Réf
80598
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5634
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8225/2735
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme, Rejet de la demande, Référé, Opérations de gestion, Expertise de gestion, Droit des actionnaires, Détermination précise des opérations, Demande d'expertise, Confirmation de l'ordonnance, Audit général des comptes
Base légale
Article(s) : 82 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 157 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'erreur du premier juge sur la forme sociale de la société, rappelle que l'expertise de gestion doit impérativement porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées avec précision. Elle retient qu'une demande visant à un audit général des comptes de la société sur plusieurs années et à une vérification de la politique de distribution des bénéfices ne constitue pas une opération de gestion spécifiquement délimitée. Dès lors, une telle mission, qui s'apparente à un audit comptable global, excède le champ d'application du texte et ne relève pas de la compétence du juge des référés. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/4/2019 تحت عدد1774 في الملف عدد 1469/8101/2019 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 20/03/2019 والذي جاء فيه انهم مساهمون في شركة (ج.) حسب الثابت من نظامها الاساسي ب 1464 حصة لكل واجد منهم أي اكثر من 40 % من راسمال الشركة، و انهم قد لاحظوا ان بعض عمليات التسيير الخاصة بالشركة يكتنفها الغموض بشكل غير طبيعي، و انه استنادا لمقتضيات المادة 157 من قانون شركات المساهمة يلتمسون تعيين خبير مختص رفي الحسابات و تحديد سلطاته من خلال حقه في الاطلاع على وثائق تسيير شركة (ج.) و كل وثيقة قصد تقديم تقرير عن عمليات التسيير التالية :
- الصفقات المبرمة مع شركة SNEM الموريتانية ابتداء من سنة 2015.
- صفقات سدود دار الخروفة و واد مارتيل وولجة السلطان و سد تيكميت المنجزة في السنوات الاربعة الاخيرة من طرف الشركة.
- كيفية تقسيم ارباح الشركة بين الشركاء من طرف المسيرين.
مع النفاذ المعجل والبث في الصائر طبقا للقانون,و عزز المقال بنسخة النظام الاساسي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 08/04/2019 جاء فيها ان الثابت من محضر الجمعية العمومية و محضر الزيادة في راسمالها المؤرخ في 30/07/2016 ان نسبة المدعون لا تتعدى نسبة 7 في المائة من راسمالها خلالها لما يزعمون و بذلك يكون طلبهم مصيره عدم القبول استنادا لمقتضيات المادة 157 من قانون شركات المساهمة، لذلك تلتمس اساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا,و ارفقت المذكرة بنسخة محضر جمع عام لشركة,و بنفس الجلسة حاز نائب المدعين نسخة من المذكرة الجوابية و التمس اجلا،فتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل لجلسة: 15/04/2019.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون ان المستأنف عليها قد اقرت بصفة المستأنفين من خلال مذكرتها الجوابية المرفقة بمحاضر الجموع العامة مؤكدة ان نصيب كل واحد منهم هو 7 في المائة من الرأسمال مما يجعل نصيبهم مجتمعين هو 21 في المائة من الراسمال الشركة ، وبالتالي فان صفتهم ثابتة في الدعوى وان الامر الابتدائي قد اعتمد على كون الامر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة فان الامر غير ذلك كما هو ثابت من خلال المقال الافتتاحي الابتدائي ومن خلال المحاضر المدلى بها من طرف المدعى عليها ابتدائيا وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المستأنفين يدلون للسيد الرئيس الأول بالنظام الأساسي الخاص بالشركة والمبين لكونها شركة مساهمة وليست شركة ذات مسؤولية محدودة كما جاء في الامر الابتدائي .
لذلك يلتمسون الغاء الامر المستأنف مع الامر بتعيين خبير مختص في الحسابات وتحديد سلطاته من خلال حقه في الاطلاع على وثائق تسيير شركة (ج.) وكل وثيقة مطلوبة قصد تقديم تقرير عن عمليات التسيير الصفقات المبرمة مع شركة SNEM الموريتانية ابتدائيا من سنة 2015 وصفقات سدود دار الخروفة وواد مارتيل وولجة السلطان وسد تيمكيت المنجزة في السنوات الأربعة الأخيرة من طرف الشركة وكيفية تقسيم أرباح الشركة بين الشركاء من طرف المسيرين وشمول الامر بالنفاذ المعجل مع البت في الصائر طبقا للقانون .
وادلوا بنسخة من امر ومن النظام الأساسي للشركة.
وبجلسة 17/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لزعم المستأنفين فان المستأنف عليها قد صرحت بكون نسبة 7 بالمائة من أسهمها تخص جميع المستأنفين وليس نسبة 7 بالمائة لكل واحد منهم بل 7 بالمائة هي مجموع اسهم المستأنفين من راسمال المستأنف عليها كما هو ثابت من المذكرة الجوابية للمستأنف عليها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية مما يكون معه ما عابهالمستأنفين على الحكم المطعون فيه في غير محله مادام ان مقتضيات المادة 157 من قانون شركات المساهمة قد رهنت احقية المساهمين في التقدم بطلب الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة من اجل تعيين خبير او عدة خبراء بتقديم تقرير عن عملية او عدة عمليات تتعلق بالتسيير رهين بتملك الطالب لنسبة لاتقل عن عشر راسمالالشركة وهو ما لا يتحقق في نازلة الحال مادام ان اسهم المستأنفين مجتمعة لا تتعدى نسبة 7 بالمائة مما يكون معه مصير طعنهم الرد ومن جهة ثانية ، فان موضوع دعوى المستأنفين هو تعيين خبير حيسوبيلإعداد خبرة حسابية شاملة رامية الى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة مما يخرج عن نطاق اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمورالمستعجلة وهو ما تولى الحكم المطعون تعليله بشكل كاف مما يكون معه مصير طلب المستأنفين في غير محله ومن جهة تانية فان الامر في نازلة الحال يتعلق بشركة مساهمة خاضعة لقانون 17/95 الصادر الامر بتنفيذه بمقتضى ظهير 30/8/1996 وان المشرع قد خول للمساهمين بمقتضى القانون المذكور ميكانيزمات خاصة إضافة الى كون الشركة تتوفر على أجهزة يخول لها القانون تتبع حياتها وناشطها الاقتصادي والمالي ولا يمكن تجاوزها واللجوء الى قضاء الموضوع لكون ذلك يشكل خرقا وضربا لفلسفة المشرع في وضع مثل هذه النصوص القانونية ولأجهزة الشركة وان ما استقر الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة على تفعيل أجهزة الشركة وان المطالبة بتعيين خبير حيسوبي في الحسابات قصد تقديم تقرير هو امر موكول للشركة واجهزتها وان المستأنفين التمسوا الامر بإجراء خبرة حسابية الا انه ليس للمساهم ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة هذا الطلب لأن هناك جهازا خاصا في الشركة ويتعلق بالجمعية العامة التي تنعقد مرة في السنة على الأقل تصادق على تقرير التسيير واذا ما ظهرت خروقات يتم اللجوء الى خبرة التسيير وهو ما تغافل المستافين عن سلوكه ما دام انهم يعرفون انهم قد سبق لهم المصادقة على تقارير الجموع العامة للشركة دون تسجيل أي تحفظ كما هو ثابت من محاضر الجموع العامة للسنوات الممتدة من سنة 2011 الى غاية سنة 2017 .
لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنفينوتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به
وادلت بصورة محاضر الجموع العامة .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/11/2019 تخلف عنها نائب المستأنفين رغم التوصل ولم يدل بجوابه وحضر نائب المستأنف عليهاوتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفون في استئنافهم على كون الأمر يتعلق بشركة مساهمة وليس شركة محدودة المسؤولية حسبما ذهب لذلك الأمر المستأنف، كما انهم يملكون 21 في المائة من رأسمال الشركة مما يجعل صفتهم في الدعوى ثابتة.
وحيث وانه وبصرف النظر عن كون الأمر الإستعجالي قد أخطأ في نوع الشركة موضوع الطلب حيث اعتبرها شركة محدودة المسؤولية والحال أنها شركة مساهمة ، فان مقتضيات المادة 82 من قانون 96-5 المطبق على الشركات المحدودة المسؤولية (تطابقها المادة 157 من قانون 95.17 المطبق على شركات المساهمة) تقتضي وجوب ان ينصب طلب الإطلاع وإعداد التقرير على عملية او عدة عمليات تتعلق بالتسيير ، وأن المستقر عليه ان تكون تلك العملية او العمليات متعلقة بعمليات التسيير وان تكون محددة تحديدا دقيقا، في حين ان طلب المستأنفين لا ينصب على عملية او عمليات تسيير محددة بدقة وانما يهدف الى تدقيق حسابات الشركة منذ سنة 2015 وتدقيق عملية اقتسام ارباح الشركة، وبالتالي فان الطلب يخرج عن نطاق تقديم تقرير بخصوص عملية او عمليات تسيير محددة وبالتالي لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 17-95 المنظم لشركات المساهمة وعليه يتوجب رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca