La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73793

Identification

Réf

73793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2796

Date de décision

13/06/2019

N° de dossier

2019/8110/160

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle souligne que les faits invoqués par la demanderesse, qui étaient connus et préexistants au débat au fond, constituaient des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance. Dès lors, ces éléments ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des voies de recours ordinaires. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 13/05/2019 عرض فيه أن العقار هو في ملكية الغير الرسم العقاري عدد 23556/45 المشتمل على متجر بالطابق الأرضي وسدة وأنها فوجئت بصدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ لفائدة المسمى فريد (ز.) تكون قد قضت بإفراغ محلات تجارية مقامة على أرض لأربع عقارات تعود ملكية احدهما للطرفين اللذين لم يستدعيا وأنه تم انتدب خبير من أجل إجراء خبرة على الأصل التجاري وتحديده والوقوف على واقعة إقامته على أربع عقارات بناء على شواهد ملكية مع طرح إمكانية فصلها عن بعضها وحجم الأضرار التي ستصيب الأصل التجاري وأن المحلات الثلاث المكتراة من هذا العقار بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 29/05/2006 وأنه لا يمكن إفراغ المحلات الثلاثة المكتراة دون المس بالعقار الرابع موضوع الرسم العقاري المذكور أعلاه المملوك للطالبين واعتبار لهاته الصعوبة الواقعية والقانونية فإن الطالبة تلتمس الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4486/8206/2018 قرار 6344 الصادر بتاريخ 26/12/2018 إلى حين البت في المقال الرامي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة مما يتعين معه سماع الحكم بذلك . وأدلى بنسخة من مقال تعرض وتقرير خبرة وشهادة ملكية ونسخة من حكم ونسخة من قرار استئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2019 حضرها نائب الطالبة وأكد المقال وتخلف نائب المطلوبين فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 13/06/2019 .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام هذه المحكمة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث يتبين بالرجوع إلى الأمر المستشكل في تنفيذه أن الطالبة أدلت بجوابها في سائر مراحل الدعوى وان ما تدعيه في طلبها كان قائما وقت النظر في الدعوي وكان لها بالإمكان أن تتمسك به . ومعلوم أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي ان تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون ، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile