Réf
81287
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5906
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4507
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité à défendre, Paiement des loyers, Novation, Extinction du contrat, Expulsion du preneur, Contrats de bail successifs, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de volonté de nover
Base légale
Article(s) : 228 - 319 - 347 - 356 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant soulevait son défaut de qualité, arguant de la conclusion d'un second bail entre le bailleur et une société dont il est le représentant légal, ce qui aurait opéré novation de l'engagement initial. La cour écarte ce moyen en relevant que le second contrat de bail ne contient aucune clause expresse de résiliation ou de novation du premier. Elle retient en outre que la novation, en application de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, ne se présume point et doit résulter d'une volonté clairement exprimée par les parties, ce qui n'était pas le cas. La cour ajoute que l'appelant, n'ayant signé le second bail qu'en qualité de représentant de la société, est sans qualité pour s'en prévaloir à titre personnel afin d'échapper à ses propres obligations. Dès lors, le premier bail demeurant en vigueur, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الله (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 19/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 1612 ملف عدد 781/8207/2019 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 147.200,00 درهم برسم أداء الكراء عن المدة من أكتوبر 2013 الى فبراير 2019 و تعويض عن المطل قدره 1000ّ,00 درهم و إفراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] تمارة و تحميله المصاريف .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 04/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 19/07/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زهور (ن.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 2100,00 درهم والتي أصبحت بعد مراجعتها حبيا 2300,00 درهم وأن المدعى عليه توقف عن أداء الكراء منذ 01/10/2013 إلى حد تاريخه وأنها بدلت معه محاولات كثيرة من أجل الأداء لكن بدون جدوى. ووجهت له إنذارا بتاريخ 25/10/2018 طبقا لمقتضيات القانون 49.16 ومنحته أجل 15 يوما لكنه بالرغم من ذلك لم يبادر إلى الأداء. وأضافت أنه استجدت بذمته واجبات کرائية أخرى إلى غاية متم فبراير 2019 ليصبح المجموع 147.200,00 درهم. لذلك فهي تلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 147.200,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 1000,00 وإفراغه من المحل وتحميله الصائر وأدلت بصورة مطابقة للأصل من عقد الكراء ومحضر تبليغ إنذار.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (أ.) و جاء في أسباب استئنافه أنه تبعا للأثرين الناقل والناشر للطعن بالاستئناف و أنه نظرا لكون الصفة من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بانعدامها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما يمكن للمحكمة أن تثير انعدام الصفة ولو من تلقاء نفسها ، و أنه عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، فانه لقبول الدعوى شكلا يجب ان تتوفر فيها الصفة و المصلحة والأهلية ، و انه في نازلة الحال ، فان المستأنف عليها ( المدعية ) تقدمت بدعواها الحالية في مواجهة العارض عبد الله (أ.) بالزعم أنه يكتري من عندها المحل التجاري موضوع الافراغ ، لكنه في حقيقة الأمر وعلى خلاف ذلك ، فان المحل التجاري المطلوب إفراغه المستخرج من الدار رقم [العنوان] تمارة ، تكتريه من عندها شركة (أ. أ. ت. - أ.) والمخصص لنجارة الالمنيوم والأشغال المرتبطة بها ، حسب سومة كرائية بمبلغ 2100,00درهم شهريا شاملة لضريبة النظافة وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2007 و انه طالما أن عقد الكراء المحتج به من طرف المستأنف عليها والمرفق بمقالها الافتتاحي والموقع بينها وبين العارض يعود الى تاريخ 17/01/2006 فان العبرة في العلاقة الكرائية الحقيقية تجد سندها القانوني في عقد الكراء المبرم بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة أعلاه بتاريخ لاحق عن العقد الأول والذي يبتدئ سريانه منذ فاتح شتنبر 2007 وأن العلاقة الكرائية الرابطة بين المستأنف عليها العارض تكون بذلك قد إنقضت بقوة القانون بقبول هذه الأخيرة التعاقد من جديد مع الشركة المذكورة أعلاه بشأن نفس المحل التجاري بتاريخ لاحق عن العقد الأول، مما يعتبر فسخا صريحا للعقد الأول بناء على إبرام المستأنف عليها لعقد جديد بتاريخ لاحق عن العقد الأول مع الشركة يتعلق بنفس المحل التجاري. مما تكون معه الدعوى الحالية قد قدمت في مواجهة غير ذي صفة وعلى هذا الأساس ، فان العارض يلتمس من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة ،و بصفة احتياطية :أنه ارتباطا بالدفع المثار أعلاه بانعدام الصفة ، فان الانذار الذي وجهته المستأنف عليها للمنوب عنه من أجل الأداء والافراغ بتاريخ 25/10/2018هو إنذار باطل وغير قانوني لكونه بلغ لغير ذي صفة ، على إعتبار أن المحل موضوع النزاع تكتريه الشركة المذكورة أعلاه وفق عقد الكراء رفقته الذي يبتدئ سريانه في فاتح شتنبر 2007 إلى غاية يومه ، وبناء عليه وطالما أن الانذار بالأداء والافراغ قد وجه لغير ذي صفة ولم يوجه الى المكترية الحقيقية للمحل التجاري موضوع النزاع ، فان العارض يلتمس من المحكمة التصريح بعدم قبول الطلب .
و بخصوص الأداء والإفراغ أن الثابت من عقد الكراء رفقته أن العلاقة الكرائية بشان المحل التجاري المدعى فيه تبقى قائمة بين المستأنف عليها وشركة (أ. أ. ت. - أ.) ومن تم فان العارض لم تعد له أي علاقة بالمكرية ، مما يكون معه غير معني بالأداء وبالتبعية غير معني بدعوى الإفراغ. وحيث أن محاولة المستأنف عليها مقاضاة المنوب عنه من أجل الأداء والافراغ رغم علمها أن العلاقة الكرائية قائمة بينها وبين الشركة المذكورة ، تكون بذلك تتقاضی بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. غايتها في ذلك الاثراء على حساب المنوب عنه وكذا محاولة منها لضياع وفقدان الأصل التجاري للشركة المؤسس عن المحل التجاري المكتري لها. وبناء عليه ، فان العارض يلتمس الحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به ، وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة واحتياطيا جدا ببطلان الانذار والحكم تبعا لذلك برفض الطلب و مع تحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين .
أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف و أصل طي التبليغ و نسخة طبق الأصل من عقد الكراء .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أنه خلافا لما جاء في ملتمس المستأنف عليه الرامي إلى عدم قبول الدعوى باعتبار أن هذه الأخيرة وكذا الإنذار المؤسس عليها موجهين لغير ذي صفة، فإنه برجوع المحكمة إلى عقد الكراء الثاني المحتج به من طرف هذا الأخير، سيتبين أنه لا يتضمن أي بند يفسخ العقد الأول، مما يكون معه العقد الأول ساري المفعول إلى يومه، و من زاوية ثانية، فإن المحكمة ستلاحظ أن الممثل القانوني للشركة هو نفسه السيد عبد الله (أ.) المدعى عليه في ملف النازلة، بالمعنى الذي يفيد بالنظر إلى العقد أو الثاني يوجد بجانب الأول و لا يلغيه طالما أنه ليس هناك فسخ العقد الأول أو إلغاؤه بأية طريقة كانت، و من زاوية ثالثة، فإن المحكمة ستلاحظ أن المستأنف عليه هو من بلغ بالحكم الإبتدائي و هو من بلغ بالإنذار، و هو من بلغ باستدعاء الحضور، و هو من قام بالطعن في الحكم الإبتدائي، ولم يسجل أي تحفظ من طرفه في هذا الشأن، ولم يكلف نفسه عناء الحضور لإبداء وجهة نظره في المرحلة الإبتدائية رغم توصله بالإجراءات المتخذة من طرف المحكمة، بل و ليس هناك بملف النازلة ما يفيد أنه بادر الى الطعن في العقد الأول أو لديه حكما بذلك مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، و من ثم، فإنه على ما يبدو، فإنه يستغل صفته الشخصية في العقد الثاني باعتباره ممثلا قانونيا للشركة لإبعاد صفته في العقد الأول بخلفية التهرب من الإلتزامات الملقاة عليه بمقتضى العقد المذكور، و الحال أنه هو من عمل على جعل العقدين ساري المفعول في نفس الوقت لاعتبارات " و حسب إفادته المستانف عليها" تعود الى اجراءات إدارية و ضريبية لا علم لها بها و يكون العقدين غير متناقضين، و أنه ليس هناك ما يمنع قيام الشركة بجانبه ما دام أنه هو نفس الشخص في العقدين معا ، و أنه بهذه الصفة يضمن و يوفر مقرا للشركة التي يملكها كذلك، فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد تعیین محل الشركة و توطينه (Domicilliation)وعلى كل حال، فإن المنوب عنها تؤكد على مقتضى قانوني واضح في ملف النازلة و هو سریان العقد الأول الذي بمقتضاه سجلت دعواها و عدم وجود ما ينفيه و عدم تقديم المستانف اي مستند يخالفه ، ملتمستا رد الاستئناف و الحكم بتأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أنه على خلاف ما تزعمه المستأنف عليها كون العقد الأول المبرم مع العارض لم يتم فسخه هو قول مردود ولا اساس له على اعتبار أن هذه الأخيرة لما قبلت بتاريخ لاحق عن العقد الأول إبرام عقد كراء جديد مع " المكترية الثانية شركة (أ. أ. ت. - أ.) " ، فان ذلك يعتبر فسخا تلقائيا من طرفها وتنازلا منها عن عقد الكراء الأول ، لأنه لا يتصور تزاحم المكترين على نفس المحل التجاري، ولا يتصور كذلك وجود عقدي كراء على نفس المحل ، اذ ان الافضلية تبعا لذلك تعود للشركة المكترية الثانية واضعة اليد على المحل التجاري موضوع النزاع ، فضلا على ذلك ، وعملا بمقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود فان الالتزامات تنقضي كذلك بالتجديد. وبالتالي، فان المستأنف عليها لما أبرمت عقد كراء جديد مع الشركة المكترية الثانية، فان هذا التجديد هو انقضاء بقوة القانون للالتزام الأول السابق عملا بمقتضيات الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود، و طالما أن عقد الكراء الثاني المبرم مع الشركة المكرية هو التزام صحيح ومنتج لآثاره القانونية بإقرار من المستأنف عليها لعدم منازعتها فيه أو الطعن فيه باي مطعن جدي ، فانه بحسب الفصل 356 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا اذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا وغني عن البيان ، وباستقراء المحكمة لعقد الكراء الثاني المبرم مع الشركة المكترية سيتبين لها جليا انه عقد كراء ملزما لطرفيه عملا بمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود وليس بعقد توطين ، و أن مقاضاة المستانف عليها للمنوب عنه بصفة شخصية تكون معه الدعوى الحالية مقيدة في مواجهة غير صفة ، حتى و لو كان هذا الأخير هو الممثل القانوني للشركة المكترية الثانية باعتبار أن ذمته المالية مستقلة عن ذمة الشركة ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها و الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة
للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه
حيث اثار الطاعن دفعا يتعلق بانعدام صفته كمكتري لكون المحل التجاري المطلوب افراغه و الكائن بحي [العنوان] تمارة اعلاه تكتريه شركة (أ. أ. ت. - أ.) بناء على عقد كراء مصحح الامضاء بينها و المستانف عليها بتاريخ 24/08/2007 و الحال انه تبين بالإطلاع على العقد المحتج به من قبل الطاعن و المصادق على صحة التوقيع فيه بينه هو _ بصفته الممثل القانوني للشركة المكترية_ و المستانف عليها انه لم يتضمن اية إشارة تتعلق بفسخ العقد الاول المؤرخ في 26/06/2007 الرابط بين طرفي الدعوى الراهنة فضلا على ان الطاعن ليست له الصفة و المصلحة في الاحتجاج بعقد ليس طرفا فيه إذا أن توقيعه للعقد المذكور تم بصفته الممثل القانوني لشركة (أ. أ. ت. - أ.) و بالتالي فان صفة هذا الاخير كمكتري للمحل لازالت قائمة مادام ان العقد الذي يربطه بالمكرية المستانف عليها و المؤرخ في 26/06/2007 لازال ساري المفعول و مرتبا لكافة أثاره القانونية بين طرفيه و لم يثبت انهاؤه بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المقررة قانونا و ان الدفع بمقتضيات الفصل 347 من ق ل ع المتعلق بتجديد الالتزامات يبقى مردود على اعتبار ان التجديد و ان كان يعتبر سببا من اسباب انقضاء الالتزام فانه لا يتم افتراضه بل يتوجب الافصاح عن النية في ابرامه صراحة و هو بذلك لا يعد مجرد واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات بل هو تصرف قانوني يتطلب القانون في اثباته الكتابة (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 8/4/09 ملف عدد 1282/07 تحت عدد 510 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 72 ص 163 .
و حيث انه تبعا لما ذكر يكون الانذار بالاداء و الإفراغ الموجه للطاعن و المبلغ به بتاريخ 25/10/2018 بعنوان العين المكتراة مرتبا لآثاره القانونية في مواجهته استنادا لعقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى و بالتالي يتعين بذلك رد ما أثاره الطاعن من أسباب بهذا الخصوص .
وحيث يتبين من خلال ماذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة مما يتعين معه ردها و التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025