Défaut de paiement des frais d’expertise en appel : La cour écarte la mesure d’instruction et confirme le jugement fixant l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69663

Identification

Réf

69663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2268

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/99

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise qu'elle a ordonnée. Le tribunal de commerce avait fixé ladite indemnité en se fondant sur un premier rapport d'expertise et en écartant une contre-expertise au motif que le preneur aurait modifié les lieux pour en augmenter artificiellement la valeur.

Devant la cour, l'appelant, qui contestait l'évaluation initiale, a obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée par arrêt avant dire droit. La cour relève cependant que l'appelant, à qui incombait le versement de la provision sur les frais d'expertise, n'a pas accompli cette diligence malgré sa mise en demeure.

Faute pour la partie la plus diligente d'avoir permis l'exécution de la mesure d'instruction qu'elle avait sollicitée, la cour décide de passer outre cette mesure. En l'absence d'éléments nouveaux de nature à contredire l'appréciation des premiers juges, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد القادر (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/12/2019يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8490 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2019 في الملف عدد 11818/8205/2019 والقاضي بتحديد التعويض مقابل افراغ المحل المدعى فيه في مبلغ 42.000,00 درهم وكذا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/05/2019 والقاضي باجراء خبرة قضائية من طرف الخبير السيد مصطفى (ب.).

حيث ليس بالملف ما يفيذ تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف وبذلك يكون الاستئناف مقدم على الشكل المتطلب قانونا أجلا و صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد القادر (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 عرض فيه أن المدعي يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] أسفي بسومة شهرية قدرها 380 درهم، منذ شهر مارس 1985، يمارس فيه مهنة الخياطة وصناعة الأثواب وإعادة بيعها، وأن المدعى عليه استصدر بتاريخ 03/10/2018 حكما تحت عدد 8574 قضى بإفراغ المدعي من المحل التجاري، وأن هذا الأخير لم يطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن إفراغه، ولأجل ذلك التمس قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم، والأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق للمدعي عن فقدان أصله التجاري وبشمول الحكم بالنفاذ المجل وبتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال بإشعار بالإفراغ، نسخة من مقال رام إلى المصادقة على الإنذار والإفراغ، نسخة حكم رقم 8574 بتاريخ 03/10/2018 ملف رقم 5346/8206/2018

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 26/12/2018 جاء فيها أن التعويض يرتكز على عناصر موضوعية مقررة بمقتضى القانون 49.16 في المادة السابعة بما يتناسب مع التصريحات الضريبية للمكتري للسنوات الأربع الأخيرة وقيمة الإصلاحات التي أضافها للمحل وكذا التحسينات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، وأن ما دام المكتري يمارس حرفة الخياطة بالمحل فإن عنصر المهارة الحرفية يرجح على قيمة التواجد بالمحل، وأن العبء الضريبي لا يضع الأصل التجاري في تقدير متنامي للنشاط المهني، ولذلك يلتمس أخذ ما ذكر بالاعتبار وتقدير تعويض مناسب مع هذه المعطيات.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1944 الصادر بتاريخ 31/12/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عهد للقيام بها للسيد الخبير مراد (ف.).

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 249 الصادر بتاريخ 13/02/2019 والقاضي باستبدال الخبير مراد (س.) الذي تعذر تبليغه بعد عدة جلسات بالخبير محمد (بع.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/04/2019 والذي خلص من خلاله إلى تحديد قيمة الأصل التجاري موضوع النزاع في مبلغ 42.000,00 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 15/05/2019 والتي جاء فيها أن المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير لا يتناسب نهائيا وقيمة الأصل التجاري وأن السيد الخبير لم يقم باحتساب التحسينات والإضافات التي قام بها العارض والتي لم تكن محل منازعة من طرف المدعى عليه وأنه أشار إلى إلى أن المحل يشتغل بدون انقطاع لمدة تزيد عن 30 سنة وأنه يتعذر على العارض إيجاد محل آخر بنفس المواصفات وفي نفس الحي ملتمسا أساسا الأمر بإجراء خبرة قضائية مضادة واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 42.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 15/05/2019 والتي جاء فيها أن المحل موضوع النزاع محل جد عادي مخصص للخياطة التقليدية مرتبط بحرفة يدوية لا تعتمد على راسمال ولا تجارة ولا بيع بل مجرد تلبية رغبات زبناء في إصلاح الأثواب ورتقها وخياطتها ومن ثمة يحتج المكتري إلى تهيئة المحل ولا إصلاحه ولا تزيينه وبالتالي فإن العناصر المادية للأصل التجاري وأن الخبير كان موضوعيا بهذا الخصوص وأنه حدد قيمة العناصر المعنوية للأصل التجاري في مبلغ 24000 درهم معتمدا على معاملات حسابية دقيقة تتمثل في قيمة واجب الكراء الشهري في 380 درهم وأيضا على المساحة المخصصة من قبل المكتري لممارسة حرفته وهي 14 متر مربع أي نصف مساحة المحل كما اعتمد على تحديد الربح الصافي الشهري للمحل في مبلغ 2000 درهم بعد الإطلاع على الوصولات الضريبية والإشعارات المبعوثة إليه من قبل إدارة الضرائب وأن المشرع ربط التعويض عن قيمة الأصل التجاري بالتصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إضافة إلى التحسينات والإصلاحات المبذولة من طرف المكتري وأن هذان العنصران غائبان بالإضافة إلى أن المكتري لم يدخل أي تحسينات وأنه حسب الإجتهاد القضائي فإن غياب التصريحات الضريبية يحيل إلى انعدام عنصر الزبناء وعلى فرض وجودهم فليس هناك ما يؤكد ارتباطهم بالأصل التجاري كما أن المحل يقوم على آلة يدوية وحيدة التي يعتمدها المكتري في ممارسة حرفته وأن السيد الخبير حدد الحق في الكراء في مبلغ 15000 درهم اعتبارا للمنطقة التي يتواجد بها المحل موضوع الدعوى وأن قيمة الأكرية السائدة بالمنطقة حسب الوثيقة الصادرة عن الوكالة الحضرية بآسفي لا تتجاوز بنفس المنطقة السومة المعمول بها وأن الحق في الكراء يتأسس على معيار الفرق بين كراء المحل وبين محل بنفس المواصفات يتم كراؤه دون شراء المفتاح وأن الكراء يكون متماثلا نظرا لعدم وجود قيمة تجارية في منطقة جنان علان للمحلات التي جاءت خلف الدور السكنية الموالية لشارع كيندي والتي يخصصها أصحابها في الأغلب مرآبا للسيارات وتخزين السلع وبالتالي فإن المحل بسيط من حيث مردوديته وضعف سومته الكرائية يجعل ما خلص إليه السيد الخبير مناسبا مع المعطيات المذكورة وأن التعويض المقترح متناسب وجاء في سياق التبرير القانوني المقبول ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ما جاء بالمذكرة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 955 الصادر بتاريخ 22/05/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية ثانية للأصل التجاري عهد للقيام بها للسيد الخبير المصطفى (ب.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/07/2019 والذي خلص من خلاله إلى تحديد قيمة الأصل التجاري موضوع النزاع في مبلغ 65.000,00 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 25/09/2019 والتي جاء فيها أن المبلغ المقترح من السيد الخبير لا يوازي قيمة الأصل التجاري إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التحسينات التي أضافها العارض على المحل وأن تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا إجماليا قدره 65.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 25/09/2019 والتي جاء فيها أنه بعدما تم الأمر بإجراء خبرة مضادة قام المدعى عليه بإجراء بعض الإصلاحات والتحسينات من أجل رفع قيمتها قبل زيارة الخبير للمحل وقد قام العارض بإجراء معاينة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24/06/2019 ومن خلالها تم إثبات قيام المدعي بطلاء الجدران وصباغة المحل كما أزال الواجهة الخشبية التي كان يحدد بها مساحة استغلاله وحولها جهة الباب بعدما أثبتت الخبرة الأولى أن هناك مساحة مهملة غير مستغلة تعادل نصف المحل وأن العارض وجه له إنذارا يستنكر من خلاله ما قام به، كما أن السيد الخبير رفع من قيمة التعويض بإضافته السمعة التجارية والخسارة الناتجة عن توقف النشاط وهي كلها عناصر تدخل في فقدان الزبناء الذي لا يمكن فصله عن السمعة التجارية لأنهما يفيدان نفس المعنى في حين أن الخبرة الأولى جمعتهما في إطار تعويض واحد بالإضافة إلى أن السيد الخبير أضاف تعويضا عن توقف النشاط لمدة 6 أشهر وهو مخال لما جاءت به المادة 59 من ق م م وللمادة 7 من القانون 49.16 التي حددت عناصر الاعتماد على سبيل الحصر كما أن الخبير رفع من قيمة الحق في الكراء من 15.000,00 درهم إلى 37.000,00 درهم دون أن يبين أساسا موضوعيا فيما اعتمد عليه وأن بحثه في الوسط العقاري انتهى به إلى تحديد أن قيمة الكراء في النفس المنطقة تصل إلى 1150 درهم وان هذا التقدير يبقى جزافيا ويبقى ذلك الي حددته الخبرة الأولى أقرب إلى الصواب وأن الخبير تأثر بما قام به المدعي من ترميمات وإصلاحات في غير الوقت المسموح به بغية رفع قيمة التعويض وأن المحكمة إذا قارنت بين وصف المحل ومساحته في الخبرة الأولى وما ذهب إليه الخبير في الخبرة الثانية فسيتضح أن هناك تفاوتا، ملتمسا عدم استحقاق المكتري للتعويض وبصفة احتياطية عدم الاعتداد بخلاصة الخبرة المضادة واعتماد الأولى، مرفقا المذكرة بمحضر تبليغ إنذار وبمحضر معاينة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد مصطفى (ب.) وان تقرير الخبرة لم يتضمن نهائيا الإشارة إلى التحسينات وهو الأمر الذي نتج عنه عدم احتسابها ضمن عناصر الأصل التجاري كما انه لم يشر نهائيا الى التحسينات التي أضافها على المحل خاصة وانه يشغله منذ سنة 1985 وان العارض يستغرب فعلا لموقف السيد الخبير الذي سمح لنفسه ان ينسب للعارض تصريحا بخصوص دخله الصافي السنوي وحدده في مبلغ 1000 درهم والحال ان العارض أدلى كما أشار إلى ذلك السيد الخبير بشهادة من ادارة الضرائب تفيد أن دخله الصافي هو 30.000 درهم سنويا وأن جميع العناصر الأخرى من سمعة تجارية وتعويض عن التوقف والانتقال الى محل جديد تم تحديدها في مبلغ اقل ما يقال عنه انه زهيد جدا وان تقرير الخبرة لم يشر نهائيا الى التعويض المتعلق بمصاريف السمسرة وتوثيق العقد وانه استنادا الى ما تمت الإشارة إليه أعلاه فان تقرير الخبرة لم يتسم نهائيا بالموضوعية مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة قضائي مضادة لذلك يلتمس الطاعن أساسا بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض إلى مبلغ 100.000 درهم واحتياطيا الحكم تبعا لذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المصطفى (ب.) وتحديد التعويض في مبلغ 65.000 درهم واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة قضائية تحكيمية وبتحميل المستأنف عليه صائر الاستئناف.

وعزز المقال بنسخة حكم.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 جاء فيها ان المحكمة امرت بخبرة اولى انتدب لها الخبير السيد (بع.) والذي حدد قيمة الاصل التجاري للمحل موضوع الدعوى ضمن مبلغ 42.000 درهم وبعدما التمس المستأنف خبرة مضادة استجابت لها المحكمة وعينت الخبير السيد مصطفى (ب.) وقد سبق للخبير (بع.) ان وقف على كافة مكونات الاصل التجاري وتبين له ان ليست هناك تحسينات البتة وان المحل يوجد بحي شعبي وان المكتري يستغل فقط نصف مساحة الدكان في رتق الاثواب بواسطة الة خياطة وحيدة وعاين الخبير ان ليس هناك تزيين او اصلاح في المحل حتى يمكن اخذه بالاعتبار الا انه وبعدما انتدبت المحكمة الخبير (ب.) وقبل انتقال هذا الاخير الى المحل لاجراء خبرته قام السيد (ع.) باجراء اصلاحات وتحسينات حينها بعد علمه بالامر وجه له العارض انذارا يذكره فيه بأن هذا العمل مخالف للقانون وان مغبة هذا الفعل هو اسقاط التعويض واحاله العارض على مقتضيات المادة 8 من قانون 16-49 التي تعتبر تغيير المعالم بغرض الرفع من تحملات المحل دون موافقة المالك امرا موجبا لاسقاط التعويض وفي نفس التاريخ في 24/06/2019 قام العارض بالتماس معاينة في حينه بواسطة مفوض قضائي فانتقل المفوض وعاين طلاء الجدران وصرح المستأنف بالمحضر للمفوض انه لم يقم باصلاحات فقط قام بطلاء جدران المحل وأن ما اقترفه المستأنف هو الذي جعل المحكمة تصادق على خبرة الخبير (بع.) حيث كان المحل حينها في وضعه العادي وإذا كان المستأنف يعتبر الخبرة غير موضوعية فإنه لم يرتكز في تقييمه هذا على أسس موضوعية ومن جهة ثانية أن المستأنف سبق أن صرح لدى الخبير أن دخله الشهري لا يتجاوز 1000 درهما وهو تصریح يتناسب مع نوعية العمل الذي يقوم به في المحل ( retouches ) ولذلك فإن ما نعاه المستأنف على الخبير ليس هناك ما يدحضه وأما مصاريف توثيق العقد والسمسرة فإنها مشمولة في مصاريف الانتقال التي حددها الخبير (بع.) ضمن مبلغ 3000 درهما ولا يصح أن يوجد لها المستأنف منفذا آخر غير المنفذ الذي حدده قانون 16-49 ومن جهة ثالثة أن خبرة الخبير (ب.) تأثرت إلى حد كبير بما استحدثه المستأنف من ترميمات في غير الوقت المسموح به ولعل المحكمة إذا ما قارنت بين المساحة التي وقف عليها الخبير الثاني بالمساحة التي وقف عليها الخبير (بع.) فسوف تجد أن ما أقدم عليه المستأنف من تغيير للمعالم عن طريق تمطيط الحاجز الخشبي وتحويله إلى الوجهة المقابلة للباب وهذا التغيير المفاجئ يتحمل وزره المستأنف وينبغي أن تتم مجازاتة بنقيض قصده فهو قد توخى من وراء ذلك رفع قيمة المحل وزيادة التعويض لكن التقاضي ينبغي أن يكون بحسن نية وإذا ثبت العكس فإن القانون قد أجاز المجازاة نقيض القصد وأن ما أقره الحكم الابتدائي من تعويض قد راعى كل هذه الاعتبارات وتم الإدلاء له بالمحضر الذي يؤكد معاينة المفوض القضائي لعملية تغيير المعالم وطلاء الجدران وتحويل الحاجز الخشبي لزيادة المساحة المستغلة وكل ذلك ينبغي أن يكون له أثر قانوني واعتبرت المحكمة عن حق أن الخبرة الأولى أقرب للصواب للاعتبارات المذكورة واستبعدت الخبرة الثانية لكونها تأثرت بما أقدم عليه السيد (ع.) من تغييرات ولكونها لم تعتمد على حصيلة التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وهو ما يعتبر مرتكزا قانونيا في قانون 16-49 ولذلك فإن الحكم الابتدائي ورد سليما في علله وأسبابه ونتيجته لأجله يلتمس العارض الإشهاد على مذكرته هاته والحكم وفق ما جاء فيها.

وبناء على ملتمس الادلاء بوثائق المدلى به من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 والذي يتضمن انذار وصورة من محضر تبليغه وصورة من محضر معاينة.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/02/2020 تحت عدد 163 و القاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عن فقدانه الأصل التجاري أسندت مهمة القيام بها للخبير موسى (ج.).

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هده المحكمة لأداء صائر و لا يوجد بالملف ما يفيد الاداء الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020

حيث عرض الطرف المستأنف أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه ونازع من خلالها في الخبرة المنجزة ابتدائيا.

وحيت انه وأمام هذه المنازعة أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير موسى (ج.) إلا أن الطرف المستأنف لم يؤد صائرها رغم إشعار نائبه بكتابة ضبط هذه المحكمة بجلسة 30/09/2020 بحيث تخلف عن الحضور مما لا يسع معه المحكمة إلا التصريح بصرف النظر عن الخبرة و الحكم تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيت يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux