La conclusion d’un contrat de gérance libre par le preneur ne constitue pas une sous-location justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75988

Identification

Réf

75988

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3853

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2085/8206/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'un contrat liant un preneur à un tiers, que le bailleur prétendait être une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé fondé sur ce motif et rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de gérance, dissimulait une sous-location prohibée en raison de la stipulation d'un prix. La cour écarte cette analyse et retient que le contrat litigieux constitue bien un contrat de gérance, dont la conclusion est une prérogative reconnue au preneur. Elle juge que la production d'un acte de résiliation de ce contrat corrobore sa nature véritable, distincte d'une sous-location. Le motif du congé étant dès lors infondé, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد موحى (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 29/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2017 تحت عدد 657 ملف عدد 1414/8206/2016 والقاضي في الطلب الأصلي شكلا بقبوله وموضوعا ببطلان الإنذار المبلغ للمدعية بتاريخ 23/9/2015 وبتحميل المدعى عليه موحى (ب.) المصاريف وفي الطلب المقابل بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وبابقاء المصاريف على عاتق رافعه.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها تكتري المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بحي [العنوان]، سلا بسومة شهرية قدرها 1.000,00 درهم وانها توصلت من لدن المدعى عليه بانذار بتاريخ 27-8-2015 من اجل الإفراغ للتولية، سلكت على اثره مسطرة الصلح فآلت الى صدور مقرر بفشلها وفق الملف عدد 951-8108-2015 وتاريخ 23-9-2015 موضحة ان الإنذار تضمن سببا غير صحيح، ذلك انها تشغل المحل منذ سنوات ملتمسة الحكم اساسا ببطلان الإنذار، واحتياطيا الحكم باجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري مع حفظ الحق في المطالب النهائية مرفقة طلبها بنسخة من امر رقم 918 وتاريخ 23/9/2015، وطي تبليغه في 19-4-2016 ونص انذار.

وبناء على جواب المدعى عليه مع مقال مقابل مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03-11-2016، جاء فيه ان المدعية قامت بتولية الكراء من الباطن للمدعو "عبد الرحيم (ا.) تحت ستار عقد تسيير محل تجاري ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي المقابل الحكم بافراغ المدعى عليها فرعيا من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها وبتحميلها الصائر، مرفقة طلبه بصورة مطابقة لأصل عقد تسيير وصورة مطابقة لأصل عقد كراء ومحضر معاينة.

وعقبت المدعية بانها تملك الأصل التجاري موضوع المحل وانه لإنشغالاتها كلفت المدعو اعلاه بتسيير المحل وانه لا دليل على قيام التولية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد موحى (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة التجارية بالرباط لم تعلل حكمها وان الكراء من الباطن قائم بین المكترية والسيد عبد الرحيم (ا.) حسب عقد تسییر محل تجاري حسب ثمن محدد في مبلغ 12.000,00 درهم واستخلاصه بمعدل 200 درهم يوميا مما يوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بالإفراغ لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28/02/2017 في الملف تحت عدد 1414/8206/2016 عن المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي الحكم بافراغ المكترية السيدة نصيرة (س.) من المحل المتواجد بحي [العنوان] سلا، و تحميلهم الصائر وأرفق نسخة حكم عادية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها ان ادعاء الكراء من الباطن لا اساس له في الواقع ولا يوجد إلا في مخيلة المستانف وإنما الامر يتعلق بعقد تسيير حسبما اوضحت العارضة في المرحلة الابتدائية وأن العارضة تدلي بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الذي كان مبرما بينها وبين المسير السيد عبد الرحيم (ا.) ، وغادر المحل للعمل في مكان آخر الشيء الذي يؤكد بأن الامر يتعلق بعقد تسيير وليس الكراء من الباطن خلاف مزاعم المستأنف ، ويكون استئنافه عديم الاساس، لذلك تلتمس برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وبتأييد الحكم الابتدائي لأنه مصادف للصواب للصواب وبتحميل المستأنف الصائر وأرفقت فسخ عقد تسيير محل تجاري مؤرخ في 06/05/2016.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/7/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/7/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن دفوعاته اعلاه.

حيث عاب الطاعن على محكمة البداية انعدام التعليل وعدم اعتبار السبب المحدد بالإنذار والمتعلق بالكراء بالباطن .

لكن، حيث إنه برجوع المحكمة لوثائق الملف يتبين ان المستأنف وجه انذار للمكترية المستأنف عليها قصد افراغ المحل المكترى بدعوى كرائه بالباطن للغير دون إعلامه مقابل مبلغ قدره 12000 درهم شهريا، لكن وبخلاف ما تمسك به الطاعن فالثابت من وثيقة عقد فسخ تسيير المحل التجاري المبرم بين المكترية المستأنف عليها والسيد عبد الرحيم (ا.) انهما قررا فسخ عقد تسيير الذي سبق الإتفاق بينهما عليه بتاريخ 6 ماي 2014 وعليه يكون واضحا ان المستأنف عليها لم يسبق لها كراء المحل موضوع المنازعة بالباطن كما جاء في ادعاء المستانف ولا يخلو الأمر من انجاز عقد تسيير والذي يبقى من حق المكتري ابرامه طبقا للمقتضيات القانونية وتكون الالتزامات المبرمة على وجه صحيح بمثابة قانون وتشريع لمنشئيها وبذلك يكون الإستئناف المقدم بدون اساس باعتبار ان الحكم المحدد كان مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial