La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69228

Identification

Réf

69228

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1758

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8109/192

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens justifiant une telle mesure. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice irréparable et que le jugement était entaché d'irrégularités, notamment la nullité du commandement de payer et un défaut de motivation quant au droit à une indemnité d'éviction.

La cour retient cependant que les moyens soulevés par le preneur, qu'ils portent sur la régularité de la procédure ou sur le fond du droit, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Faute de démonstration d'une cause sérieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18-08-2020 تقدم السيد رشيد (ح.) بواسطة نائبته الأستاذة خديجة (ن.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية .عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15-07-2020 تحت عدد 1245 في الملف عدد 4395/8207/2019 والقاضي: بأداء المدعى عليه رشيد (ح.) لفائدة المدعي محمد (د.) مبلغ 225.000,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري عن الفترة من شهر نونبر 2015 إلى شهر دجنبر 2019 مع النفاذ المعجل و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط و تحميه الصائر و رفض باقي الطلب .

و أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور، و أن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره واقعا و قانونا و أن الفقه تواتر على أن طلب إيقاف النفاذ ، رهين بتوافر عنصري الاستعجال و جدية النزاع . ذلك أن المحل التجاري موضوع النزاع هو أصل تجاري له زبناء و سمعة تجارية و ان الطالب تقدم بمقال استئنافي للحكم المشار إليه، خاصة و أن الحكم المطلوب إيقافه مشوب بخرق و فساد التعليل، و من شأن تنفيذه الإضرار بمصالح طالب الإيقاف و أن دعوى إيقاف التنفيذ لا يستجيب لها القاضي إلا إذا كانت الأسباب جدية، و خاصة منها التي يصعب فيها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد التنفيذ .و لتفادي الإضرار بالطالب و المساس بذمته المالية و الإثراء على حسابه بدون وجه حق، و هو ما يشكل إضرارا بمصالحه . و أن طالب إيقاف التنفيذ هو شخص معنوي محل تجاري ذو هوية إاقتصادية و عنوانه معروف .بالإضافة أنه يتوفر على جميع الضمانات القانونية لتنفيذ الحكم ،و في مقابل ذلك فإن طالب التنفيذ لن يضار إذا ما تم عقل تنفيذ الحكم إلى حين البت في الاستئناف، و أنه لا يتوفر على ضمانات لإرجاع مبالغ الكراء، خصوصا و أنه تعمد التحايل لتغليط المحكمة و استصدار حكم لصالحه. و من حيث عنصر الاستعجال متوفر في حالة إلغاء الحكم موضوع الطلب ذلك أن تنفيذ الحكم المراد إيقافه من شانه الإضرار بمصالح الطالب و أن النفاذ المعجل غير مبرر. و ان القرار المستأنف يخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية . و لم يتأكد من قانونية الإنذار و صحة إجراءات التبليغ .و أن الإنذار باطل . حيث جاء فيه ان المستأنف مسير المحل موضوع النزاع ،في حين جاء في مقاله أنه يكري المحل للمستأنف عليه باعتباره المالك دون الإدلاء بأية وثيقة، و أن مختلف الوثائق مجرد صور و أن القرار المستأنف مشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المستأنف هو مالك الأصل التجاري و بالتالي يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء المزعوم؟، و ذلك بإجراء خبرة .و أن الحكم المستأنف تجاهل هذا الدفع. ملتمسا من حيث الشكل قبول الطلب و في الموضوع القول بكون النفاذ المعجل غير مبرر في الحكم رقم 1245 الصادر في الملف عدد 4395/8207/2019 بتاريخ 15-07-2020 و أرفق المقال بنسخة من المقال الإستئنافي و من الحكم .

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 31-08-2020 تخلفت دفاع الطالبة و حضرت ذة (م.) عن ذ/ (ح.) و أدلت بمذكرة جوابية ورد فيها بان ما استند إليه الطالب لا يرتكز على أساس و أن الحكم المطلوب إيقافه أكد بشكل لا يدع مجل للشك الصفة و لا محل للتعويض لأن الإفراغ بني على التماطل، ملتمسا رفض الطلب و تحميل الطالب الصائر . تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/09/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف، وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة للطلب، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا و حضوريا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile