La demande en résiliation d’un contrat de partenariat et en expulsion d’un associé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69547

Identification

Réf

69547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2112

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2779

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires.

L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat de société. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance.

Elle retient que l'action, visant à obtenir la résolution d'un contrat de partenariat et ses conséquences, constitue un litige entre associés au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/09/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ20/07/2020 في الملف عدد 972/8204/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/09/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه مورثه يعتبر مالكا للمحل التجاري موضوع النزاع، وأنه اتفق مع المدعى عليه على إستغلاله مقابل اقتسام الأرباح، وأنه يرغب في إسترجاع المحل من أجل الإستعمال الشخصي.

ملتمسا الحكم بفسخ الشراكة وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع. .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بإختصاصها بعلة أن الطرف المستأنف عليه أسس دعواه على فسخ عقد شراكة في حين أن الأحكام القضائية المستدل بها من طرف العارض تتعلق بفسخ عقد تسيير، والحال أن موضوع الدعوى الحالية والأحكام المستدل بها تتعلقان بنفس الموضوع والوقائع والأسباب.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2020 تخلف نائبا الطرفين، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم فسخ عقد الشراكة الذي يربطهم بالطاعن وإفراغ هذا الأخير من المحل موضوع الدعوى.

وحيث إن النزاعات بين الشركاء ينعقد إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا .

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile