La demande d’expertise de gestion par un associé doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et ne peut constituer un audit comptable général (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75619

Identification

Réf

75619

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3720

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/3282

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 82 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure probatoire en droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour auditer la comptabilité de la société et déterminer sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que sa requête relevait de l'expertise de gestion prévue par l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise sollicitée, par sa nature générale et son objectif d'audit comptable global, excède le champ d'application de cette disposition, laquelle est strictement limitée à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La cour ajoute que le droit d'un associé à réclamer sa part des bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et ordonnant leur répartition. Faute pour l'associé d'avoir actionné les organes sociaux compétents avant de saisir la justice, sa demande est jugée prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée et la demande additionnelle formée en appel est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (أ.) بمقال استعجالي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10-06-2019 يستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-04-2019 تحت عدد 1518 في الملف عدد 1216/8101/2019، القاضي : برفض الطلب و إبقاء الصائر على الطرف المدعي.

و حيث تقدم المستانف من خلال مقال الاستئناف بطلب إضافي التمس بموجبه تعيين خبير من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية و المحاسبية للشركة و لجميع معاملاتها المتعلقة بالتسيير و معرفة مدى قانونية تسيير الشركة و تحديد أرباحه منذ تاريخ إبرام العقد و هو يناير 2009.

و حيث قدم الاستئناف و الطلب الاضافي مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 08-03-2019 تقدم السيد محمد (أ.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه شريك بشركة محدودة المسؤولية المسماة (ك. د. د.) ب 400 حصة على أساس 100 درهم للحصة وفق عقد الشركة الموقع في 28-01-2009 مع باقي الشركاء و هما أحمد (ف.) و حسن (ف.) إلا ان الطالب لم يتوصل بأرباحه منذ تعيين السيد أحمد (ف.) مسيرا للشركة. ملتمسا : الامر بتعيين أحد السادة الخبراء من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية و المحاسبية و جميع المعاملات المتعلقة بالتسيير و معرفة مدى قانونية تسيير الشركة و تحديد أرباح العارض منذ تاريخ إبرام العقد و هو يناير 2009. مدليا بنسخة من السجل التجاري، و نسخة النظام الاساسي.

و بعد تخلف نائب المدعى عليها رغم الاعلام، إنتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه.

إستأنفه السيد محمد (أ.)، و أبرز في أوجه إستئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أنه انه یعیب على الأمر المستأنف کونه جانب الصواب فیما قضى به مخالفا بذلك مقتضیات القانون رقم 5-96 الذي ینص على أن لكل شریك یمثل على الاقل ربع الراسمال الشركة أن یطلب من رئیس المحكمة بصفته قاضیا للمستعجلات تعیین مراقب الحسابات، وأنه منذ تأسیس الشركة كانت الحسابات غیر واضحة وغیر محددة، وبالتالي تعذر تحدید نصیب الشریك من الأرباح. وأن المستأنف بسبب عدم دقة الحسابات وعدم وضوحها تعذر علیه معرفة نصیبه من الأرباح، فضلا على أنه لم یتوصل بنصیبه منذ تأسیس الشركة فلم یتمكن من حصر نصیبه للمطالبة به، مما اضطره إلى اللجوء للقضاء من أجل تعیین خبیر یقوم بهذه المهمة. وأن مصلحة المستأنف تقتضي الإطلاع على الدفاتر التجاریة للشركة لتحدید نصیبه من الأرباح وذلك بواسطة خبرة.

حول الطلب الاضافي:

ذلك أن المدعى عليه قام بعدة عمليات للتسيير و لم يضمنها في الدفاتر المحاسبية. ملتمسا في الشكل : الحكم بقبول المقال الاستئنافي، و في الموضوع : الغاء الامر المستانف، و الحكم من جديد بتعيين احد الخبراء من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية و المحاسبية للشركة و لجميع معاملاتها المتعلقة بالتسيير، و معرفة مدى قانونية تسيير الشركة و تحديدا أرباحه منذ تاريخ إبرام العقد و هو يناير 2009، و تحميل المدعى عليها الصائر.

حول الطلب الاضافي : الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بتعيين أحد الخبراء من أجل حصر عمليات التسيير و تضمينها بالمحضر.

و أرفق المقال بنسخة من الامر المستانف.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 09-07-2019 بمذكرة جواب، أكدت بموجبها أن المستأنف اعتمد في تعلیل طلبه على مقتضیات المادة 82 من القانون رقم 5-98 المتعلق بالشركات هذه المادة التي تنص في مثنها على أن لكل شریك یملك ربع رأسمال الشركة على الأقل أن یتوجه بطلب للسید رئیس المحكمة بصفته قاضي الأمور المستعجلة لتعیین أحد الخبراء لتقدیم تقریر بشأن عملیة أو أكثر من عملیات التسییر. وأن القراءة الصحیحة لنص الفصل 82 هي الواردة في تعلیل الأمر الاستعجالي موضوع الاستئناف، على اعتبار أن الفصل حدد نطاق التطبیق في عملیة أو عملیات التسییر ولیس تحدید قیمة الأرباح التي هي من اختصاص الجمعیة العمومیة للشركة.حیث جاء في تعلیل المحكمة ما یلي:

" وحیث إن المستقر علیه أن المقصود بتلك العملیة أن تكون متعلقة بمهام التسییر وأن تكون محددة تحدیدا دقیقا.

وحیث من تم یخرج عن نطاق تلك المادة الخبرة الحسابیة الشاملة التي ترمي إلى اختصاص وتدقیق حسابات الشركة".

وأن تعلیل المحكمة جاء مطابقا للصواب وللقراءة القانونیة السلیمة لمقتضیات المادة 82 من القانون 5-96، و هو ما حاول المستانف تداركه بمقتضى مقاله الاستئنافي المتضمن لطلب إضافي. هذا الاخير الذي يعد طلبا جديدا يثار لاول مرة امام مرحلة الاستئناف. ملتمسة رد الاستئناف و تأيد الامر المستانف في كل مقتضياته.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 09-07-2019 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (بو.) عن المستانف عليها و أدلى بمذكرة الجواب أعلاه، حازت الاستاذة (م.) عن الاستاذ (غ.) عن المستانف نسخة منها و التمست مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23-07-2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف في أسباب إستئنافه بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إنه و لئن كانت المادة 82 من القانون رقم 56-5 تعطي الحق للشريك في الشركة الذي يملك ربع رأسمالها على الاقل أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين خبير لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستانف يطالب بإجراء محاسبة شاملة لا تتعلق بعملية أو أكثر من عمليات التسيير، و إنما تتعلق بالاطلاع على الدفاتر التجارية و المحاسبية و جميع المعملات المتعلقة بالتسيير، و معرفة مدى قانونية تسيير الشركة، و تحديد أرباحه منذ يناير 2009 تاريخ ابرام العقد، و هو الامر الذي يخرج عن نطاق المادة 82 أعلاه لكونه يهدف الى افتحاص و تدقيق حسابات الشركة، هذا من جهة. و من جهة اخرى فإن حق الشريك في اللجوء الى المحكمة للمطالبة بالارباح يبقى متوقفا و لاحقا على تداول الجمعية العامة، و تحديد اولا وجود ارباح حققتها هذه الاحيرة من خلال نشاطها التجاري، و ثانيا تقرير مبدأ توزيع هذه الارباح بين الشركاء كل حسب حصته أو أسهمه في الشركة. و ان المستانف تقدم بدعواه مباشرة الى المحكمة دون تفعيل آليات و أجهزة الشركة و دون الادلاء بما يفيد عقد جمع عام في أمر توزيع الارباح، و امتناع المسير عن تمكينه من نصيبه من الربح المحقق دون سبب مشروع.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و تعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الاضافي: حيث يهدف الطالب الإضافي الى تعيين خبير من أجل الإطلاع على الدفاتر التجارية و المحاسبية للشركة ولجميع معاملاتها المتعلقة بالتسيير ، ومعرفة مدى قانونية تسيير الشركة ، وتحديد ارباح المستأنف منذ تاريخ ابرام العقد وهو يناير 2009 .

وحيث إنها بناء على التعليلات المشار إليها أعلاه يكون الطلب غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحمبل الطالب الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه، و برفض الطلب الاضافي

و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés