Réf
74608
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3230
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1710
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Qualité à agir, Motif grave, Modification des lieux loués, Manquement aux obligations du preneur, Loi n° 49-16, Expulsion, Démolition d'un mur, Bailleur indivis, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur la qualité à agir d'une bailleresse indivisaire et sur l'identité du véritable titulaire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour modification des lieux et ordonné l'expulsion des preneurs. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, faute de publication de l'acte de partage au registre foncier, et niait l'existence même d'une relation locative avec son auteur, soutenant que le bail avait été conclu avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publication de l'acte de partage, retenant que le preneur, en tant que tiers à cet acte, est sans qualité pour s'en prévaloir. La cour relève ensuite que les appelants se contredisent en produisant eux-mêmes un acte de cession de droit au bail qui établit à la fois le décès du preneur initial et la transmission de ses droits à l'un des héritiers occupant les lieux. Dès lors, la relation locative et la qualité des parties étant établies, la cour retient que la modification de la chose louée, consistant en la démolition d'un mur pour joindre le local à un autre, constitue un juste motif de résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة الشيخ (ب.) بواسطة دفاعهم ذ / جعفر (بش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/3/19 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/18 تحت عدد 12452 في الملف رقم 10605/2017 و القاضي : بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 5/6/17 و الحكم بافراغهم هم و من يقوم مقامهم من المحل رقم 49 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تحميلهم الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .
و باعتبار الاستئناف مستوف لكافة شروطه الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة خدوج (ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16 يونبر 2017 تعرض فيه أنها تملك على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد c/46372 مساحته 3 ار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنها حازت المحل رقم 49 الكائن بنفس العقار بناء على عقد مخارجة حرر بتاريخ 09/06/1998، وأنها أكرت المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه للسيد الشيخ (ب.) والذي بعد وفاته استمر العقد لفائدة ورثه والذين يستغلونه في نشاطهم التجاري بسومة كرائية قدرها 200 درهم، إلا أنها فوجئت بخرق مقتضيات القانون رقم 49.16 والإخلال بالالتزام التعاقدي للمكتري بالمحافظة على العين المكتراة وإساءة استعمالها والإضرار بها من خلال تصرف المكتري بهدم وإزالة الجدار الجانبي للمحل المذكور الذي يفصله عن المحل المجاور له ذي الرقم 51 الذي يملكه السيد بوشعيب (ا.) وحازه بناء على عقد المخارجة المشار إليه أعلاه والذي يكتريه بدوره لورثة الشيخ (ب.) بناء على عقد كراء مستقل، وان العارضة تبعا لذلك استصدرت أمر قضائي عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2017 في الملف عدد 16945/1109/2017، والقاضي بإجراء معاينة وإثبات حال أنجازها المفوض القضائي سعيد (با.)، والذي عاين أن المحل موضوع الأمر من ضمن المحلات التي تحمل رقم 49 و51 و53 كلها تؤدي إلى محل واحد متصل بحيث أصبح المحل الذي يحمل رقم 49 الذي تملكه العارضة السيدة خدوج (ا.) مشترك مع المحلات الأخرى موضوع الأمر، وأن العارضة تبعا لذلك وجهت إنذار للمكترين من أجل الإفراغ للتغيير في العين المكتراة مع منحهم الأجل القانوني لذلك، توصل المدعى عليهم بتاريخ 05/06/2017 بقي بدون جدوى، وتبعا لذلك تدلي بتصميم للبناية يبين على أن العقار يتضمن محلات مستقلة بعضها عن البعض في الطابق السفلي للعقار تفصل بينها جدران، مما يكون التغيير المحدث ثابت في حق المكتري. لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بإفراغ للمستأنفين هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم أشخاصا ومتاعا من المحل التجاري رقم 49 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع تعويض مسبق جراء الضرر الذي لحقها قدره 10.000 درهم، الأمر بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص في الشؤون العقارية من أجل الوقوف على التغيير المحدث بالعين المكتراة في المحل رقم 49 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتقدير الضرر اللاحق بالعارضة جراء ذلك، مع حفظ حقها في المطالبة بمطالبها الختامية على ضوء ما تسفر عليه الخبرة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهم الصائر.
وأرفقت مقالها ب: شهادة الملكية، وصل كراء، نسخة مطابقة للأصل من عقد المخارجة، محضر معاينة وإثبات حال، نسخة من الإنذار، محضر تبليغ الإنذار، تصميم البناية المصادق عليه، نسخة قرار 1، نسخة قرار 2.
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب المستأنفين والتي جاء فيها أن الشهادة المستخرجة من الرسم العقاري عدد c/46372 والتي أدلت بها تفيد أن ملكية العقار على الشياع مع آخرين، وان العقار ليس ملكا خاصا للمدعية ولا تنفعها في ذلك المقاسمة التي أدلت بصورة منها غير مشهود بمطابقتها للأصل لأن جميع التصرفات بعقار محفظ لا تعتبر موجودة إلا بتقييدها في الرسم العقاري، وأن المدعية عرضت في مقالها أن العلاقة الكرائية تربطها بالشيخ (ب.)، في حين أن الإنذار وجه لورثته والدعوى مرفوعة في مواجهة ورثته كذلك من غير أن تدلي بما يثبت صفة من وجه إليه الإنذار ووجهت ضده الدعوى ولم تدل بما يفيد وجود علاقة كرائية بينها وبين الشيخ (ب.) ولا بما يفيد ويثبت وفاة هذا الأخير لتوجيه الإنذار والدعوى لورثته. لأجله تلتمس بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية المصاريف.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 92 الصادر بتاريخ 25/01/2018 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد نجيب (ق.).
وبناء على تقرير الخبير المدلى به بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9 أبريل 2018 والذي خلص فيه بعد الاطلاع على التصميم الهندسي المعماري للعقار تبين أن المحل عرف مجموعة من التغييرات منها هدم جدار بالداخل هدم جدار بوسط المحل ودمجه مع آخر الانقاص من مساحة المرحاض بناء وتغطية الفناء، إلا أن هذه التغييرات لم تمس الهيكلة الحاصلة للبناية وبالتالي لا تؤثر على حمولة العقار كما أن هذه التغييرات غير جوهرية لعدم مساسها بالهيكلة الحاملة للبناية وليس لها تأثير على سلامة البناء نظرا لعدم وجود أية أضرار على مستوى الهيكلة الحاملة للبناية.
وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفون :
في الشكل:
أن المستأنف عليها رفعت دعواها في مواجهة العارضين بصفتهم ورثة الشيخ (ب.) وان الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا .
و إن الفصل 32 من ق.م.م يوجب تحت طائلة عدم قبول الدعوى أن يتضمن المقال الاسماء العائلية والشخصية و صفة أو مهنة وموطن أو محل اقامة المدعى عليه و أن الدعوى رفعت في مواجهة العارضين بصفتهم ورثة للشيخ (ب.) الذي أكدت المستأنف عليها انها اكرت له المحل المعد للتجارة رقم 49 ولم تدل بما يتبث وجود علاقة كرائية بينها وبين المسمى الشيخ (ب.) و نفي العارضون صراحة وجود اي علاقة كرائية بين المستأنف عليها و المسمى الشيخ (ب.) ؛ وتأكيدا لصحة هذا الدفع أوضحوا أن العلاقة الكرائية بين المدعية وشركائها من جهة قائمة بينهم وبين المسمى الشيخ (م.) بخصوص المحل المعد للتجارة الحامل لرقم 5149.45 وأدلوا بوصولات للكراء تثبت قيام هذه العلاقة وهي وصولات موقعة من طرف للمستأنف عليها نفسها وشركائها؛ وان صفة المسمى الشيخ (ب.) في توجيه الدعوى ضده اوصد ورثته غير مقبولة؛ لانعدام أي علاقة كرائية بين المدعية وبينه ولأن وصل الكراء الذي ادلت به المستانف عليها محرر من طرفها وصادر عنها و يفيدها في اثبات العلاقة الكرائية
وفضلا عن ذلك أن الدعوى اقيمت صد ورثة الشيخ (ب.) ولم تدل المستأنف عليها بما يفيد انها مالكة للمحل رقم 49 وأنها حازته اثر المخارجة التي ذكرت وأنها بعد ذلك اكرته للمسمى الشيخ (ب.) .
ولم تدل بما يفيد أن الشيخ (ب.) قد توفي لتقيم الدعوي في مواجهة ورثته؛ وان كانت المستأنف عليها ترغب في فسخ عقد الكراء الذي يربطها بالسيد الشيخ (م.) فإنه يتعين عليها سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا في مواجهة هذا الأخير وتوجيه الانذار وإقامة الدعوى من طرف جميع شركائها في عقد الكراء لأن الأمر يتعلق بموضوع غير قابل للانقسام ولان الدعوى المرفوعة من بعض المكرين في عقد كرائي واحد و الرامية إلى وضع حد لعقد الكراء لا تكون جديرة بالقبول إلا إذا كانت مرفوعة من طرف المكرين جميعهم ولأن الأمر يتعلق بع غير قابل للتجزئة والتمس العارضون بعد تقديم جميع هذه الدفوع التصريح بعدم قبول الدعوى والمقال غير ان المحكمة لم تتول الرد على ذلك ومناقشته رغم الاشارة اليها وايرادها في حكمها وخرقت بذلك حق العارضين في الدفاع بعدم الجواب على دفوع منتجة قدرت بصفة واضحة ونظامية لها تأثير على قضائها و ان المستأنف عليها اكدت في مقالها انها اجرت مخارجة في العقار موضوع الرسم العقاري عداد 46372/س و أنها أصبحت مالكة للمحل المعد للتجارة رقم 49 الكائن بزنقة [العنوان] ولم تدل بما يفيد ويتبث أنها أصبحت مالكة لهذا المحل مادام الأمر يتعلق بعقار محفظ ؛ لا يثبت انتقال ملكيته أو الاتفاقات التي تطاله الا بتقييدها في الرسم العقاري و لم تدل بما يفيد انها حازت إثر ذلك المحل رقم 49 وأنها اكرته للمسمى الشيخ (ب.) ، سواء بعقد شفوي او بعقد كتابي ولم تشر حتى إلى بداية العلاقة الكرائية المزعومة والحال انها في التاريخ الذي رفعت فيه دعواها بتاريخ 16 نونبر 2017 كانت هي وشركاؤها في العقار وهم محمد (ا.) وبوشعيب (ا.) ، زينب (ا.) قد سلموا للغير ؛ هو المسمى الشيخ (م.) وصلا للكراء موقعا من طرفهم جميعا بمن فيهم المستأنفة يشهدون فيه على انفسهم انهم تسلموا واجبات الكراء عن سنة 2017؛ وكان ذلك في بداية سنة 2017 ؛ من الشيخ (م.) على المحل الحامل الرقم 45. 49. 51. 53 .
و يثبت هذا الوصل بكل جلاء السومة الكرائية ، وتسلم المسنات عليها الواجبات الكرائية عن سنة 2017 قبل رفع دعواها ، ويثبت أن العلاقة الكرائية قائمة بينها وبين شركائها من جهة وبين الشيخ (م.) ؛ من جهة أخرى. ويثبت ان العلاقة الكرائية تتعلق بالسدل الحامل لرقم 45.49.51.53 ، أي محل واحد له اربعة أبواب ولو أن المحل رقم 49 الذي تزعم المستأنف عليها أنه كان يفصله بالمحل رقم 51 جدران لكانت هناك واجبات كراء محددة عن كل محل ، ويسلم وصل كراء عن كل محل . ووصولات الكراء التي توجد بين يدي المكتري الحقيقي وهو الشيخ (م.) والتي تعود لأكثر من ثلاثين سنة تثبت انها كانت تسلم مقابل كراء المحل رقم 53.51.45.49 ؛ أي عن محل واحد معد للتجارة له أربعة أبواب يحمل كل باب رقما خاصا به.
وإثباتا لزيف وكذب إدعاءات المستأنف عليها الى العارضون بإشهاد صادر عن المستأنف عليها مشهود على صحة توقيعها عليه مؤرخ 21 شتنبر 2004 أي بعد تاريخ المقاسمة التي تدعى و بتاريخ 9/6/1989 وقبل تاريخ رفع دعواها بثلاثة عشر سنة تقر فيه انها توصلت بواجبها الكرائي للمحل الكائن بشارع [العنوان] من السيد الشيخ (م.) وذلك عن سنة كاملة وهذا الإشهاد حجة قاطعة في اثبات علاقة المستأنفة عليها الكرائية مع السيد الشيخ (م.) ، وان موضوع عقد الكراء محل واحد يحمل رقم 53.51.45.49 ، وإنها تكريه مع شركائها في الملك للسيد الشيخ (م.). وهذا اشهاد يهدم ما تدعي من انها تكري المحل رقم 49 والحال أنها تكريه مع شركائها وليس الشيخ (ب.) وإنما الشيخ (م.) وهناك فرق كبير بين هوية وشخصية كل واحد منهما والمستأنف عليها تعي ذلك ولا يخفى عليها وإنما تطمح في أن تستصدر حكما بالإفراغ في غيبته وغفلة من المكتري الحقيقي وفي مواجهة الغير علها تفلح في اهدار حقوق الشيخ (م.) المكتري الحقيقي .
لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى و الطلب و احتياطيا رفضها و تحميل المستأنف عليها المصاريف .
وأدلت بصورة لوصل الكراء و اشهاد صادر عن المستأنف عليها وصورة الحكم المطعون فيه.
و بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المدعى عليهم نازعوا في صفة العارضة كمالكة للمحل موضوع النزاع باعتبار أن ليس لها الحق في ممارسة الدعوى لتملكها على الشياع إلا أنه دفع غير مبني على أساس و سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أجابت على ذلك بتفصيل وأنها تعيد توضيحاتها وأن صفة الشخص المالك تبقى مستقلة عن صفته كمكري و هو ما قضت به المحكمة في عدة أحكام مادامت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين هذا فضلا عن عقد مخارجة الذي أدلت به العارضة .
وان المستأنفين ليس لهم الحق في الدفع بعدم تقييد هذا العقد بالسجل العقاري، مادام أنه من الأغيار وليسوا مالكين للعقار وان هذا الأثر لا ينصرف الى حقوقهم وهو ما سارت عليه اجتهادات محكمة النقض ، وأن العلاقة الكرائية ثابتة بموجب وصل الكراء المدلى به الصادر عن العارضة والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية هو الفيصل في تحديد العلاقة الكرائية على عكس ما يدعيه الخصم مما يكون معه هذا الدفع مردود لعدم جديته.
و جاء في قرار المحكمة النقض : " تثبت العلاقة الكرائية بوصولات الكراء الصادرة عن المكري لفائدة المكتري والتي تلزم المحكمة بمناقشتها .. " (قرار عدد 816 بتاريخ 03/09/2012 ملف تجاري عدد 155/3/2/2011).
وجاء في قرار اخر : " لا يشترط في المكري الموجة للانذار بالافراغ أن يكون مالكا للعقار المكتري، بل يكفي تثتبيت صفته كمكرك بكل وسيلة معتبرة قانونا" . (قرار عدد 708 بتاريخ 09/08/2012 ملف عدد 8/3/2/2012) .
اما بخصوص دفع الخصم بتوجيه الانذار لورثة الشيخ (ب.) دون اثبات وفاة هذا الأخير والذي يبقي عبئه على الخصم وليس العارضة ، كما أن الورثة هم الخلف العام للمكتري وهم من يقوم مقامه في جميع الحالات هذا من جهة .
وفي هذا الإطار تشير للمحكمة وهي غنية عن التذكير بقرار المحكمة النقض : "المكري غير ملزم بالبحث عن ورثته المكتري بعد وفاته إذ يكفي توجيه الإنذار لورثته لترتيب الاثار القانونية "
ومن جهة أخرى، فإن كل من محضر تبليغ الانذار ومحضر المعاينة فضلا عن شهادة التسليم المدلى بهم بالملف، كلها تفيد التوصل عن طريق المصطفى (ش.) بصفته وارث , الذي يصرح للمفوض القضائي كل ما مرة بعدم توفره على البطاقة الوطنية قصد التلاعب بأسماء الأطراف والمنازعة في الصفة دون أساس قانوني مادامت العلاقة الكرائية ثابتة والمحل موضوع الإفراغ مشغور من طرف احد ورثة مورثهم الشيخ (ب.) مما تكون معه دفوعات الخصم محل تناقض صارخ ، مقصده إيهام المحكمة و تضليلها عن الحقيقة .
أما فيما يخص الاشهاد ووصل الكراء المدلى بهم رفقه المقال الاستئنافي، تبقى شمسية غير مطابقة للأصل لوثائق غير منتجة بناء على مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما استقرت عليه اجتهادات محكمة النقض مما يتعين معه استبعادها.
هذا فضلا على أن الفريق المستأنف بهذه الوثائق أفصح عن مغالطاته وتناقضاته التي يقر بها في مذكراته وأن المستأنف تارة يتمسك بانه بكتري المحلات التجارية من طرف جميع المالكين على الشياع بموجب عقد كراء واحد وتارة أخرى يدلي للمحكمة بصورة شمسية لإشهاد لسنة 2004 يدعي أنه صادر عن المستأنف عليها يتضمن أنها تسلم الواجبات الكرائية الخاصة بالمحلات رقم 53،49، 51، 45 وكانها هي من تكريه جميع المجالات ، وهو الأمر الذي يجعل المحكمة تقف بجلاء على تناقض صارخ بمجرد التفضل بالاطلاع على شهادة الملكية وعقد المخارجة المالية بالملف . فكيف للمستأنف أن يدعي كراءه للمحلات من طرف المالكي على الشياع ويبرئ ذمته بأداء واجبات الكراء لمالك واحد وهو العارضة و أن المقال الاستئنافي جاء عبارة عن دفع شكلي غير منتج حول صفة العارضة مع العلم أنه سبق لها أن اجابت بشأن ذلك خلال المرحلة الابتدائية وللمحكمة أن حسمت في ذلك وردت على جميع الدفوع المتعلقة بالصفة في حكمين تمهيديين وحكم في الموضوع.
و أنها سبق أن ردت بما فيه الكفاية عن تبوت العلاقة الكرائية بينها وبين الشيخ (ب.) واكدت قانونا ما يفيد استمرار الأخيرة في مواجهة ورثته وهو الشيء الذي اكدته المحكمة خلال المرحة الابتدائية وأنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار بالإفراع ومحضر المعاينة المنجز من طرف السيد المفوض القضائي، وكدا الخبرة الأولى والخبرة الثانية المنجرتين خلال المرحلة الإبتدائية يتبين أن المحل موضوع الإفراغ يشغله السيد المصطفى (ش.) بصفته أحد ورثة الشيخ (ب.) .
و أن العلاقة الكرائية تربط المستأنف عليها بالسيد الشيخ (م.) واستمرت بعد وفاته بتواجد وارثه المصطفى (ب.) بالمحل التجاري الذي ملته تغييرات جوهرية وأن الفريق المستأنف باقتصاره على مناقشة نقط شكلية غير منتجة فقط ودون التطرق لموضوع الملف هو إقرار ضني تغيير محل المستانف عليها وإحداث تغييرات جوهرية مست بسلامة البناء بشكل أضر بمصالح المستانف عليها . وأن الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية من طرف السادة الخبراء نجيب (ق.) واسماعيل (س.) تم الوقوف من خلالهما على إحداث تغييرات جوهرية بمحل المستأنف عليها رقم 49 بدمجه مع باقي المحلات المجاورة له دون مسوغ و تعسفا من طرف الفريق المستأنف وأنه بناء على تناقضات المستأنف و خرقه للمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة الكرائية و اضراره بمصالح المستأنف عليها فقد جاء الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكترين عينا للصواب و عنوانا للحقيقة التي لم يستسغها الفريق المستانف وأن المقال الاستئنافي على علاته لا يستقيم و أي أساس قانوني سليم و أمام مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأنه لا موجب لأي دفع شكلي أو البطلان مادام ليس هناك ضرر طالما أن الفريق المستأنف توصل بالاشعار و لم تنازع و توصل بمقال المصادقة وأخذ حق الدفاع عن مصالحه و عجز عن دفع اخلاله بالتزاماته العقدية و اضراره بمصالح المستأنف عليها و بناء على مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م تبقى دفوع المستأنف غير مبنية على أساس و تفتقر لأي مسوغ قانوني .
لذلك تلتمس رد جميع الدفوع لعدم جديتها و القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2019 حضرها ذ / (ذ.) عن ذ / (اش.) عن المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية حازت ذة / (ح.) عن ذ / (بش.) نسخة منها و التمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يدفع المستأنف (ورثة الشيخ (ب.)) بكون المستأنف عليها رفعت دعواها في مواجهتهم بصفتهم ورثة الشيخ (ب.) و الحال أن الفصل 32 من ق.م.م يوجب تحت طائلة عدم قبول الدعوى ان يتضمن المقال الاسماء العائلية و الشخصية و صفة او مهنة و موطن محل إقامة المدعى عليه ورفعتها ضدهم دون أن تثبت وجود علاقة كرائية بينها و بين المسمى الشيخ (ب.) وأن وصل الكراء الذي أدلت به محرر من طرفها صادر عنها و لا يفيدها في اثبات العلاقة الكرائية و لم تدل بما يفيد أنها مالكة للمحل رقم 49 وأنها حازته اثر مخارجة و لم تدل أيضا بما يفيد أن الشيخ (ب.) قد توفي لتقيم دعواه ضد ورثته .
لكن حيث بخصوص ما اثير أعلاه فإنه و كما جاء في المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل ذ / جعفر (بش.) دفاع المستأنف المدلى بها خلال المرحلة الأولى بجلسة 24/5/18 يتبين أنه ارفقها بصورة لطلب تبليغ حوالة حق مؤرخ في 10/1/18 (صادر عنه موقع من طرفه بهذه الصفة) يرمي من خلاله إلى اشعار المستأنف عليها و باقي اخوانها بكون أن المكتري الشيخ محمد (ع.) انتقل إلى عفو الله حسب اراثته المرفقة بهذا الاشعار وأن ورثته الذين انتقل اليهم الحق في الكراء قد تصدقوا على موجه الاشعار (مصطفى (ش.)) بجميع حقوقهم الشائعة في الأصل التجاري بجميع عناصره و التي كان يملكها مورثهم الشيخ محمد (ع.) في المحلات المعدة للتجارة و الحاملة للارقام 45-49-51 و 53 الكائنة بدرب [العنوان] الدار البيضاء حسب عقد الصدقة المشهود على صحة امضائه بتاريخ 08/04/2013 وأنه بتاريخ 16/1/18 انتقل العون المكلف بالتبليغ فوجد المستأنف عليها التي رفضت التوصل بالإجراء بعدما عرفها بصفته و موضوع مهمته مما تبقى معه العلاقة الكرائية قائمة بين الهالك الشيخ محمد (ع.) الذي تقدم بتصريح من أجل التسجيل في السجل التجاري و سجل تحت [المرجع الإداري] في السجل الترتيبي و تحت [المرجع الإداري] في السجل التحليلي حسب الطلب المؤرخ في 12/08/87 المدلى بصورة منه رفقة نفس المذكرة وبعد وفاة هذا الأخير آل حق الكراء إلى ورثته و خاصة إلى المسمى مصطفى (ش.) بعد أن تصدق عليه اخوته حسب ما ذكر أعلاه و الذي بلغ المستأنف عليها بحوالة الحق مما تبقى معه العلاقة الكرائية ثابتة هذا فضلا على أن المستأنف عليها أدلت بعقد مخارجة محرر في 09/06/91 يفيد أنها حازت المحل رقم 49 موضوع النزاع بعد أن وقع التراضي و الاتفاق بينها و بين باقي المالكين على الشياع للعقار ذي الرسم العقاري عدد 46372/C الذي يتواجد به المحل المذكور وأن المستأنف لا حق لهم في الدفع بعدم تقييد ذلك بالرسم العقاري لأنه لا مصلحة له في اثارته باعتباره غيرا ليس مالكا مما يتعين معه رد ما اثير بخصوص ذلك .
وحيث بخصوص الدفع بكون الإنذار وجه الى ورثة الشيخ (ب.) دون اثبات وفاته فإن ذلك يبقى عبئه على ورثته و ليس المستأنفة التي تبقى غير ملزمة بالبحث عن جميع الورثة إذ يكفي توجيه الإنذار لورثته لترتيب الآثار القانونية كما ان كل من محضر تبليغ الإنذار و محضر المعاينة و شهادة التسليم المدلى بها بالملف تفيد التوصل بواسطة المسمى المصطفى (ش.) الذي كان يصرح دائما للمفوض القضائي بأنه أحد الورثة هذا فضلا و كما سبق الإشارة اليه أعلاه أنه قام بتبليغ حوالة الحق إلى المالكين بما فيهم المستأنف عليها مما يبقى معه الدفع في غير محله ويتعين رده .
وحيث بخصوص الدفع بأن العلاقة الكرائية تتعلق بالمحل الحامل لرقم 53-51 و 45 أي محل واحد له أربعة أبواب تفنده الوثائق المدلى بها بالملف منها التواصيل الكرائية المدلى بصورة منها رفقة مذكرة المستأنف بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 24/5/18 (المرحلة الأولى) التي تفيد أداء مورث المستأنف واجبات الكراء عن الحوانيت ذات الأرقام 45-49-51 و 53 و أيضا ما ورد بطلبه الرامي إلى تبليغ حوالة الحق و أيضا ما جاء في تقريري الخبرة المنجزين خلال المرحلة الابتدائية من طرف كل من الخبير السيد نجيب (ق.) و الخبير السيد إسماعيل (س.) و أيضا الوصل المدلى به من قبله رفقة مقاله الاستئنافي مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
وحيث تبعا لما ذكر يبقى الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين لذلك رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب .
-لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025