La demande en restitution de la retenue de garantie est prématurée en l’absence de procès-verbal de réception des travaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75064

Identification

Réf

75064

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3472

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8202/1509

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - 194 - 405 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution de ces garanties dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du créancier. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa qualité à agir résultait d'un contrat de subrogation, tandis que l'intimé opposait le caractère prématuré de la demande faute de production d'un procès-verbal de réception des travaux. La cour retient que la restitution des retenues de garantie est subordonnée à la justification de la réception, au moins provisoire, des ouvrages. Elle relève que le créancier, en invoquant avoir été empêché d'achever les travaux, fait un aveu judiciaire de l'inachèvement desdites prestations au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande en restitution des retenues de garantie, qui suppose la réception des ouvrages, est jugée prématurée. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 في الملف عدد 6457/8202/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبالغ إقتطاع الضمان بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ناتج عن فواتير.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 715628.69درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن المنع من الولوج إلى الورش قصد إستكمال الأشغال بمبلغ 150000.00درهم.

وأرفقت مقالها بفواتير وكشف حساب.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها لم تتمكن من الإدلاء بعقد الحلول المبرم بين شركة (ا. م. ت. ب.) بصفتها المتعاقد العام وشركة (ك. ر. ب.) بصفتها صاحبة المشروع و شركة (ب. ا.) بصفتها المقاول والذي ينص على حلول صاحبة المشروع محل المتعاقد ابتداء من 01/12/2014 حسب بنده الأول، وبذلك فإن حوالة الحق قائمة وفقا لمقتضيات الفصلين 189 و194 من ق ل ع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الإفتتاحي. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، عقد الحلول وصورة من إلتزام صادر عن شركة (ا. م. ت. ب.).

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإستدلال بعقد الحلول يؤدي إلى حرمانها من درجة من درجات التقاضي بإعتبار أن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى وقضى بعدم قبولها وموضوعا أوضحت أن الفواتير عدد 029/2014،0030/2014،015/2013 و013/2013 غير مقبولة من طرف المدينة الأصلية شركة (ا. م. ت. ب.) وأن عقد الحلول ينحصر في حدود الديون المقبولة، وبخصوص الفواتير المقبولة من المدينة الأصلية كلها ترجع إلى سنة2013 وبذلك طالها التقادم الخمسي، مضيفة أن الطلب يتعلق بأداء مبلغ ضمان الأشغال المزعومة دون الإستدلال بمحضر التسليم المؤقت أو النهائي للأشغال.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف أساسا أو إلغائه مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية، وإحتياطيا الحكم برفض الطلب بخصوص الفواتير الغير مقبولة، وبسقوط الطلب للتقادم، وإحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن الفواتير الغير مقبولة لا تعني عدم المديونية للعارضة إذ أن الخلافات التي حدثت أدت إلى منع العارضة من إستكمال الأشغال وأخذ معداتها وذلك حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 27/02/2018، وأن الدفع بالتقادم تم قطعه من خلال الإنذار المؤرخ في 18/03/2016.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وأرفقت مذكرتها بمحضر معاينة وإنذار.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها مضيفة أن المحضر المستدل به يتعلق بفيلا مسيجة بالخشب ولا علاقة له بموضوع الدعوى وبخصوص الإنذار فإنه يفترض توجيهه إلى المدينة الأصلية كما أنه يحمل توصل شركة (أ.) والتي لا علاقة لها بالعارضة..

ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون صفتها في الإدعاء تابثة من خلال عقد الحلول المبرم بين شركة (ا. م. ت. ب.) بصفتها المتعاقد العام وشركة (ك. ر. ب.) بصفتها صاحبة المشروع و شركة (ب. ا.) بصفتها المقاول والذي ينص على حلول صاحبة المشروع محل المتعاقد ابتداء من 01/12/2014 حسب بنده الأول، وبذلك فإن حوالة الحق قائمة وفقا لمقتضيات الفصلين 189 و194 من ق ل ع، مما تكون معه طلباتها المضمنة بمقالها الإفتتاحي قائمة على أساس ويتعين الإستجابة له.

وحيث ردت المستأنف عليها إدعاءات الطاعنة سندها في ذلك أن الطلب موضوع الدعوى يتعلق بأداء مبلغ ضمان الأشغال المزعومة من طرف هذه الأخيرة دون إستدلالها بمحضر التسليم المؤقت أو النهائي للأشغال.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الدعوى وخاصة مقالها الإفتتاحي أن المستأنفة طالبت الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ الضمان الجاري إقتطاعه من طرف هذه الأخيرة والحال أنها لم تدل للمحكمة بمحضر التسليم المؤقت أو النهائي لتلك الأشغال حتى يتسنى لها المطالبة بإسترجاع مبلغ الضمان المتعلق بها، وأن تمسكها بواقعة منعها من طرف المستأنف عليها من الولوج إلى الورش قصد إستكمال الأشغال لا يخولها الحق في المطالبة بإسترجاع مبلغ الضمان وإنما يبقى بمقدورها اللجوء إلى المساطر القانونية في مواجهة هذه الأخيرة بخصوص واقعة المنع المزعومة من طرفها، فضلا على أن ما دفعت به الطاعنة من كون الخلافات التي حدثت أدت إلى منعها من إستكمال الأشغال وأخذ معداتها وذلك حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 27/02/2018 يعتبر ووفق أحكام المادة 405 من ق ل ع إقرارا قضائيا منها بكون الأشغال المسندة لها لم يتم إستكمالها، مما تبقى معه دعواها سابقة لأوانها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف حسب العلل أعلاه.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial