La contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales, peu importe la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74420

Identification

Réf

74420

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3135

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8227/3071

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque dirigée contre une personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que sa qualité de personne physique étrangère au commerce conférait au litige un caractère civil, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur la contrefaçon d'une marque, relève de l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Au visa de l'article 15 de ladite loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges résultant de son application, à l'exception des recours contre les décisions administratives. La nature du contentieux prime donc sur la qualité des parties pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/4/2019 تحت عدد 782 في الملف رقم 2879/8211/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2019 تعرض فيه أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي وكذا الوطني وذلك بتخصصها في صنع وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة نجد بينها الساعات العالية الجودة وهي تقوم بالترويج لمنتجاتها هاته تحت لواء علامة (ش.) المشهورة على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية على الشكل التالي :

علامة (ش.) المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 10/05/1966 تحت عدد313034 A والتي تم تجديدها بتاريخ 17/08/2006.

العلامة المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 04/05/2017 تحت عدد 1358268 .

العلامة المودعة والمسجلة لدى نفس المكتب بتاريخ 15/03/2018 تحت عدد 1418444.

وبموجب التسجيل الوارد بيانه أعلاه فإن العلامة التجارية والتي هي بملك المدعية تتمتع بحماية قانونية على الصعيد الدولي وكذا الوطني ذلك أن مجرد إيداع المدعية لها لدى منظمة الوايبو بجنيف والتي يعتبر المغرب من الدول المنضوية تحت لوائها وهو الأمر الذي يفرض عليه حتمية حمايتها من كل قرصنة أو تزييف أو تقليد لعلامتها التجارية الذائعة الصيت وهذا ما تنص عليه النصوص والمقتضيات القانونية بشكل صريح لا لبس فيه.

إلا أنه رشح إلى علمها أن بعض المحلات التجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها وان من بين هذه المحلات المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

وأن المدعية استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انتقل بموجبه المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وهناك عاين وجود بضاعة تحمل علامة المدعية وصرح له المتواجد بالمحل أن اسمه محمد (ح.) (المدعى عليه في نازلة الحال).

وبالتالي فالفعل الذي أقدم عليه المدعى عليه يعتبر اعتداء على علامة المدعية المحمية قانونا.

ملتمسة الحكم بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامات المملوكة للمدعية وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامات المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف المنتوجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المؤرخ في 28/01/2019 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه وبالنشر وبأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا في مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي والبت في الصائر وفقا للقانون.

وأرفقت مقالها بصور شواهد تسجيل وصور كل من مقال وأمر وأصل محضر.

وبناء على مذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليه بجلسة 15/04/2019 التمس فيها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع بكونه شخص طبيعي وليس تاجرا مع إحالة الأطراف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافهعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه باطلاع المحكمة على مستندات الملف سيتضح لها ان النزاع القام بين المستأنفوالمستأنف عليها هو نزاع مدني محض لأن الثابت قانونا ان الاختصاص فيما يتعلق بالدعاوي المقامة ضد شخص طبيعي وهو مجرد اجير يعمل لدى مشغلته وبين المستأنف عليها ينعقد للقضاء المدني وان مقتضيات وان الفقرة الأولى من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي او المكاني قبل كل دفع او دفاع وانه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 16 من ق م م فانه يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من طرف محكمة الدرجة الأولى اذا كان الاختصاص خارجا عن نطاق سلطتها ، وان الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن اثارته من لدن المحكمة بصفة تلقائية .

لذلك تلتمس الغاء الحكم التمهيدي والحكم تصديا بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بغلاف التبليغ مع نسخة تبليغية للحكم المطعون فيه .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/06/20والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن موضوع النزاع ينصب على تزييف علامة تجارية و بالتالي الحكم بحمايتها طبقا لمقتضيات القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية و حسب المادة 15 من القانون المذكور فإن المحاكم التجارية يكون لها وحدها إختصاص البث في النزاعات المترتبة عن تطبيق القانون المذكور بإستثناء القرارات الادارية المنصوص عليها فيه .

و حيث تبقى المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بنظر النزاع ، مما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle