La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve parfaite entre commerçants et supplée à l’absence de signature sur les factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63820

Identification

Réf

63820

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5651

Date de décision

19/10/2023

N° de dossier

2023/8203/3500

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité des factures litigieuses était inscrite dans les propres livres comptables du débiteur. Au visa des articles 19 et 21 du code de commerce, elle juge que la comptabilité régulièrement tenue et concordante des deux parties constitue une preuve parfaite de la créance, rendant inopérante la contestation des pièces matérielles. La cour considère que l'inscription des factures et la constatation de paiements partiels dans la comptabilité de l'appelant valent reconnaissance de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/7/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5053 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/5/2023 في الملف عدد 8930/8235/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ قدره 23.249,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 7/7/2023 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 20/07/2023 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ك. ت. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2022 عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 27.871.00 درهم، وأن هذا الدين ناتج عن عدم تسديد المدينة لفاتورات رغم حلول أجل أدائهم وان رسالة آخر إنذار المبعوثة للمدعى عليها لم تسفر على نتيجة ،ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين الأصلي و قدره 27.871.00 درهم ناتج عن عدم تسديدها لفاتورات رغم حلول أجل أدائهم والحكم على المدعى عليها بأدائها الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ حلول الاداء الى يوم التنفيذ مع بتعويض لا يقل عن 3.000.00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية والصائر. وأرفقت مقالها برسالة الإنذار ومحضر تبليغ الإنذار وفواتير وبونات الطلب وبونات التسليم.

وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 31/10/2022 جاء فيها أنه بالرجوع إلى الفاتورات وإلى وصولات التسليم فإنها لم توقع عليها ولم تؤشر عليها بطابعها مما يتضح معه أن هذه الفاتورات من صنع المدعية ولا علاقة لها بها، كما أن عدم توقيعها على الفاتورة وعدم توقيعها على وصل التسليم يؤكد عدم تسليمها لأي سلع من المدعية خاصة وأن هذه الأخيرة تعتمد وفي كل معاملة تجارية معها الحصول على توقيعها وتأشيرتها على الفواتير ووصولاتها.

وبناء على مذكرة نائب المدعية بجلسة 12/12/2022 جاء فيها أن بونات الطلب نابعة عن المدعى عليها ومرسلة عبر الفاكس كما جرت العادة على ذلك بين الطرفين وبونات التسليم تحمل طابع المدعى عليها أو توقيعها ولم تنكر معاملتها معها.

وبناءا على الحكم التمهيدي تحت رقم 1970 الصادر بتاريخ 19/12/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الله الطالب و الذي أودع تقريرا.

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 24/04/2023جاء فيها أن الخبير لم يبرر خصم مبلغ 4621,84 درهم من مجموع المديونية ملتمسا الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي.

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها بجلسة 15/5/2023 أكدت فيها ما سبق وأضافت أن الخبير لم يشر إلى إذا ما كان وصولات التسليم موقعة من طرف المدعية أم لا. والتمست التصريح بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الإبتدائي قضى بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 23249.16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات، وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن الدعوى ترمي إلى أداء مبلغ 27871.00 درهم وأن الحكم الإبتدائي قضى بأداء مبلغ 23249.16 ، وأن المحكمة الإبتدائية أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وبالرجوع إلى الخبرة المذكورة والمطعون فيها إبتدائيا فإن السيد الخبير أشار إلى أن جميع الفواتير مرفقة بوصولات التسليم ، وأن السيد الخبير أشار إلى أن المستأنف عليها تسلمت سلعتها في حين أن السيد الخبير لم يطلع على الفواتير ووصولات التسليم غير موقعة من طرفها ، وأن المستأنف عليها أدلت بمجموعة من الفواتير ووصولات التسليم قيمتها 27871.00 في حين أن السيد الخبير خلص في تقريره أن المستأنفة لا تستحق إلا مبلغ 23249.16 ، هذا بالإضافة إلى أنه أشار في الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة إلى مجموعة من الفواتير أشار إلى أنها أدت جزءا منها دون إدلائه بما يفيد الطريقة التي أديت بها هذه الفواتير وهذا يطرح عدة تساؤلات حول المديونية وأنها التمست من المحكمة الإبتدائية وبناءا على تقرير الخبرة الحسابية إرجاع المحكمة للخبير المهمة من أجل تحديد الوصولات الغير الموقعة من طرفها وتحديد مبالغها إلا أن الحكم الإبتدائي لم يجب على طلبها بالسلب أو بالإيجاب مما أضر بمصالحها ، وأنها تدلي بالفاتورة رقم 1800917 موضوع وصل التسليم عدد 1802027 والحامل لمبلغ 9250.00 درهم وهما وثيقتان من صنع المستأنف عليها لا تحمل أي توقيع أو طابع يعود لها والغريب في الأمر أن السيد الخبير أشار في الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة وأنها أدت جزءا منها وهذا لا يستقيم مع نظام المحاسبة الممسوك بإنتظام بين الطرفين الذي يلزم أداء قيمة الفاتورة وأن المستأنفة عليها ما دام أنها كانت حريصة على الحصول على وصولات تسليم السلع موقعة ومؤشر عليها من طرفها فإنه لا حق لها صنع فواتير ووصولات التسليم وتطالب بمبالغها وأنه في نازلة الحال وبناءا على الخبرة الحسابية المنجزة إبتدائيا والتي وقع فيها السيد الخبير في عدة تناقضات فإن الدفاتر التجارية المنظمة ليست لها حجة مطلقة في الإثبات، ولا يمكن الركون إليها إلا في حالة عدم وجود أية حجة أخرى تفيذ المديونية ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا التصريح بتعديل الحكم الإبتدائي وذلك بتحديد مبلغ الدين في مبلغ 13999.16 درهم وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص للإطلاع على جميع الفواتير ووصلات التسليم غير الموقعة وتحديد الدين الحقيقي على أساسها ، وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة ، وأرفقت المقال بصورة فاتورة وصورة وصل التسليم.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الاستئناف الحالي غير مبني على أي أساس قانوني سليم، وعلى خلاف ما ذهب اليه المستأنف فإن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف استنجدت بالخبير الذي كلف بالاطلاع على المحاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، وأن السيد الخبير وانطلاقا من المعطيات المذكورة أعلاه وقف على الدفاتر التجارية وذلك بعد خصم مبلغ 4621,84 درهم الممسوكة بانتظام من كلا الطرفين ، واتضح له بأن المديونية محصورة في مبلغ 23.249,16 درهم/ وعلى النقيض من التصريحات المتمسك بها من طرف المستأنفة والتي تفتقد إلى الاثبات فإنها ادلت رفقة مقالها ببون الطلب وبون التسليم وكذا بالفاتورات ، وان المستأنفة لم تدل بما يفيد التحلل من الدين العالق بذمتها ولم تدل كذلك بما يخالف ما خلص اليه السيد الخبير وتجاهلت كذلك فإن المحكمة لا تخلق الحجة للأطراف عن طريق الاستجابة لطلب اجراء خبرة حسابية في الوقت الذي لم تثبت فيه أنها أدت او نازعت منازعة قانونية في الوثائق المدلى بها من طرفها ، ملتمسة التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا التصريح برده و تأييد الحكم الابتدائي .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن دفوعات المستأنف عليها لا تستند على أي أساس سليم مما يتعين ردها ، وأنه سبق لها في مقالها أن أثارت عدة دفوعات وخاصة ما تعلق بالفاتورة رقم 1800917 موضوع وصل التسليم عدد 1802027 والحاملة لمبلغ 9250.00 درهم، وأن العلاقة بين الطرفين تحكمها الوثائق الموقعة من طرفها عن الإستلام أو التسليم، وأن الفاتورة المتنازع بشأنها لم يتم توقيعها من طرفها مما يتعين إستبعادها من الملف، وأن الخبرة المنجزة إبتدائيا تبقى مجرد إجراء يتم الإستئناس به من طرف المحكمة على إعتبار أن الخبير يمكن أن يخطئ ويمكن أن يكون على صواب، وأن المستأنف عليها تفادت مناقشة ما أثارته في مقالها الإستئنافي مما يتضح معه أنها من تحاول خلق وثائق وحجج للمطالبة بمبالغ غير مستحقة، وأن المحكمة سيتضح لها جدية دفوعاتها مما يتعين معه أخدها بعين الإعتبار حفاظا على حقوق جميع الأطراف ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الإستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 5/10/2023 حضرت الأستاذة خالد عن الأستاذ الكتاني وأكدت ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/10/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن موضوع المديونية هو مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بمبلغ 27871.00 درهم موضوع مجموعة فواتير مرفقة ببونات تسليم وبونات طلب ، وأنه وأمام منازعة المستأنفة خلال المرحلة في المديونية وسندها فقد قررت المحكمة مصدرة الحكم إجراء تحقيق بواسطة خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير عبد الله الطالب خبير قضائي في المحاسبة الذي بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين خلص الى أن جميع الفواتير موضوع الدين مرفقة بوصولات التسليم ووصولات الطلب مستخلصا أن ذلك ينفي احتمالية عدم توصل المستأنفة بالسلع ، كما أضاف أنه بالرجوع الى الدفتر الكبير الخاص بالمستأنفة وجد أن جميع الفواتير مضمنة به وأن هناك معاملات سابقة بين الطرفين، وأنه سبق وأن قامت المستأنفة بأداء قيمة فواتير سابقة مفصل المديونية بشكل دقيق ، كما أضاف أنه ودائما وبالرجوع الى الدفتر الكبير الخاص بالمستأنفة تبين أنها كانت تؤدي جزءا من مبلغ الفاتورة وذلك على النحو المفصل بتقريره ، ليصل الى تحديد المديونية في مبلغ 23249.16 درهم بعد انقاص المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة لفائدة المستأنف عليها ، ولأن المحاسبة الممسوكة بالانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، كما أنه حينما تكون وثائق محاسبة متطابقة مع نظير يوجد بين يدي الخصم فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه عملا بمقتضى المادة 21 من نفس القانون، وطالما ثبت من خلال ما خلص إليه الخبير باعتباره من ذوي الاختصاص من ثبوت الدين موضوع الفاتورات المطلوب أداء قيمتها بعد انقاص ما تم أداؤه من طرف الطاعنة لفائدة المستأنف عليها استنادا الى ما هو مسجل بمحاسبتها والتي تبقى دليلا تاما على مديونيتها وتعفي المستأنف عليها من إقامة أي دليل على ما تدين به لها المستأنفة ، وبالتالي فلا مجال للتمسك بعدم توقيع الفاتورات أو بونات التسليم أو كون الخبير لم يدل بما يفيد الطريقة التي أديت بها الفواتير مادام أن هذا الأخير و انطلاقا من الدفتر الكبير للطاعنة قد وقف على ما تم أداؤه من طرفها كجزء من المديونية، وهو ما تأكد لهذه المحكمة بعد الإطلاع على الدفتر المذكور عن السنوات من 2018 الى 2020 ، وأن المحكمة صادفت الصواب لما قضت بالأداء ولم تكن ملزمة بارجاع المهمة الى نفس الخبير لتحديد الوصولات الغير الموقعة من طرفها وتحديد مبلغها طالما أن الخبير قد أجاب بما فيه الكفاية وبشكل مبرر عن سند المديونية وتحديد قيمتها انطلاقا من وثائق الطرفين ولاسيما الوثائق المحاسبية للمستأنفة كما أنه لامجال لإثارة عدم توقيع الفاتورة رقم 1800917 ووصل التسليم عدد 1802027 طالما أن الفاتورة المذكورة هي مقيدة بمحاسبة الطاعنة وأداء جزء منها وفق المدون بالدفتر الكبير العائد لها وأن الخبير لم يقع في أية تناقضات بل ان تقريره جاء مفصلا للمديونية و سندها ومرفقا إياه بالوثائق التي تؤكد ما خلص إليه من نتيجة، وأنه لامبرر لإجراء خبرة أخرى طالما أن الخبرة المنجزة على ضوء القضية جاءت معللة من الناحية الموضوعية مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial