواد 17 و 31 من نفس القانون، و هذا أن هذا التعليل غير صحيح وغير سليم، تود العارضة استئنافه لكونه جانب الصواب، حيث أنه بالرجوع إلى ملف الشركة و بالخصوص نظامها الأساسي سوف يتضح، أنها شركة مساهمة أسست خلال سبعينيات القرن الماضي، وأن الأمر استند على القانون 95/17 كما لو أنها شركة حديثة العهد، في حين أنها شركة مساهمة كانت خاضعة لظهير غشت 1922 المتعلق بالشركات المجهولة الإسم، أي قبل صدور القانون 95/17 في أوائل سنة 1996، الذي أعطى للشركات المساهمة القديمة الفرصة لملائمة نظامها الأساسي مع القانون الجديد قبل سنة 2001، و أنه بالرجوع إلى الوثائق، سوف يتبين أن المتصرف الوحيد للشركة لم يبادر إلى هذا العمل ولم يلائم النظام الأساسي مع مقتضيات القانون 95/17 ، فبقيت الشركة منسية وأجهزتها مشللة بدون ملائمة نظامها الأساسي بتهاون وتقصير من طرف المتصرف الوحيد، ولهذا الغرض، إلتجأ المساهمون العارضون إلى قاضي المستعجلات ووفقا للمادة 116، من أجل تعيين وكيل لإستدعاء الجمع العام للقيام بذلك، ومن أجل تسوية وضعية الشركة مع 95/17 وتعيين متصرفين جدد ومراقب الحسابات، وأن الأمر اقتصر في تعليله في تعريف الشركة المساهمة وشروطها بالنسبة للشركات المساهمين الحديثي العهد، في حين أن ملف العارضة يخص شركة كانت متواجدة قبل صدور قانون ، وبالتالي المواد 17 و 31 لا تنطبق على ملف النازلة و بالرجوع إلى مفهوم الشركة المساهمة، سوف يتضح أن الفقه والإجتهاد القضائي لم يقيد وجود الشركة بهذه الشروط، و أن مصلحة الشركة تقتضي القيام بهذه الإجراءات، من أجل إنقاذها المحافظة على مصلحتها مصلحة الأغيار، وتختلف فكرة مصلحة الشركة عن كل من محل الشركة و غرض الشركة، و أن الفقه قد اختلف في تحديد مفهوم مصلحة الشركة " L’intérét Social " فالبعض يعتبر مصلحة الشركة هى المصلحة المشتركة التي جمعت بين الشركاء أو المساهمين، والبعض الآخر رفض هذا المفهوم الضيق، متبنيا مفهوما أوسع يجعل مصلحة الشركة لا تقتصر على الشركاء أو المساهمين بل تشتمل أيضا الإجراء من عمال ومستخدمين والدائنين والزبناء والدولة، و أنه لكل ذي مصلحة ولو كان مساهما واحدا أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضی المستعجلات، تعيين وکيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات اللازمة عند شعور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين، أو المصادقة على تلك التعيينات إذا أغفل مجلس الإدارة القيام بها أو دعوة الجمعية للانعقاد ، كما يمكن لمساهم واحد أو عدة مساهمين، يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة، ولكل من يهمه الأمر في حالة الإستعجال، أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات أن يعين وكيلا يكلف بدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا تقاعس مجلس الإدارة عن القيام بالدعوة ، كما يمثلون ما لا يقل عن نسبة %5 من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال، وتخفض النسبة إلى %2 بالنظر إلى الفائض إذا تجاوز رأسمال الشركة خمسة ملايين درهم مع حق كل مساهم في الإعلام إذا كانت الشركة لا تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، حتى يتسنى له ممارسة هذه الإمكانية وبالتالي، فإن مصلحة الشركة والمساهمين تقتضي القيام بالإجراء المطلوب

- من حيث النقص العام في دعوة الجمعيات العامة للانعقاد :

و أن المشرع حينما تدخل و استجاب بتغيير المادة 116، عن طريق إضافة عبارة عند الإستعجال في حالة عدم قيام مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وإضافة المادة 116 مكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05 لسنة 2008 ، وان اقتصار الأمر المستأنف على تطبيق لمقتضيات القانون 95/17 من شأنه الإضرار بالمصلحة الإجتماعية للشركة العارضة وكذا المس بحقوق الأغيار والمساهمين، كما تجدر الإشارة ان الشركة العارضة لها اكثر من 40 سنة من التواجد واصولها متكونة من عدة عقارات كما ان لها عدة ديون ورهون وعدم استدعاء الجمع العام للمساهمين من شأنه الإضرار بها وبصحتها المالية والإقتصادية، كما نصت المواد 443 و 444 و 445 على ذلك وبالتالي هناك ضرورة مستعجلة وقصوى من أجل انعقاده لتسوية وضعيتها الداخلية وكذا مع مصلحة السجل التجاري وكذا وضعیتها إزاء مصلحة المحافظة العقارية لكونها تملك عدة عقارات، علما أن المشرع المغربي كانت الغاية منه، منذ دخول حيز التنفيذ القانون 95/17، هو السماح للشركات المنشأة قبل صدوره من ملائمة نظامها الأساسي و أجهزة الإدارة مع هذا القانون من اجل القيام بنشاطها التجاري وفقا للقانون.

- حول ثبوت صفة العارضين في الإدعاء بمقتضى الوثائق المدلى بها :

انه خلافا لما قضى به الأمر المتخذ، فإن صفة العارضين ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها رفقة مقالهم الإفتتاحي، و إن العارضين أدلوا بنسخة من النظام الأساسي و محضر الجمع العام وكذا نسخة رسم الإراثة، و إن ما استند عليه الأمر المتخذ التصريح بعدم قبول الطلب، يتعارض وما هو منصوص في الفصل 5 من ق.م.م وخاصة في فقرته الثانية، والحال في النازلة أن العارضين أدلوا بما يبين صفتهم في التقاضي، وبالتالي فإنه كان على السيد قاضي الدرجة الأولى إنذارهم بالإدلاء بمحضر الجمع العام المشار إليه في الأمر المستأنف، وان هذا ما قضت به العديد من الإجتهادات القضائية منها قرار 528 ، وانه في جميع الحالات فان الوثائق المدلى بها تثبت صفة ومصلحة العارضين في تقديم الطلب الحالي استنادا على مقتضيات الفصل 116 من قانون 17.95 التي تبقى قائمة مما يتعين الإستجابة له وخاصة وان بقاء الشركة على الوضع الذي عليه من شانه الإضرار بمصالح العارضين وكذا الشركة، وانه تاكيدا لصحة ووجاهة الطلب الرامي الى تعيين وكيل ، يلتمسون الغاء الأمر فيما قضى به والحكم من جديد للعارضين وفق ما جاء في مقالهم الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة عادية للأمر عدد 314 والقانون الأساسي للشركة (ع. س. م.) ومحاضر الجموع العامة للشركة ونسخة من رسم الإراثة ونسخة من شهادة الملكية.

بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/4/2019 جاء فيها إلا أنه ومن الآن فان المستأنف عليه يثير انتباه المحكمة الى ان الطرف المستأنف ادلى بصورة لشهادة ملكية تتعلق بالرسم العقاري عدد 51063 س الذي لا علاقة له اطلاقا بهاته الدعوى، وان هذا الملك قد تم تفويته من طرف من كان يملكه سنة 2012 الى السيد خليد (ا.) كما هو ثابت من العقد التوثيقي المنجز من طرف الأستاذ محمد كريم (د.) ، وان العارض طلب من المحافظة العقارية بالفداء مرس السلطان تسليمه شهادة ملكية متعلقة بالرسم المذكور تثبت نقل ملكيته الى المذكور اعلاه ، ملتمسا امهاله للجواب بعد تبليغ المدخلين في الدعوى وتلقي دفوعاتهم مع ادلائه في الجلسة المقبلة بشهادة ملكية اصلية متعلقة بالرسم العقاري عدد 51063 س.

وارفق المذكرة بصورة من الوعد بالبيع.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه جاء فيها:

من حيث خرق الفصل 143 ق م م :

كانت الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية تروم تعيين وكيل لعقد جمعية عمومية للشركة (ع. س. م.) متضمنة لجدول اعمال محدد النقط، الا ان المستأنفين غيروا موضوعها بان صرحوا في مطلع الصفحة 6 من مقالهم الإستئنافي ان الغرض من عقد الجمع العام هو لتسوية وضعية الشركة وملائمة نظامها الأساسي مع القانون 95/17 ، وهذا يعد طلبا جديدا خلال المرحلة الإستئنافية يمنعه الفصل 143 من ق م م ما يترتب عنه عدم قبول الإستئناف.

ومن حيث الموضوع:

ان العارض سبق له ان ادلى ابتدائيا بالوثائق العرفية والرسمية والمثبتة لإنعدام صفة المستأنفين لأن مورثهم لم يبق مالكا لأي سهم في الشركة قبل وفاته وبالتالي فانهم فاقدي الصفة لرفع هذه الدعوى ، لذا فانه يؤكد الوارد بها ويلاحظ ان الطرف المستأنف عجز عن دحضها باية وثيقة من مستواها، ملتمسا تأييد الأمر المطعون فيه.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 5/11/2019 حضر الأستاذ (ده.) عن الأستاذ (ك.) وتخلف نائب المستأنفين رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعنون بأوجه استئنافهم المبسوطة أعلاه.

وحيث لما كان الثابت من النظام الأساسي للشركة المدلى به ان الأمر يتعلق بشركة مساهمة رأسمالها 150000,00 درهم ولما كان الثابت ايضا من المادة 448 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة انه تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تقم بالزيادة في رأسمالها ليبلغ المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6 وهو ما يستشف منه ان الشركة (ع. س. م.) أصبحت منحلة بقوة القانون ولا حاجة لعقد جمع عام للتداول بشأن تعيين متصرفين ومراقب الحسابات والمصادقة على القوائم التركيبية ، أما باقي النقط الأخرى موضوع جدول الأعمال المشار اليها في المقال الإفتتاحي للطاعنين فهي تدخل في اطار حق الإطلاع المخول قانونا لكل مساهم والذي يمارسه اما بصفة دائمة او بمناسبة انعقاد الجموع العامة مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين تأييد الأمر المستأنف وان بعلة اخرى وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés