Réf
82086
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
713
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2018/8206/4955
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Rejet de la demande d'expulsion, Prescription quinquennale, Offre réelle de paiement, Loyer, Expulsion, Défaut de paiement, Consignation au greffe, Bail commercial, Annulation du jugement, Absence de demeure
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 275 - 380 - 391 - 409 - 414 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial distinct de celui objet du litige, et d'autre part que l'état de mise en demeure faisait défaut, les loyers ayant été régulièrement offerts et consignés. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur dans l'identification du bien loué, viciant ainsi sa décision. Elle constate en outre que le preneur, dès sa réintégration dans les lieux, a constamment procédé à des offres réelles suivies de consignation des loyers auprès du greffe, ce qui fait obstacle à la caractérisation d'un état de mise en demeure justifiant l'expulsion. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant au paiement de loyers anciens, en lui opposant cumulativement son défaut de qualité de propriétaire pour une partie de la période, sa propre occupation indue des lieux et la prescription quinquennale des loyers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour rejetant les demandes d'expulsion et de paiement des arriérés, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مريم (ب.) و السيدة مليكة (ع.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 25/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 7264 ملف عدد 4903/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بالنسبة للطلب الاصلي بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 2000 درهم ما تبقى عن المدة من 11/11/2016 الى غاية 14/05/2018 مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وبشمولهم بالنفاذ المعجل ، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ إليهم بتاريخ 20/11/2018 وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من يسار المحل التجاري فقط و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 42989 من جديد مرافقه ومشتملاته و بتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات بالنسبة للطلب المضاد برفضه و تحميل رافعه الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
في المقال الاضافي: حيث قدم الطلب الإضافي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018 ، والذي اسس به موكله محمد (م.) اصلا تجاريا بتاريخ 28/07/1982 وبعدها تمت حوالته الى شركة (ب.) بتاريخ 03/07/2000 و التي تم فتح مسطرة قضائية في مواجهتها من طرف المدعى عليهما انتهت بافراغها جزئيا ، مضيفا ان دعوى طرد محتل في مواجهتها تمت بناء على عقد يشير الى كون مورث المدعى عليهما اشترى الاصل التجاري المسمى مطعم (م. ا.) من المالك القديم بتاريخ 30/07/1982 وهو عقد محدد المدة من 01/05/1982 الى غاية 30/04/1982 مع شرط عدم التفويت الى الغير بمبلغ 2.250 درهم ، مما جعل موكليه في جهل تام بمال الاصل التجاري لعدم اشعارهم بحوالة الحق ، مما جعلهم ينذرون المدعى عليهم باداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 26/03/1982 الى متم 30/10/2017 توصلوا به بتاريخ 20/11/2017 وعوض ان يؤدوا ما بذمتهم وجهوا لهم بواسطة دفاعهم جوابا مفاده ان شركة (ب.) هي المعنية بالانذار وليس هم ، ملتمسا الحكم عليهم بادائهم مبلغ 945.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم وبالمصادقة على الانذار وافراغهم ومن يقوم مقامهم او باذنهم من المحل من جميع مرافقه ومشتملاته وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر ، مرفقا مقاله بصورة من شهادة الملكية وصورة من عقد كراء وانذار مع محضر تبليغه وجواب عليه.
وبناء على المذكرة الجوابية والمقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليهم والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2018 والذي جاء فيهما ان مورث موكليه سبق له ان اقتنى اصلا تجاريا عبارة عن مطعم بتاريخ 25/03/1982 ، كما ابرم عقد كراء بشانه بتاريخ 08/05/1982 مع مالك العقار السيد عبد الحق (س.) ، وتجدر الاشارة ان العقار موضوع النزاع يتكون من محلين يفصل بينهما حائط مشترك ، الا ان السيد محمد (م.) ادعى بصفته الممثل القانوني لشركة (ب.) بانه مالك للعقار وللاصل التجاري ، فقام بالاستيلاء عليه دون وجه حق وبازالة الحائط الفاصل بينهما ليصبح عبارة عن محل واحد مما جعل موكليه يستصدرون في مواجهته حكما قضى بافراغ السيد عصام (ب.) ومن يقوم مقامه ، وعند تبليغ الحكم بادر المدعين الى تقديم دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة اصدرت هذه المحكمة بشانه الحكم رقم 15469 في الملف عدد 6681/6/2013 الذي قضى برفض الطلب تم تاييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار رقم 5888 الصادر بتاريخ 19/11/2015 في الملف عدد 6253/8232/2014 ، كما تقدمت شركة (ب.) بالنقض فيه فصدر القرار رقم 105/2 بتاريخ 01/03/2018 في الملف عدد 1705/3/2/2016 قضى برفض الطلب ايضا ، مضيفا ان الاحكام السالفة الذكر اكتست قوة الشيء المقضي به وبالتالي فهي حجة على ما ورد فيها ، كما انه فضلا عن ذلك فان المدعين قاموا بالاستحواذ والاستيلاء على المحل بالقوة وضد عن القانون وعمدوا الى اتلاف الاثاث والادوات والبضائع كما جاء في محضر الضابطة القضائية المدلى به كما قاموا بتحويله من مطعم الى قاعة الالعاب الالكترونية وذلك بمجرد وفاة مالكه السيد حسن (ب.) بتاريخ 29/05/1988 ، اما بخصوص واجبات الكراء فبمجرد افراغ المدعين قام موكليه بايداعها بصندوق المحكمة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر ومرفقا مقاله بصورة من الانذار ومحضر تبليغه وصورة من عقد اراثة و صورة من عقد شراء اصل تجاري وصورة من حكم وصورة من قرار استئنافي وصورة من قرار محكمة النقض وصورة من عقد كراء وصورة من النموذج 7 وصورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من وصل الكراء وصورة من تصريح لدى مصلحة السجل التجاري وصورة لعقد اشتراك لدى المكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء وصورة صادرة عن مديرية التجارة الداخلية وصورة من شهادة ادارة الضرائب وصورة من حكم قضائي وصورة من شهادة الترقيم وصورة من محضر معاينة وصورة من محضر افراغ وصورة من مقال وصورة من حكم وصور لوصولات الايداع وصورة من جواب على انذار وصور من الصفحات الاولى من مقال استئنافي ومقال التعرض ومقال اثارة الصعوبة ومقال امر استعجالي ومقال اخر لامر استعجالي ومقال ابتدائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين والتي جاء فيها ان موكليه يملكون العقار فقط اما الاصل التجاري فهو مملوك لشركة (ب.) ، كما انهم لم يسبق لهم ان نازعوا المدعى عليهم قضائيا خاصة وان الاحكام القضائية المدلى بها لها علاقة بشركة (ب.) ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستانفين ، و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به بالرجوع الى التناقضات الحاصلة بين منطوقه و تعليله ارتباط بالواقع المسطرة ضمنه كما سيتجلى ذلك من المناقشة بخصوصها أن الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب بخصوص حجية ومصداقية الوثائق المدلى بها من طرف العارضتين إذ ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على نسخة الحكم رقم 15469 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 6681/6/2013 وكذا نسخة القرار الاستئنافي رقم 5888 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 19/11/2015 في الملف عدد 6253/8232/2014 و كذا نسخة القرار رقم 105/02 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/03/2018في الملف عدد 1705/2/3/2016 الذي جاء فيه أن الطابق السفلي للعمارة التي يتواجد بها المحل موضوع النزاع يتكون من محلين الأول يحمل رقم رسم عقاري عدد 42988 على اليمين مؤسس عليه الأصل التجاري المطعم (م. ا.) و الثاني يحمل اسم رسم عقاري عدد 42989 على اليسار مؤسس عليه الأصل التجاري لمطعم (ك.) ، و لكل واحد منهما باب مستقل عن الآخر و يفصل بينهما جدار مشترك و أنه من الثابت أيضا من الوثائق و الأحكام السالفة الذكر أن المدعين هم من يملكون المحل المتواجد على اليسار و ذلك بناء على عقد البيع المبرم بين السيد سيوان (ع.) و السيدة السعدية (ب.) و جعفر (م.) و محمد (م.) أصالة عن نفسه و نیابة عن أبنائه بتاريخ 17/12/1982 و أن البائع المذكور أعلاه قد فوت المورث المدعى عليهم أصلا تجاريا عبارة عن مطعم يدعى مطعم (و.) و ذلك بتاريخ : 25/03/1982 ، كما أن هذا الأخير قام بابرام عقد كراء بخصوص المحل الذي يتواجد به الأصل التجاري موضوع الشراء من السيد سيوان (ع.) بتاريخ 08/05/1982 مع السيد عبد الحق (س.) مما يستفاد معه تبعا لذلك أن ملكية الأصل التجاري المؤسس عليه المحل المتواجد على اليمين ثابتة للطرف المدعى عليه و أنه فضلا عن ذلك فإن المدعين قاموا بالاستيلاء على محل المدعى عليهم و قاموا بتغيير معالمه و ذلك بازالة الحائط الفاصل بين المحلين وفقا لما هو ثابت من محاضر الضابطة القضائية المنجزة في إطار النزاعات المثارة بين الطرفين و التي تعتبر حجة أمام القضاء المدني باعتبارها أوراقا رسمية صادرة عن موظفين عموميين في نطاق صلاحياتهم القانونية ان (قرار رقم 987 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/03/2008 في الملف عدد2206 / 2 / 1 / 2333 نص على ذلك و أيضا من خلال شهادة الترقيم الصادرة عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط بتاريخ 14/06/2013 و التي تفيد أن تغيير قد حصل في ترقيم بعض البنايات و كذلك تسمية بعض الأزقة و الشوارع المتواجدة بتراب المقاطعة، إذ تبعا لذلك فإن الرقم [العنوان] زنقة [العنوان] كان يحمل سابقا رقم [العنوان] زنقة [العنوان] البيضاء .
و يتجلى إذن من التعليل أعلاه أن واقعة الاستيلاء على المحل التجاري التابع لمورث العارضتين الموجود بيمين مدخل العمارة، من طرف المستأنف عليهم واردة، و هو المحل الذي قضت المحكمة بإفراغه ابتدائية المؤيد استئنافيا و رفض طلب النقض دون سواه لذا، و استنادا إلى المعطيات أعلاه يتعين تأييد الحكم الابتدائي بخصوص هذا الجزء من تعليله لكن جاء في الجزء الموالي من التعليل و هو مكمن التناقض، أنه <<...تبين للمحكمة بعد اطلاعها على نسخة الحكم عدد 14699 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2012 في الملف عدد 42/9/2011 أنه قضى بإفراغ السيد عصام (ب.) و من يقوم مقامه (المدعين حاليا) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار رقم 5888 الصادر بتاريخ 19/11/2015 ، كما تم تنفيذه بموجب ملف التنفيذ عدد: 2016 / 638 بتاريخ 11/11/2016 و إنه بتحويل المدعين للمحلين التجاريين المذكورين أعلاه إلى محل تجاري واحد و ذلك بإزالة الحائط الفاصل بينهما، فإن الحكم الصادر في مواجهتهم بالإفراغ في شخص شركة (ب.) إلى جانب السيد عصام (ب.) جاء شاملا للمحل التجاري برمته و ليس جزئيا، و هو ما تم تنفيذه فعلا إذ تم إغلاقه بأقفال جديدة سلمت مفاتيحها إلى السيد عبد الكبير (ت.) الذي عين حارسا على المنقولات المتواجدة به و إنه تبعا لما ذكر أعلاه، فيبقى المدعين محقين في الحصول على مقابل استغلال المدعى عليهم للجانب الأيسر من المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد 42989 وذلك من تاريخ الإفراغ المحدد في 11/11/2016 بمبلغ 2000,00 درهم في الشهر كما هو ثابت من صورة عقد الكراء المدلی به وفق ما يلي: ( 2000,00 درهم × 19 شهرا ) = 38.000,00 درهم ، و ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على صور وصولات الإيداع المدلى بها أن المدعى عليهم قاموا بإيداع مبلغ 36.000,00 درهم بصندوق المحكمة لفائدة المدعين دون عرضها عليهم ، لكن هذا التعليل جاء غامضا و غير مطابق لواقع النازلة و متناقض في أجزائه، و أن التناقضات الواردة فيه ستناقشها العارضتان على النحو التالي: أن استنتاج المحكمة عبر تعليل الحكم و منطوقه جاء بمعزل عن أي طلب صادر عن طرفي النزاع، ما يؤول إلى أن المحكمة قضت بما لا يطلب منها، لا سيما وأن الطرف المدعي طالب بواجب الكراء فقط و بالأساس للمحل الموجود على يمين مدخل العمارة والذي هو موضوع الدعوى وليس بواجب استغلاله إطلاقا، إذ هو من كان يستغله قبل إفراغه بتاريخ 11/11/2016 بعد الاستيلاء عليه بدون حق و لا قانون و الذي جاء فيه بكامل الوضوح و أن مأمور التنفيذ يونس (م.) متندب قضائي يثبت أنه انتقل إلى زنقة [العنوان] المحل المتواجد بالجانب الأيمن لمدخل العمارة ، مما يشكل خرقا واضحا للفصل 3 من ق م م الذي جاء فيه بصريح العبارة ما يلي أن يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و ان طلب المدعون ينحصر في أداء الواجبات الكرائية للمدة الممتدة من 26/03/1982 إلى غاية 30/10/2017 بمشاهرة قدرها2250,00 درهم للمحل الموجود على يمين مدخل العمارة ذي الرسم التجاري "مطعم (م. ا.)" علما بأن الإسم التجاري للمحل الموجود على يسار مدخل العمارة هو "مطعم (ك.)" كما هو وارد بوضوح في تعليل الأحكام المدلى بها و كذا من عقد الكراء التجاري المؤرخ في 08 مايو 1982 الذي يشير إلى المحل التجاري الكائن على يمين مدخل العمارة بزنقة [العنوان] و وصل أداء الكراء المؤرخ في 29 يوليوز 1982 الذي يشير هو الآخر إلى المحل التجاري الكائن على يمين مدخل العمارة - magasin a droite de la porte principale - وأن مبلغ : 250,00 درهم الذي يمثل الفرق بين السومة الكرائية الواردة في عقد الكراء 2000,00 درهم و السومة الواردة في وصل أداء الكراء 2250,00 درهم يتعلق بمصاريف الصيانة و في حين قضت المحكمة بأداء العارضتين واجب الاستغلال للمحل الموجود بیسار مدخل العمارة رغم أن الثابت في النازلة أن المستغلين له هم المدعون و الأدهي أن المحكمة أسست تعليلها على عقد الكراء التجاري أعلاه، ما يشكل تناقضا فادحا بالرجوع إلى مضمونه وغايته، مما يكون معه أن الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به في هذا الصدد ، وأن احتساب المحكمة لمبلغ 36.000,00 درهم كمقابل استغلال العارضتان للجانب الأيسر من المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد42989 جاء خاطئا كون المبلغ الإجمالي لاربع وصولات إيداع بالمحكمة التي اعتمدتها المحكمة تتعلق بالواجبات الكرائية للمحل التجاري الموجود على يمين مدخل العمارة المسمى "ميدلت إيست" ذي الرسم العقاري عدد 42988 و ذلك واضح من خلال مضمون الوصولات و كذا من المحاضر الإخبارية الصادرة عن المفوض القضائي السيد جبران (ع.) و من المقالات الرامية إلى إجراء عرض عيني و إيداع تماشيا مع مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع و من تم فإن مقالات العرض العيني تثبت عكس ما ورد في تعليل الحكم المطعون فيه بأن المدعى عليهم قاموا بإيداع مبلغ 36.000,00 درهم بصندوق المحكمة لفائدة المدعين دون عرضها عليهم ، مما يكون معه أن الحكم قد جانب الصواب فيما قضی به بخصوص هذا الشق أن طلب المدعين يرتكز على إفراغ جزئي أي فقط للمحل التجاري الموجود على يمين مدخل العمارة كما هو مشار إليه حرفيا الصفحة 2 من مقالهم الافتتاحي و أن العارضين فوجئوا بمسطرة قضائية في مواجهة شركة (ب.) من طرف المدعى عليهما بطرد محتل انتهت بافراغ شركة (ب.) جزئيا من الأصل التجاري الذي هو عبارة عن قاعة الألعاب الالكترونية في حين عللت المحكمة حكمها بأن الإفراغ جاء شاملا و ليس جزئيا و قضت تبعا لذلك بإفراغ العارضتين للجانب الأيسر من المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد 42989 الذي لا علاقة لهما به إطلاقا كما سبق شرحه إذ أن موضوع الدعوى يخص فقط المحل الموجود على يمين مدخل العمارة ذي الرسم العقاري عدد 42988 و الذي ترجع ملكية أصله التجاري إلى العارضتين كما هو ثابت و واضح من خلال تعلیل و منطوق القرار الصادر عن محكمة النقض ، ما يثبت أن المحكمة قد أزاحت عن سكة الموضوع و قضت بما لا يطلب منها، ما يتناقض مع مقتضيات الفصل 3 من ق م م و يجعل الحكم عرضة للمراجعة بخصوص منطوقه و انه ومما تجدر الإشارة إليه أنه قبل إفراغ المحل المتنازع بشأنه، فإن المدعين كانوا يستغلون المحلين معا كما سبق شرحه آنفا و ذلك عن طريق کرائهما من طرفهم إلى المسمى زكريا (م.)" كما هو ثابت من خلال وجوده بالمحل وقت إفراغه من طرف مأمور التنفيذ الذي أشار في محضر الإفراغ إلى ... أنه انتقل إلى زنقة [العنوان] للمحل المتواجد بالجانب الأيمن لمدخل العمارة بالبيضاء رفقة عناصر القوة العمومية التابع لها العقار بإفراغ المحكوم عليه، و أنه وجدنا المحل مفتوحا و بداخله السيد زكريا (م.) او انه مباشرة بعد واقعة الإفراغ و بحكم استغلال المكتري المذكور للمحل المتنازع بشأنه تم إبرام عقد وعد ببيع الأصل التجاري المتعلق بالمحل الموجود على يمين مدخل العمارة ذي الرسم العقاري عدد42988 مساحته 152 متر مربع بين العارضة السيدة للا مريم (ب.) أصالة عن نفسها و نيابة عن أمها بمقتضى تفويض و المكتري أعلاه السيد المازوكي (م.)، مقرون بأداء واجب استغلال شهري محدد في مبلغ 30.000,00 درهم إلى حين صدور قرار عن محكمة النقض حول الملكية التجارية للمحل المتنازع بشأنه مدلی به في الملف و انه فور إبرام عقد الوعد بالبيع أعلاه و بعد مرور يومين فقط، تم إبرام عقد تسيير حر بين المدعون في شخص السيد جعفر (م.) الممثل القانوني لشركة (ب.) و المكتري أعلاه السيد المازوكي (م.) مؤرخ في 26 يناير 2016 للمحل الموجود على يسار مدخل العمارة ذي الرسم العقاري عدد 42989 مساحته 172 متر مربع إذ نص على استمرارية مزاولة النشاط التجاري به و الكامن في قاعة الألعاب (ب.) إلى حين معرفة مآل مسطرة النقض ، كما نص العقد أيضا على موافقة المدعين بامتداد هذا النشاط التجاري إلى المحل الموجود على يمين مدخل العمارة ذي الرسم العقاري عدد 42988 ما يثبت بدون منازع أن المدعين ظلوا يستغلون محلهم الموجود على يسار مدخل العمارة منذ اقتنائه سنة 1981 إلى حد يومه و أن إفراغ المحل موضوع النزاع و المثبتة ملكيته التجارية للعارضتين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض و المدلي بصورة منه رفقته خص فقط المحل الموجود عن يمين مدخل العمارة كما هو ثابت من خلال محضر الإفراغ و كذا من محضر استجواب استفساري للمعني بالأمر مؤرخ في 09/06/2016 الذي جاء فيه أن له عقد تسيير مع شركة (ب.) في شخص (م.)، و أن بداية هذا العقد كانت منذ فاتح أكتوبر 2012 إلى يومنا هذا ، و أن ما يثبت أن المدعين كانوا يستغلون المحلين معا: المحل التجاري الموجود على يسار مدخل العمارة و الآخر الموجود على يمين مدخل العمارة التابع ملكيته التجارية للعارضتين بمقتضی القرار الصادر عن محكمة النقض و پستنتج مما تم بسطه أعلاه، أن العارضتين بعد حيازتهما للمحل موضوع النزاع و الموجود على يمين مدخل العمارة على إثر تنفيذ الحكم بإفراغه بتاريخ 11/11/2016 قامتا بتفويته بمقتضی عقد وعد بالبيع مشروط مؤرخ في 24/01/2017 أي فقط بعد مرور شهرين و ثمانية أيام (68 يوما) تلاه عقد تسيير حر للمحل الموجود على يسار العمارة مبرم بين المدعين في شخص السيد جعفر (م.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ب.) و السيد المازوكي (م.) بتاريخ 26/01/2017 ما يثبت بصفة قاطعة أنه لم يتم إفراغه أو استغلاله من طرف العارضتين عكس ما جاء في تعليل و منطوق الحكم المطعون فيه .
و إنه تبعا لما ذكر أعلاه فيبقى المدعين محقين في الحصول على مقابل استغلال المدعى عليهم للجانب الأيسر من المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد 42989 و ذلك من تاريخ الإفراغ المحدد في 11/11/2016 بمبلغ 2000,00 درهم في الشهر كما هو ثابت من صورة عقد الكراء المدلی به وفق ما يلي: (2000,00 درهم × 19 شهرا ) = 38.000,00 درهم، مما يدعو التساؤل هنا : من أين استنتجت المحكمة تعليلها هذا المخالف لواقع النازلة و الحكم في منطوقها على المدعى عليهم (أي العارضتان) بأداء لفائدة المدعين مبلغ: 2000,00 درهم ما تبقى عن المدة من 11/11/2016 إلى غاية 14/05/2018(أي لمدة 19 شهرا) على ضوء عقد الكراء المدلی به؟، لكن عقد الكراء المشار إليه في تعليل الحكم المؤرخ في 08 مايو 1982 هو مبرم بين مورث العارضتين و مالكة العقار شركة (س.) و الذي أسست عليه المحكمة تعليلها يخص المحل الموجود على يمين مدخل العمارة إذ جاء فيه Magasin a droite de la porte principale en e,trant rue [adresse] و ليس المحل الموجود على يسار العمارة و بإضافة إلى أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها، يتجلى بأن المدعين هم من يستغلون المحلين معا: الأول الموجود على اليسار منذ اقتنائه سنة 1981 و الثاني الموجود على اليمين بعد الاستيلاء عليه اثر وفاة مورث العارضتين سنة 1988 إلى غاية إفراغهم منه بتاريخ.11/11/2016 و محضر استجواب استفساري صادر عن المفوض القضائي السيد جبران (ع.) منجز بتاريخ 09/06/2016 و مدلی به و كذا عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين أعلاه المؤرخ في 26/01/2016 المدلى به ، و كذا عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين أعلاه المؤرخ في 26/01/2016 مدلى به و الذي يخص المحلين معا، و كذا عقد وعد بالبيع الأصل التجاري المتعلق بالمحل الموجود بيمين مدخل العمارة مبرم بين العارضة أصالة عن نفسها و نيابة عن أمها و المسير أعلاه السيد المازوكي (م.) بتاریخ 24/01/ أي فور إفراغ المحل المذكور بتاريخ 11/11/2016 أي بعد مرور فقط 68 يوما وأيضا محضر الإفراغ المؤرخ في 11/11/2016 الذي يشير هو الآخر بأنه يتعلق بالمحل الموجود على يمين مدخل العمارة دون غيره و يستنتج من مجموعة الوثائق أعلاه أن العارضتين لم يسبق لهما أن استغلتا المحل التجاري الموجود على يسار مدخل العمارة و من يستغله هم المدعون منذ 1981 إلى غاية يومه دون انقطاع و أن موضوع الدعوي يرمي إلى الأداء و المصادقة على الإنذار بالإفراغ للمطل بالنسبة فقط للمحل الموجود على يمين مدخل العمارة التابع للعارضتين الموجه إليهما و المتوصل به بتاريخ 20/11/2016 مدلی به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى و إن دل على شيء فإنما يدل على أن المحكمة قد جانبت الصواب فيما قضت به بخصوص استغلال الجانب الأيسر من المحل التجاري من طرف العارضتين بعد واقعة الإفراغ، و هو ما لم يحصل إطلاقا بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها رفقته ، كما أن المحكمة قضت بما لا يطلب منها ضدا على مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ما يعرض الحكم المطعون فيه إلى المراجعة و الإلغاء في حدود منطوقه أن المحكمة لم تستسغي مضمون الإنذار الموجه إلى العارضتين على الوجه الصحيح إذ جاء في تعليل الحكم المطعون فيه و إن المدعى عليهم قد توصلوا بالإنذار بالأداء و تقاعسوا عن الوفاء بالتزامهم المتمثل في أداء واجبات مستحقة و حالة الأجل، مما اضطر بالمكريين بحرمانهم من الانتفاع بهذه الواجبات في إبانها لكن يتعين إبداء الملاحظات التالية حول هذا التعليل الخاطئ و المخالف لواقع النازلة إذ أن الإنذار المذكور يتعلق بالمحل الموجود بيمين مدخل العمارة دون سواه و من تم لا يتعلق إطلاقا المحل الموجود بیسار مدخل العمارة و ان مقال المدعين جاء واضحا في هذا الصدد و أن دعوى طرد محتل في مواجهة شركة (ب.) كانت بناء على عقد تسيير إلى كون مورث المدعى عليهما اشترى الأصل التجاري المسمى "مطعم (م. ا.)" من المالك القديم كما أن المدعين طالبوا بأداء الواجبات الكرائية للمحل الموجود بيمين مدخل العمارة دون سواه إذ جاء في مقالهم و أن العارضين بعثوا إلى المدعى عليهم بأداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من تاريخ 26/03/1982 الى متم 30/10/2017 توصلوا به بتاريخ 20/11/2017 وعوض أن يؤدوا ما بذمتهم و جهوا بواسطة دفاعهم جوابا عن إنذار، الا أن العارضتين أديتا ما بذمتهما من واجبات كرائية فور إفراغ المحتلة شركة (ب.) بتاريخ 11/11/2016 و أن محضر الإفراغ يشير هو الآخر إلى المحل الموجود بيمين مدخل العمارة دون سواه مما يثبت أنه لم يتم افراغ المحل الموجود بیسار مدخل العمارة المستغل من طرف المدعين منذ اقتنائه سنة 1981 إلى حد يومه و استنادا إلى البيانات أعلاه و الوثائق المدلى بها، فإن الإنذار من أجل الأداء و الإفراع للمطل يخص بالأساس و فقط المحل الموجود بيمين مدخل العمارة دون غيره، و لا يتعلق إطلاقا بالمحل الموجود بیسار مدخل العمارة ، و ارتباطا بذلك: من أين استمدت المحكمة حالة المطل للحكم بالتعويض بشأنه؟ علما بأنه تبث لديها أن بعد اطلاعها على صور وصولات الإيداع المدلى بها أن المدعى عليهم قاموا بايداع مبلغ 36.000,00 درهم بصندوق المحكمة لفائدة المدعين و يكفي الرجوع إلى الجواب على الإنذار المدلى به ليتقن المحكمة الموقرة بأنه قد أوضح كل النقاط المشار إليها أعلاه و قد توصل به نائب المدعون بتاريخ 28/11/2017، أي فقط بعد مرور ثمانية أيام من التوصيل به من طرف العارضتين بتاريخ 20/11/2017 ما يجعل واقعة المطل غير واردة و يستنتج من المعطيات أعلاه أن تعلیل الحكم المطعون فيه جاء خاطئا و منتاقضا في أجزائه و ما يعرضه للمراجعة و الالغاء في حدود منطوقه المتناقض مع حد تعليله عملا بالمقولة: "من بني على باطل فهو باطل" ملتمسا القول بأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به و الحكم تبعا لذلك بإلغائه في حدود منطوقه .
مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه و بنسخة طبق الاصل للقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/03/2018 و صورة من محضر الافراغ و صورة من عقد كراء تجاري صورة من وصل أداء الكراء صورة من أربع وصولات ايداع و محاضر إخبارية و مقالات العرض صورة منعقد وعد بالبيع مؤرخ في 24/01/2017 صورة منعقد التسيير الحر المؤرخ في 26/01/2016 صورة من محضر استجواب استفساري مؤرخ في 09/06/2016 صورة من جواب عن إنذار .
وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 07/11/2018 جاء فيها أن اسباب استئنافهما تصب في كون الحكم الابتدائي جاء متناقضا في اجزائه محاولتين إقحامهم بشركة (ب.) وذلك لا يمت الى الحقيقة بأية صلة لأن الحكم المستدل به من طرف المستأنفتين موضوع الملف رقم 42/09/2011 قضى بافراغ السيد عصام (ب.) ومن يقوم مقامه، وأن كافة الوثائق التي تناقشها المستأنفتان لم يرد المستأنف عليهم التطرق لها لكونها لا تعني في شيء ما دام موضوع الدعوى يتعلق بالأداء والإفراغ، وأنه امام انعدام الاداء فقد قضت المحكمة وفق القانون رغم أنها حرمتهم من كامل حقوقهم الكرائية بعلة ناقصة ستعرض لها في الاستئناف الفرعي مما يتعين معه رد الاستئناف والحكم بتأييد من حيث المبدأ فيما قضى به من أداء وتعويض وإفراغ،
في الاستئناف الفرعي، أنهم يستأنفون فرعيا الحكم الابتدائي عدد 7264 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 23/07/2018 في الملف عدد 4903/8206/2018 والقاضي عليهما بأداء ما تبقى عن المدة من 11/11/2016 الى غاية 14/05/2018 مع تعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم مع النفاذ المعجل، وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليعه بتاريخ 20/11/2018 وبافراغهم ومن يقوم مقامهم أو بغذنهم من يسار المحل الجاري فقط و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ذي الرسم عدد 42989 من جميع مرافقه ، ورفض باقي الطلبات، وأنهم يملكون العقار محل النزاع الذي يشغله المستأنفتان أصليا مدعيتان أنهم استولوا عليه منذ وفاة مورثهم بتاريخ 29/05/1988 وأن شركة (ب.) تمادت في استغلاله، وأنهم لم يسبق لهم أن كانوا في نزاع قضائي مع المستأنفتان اصليا بحكم أن الدعوى الوحيدة التي تقدمن بها كانت في مواجهة عصام (ب.) وهو بدوره أجنبي عنهم وعن شركة (ب.)، وأن المستأنفتان توصلتا بالانذار ولم تتقدما لا باداء جزئي علما بأن مبلغ 9000 درهم عن المدة الممتدة من 14/11/2016 الى غاية 31/03/2017 تم ايداعها لفائدة شركة (ب.) وليس لفائدة المستأنف عليهم مما يعتبر عن سوء نية المستأنفتان أصليا اللتان تحاولان اقحام شركة (ب.) في النزاع لتجعل منها طرفا واحدا مندمجا والحقيقة خلا ذلك، وأنه بالرجوع الى مذكرة المستأنفتين اصليا المدلى بها ابتدائيا خلال جلسة18/06/2018 فقي الفقرة الاخيرة من الصفحة 10، وأنه بناء على رسالة جواب على الانذار الذي توصل به الدفاع بتاريخ 28/11/2017، وأن المستأنفتين أصليا أقروا قضائيا بكون مورثهم استغل الاصل التجاري الى غاية 29/05/1988 وبعدها استولت عليه شركة (ب.) علما بأنها تأسست سنة 2000 في شخص مالكها الوحيد جعفر (م.) ، وأن الحكم الابتدائي حينما قضى بالاداء من تاريخ الافراغ الذي هو 11/11/2016 تكون قد جانبت الصواب حينما استبعدت المدة من سنة 1982 الى غاية وفاة المورث بتاريخ 29/05/1988 وهي المدة التي أقرت بها المستأنف عليهما فرعيا كما أنهما لم يثبتا واقعة الاستيلاء الثانية المزعومة، وأن العارضين محقون في المبالغ الكرائية عن المدة التي أقر بها المستأنف عليهما فرعيا والممتدة من 01/05/1982 الى غاية 30/04/1988 وجب فيها ما مجموعه 4900,00 درهم عن 22 شهر، وفيما يتعلق بالأداء الجزئي: أن المستأنف عليهما فرعيا رغم اعترافهما بكون مورثهما استغل نشاطه كمطعم في العقار المملوك للعارضين إلى غاية وفاته بتاريخ 29/05/1988 إلا أنه لم يبرؤوا ذمتهن المالية منعن هذه المدة ولم ينازعوا فيها منازعة جدية كما لم يثبتوا بأية حجة ما يدعوه بداية الاستيلاء على أصلهم التجاري مما يجعل ادعاءاتهم غير ذي قيمة مما يتعين معه رد دفوعاتهم لعدم جديتها وثبوتها، وأن الحكم الابتدائي حينما استثنى هذه المدة عن الأداء بدون تعليل رغم الإقرار القضائي الثابت من الفقرة الأخيرة من مذكرة جواب في المرحلة الابتدائية وكذا من رسالة جواب عن الإنذار الموجود رفقته تكون المحكمة قد قضت بدون تعليل مما يجعل الحكم المتخذ في هذه النقطة تحت طائلة الإلغاء في انعدام الأداء عن المدة الممتدة من 14/11/2016 إلى غاية 31/01/2017 وانه خلال المرحلة الابتدائية ادعى المستأنف عليهما فريا الاداء عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة التجارية بمبلغ 9.000,00 درهم عن المدة من 14/11/2016 الى غاية 31/03/2017 وأن العارضين لم تودع هذه المبالغ لفائدتهم وإنما تم إيداعها لفائدة شركة (ب.) والتي لا عقة لها بهم، وانه بالرجوع الى الطلب المرفوع من طرف المستأنف عليها والامر الصادر بالموافقة عليه في اطار المختلفات فإنه يتعلق بالايداع لفائدة شركة (ب.) وليس لفائدتهم باعتبارهم المالكين للاصل التجاري كما أنهم هم ومن وجه الانذار وليس شركة (ب.) مما يجعل واقعة التماطل ثبة وموجبة للافراغ. لذا يلتمسون في الاستئناف الاصلي برده وابقاء الصائر على رافعه، وفي الاستئناف الفرعي بتاييده من حيث المبلغ فيما قضى به من افراغ وتعويض عن التماطل وإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم على المستأنف عليهما فرعيا بالتضامن بالاداء عن المدة من 01/05/1982 إلى غاية 29/05/1988 وجب فيها ما مجموعه 49.000,00 درهم وكذا الممتدة من 14/11/2016 إلى غاية 31/03/2017 وجب فيها ما مجموعه 9.000,00 والكل مع الصائر. وأرفقوا رسالة جواب عن الانذار، صورة مقال عرض عيني، صورة امر عين لفائدة باشاماما، صورتين نموذج ''ج''.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 05/12/2018 جاء فيها ان إقحام شركة (ب.) في النزاع لجعلها طرفا واحدا مندمجا والحقيقة خلاف ذلك وأنه يتعين الإشارة بالأساس أن المساهمين في شركة (ب.) هم المستأنف عليهم: محمد (م.)، جعفر (م.) و إلهام (م.) و الممثلين القانونيين لها كما هو ثابت من خلال أحكام سابقة صادرة بين أطراف النزاع و مدلی بها طيه.
* أمر استعجالي رقم 2525 صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 19/08/2013 في الملف رقم 2034/1/2013
* أمر استعجالي رقم 2758 صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 12/09/2013 في الملف رقم 2050/1/2013
*حكم رقم 15469 صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ14/10/2014 في الملف التجاري عدد 6681/6/2013
لذا، فلا داعي للقول بأن المستأنفتين يتقاضیان بسوء نية وثابتا بأن إقحام شركة (ب.) بجعلها طرفا واحدا مندمجا غير مخالف للحقيقة إطلاقا، و الحالة هاته، فلا داعي للتذكير بأن مضمون الأحكام يبقى حجة على أطرافها وفقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع، و تكتسي قوة الشيء المقضي به. وهذا ما سایره الاجتهاد القضائي على أرفع مستوی.
- القرار عدد 2260 المؤرخ في: 27/07/2005 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد: 4036/1/6/2013
- القرار عدد 1894 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/04/2010 في الملف المدني عدد 1463/1/2/2009
وأن إقرار المستأنفتان قضائيا باستغلال مورثهم للأصل التجاري من 01/05/1982 إلى غاية 30/04/1988، وإن ما اعتبره المستأنف عليهم كإقرار هي مجرد إشارة إلى أن الهالك مورث المستأنفتین استغل الأصل التجاري من 01/05/1982 تاریخ اقتناءه إلى غاية 30/04/1988 إذ توفي بتاریخ 29/05/1988 وفور اقتناء المحل طرف الهالك بتاریخ 25/03/21982 اقتحم السيد محمد (م.) المستغل للأصل التجاري المجاور الموجود بیسار مدخل العمارة الموجود بيمين مدخل العمارة الذي ترجع ملكية أصله التجاري للهالك ورسا ببابه قفلین کی يمنعه من مزاولة نشاطه التجاري الكامن في بيع أكلات خفيفة تحت إسم "صاندويتش (م.)" ، وأن الهالك اضطر إلى إصدار أمر استعجالي من أجل كسر القفلين على اثر شكاية من أجل الهجوم على مسكن الغير حدث بتاريخ 16/07/1982 فور اقتناء الهالك للمحل بتاریخ 25/03/1982 أي بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، وهذا ما أتته ديباجة محضر الشرطة القضائية ، و أن محضر الشرطة القضائية يعتبر ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأنه بالرجوع إلى الإقرار المزعوم أعلاه طبقا لمقتضيات الفصلين 409 و414 من ق.ل.ع ، و هذا ما ينطبق على النازلة استنادا إلى البيانات أعلاه، كما سایر الاجتهاد القضائي هذا التوجه في القرار عدد: 243 الصادر بتاريخ: 23/01/2008 في الملف المدني عدد 2409/1/4/2006
وأن المستأنف عليهم يطالبون بالواجبات الكرائية لمدة الاستغلال أعلاه (من01/05/1982 الى غاية 30/04/1988 ) في حين أنهم لم يشتروا العقار ذو الرسم العقاري عدد 42988/1 مساحته: 159 متر مربع و المتعلق بالمحل الموجود بيمين العمارة المستغل فيه الأصل التجاري التابع ملكيته للهالك كما سبق شرحه وكما هو واضح من خلال عقد شراء عقار مؤرخ في: 23/07/1987 عن طريق الموثق ذ/ هلال (م.) المدلي بصورة منه طيه.
و كيف يمكن و الحالة هذه أن يطالب المستأنف عليهم الواجبات الكرائية لمحل لا يملكونه بغض النظر على التقادم الخماسي المعمول به في مجال الكراء.
وان عدم إثبات واقعة الاستيلاء الثانية المزعومة: فإن هذا الدفع بدوره غير جدي و غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليمين إذ بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة النقض و المدلى به رفقة المقال الاستئنافي والقاضي برفض طلب المستأنف عليهم في شخص شركة (ب.) ، و بذلك لا يبقى مجال للشك بأن المداهمة الثانية للمحل ثابتة ثبوتا قطعيا من خلال القرار المذكور الذي بات يكتسي قوة الشيء المقضي به و يعتبر حجة على أطرافه عملا بالفصل 418 من ق ل ع، وأن وصولات إيداع الواجبات الكرائية تمت لفائدة شركة (ب.) و ليس لفائدة المستأنف عليهم فهذا الدفع بدوره لا أساس له من الصحة و غير جدير بالاعتبار إذ أنه بالرجوع إلى وصولات الإيداع الأربعة المرفقة بالمقال الاستئنافي ، يتجلى بأن الواجبات الكرائية قد تم إيداعها بالمحكمة لفائدة المستأنف عليهم ومشار إلى أسمائهم ضمنها،وأن المستأنف عليهم ركزوا على وصل الإيداع المتعلق بالمدة من 14/11/2016 إلى غاية 31/03/2017، فتارة يشيرون إلى انعدام الأداء و تارة أخرى يؤكدون بأن إيداع مبلغه ( 9000,00 درهم) تم لفائدة شركة (ب.) و ليس لفائدتهم، ما يعبر عن سوء نية المستأنفتان، في حين أن وصل الإيداع أعلاه يتضمن أسمائهم، فإن طلب إجراء العرض العيني والإيداع يحمل هو الأخر أسمائهم و كذا طلب تنفيذ الأمر الصادر بشأنه و المحضر الإخباري الصادر عن المفوض القضائي السيد جبران (ع.) المؤرخ في 26/05/2017، و من تم يتضح أن المستأنفتين لا يتقاضان بسوء نية كما يزعم المستأنف عليهم بل بكل حسن نية وفقا للفصل 5 من ق م م الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية لذا تلتمسان الحكم وفق مذكرتهما الحالية وكذا المقال الاستئنافي مع رد دفوع المستأنف عليهم وكذا أوجه استئنافهم الفرعي لعدم جديتها وعدم ارتكازها على اساس واقعي قانوني سليمين.
وارفقتا صور لثلاث احكام سابقة، صورتين من عقد شراء عقار، صورة لديباجة محضر الشرطة القضائية، صورة من القرار 105/5 ، صور لاربعة وصولات ايداع الكراء بالمحكمة، صورة من مقال رام الى اجراء عرض عيني صورة من طلب تنفيذ الامر بالايداع، صورة من محضر اخباري.
و بناء على مذكرة بيان أوجه استئناف اضافية ومقال اضافي رام الى الاداء المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/12/2018 جاء فيها في الاسباب الاضافية فإنهم طالوا الحكم المستأنف اصليا باداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 26/03/1982 الى 30/05/2018 ، وأن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم بكامل المدة المطالب بها بعلة أن المكترين شرعوا في استغلال المحل من تاريخ الذي هو المحدد في 11/11/2016 ، وان هذا التعليل فاسد وغير مستساغ قانونا لكونهم لم يسبق لهم ان كانوا في اي نزاع قضائي مع المستأنفين اصليا كما أنهم اقروا باستغلالهم للمحل التجاري الى غاية وفاة مورثهم بتاريخ 29/05/1988 ولم توضح المحكمة فيما إذا تم استيلاء عليه منهم وقاموا باستغلاله لفائدتهم، وأنه وأمام غياب اي نزاع بين الطرفين يفند ادعاءات ومزاعم المستأنفين اصليا علما بأنه لو كانوا على علم بتواجدهم لطالبوهم برفع السومة الكرائية وهذا اقل ما يمكنهم القيام به مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المتخذ في هذه النقطة والحكم لهم بالاداء عنها. وفيما يتعلق بالاداء الجزئي أن المستأنفين اصليا خلال المرحلة الابتدائية أدلوا بوصولات ايداع مبالغ كرائية تبلغ في مجموعها ما قيمته 36.000,00 درهم ، وان من بين هذه المبالغ الكرائية يوجد مبلغ 9.000,00 درهم عن المدة الكرائية من 14/11/2016 الى غاية 31/03/2017 تم ايداعها لفائدة شركة (ب.) وليس لفائدتهم.، وأنهم تقدموا بسحب طلب هذه الوديعة إلا ان السيد الرئيس قضى بالرفض لكون المبالغ ليست مودعة لفائدتهم مما يجعل واقعة التماطل قائمة. وفيما يتعلق بالمقال الإضافي أنهم تقدموا بطلبهم ابتدائيا بالاداء الى غاية متم 30/05/2018، وأنه منذ ذلك التاريخ الى غاية يومه تخلذت بذمتهم مبالغ كرائية اضطروا الى المطالبة بها قضائيا وجب فيها الى متم شهر نونبر 2018 ما مجموعه مبلغ 11.250,00 درهم عن 5 اشهر تؤديها المستأنفتان بالتضامن، لذا يلتمسون بتأييد الحكمالمتخذ في الشق المتعلق بالافراغ وبالغائه فيما عدا ذلك والحكم لهم بالمبالغ الكرائية فما مجموعه 945.000,00 درهم يخصم منها مبلغ 27.000,00 درهم المتوصل به والباقي الواجب اداؤه هو 918.000,00 درهم ، والغاء الحكم المتخذ فيما قضى به لهم ، والحكم على المستأنفتين اصليا بالاداء لهم بالتضامن لأصل الدين والصائر، وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنفتين اصليا بأدائهم لهم بالتضامن المبالغ الكرائية المتخلذة بذمتهم في مبلغ 11.250,00 درهم مع تحميلهم كافة الصوائر ، وارفقوا نسخة امر برفض المحكمة لطلبهم ، وصورة طلبهم لسحب المبلغ.
و بناء على المذكرة التعقيبية توضيحية للاستئناف مقرونة بطلب عدم قبول الانذار لعدم قانونيته المدلى بها من طرف المستأنفتان بواسطة نائبهما بجلسة 12/12/2018 جاء فيها أن الإنذار الموجه إليهما و المبلغ بتاریخ: 20/11/2017 جاء معيبا شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 26 من قانون 49/16 التي توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجل للإفراغ من تاريخ التوصل يحدد الأجل في: خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، وثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخص، بمعنى أن للمكتري أجلين: الأول للأداء و الثاني للإفراغ متضمنين في إنذار واحد بشرط صحة السبب، إلا أن الإنذار لا يتضمن أجل ثلاثة أشهر بخصوص طلب الإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي، ما يستوجب عدم قبوله، كما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 18/04/2017 في الملف عدد 300/8214/2014 وأن طلب عدم قبول الإنذار للسبب أعلاه يمكن إثارته خلال جميع مراحل المسطرة ويمكن للمحكمة إثارته تلقائيا لأنه من النظام العام ، لذا يتعين الحكم بعدم قبول الإنذار ، وعن بيان اوجه استئناف إضافية للمستأنف عليهم بخصوص استئنافهم الفرعي: فإن المستأنف عليهم ومستأنفين فرعيا لازالوا متمسكين بطلبهم بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 26/03/1982 إلى غاية 30/05/2018 رغم التوضيحات الوجيهة المقدمة من طرف المستأنفين ضمن مقالهم الاستئنافي و المذكرة التعقيبية المدلى بها لجلسة 05/12/2018 ، كما أضيف أن المحل الذي يحمل رقم 8 و هو المحل رقم 2 الذي يوجد تحت تصرف السيد محمد (م.) على يسار مدخل باب العمارة الرئيسي و قيمته الكرائية 2250,00 درهم ، وأنه لا يحق للمستأنف عليهم المطالبة بوجيبة كرائية لأصل تجاري في ملك الغير، وأن المستأنفتین قد أوضحتا بما فيه الكفاية واقعة الاستيلاء على المحل الذي ترجع ملكية أصله التجاري إلى الهالك أحمد حسن (ب.) و يكفي الرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة النقض و المدلى به في الملف القاضي برفض طلب المستأنف عليهم في شخص شركة (ب.)، وأنه لا يحق للمستأنف عليهم المطالبة بالوجيبة الكرائية لأصل تجاري استولوا عليه و استغلوه منذ وفاة مورث المستأنفتان بتاریخ29/05/1988 إلى غاية إفراغهم من المحل بتاريخ 11/11/2016، وأن المستأنفتين دحضتا زعم المستأنف عليهم بأنه لم يسبق لهم أن كانوا في أي نزاع قضائي معهما والدليل أن المستأنف عليهم محمد (م.)، جعفر (م.) و إلهام (م.) وهم مالكين للعقار ومساهمين في شركة (ب.) كما هو ثابت من خلال مقالاتهم المقدمة بمختلف الدعاوي المرتبطة بهم و بهما و ضمن الأحكام المترتبة عنها، وأنه لا داعي للتذكير بأن مضمون الأحكام أعلاه يبقى حجة على أطرافها وفقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع و باتت تكتسي قوة الشيء المقضي به، و بالتالي، فلم يبقى مجال للشك، بأن مالكي للعقار و هم المستأنف عليهم أنفسهم المساهمين في شركة (ب.) التي استولت على المحل ذو الرسم العقاري رقم 42988 بدون موجب حق و لا قانون المدة فاقت 27 سنة إلى أن قضت المحكمة بإفراغها هي و من يقوم مقامها، الإفراغ الذي تم فعلا بتاريخ11/11/2016، فإن شركة (ب.) و المستأنف عليهم يعتبرون طرفا واحدا مندمجا كما هو ثابت كذلك من خلال القانون الأساسي للشركة و كذا من محضر جمع عام استثنائي مؤرخ في12/12/2011 و آخر مؤرخ في02/05/2012 يشيران إلى الشريكان: << محمد (م.)، جعفر (م.) >>، و استنادا إلى البيانات أعلاه و الوثائق المدلى بها، يتعين الإشهاد و القول بأن المستأنف عليهم : مالكين للعقار و في آن واحد مساهمين في شركة (ب.) المقاضية للمستأنفتين في جميع الدعاوي و الدليل القاطع على ذلك هو حضور أحد الممثلين القانونيين لشركة (ب.) خلال جلستي البحت المامور بها ابتدائيا واستئنافيا.
وبالرجوع إلى القرار أعلاه، فإن "المدعى" هي شركة (ب.) ش م م في شخص ممثليها القانونيين.
و أن القرار المذكور أيد الحكم الابتدائي رقم 1569 الصادر بتاريخ14/10/2014 في الملف التجاري عدد: 6681/6/2013 ، ويستخلص من المعطيات أعلاه أن الحقيقة الواضحة هي أن المستأنف عليهم هم مالكين للعقار و في نفس الوقت مساهمين في شركة (ب.) و يكونون بذلك عن علم تام بجميع المساطير الجارية منذ أن تقدموا بمقال من أجل التعرض الغير الخارج عن الخصومة سنة 2013 إلى الآن كما تم بسطه أعلاه عكس ما يزعمونه بكل سوء نية في التقاضي ضمن الإنذار الموجه من طرفهم إليهما ، و يتجلى بأن ما جاء في الإنذار بخصوص الشق أعلاه هي مجرد مغالطة لإيهام المحكمة بتأكيدات غير صحيحة، وأن المستأنف عليهم أشاروا في مذكرتهم أن مبلغ 9000,00 درهم كوجيبة كرائية عن المدة من 14/11/2016 إلى غاية 31/03/2017 تم إيداعها لفائدة شركة (ب.) و ليس لفائدتهم، إلا أنه بالرجوع إلى وصل إيداع المبلغ أعلاه رقم 322 مؤرخ في 19/06/2017 قد تم فعلا لفائدة المستأنف عليهما و أن الإيداع معزز بمحضر إخباري صادر عن المفوض القضائي السيد جبران (ع.) بتاريخ: 26/05/2017 تبعا لطلب تنفيذ أمر مؤرخ في: 11/05/2017 موضوع ملف التنفيذ عدد 2087/2017، غير أنه بدل إرفاق طلب التنفيذ بالمقال الرامي إلى إجراء عرض عيني حامل لأسماء ستأنف عليهم، تم الإدلاء خطأ بالمقال الحامل لاسم شركة (ب.)، ما جعل وكيل الحسابات يسلم إشهادا بوضعية الحساب عدد 76102 بتاريخ03/08/2018 يفيد و الإيداع تم لفائدة شركة (ب.)، و أنهما تقدمتا بطلب إذن سحب وديعة من طرف المستأنف عليهم على ضوء مضمون ملف التنفيذ عدد2087/2017 المتعلق بالملف المختلف عدد: 11348/2017 المشار إليهما أعلاه ، و بالتالي يتجلى بأن العرض العيني و الإيداع تم حسب التسلسل التالي: 28/04/2017 : تاريخ وضع المقال الرامي إلى إجراء عرض عيني و إبداع، بنفس التاريخ : صدور الأمر بالإجراء، 11/05/2017 تاريخ طلب تنفيذ الأمر، 26/05/2017: تاریخ تحرير محضر إخباري بالامتناع من طرف السيد محمد (م.)، ما يستنتج منه أن العرض العيني أعلاه يعتبر عرضا حقيقيا وفقا للفصل 275 من ق ل ع، و ما يتعين الإشارة إليه بالأساس أن إيداع الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمدة من 14/11/2016 إلى غاية 31/03/2017 قد تم فعلا بتاریخ19/06/2017 أي بعد مضي فقط شهر و نصف كما هو واضح من خلال تسلسل الوقائع و التواريخ أعلاه، ما يعتبره الاجتهاد القضائي أجلا وجيزا ومعقولا، و في هذه الحالة، لم تكن العارضتان في حالة مطل، وكما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ20/04/2017 في الملف 258/8207/2017، وإضافة إلى ذلك، كان حريا بأحد المساهمين في شركة (ب.) و مسيرا لها في شخص السيد جعفر (م.) كما هو ثابت من وثيقة نموذج ج لشركة (ب.) مسلمة بتاريخ: 17/10/2018 و مدلی بها من طرف المستأنف عليهم ضمن مذكرة جوابهم مع استئناف فرعي، أن يسحب الوديعة موضوع النقاش أعلاه، و ما يكرس كذلك صفته تلك عقد تسيير حر موقع و مصادق عليه من طرفه بتاريخ 24/01/2017 لذا، فإن واقعة التماطل غير واردة إطلاقا عكس ما يزعمه المستأنف عليهم،وأنه بالنسبة للطلبات الإضافية الرامية إلى أداء الوجيبة الكرائية من تاريخ انتهاء المدة المطلوبة في الإنذار ( 30/10/2017 ) أي ابتداء من تاريخ 01/11/2017 إلى غاية 30/10/2018 ، فقد بادرتا إلى إجراء عرضين عينيين آلت نتيجتهما إلى امتناع السيد جعفر (م.) أحد مالكي العقار من قبض الكراء، ما اضطرتا معه إلى إيداعهما بصندوق المحكمة كما هو ثابت من خلال وصلي الإيداع ما يثبت تبرئة ذمتهما من الوجيبة الكرائية أعلاه، كما بادرتا إلى تقديم عرض عيني و إيداع لاحق و ذلك بتاريخ: 10/12/2018 يخص الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمدة الممتدة من 01/11/2018 الى غاية 30/12/2018، وعن بيان أوجه استئناف إيضافية لاستئنافهما، وعن عدم استغلالهما للمحل التجاري الموجود بیسار مدخل العمارة:وأنهما أوضحتا ضمن مقالهما الاستئنافي بأنه لم يسبق لهما أن استغلتا المحل التجاري الموجود بيسار مدخل العمارة ذو الرسم العقاري رقم: 42989/1، و من يستغلونه منذ اقتنائه سنة 1981 إلى حد يومه هم المستأنف عليهم بناء على البيانات و المعطيات التالية: - اقتناء الأصل التجاري الموجود بیسار مدخل العمارة مساحته: 172 متر مربع بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 17/11/1981مبرم بينهم و بين السيد سيوان (ع.)، شراء العقار ذو الرسم العقاري رقم : 42989/1 المتعلق بالمحل الموجود بيسار مدخل العمارة مساحته 172 متر مربع بمقتضی عقد شراء مؤرخ في 23/10/1987 مبرم بينهم و بين مالك العقار السيد عبد الحق (س.) ، تصریح مالك العقار السيد عبد الحق (س.) في المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية مؤرخ في 17/07/1982 مدلی به في الملف يفيد من خلاله أنه أكري المحل رقم 2 الموجود بیسار مدخل العمارة إلى السيد محمد (م.) و سلمه وصل كراء لشهر يونيو 1982 ، وإقرار صريح للمستأنف عليهم خلال كافة المساطير القضائية بأنهم يملكون الرسم العقاري رقم : 42989/1 ، و أنهم لم يسبق لهم أن فوتوا استغلاله لأي كان بل هم المالكين له ولأصله التجاري منذ اقتنائه أزيد من 32 سنة و أسسوا عليه شركة (ب.) ، كراء المحل إلى السيد المازوكي (م.) منذ سنة 2012 حسب عقد أقر به الأخير ضمن محضر استجواب استفساري صادر عن المفوض القضائي السيد جبران (ع.) منجز بتاريخ 09/06/2016، وثيقة موديل ج المدلى بها من طرف المستأنف عليهم و التي تثبت استغلال المحل من طرف شركة (ب.) التي يسيرها السيد جعفر (م.) أحد المساهمين فيها. • إبرام عقد تسيير حر للمحل مبرم بين جعفر (م.) بصفته مسیر لشركة (ب.) و بین السيد المازوكي (م.) بتاريخ 26/07/2017 للمحل الموجود بیسار مدخل العمارة مساحته 172 متر مربع ذو الرسم العقاري رقم 42989/1، و موافقته على كراء المحل المجاور الموجود بيمين العمارة مساحته 159 متر مربع ذو الرسم العقاري 42988/1 فور إفراغه بتاريخ 11/11/2016 بعد واقعة الاستيلاء ،و يستنتج من الوثائق الوجيهة أعلاه أن المستغلون للمحل الموجود بيسار مدخل العمارة هم المستأنف عليهم و ليس المستأنفتان، و أن من الضروري التوقف عند الوقائع التي حصلت بعد إفراغ المحل الموجود بيمين مدخل العمارة بتاريخ: 11/11/2016 والتي تثبت بأن المستأنفتين لم يسبق لهما أن استغلتا إطلاقا المحل الموجود بیسار مدخل العمارة و الكامنة بالأساس في عقد تسيير الحر أعلاه المبرم بين السيد جعفر (م.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ب.) و أحد المساهمين فيها و السيد المازوكي (م.) بتاريخ 26/01/2017 أي ما يقارب شهر و نصف فقط بعد واقعة الإفراغ، ما يثبت قطعيا بأن المستغلين للمحل الموجود بیسار مدخل العمارة ذو الرسم العقاري رقم 42989/1 هم المستأنف عليهم دون غيرهم، و الحالة هاته، كيف يعقل أن يحكم علىيهما بأداء واجب الاستغلال للمحل المذكور المحدد في: 2000,00 درهم مع ثبوت حالة المطل و الحكم بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ من يسار المحل التجاري ذو الرسم العقاري عدد 42989/1، ومتى كان طلب واجب الاستغلال يؤدي إلى الحكم بالإفراغ و فتح النقاش حول المطل والمصادقة على الإنذار ، كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي ، وهذا ما يفسر التناقض الحاصل بين منطوق الحكم و تعليله يستوجب أن يكون سببا من أسباب الاستئناف مع الطعن كذلك في كون الإفراغ كان جزئيا و ليس شاملا بإقرار المستأنف عليهم أنفسهم و هذا ما يؤكده وجود عقدين تم إبرامهما عقب الإفراغ من كلا الطرفين مع السيد المازوكي (م.) و بعد استرجاع الملكية التجارية للمحل الموجود بيمين مدخل العمارة ذو الرسم العقاري عددك 42988/1من طرف المستأنفتين: الأول عقد تسيير حر مؤرخ في:26/01/2017، يخص اليسار فقط مدلی به والثاني عقد وعد بالبيع مقرون بواجب كراء مؤرخ في 27/01/2017 يخص اليمين فقط، و أن استئنافهما ينصب كذلك على كون محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الواجبات الكرائية المودعة بصندوق المحكمة المخصصة للمحل الموجود بيمين مدخل العمارة كواجب استغلال للمحل الموجود بیسار مدخل العمارة المستغل من طرف المستأنف عليهم دون سواهم ، و أنه يكمن أيضا في سبب وجيه كون محكمة الدرجة الأولى حكمت بما لا يطلب منها ضدا على مقتضيات الفصل 3 من ق م م ، و يستخلص من ما تم بسطة أعلاه أن طلب المستأنف عليهم الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي هو مجرد مناورة تهدف إلى الإضرار بهما و حرمانهم من حقهم المشروع في استئناف مزاولة نشاطهم التجاري بالمحل الذي استرجعاه قضائيا بعد افراغ المستأنف عليهم بواسطة القوة العمومية علما بأنه و مباشرة بعد علمهم بوفاة مورثهما استولوا على المحل التجاري الموجود على يمين العمارة الحامل لرقم 8 (الرقم 12 حاليا) و قاموا بتعديلات متمثلة في إزالة الجدار الفاصل بين المحلين ليصبح محلا واحدا عبارة عن قاعة لممارسة الألعاب الالكترونية - و هذا كله مفصل بوضوح ضمن القرار رقم105/2 الصادر عن محكمة النقض ، و الغاية الواضحة من طلبهم الكيدي و التعسفي و التمادي في استغلال المحلين معا كقاعة للألعاب الالكترونية و الذي يرد أرباحا طائلة عليهم علما بأن المحل المستولى عليه من طرفهم والتابع لهما كان أصلا مطعما كما هو ثابت من خلال وثيقة موديل ج التي تتضمن نشاط المطعمة بالمحل الكائن بزنقة لامورسییر رقم 8 الموجود على يمين مدخل العمارة، وما زاد في غيض المستأنف عليهم هي مطالبتهما بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل استيلاء المستأنف عليهم على المحل و ذلك بإنجاز جدار فاصل بين المحلين بعد تحديد مساحتهما كما من قبل استجابت له المحكمة و قضت بإجراء خبرة طوبوغرافية أسندت للخبير السيد الحب الشباني الذي أنجز الخبرة ووصف العقار بكونه عبارة عن محل مخصص للألعاب الالكترونية بالطابق السفلي كان بمدخلين إلا أن شركة (ب.) قامت بإزالة الحائط فاصل بين المحلين و أغلقت المدخل باب المحل رقم 14 تشمل مساحته الإجمالية على 331 متر مربع:- المحل على اليمين تحت رقم 21 تشمل مساحته على 159 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد 42988/1، والمحل على اليسار رقم 14 تشمل مساحته على 179 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد 42989/1، وخلص إلى أن المدعى عليها مجبرة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل تحت طائلة أداء غرامة تهديدية تحددها المحكمة، ولتوضيح تسلسل الأحداث تدليان ببيان توضيحي، لذا تلتمسان بالغاء الحكم المطعون فيه بسبب التناقض الحاصل بين منطوقه وتعليله بخصوص واجب الاستغلال المحكوم به والتعويض عن التماطل والافراغ مع تأييده في الباقي .
وأرفقوا صور من الانذار، صورة من حكم ، صورة من القرار ، صورة من أحكام ومقالات، صورة من القانون الاساسي، وصورة من محضر جمع عام ، صورة من القرار الاستئنافي ، صورة من وصل ايداع كراء بالمحكمة، وصورة من المحضر الاخباري، وصورة طلب تنفيذ ، صورة من المقال بإذن سحب الوديعة، صورة من عقد تسيير حر،صورتين من وصل ايداع، 3صور من مقال عرض عيني وايداع، صورة من محضر اخباري بتعذر عرض عيني وصورة من محضر الامتناع ، صورة من عقد شراء الاصل التجاري، صورة من عقد شراء العقار ، صورة من محضر استجواب، صورة من محضر افراغ، صورة من عقد وعد بيع اصل تجاري، صورة من موديل ج ، صورة من تقرير الخبرة، بيان توضيحي.
و بناء على المذكرة مستنتجات ختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/12/2018 جاء فيها أن النزاع المتعلق بالافراغ الذي يتمسك له المستأنفون في مواجهة عصام (ب.) ومن يقوم مقامه وليس في مواجهة شركة (ب.) أو مواجهتهم، وأن شركة تدخلت في النزاع بمسطرة التعرض الغير الخارج عن الخصومة، وان الاحكام حجة على اطرافها وليس على الأغيار وأنهم يعتبرون من الاغيار بالنسبة لأحكام الصادرة في مواجهة عصام (ب.) ومن يقوم مقامه، وأنهم لم يقروا بأحقية المستأنفتين بملكيتهم للأصل التجاري عن المدة من 01/05/1982 الى غاية 29/05/1988 بل هم لو يجزؤوا إقرارهم و طالبوا باستحقاقهم للمدة منذ نشوء العقد إلى غاية يومه تفاديا لمثل هذه المناقشات ، وان المستأنفتان هم من جزء التملك للأصل التجاري للتملص من أداء الوجيبة الكرائية عن المدة المطلوبة في الإنذار، وأن المحاضر التي تحتجان بها حول واقعة الاقتحام تتعلق بسنة 1982 و ليس بعد وفاة مورثهم كما جاء في المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرفهم في جلسة 05/12/2018، وأن محاضر الشرطة القضائية و ان كانت وثائق رسمية فيمكن إثبات ما يخالفها دون الطعن فيها بالزور و لم يناقشوا وقائع سنة 1982 وإنما ما بعد وفاة مورث المستأنفتان. و أنهما تدعيان و تقران باستغلالهما للأصل التجاري الى غاية وفاة مورثهم دون أي توضيح أو إثبات لادعاءاتهم يفيد استيلاء المستأنف عليهم على الأصل التجاري لكونها واقعة خيالية . وأنهما أدلوا بمحاضر الضابطة القضائية دون الإدلاء بما يعززها من أحكام قضائية زجرية، و ما آلت اليه قضائيا لتبقى مجردة من أثبات. و أن المستأنفان أصليا لم يسبق لهم أن نازعوا معهم قضائيا و بالتالي لا يمكن الدفع بالتقادم الخمسي في المرحلة الاستئنافية ، وأنه حسب الفقرة الأخيرة من المادة 380 من قانون الالتزامات و العقود تنص على أنه ليس للتقادم محل اذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم وهي الحالة التي تنطبق على نازلة الحال كونهم لم يكونوا على علم بتملك المستأنفتان للأصل التجاري لسكوتهم على ذلك لمدة تفوق 30 سنة، و أن المدة المتعلقة بالأداء عن الفترة الممتدة من 14/11/2016 إلى غاية 31/03/2017 قد صدر فيها أمر في اطار المختلفات قضت برفض طلبهم سحبها لكونها مودعة لفائدة شركة (ب.) و ليس لفائدتهم مما يجعل حدا لمناقشة ذلك لذا يلتمسون الحكم لهم وفق ملتمساتهم
و بناء على رسالة ادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتان خلال المداولة بواسطة نائبهما بجلسة 26/12/2018 الادلاء بأمر رقم 32375 الصادر بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد: 32375/1109/2018 يتعلق بالوجيبة الكرائية للمدة من 01/11/2018 إلى غاية 30/12/2018 مرفق بالمقال الرامي إلى العرض العيني والإيداع المرتبط به و صورة من طلب تنفيذه، وأمر رقم 32219 الصادر بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد: 32219/8103/2018 القاضي بسحب وديعة المتعلقة بالوجيبة الكرائية المتعلقة بالمدة من 14/11/2016 إلى غاية 31/03/2017 حسب وصل إيداع رقم 322 حساب رقم 76102 مبلغه 9000,00 درهم مرفق بالمقال الرامي إلى تصحيح عرض عيني وإيداع مرتبط به، علما بان العرض العيني والايداع تم حسب التسلسل التالي : 28/4/2017 تاريخ وضع المقال الرامي الى اجراء عرض عيني وايداع، وبنفس التاريخ صدور الامر بالاجراء، و11/05/2017 تاريخ تنفيذ أمر، 26/05/2017 تاريخ تحرير محضر اخباري بالامتناع من طرف السيد محمد (م.) ، 19/06/2017 تاريخ ايداع الوجيبة الكرائية بصندوق المحكمة ، وما يستنتج منه أن عملية العرض العيني والايداع تمت وفق الفصل 275 من قانون العقود والالتزامات ومن تم عرضا حقيقيا .
وأرفقتا صورتين من الأمر، صورة من المقال الرامي الى العرض العيني والايداع، صورة من طلب تنفيذ، صورة من المقال الرامي الى تصحيح عرض عيني وايداع، صورة من وصل الايداع.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الاخراج من المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 06/02/2019 جاء فيها انه في ثبوت التماطل والاداء الجزئي فإن المستأنفتان اصليا بالرجوع الى جميع الوثائق المدلى بها من طرفهما تدل على ان جميع النزاعات كانت بينهما وبين شركة (ب.) وأنهم بصفتهم مالكي العقار لم يسبق ان كانا في نزاع معهما، أي أن الاكرية يجب تسليمها اليهم دون الاغيار لابراء الذمة، وأن إيداع الأكرية لفائدة الغير لا يبرئ ذمة المدين عن الأكرية المتعلقة بالمدة الممتدة من 14/11/2016 إلى غاية 31/03/2017 ، وأنه خلال المرحلة الابتدائية ادعت المستأنفتان أصليا الأداء عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة التجارية لمبلغ 9.000,00 درهم عن المدة الممتدة من 14/11/2016 إلى غاية31/03/2017، وأنهم لم تودع هذه المبالغ لفائدتهم وإنما تم إيداعها لفائدة شركة (ب.) و التي لا علاقة لها بهم و قد سبق اثبات ذلك عن طريق الإدلاء بنموذج "ج" لشركة باشاماما و الأمر القضائي برفض سحب الوديعة لكونها لفائدة باشاماما مما يجعل الأداء الجزئي ثابتا وفق مقتضيات التماطل في القانون 16 -49، وأن الرسالة المدلى بها خلال المداولة لما سبق الإدلاء به ولا تتضمن أي جدید سوی کرونولوجيا الأداءات والتي سبق الإدلاء بها منذ المرحلة الابتدائية و التي لا تثبت العرض الحقيقي القانوني للواجبات الكرائية إذ أصبح من الثابت أن الأداء الجزئي هو تماطل في الأداء ووثائق المستأنفتين يثبت منها ذلك منها الأداء لفائدة شركة (ب.) والذي لا يخصهم، لذا يلتمسون في الاستئناف الأصلي : برده و إبقاء الصائر على رفعه في الاستئناف الفرعي والحكم وفق ملتمساتهم .
و بناء على مذكرة الادلاء بوثائق ومناقشتها المدلى بها من طرف المستأنفتين بواسطة نائبهما بجلسة 13/02/2019 جاء فيها أن المستأنف عليهم يدعون بأن المبالغ المتعلقة بالعروض العينية بشأن واجب الكراء لم يودع لفائدتهم وإنما يتم إيداعها لفائدة شركة (ب.) التي لا علاقة لها بهما ، في حين، أن مبالغ العروض العينية تودع بانتظام و لفائدة المستأنف عليهم في شخص سادة محمد، جعفر و إلهام لقبهم (م.)، كما هو ثابت من خلال وصولات الإيداع الثلاثة المدلى بها رفقته والمقالات والأوامر والمحاضر الإخبارية المتعلقة بها، إلا أنه حصل خطأ مادي بخصوص العرض العيني و الإيداع المتعلق بالفترة من14/11/2016 إلى 31/03/2017 أصدرت على إثره المحكمة أمرا رقم 7187 بتاریخ14/03/2017 يقضي بتعيين أحد المفوضين القضائيين قصد الانتقال إلى شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من أجل القيام بالإجراء المطلوب ، ولاستدراك الخطأ المادي أعلاه، استصدرتا الأمر رقم: 11348 الصادر بتاريخ: 20/04/2017 الذي قضى بتوجه أحد المفوضين القضائيين عند السيد محمد (م.) و جعفر (م.) و إلهام (م.) من أجل القيام بالإجراء المطلوب وبتاريخ : 19/06/2017 ، تم إيداع مبلغ: 9000,00 درهم بصندوق المحكمة للمدة من14/11/2016 إلى 31/03/2017 بواسطة شيك رقم: 021575: ARE مسحوب على التجاري وفا بنك كما هو ثابت من خلال وصل الإيداع رقم: 3122 ملف رقم 7187/17 -حساب رقم 76102 لفائدة محمد (م.) و جعفر (م.) ومحراشة الهام ، ومن أجل الحصول على الوديعة أعلاه، تقدم المستأنف عليهم بتاريخ 03/10/2018، بطلب الإذن بسحب الوديعة أعلاه المودعة لفائدتهم حسب الوصل رقم 3122 بمبلغ 9000,00 درهم - حساب رقم 76102 - ملف رقم 7187/2017 قوبل برفض الطلب بعلة أن الحساب المراد سحبه مودع لفائدة شركة (ب.) وليس للطالبين وهو مكمن الخطأ، ما دفع بهما إلى استصدار أمر لاحق رقم 32219 الصادر بتاريخ: 13/12/2018 قضى بإصلاح الخطأ الذي شاب طلب الإبداع المتعلق بالأمر عدد: 7187 في الملف عدد 7187/8103/2017 بتاريخ 14/03/2017 حساب عدد: 76102 واعتباره لفائدة السادة محمد (م.) و جعفر (م.) و إلهام (م.) ، كما يتعين الإشارة في نفس السياق بتسلسل الوقائع بخصوص العرض العيني و الإيداع المتعلق بالفترة من 14/11/2016 إلى غاية 31/03/2017 ، 1- بتاريخ: 14/03/2017 استصدار الأمر رقم: 7187/2017، 2- بتاريخ: 20/04/2017 استصدار الأمر رقم 11348/2017، 3- بتاريخ: 26/05/2017 تحرير محضر إخباري صادر عن المفوض القضائي السيد جبران (ع.) يشير إلى رفض تسلم مبلغ الوديعة، 4- بتاریخ: 27/06/2017 - إيداع مبلغ العرض 9000,00 درهم بصندوق المحكمة حسب وصل الإيداع رقم 3122 - حساب رقم 76102، لذا، فإن واقع النازلة لا يتعلق بعرض عيني و إيداع جزئي بل بعرض عيني و إيداع حقيقي يتماشى مع ما يقتضيه القانون و الاجتهاد بخصوص العروض العينية والإيداع الواجبات الكرائية نظرا لتقارب تواريخ العرض العيني و محاولة التنفيذ و الإبداع المشار إليها أعلاه، وأما فيما يخص زعم المستأنف عليهم بأن لا علاقة لهم بشركة (ب.)، تدليان بمجموعة من وثائق عبارة عن احکام و مقالات تثبت بأنهم مساهمين فيها و يمتلكونها إذ جاء فيها بصريح العبارة ما يلي: بين شركة (ب.) ش م م، في شخص ممثليها القانونيين السيد جعفر (م.) و السيد محمد (م.) و السيدة إلهام (م.)، و بین ورثة أحمد (ب.): السيدة مريم (ب.) و السيدة مليكة (ع.)، لذا تلتمسان الحكم وفق المذكرة الحالية والمذكرة التعقيبية التوضيحية، والمقال الاستئنافي لصوابيتها ورد دفوع المستأنف عليهم لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم.
وأرفقوا صورة ثلاث وصولات ايداع والمقالات والاوامر والمحاضر الاخبارية ، صورة من الامر، صورة من محضر اخباري، صورتين من الأمر، صورة من وصل ايداع، صورة من الشيك، صورة من مجموعة وثائق عددها 5 ، رسالة تبليغ، نسخة من المذكرة خلال المداولة، ونسخة من الامر بسحب الوديعة .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2019 وقع تمديده لجلسة 20/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
حيث ان ما تمسكت به الجهة المستأنفة بصفتها المكترية بخصوص خرق الفصل 3 من ق.م.م يكون في محله ، ذلك ان المكرين طالبوا بمقتضى مقالهم الافتتاحي أمام محكمة البداية المصادقة على الإنذار الرامي إلى أداء واجبات الكراء وإفراغ المحل التجاري الكائن بالرقم 8 سابقا 12 حاليا دون تحديد ان كان المحل التجاري يتواجد بجهة اليمين للعمارة او بجهة اليسار، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بالإفراغ من المحل التجاري مضيفة أنه يتواجد بالرسم العقاري 42989 فيه أن وثائق الملف والأحكام المحتج بها من طرف الجهة المستأنفة يستفاد منها ان المحل موضوع المنازعة يتواجد باليمين ورسمه العقاري هو 42988 وهو ما يثبت بدون شك أن محكمة البداية أخطأت في تحديد المحل موضوع المصادقة على الإنذار علما أن الطرف المكري نفسه لم يحدد في الإنذار الموجه للجهة المكترية موقع المحل وما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المحل المتنازع بشأنه هو الموجود باليمين وليس بيسار والنزاع المنصب حول اداء واجبات الكراء وليس واجبات الاستغلال .
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من عرض لواجبات الكراء الواجبة الاداء من تاريخ إفراغ الجهة المكرية باعتبار انها كانت تحتل هذا المحل التجاري لغاية صدور قرار حائز لقوة الشيء المقضي به عن محكمة النقض قضى بإفراغها ووقع تنفيذه بتاريخ 14/11/2016 لغاية 30/10/2017 كما جاء في الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 20/11/2017 فقد ثبت للمحكمة من خلال طلبات العرض العيني والمحاضر الإخبارية ووصولات الإيداع بصندوق المحكمة ان الواجبات الكرائية المطلوبة قد بادرت الجهة المستأنفة المكترية لإبراء ذمتها منها وهو ما رد به نائبهم بمقتضى كتابة الموجه لدفاع الطرف المكري وبذلك تنتفي حالة التماطل المنسوبة للمستأنفين ويبقى الحكم القاضي بالإفراغ مجانبا للصواب ويكون الاستئناف ذي أساس مما يستوجب إلغاؤه .
حيث إن ما نعاه المستأنفون فرعيا على محكمة البداية بكون مورث المستأنفتين اكترى المحل من 1982 لغاية يومه ومع ذلك لم تجب المحكمة لطلبهم الرامي الى أداء واجبات الكراء عن كل هذه المدة لا تأثير له في النازلة من جهة باعتبار أنهم لم يكتسبوا صفة المالك للعقار إلا خلال شهر يوليوز من سنة 1987 طبقا لعقدة الشراء المضمنة بالملف ومن جهة لاستيلائهم على المحل التجاري موضوع المنازعة منذ تاريخ تملكهم حسب ما هو مدونة بالمحاضر الضابطة القضائية المشار اليه بالحكم المطعون فيه وبالتالي فاستحقاقهم لاستيفاء واجبات الكراء لا تثبت إلا من تاريخ إفراغهم لهذا المحل وهو 14/11/2016 فضلا عن كل ذلك فالجهة المستأنفة دفعت بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 391 من ق.ل.ع والذي ينص على ان كل الاداءات الدورية كواجبات الكراء تتقادم بمضي خمس سنوات وهو ما يجعل دفوعاتهم غير منتجة ويتعين ردها،
حيث إنه بخلاف ما تمسك به المستأنفون فرعيا بكون العروض العينية قدمت لفائدة شركة (ب.) فالثابت أن المكرين كانوا يتقدمون بكافة الدعاوى لدى الجهة القضائية ضد المستأنفين باسم شركة (ب.) في شخص ممثلها القانونيين محمد (م.) وجعفر وإلهام فضلا على أن الوصولات الصادرة عن وكيل الحسابات تشير إلى ان الإيداع وقع لفائدتهم كأشخاص ذاتيين مما تكون معه هذه الدفوعات لا تأثير وينبغي ردها.
في الطلب الإضافي:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنفين فرعيا بواجبات الكراء المتخلذة بذمة المكريين المستأنفين اصليا عن المدة الممتدة من 1/6/2018 لغاية متم نوفبر 2018 وجب فيها 13500 درهم في سومة شهرية قدرها 2250 درهم.
وحيث إن المحكمة لا تثبت إلا في حدود الطلبات المقدمة اليها طبقا للمادة 3 من ق.م.م الاستجابة للطلب في حدود 11250 درهم عن خمسة أشهر فقط.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من أداء واجبات الكراء والتعويض والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 11250 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/06/2018 لغاية نوفمبر 2018 بمشاهرة قدرها
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025