La compétence pour connaître d’une action en contrefaçon de marque relève exclusivement des juridictions commerciales en application de la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74422

Identification

Réf

74422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3136

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8227/3072

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est la protection d'une marque commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges découlant de l'application de ladite loi, à l'exception des décisions administratives. Dès lors, la qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/4/2019 تحت عدد 781 في الملف رقم 3343/8211/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/03/2019 تعرض فيه أنها من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتسويق وبيع جميع أنواع الملابس لا سيما الملابس الرياضية تحت علاماتها التجارية ADIDAS.

وأن علامات المدعية محمية على الصعيد الدولي والوطني من خلال إيداعها لدى منظمة الوايبو بجنيف والذي بمقتضاه تمتد الحماية إلى المغرب كما هو واضح من الشواهد الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وذلك على الشكل والتواريخ التالية :

علامتي ADIDAS الأولى مسجلة بتاريخ 25/08/1984 تحت عدد 487580 والثانية بتاريخ 26/02/1991 تحت عدد 566295 وغيرها من العلامات.

إلا أنه رشح إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها التجارية المشار إليها أعلاه وأن من بين هذه المحلات التجارية المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء إضافة إلى المخزن التابع له والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالكف والتوقف عن جلب وعرض وبيع كل منتج يحمل علامة من علامات المدعية وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا ومنافسة غير مشروعة لعلامة المدعية ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم مع الإتلاف والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض وبالنشر والإكراه والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بشواهد تسجيل وصورة من مقال ومحضر وأمر قضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل لنائب المدعى عليه بجلسة 15/04/2019 جاء فيها أنه من خلال الوثائق لا نجد من بينها ما يفيد أن المدعى عليه تاجر مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النازلة وبالتالي إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الاستئناف الحالي ينبني على أساس صحيح ذلك ان الحكم التمهيدي الصادر باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع يفتقد الى التعليل الكافي الذي يرد معه الدفع الصريح والمدعوم بنصوص واضحة مثارة من طرف المستأنف في المرحلة الابتدائية وهي نصوص تنزع الاختصاص من المحكمة التجارية ما دام النزاع قائم بين اشخاص مدنية لا تتوفر فيهم شروط اكتساب صفة تاجر وان المحكمة التجارية عندما قضت باختصاصها نوعيا للبث في هذا النزاع تكون قد تجاوزت اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة .2019/06/20والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن موضوع النزاع ينصب على تزييف علامة تجارية و بالتالي الحكم بحمايتها طبقا لمقتضيات القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية و حسب المادة 15 من القانون المذكور فإن المحاكم التجارية يكون لها وحدها إختصاص البث في النزاعات المترتبة عن تطبيق القانون المذكور بإستثناء القرارات الادارية المنصوص عليها فيه .

و حيث تبقى المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بنظر النزاع ، مما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle