La compétence du tribunal de commerce est confirmée lorsque le souscripteur d’un contrat d’électricité ne parvient pas à prouver sa qualité de non-commerçant face à un procès-verbal constatant une exploitation commerciale dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69002

Identification

Réf

69002

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1491

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1623

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers.

La cour retient que dès lors que le procès-verbal constatant l'activité commerciale a été dressé à l'adresse même figurant sur le contrat de fourniture liant les parties, il incombe à l'abonné de rapporter la preuve qu'il n'exploite pas personnellement le local en cause. Elle juge à cet égard que la production d'un simple certificat de propriété indivise est insuffisante à renverser cette présomption, tout comme l'est l'allégation non prouvée de sa qualité d'agriculteur.

Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2018 في الملف عدد 2625/8203/2016 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف مايفيد تبليغ الحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليه قام بإستهلاك مادة الكهرباء دون المرور من العداد وذلك حسب الثابت من المحضر المستدل به.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 546763.45درهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه لايعتبر تاجرا وأن العقد المبرم مع المستأنف عليها لايتعلق بعداد للإستغلال التجاري، وأن محكمة الدرجة الأولى إستندت على محضر المعاينة الذي يثبت أن الأمر يتعلق بمحل تجاري مخصص لتصفية الزيوت والحال أن العارض لاعلاقة له بالمحل المذكور والذي يستغل من طرف الغير الذي يملك نصيبا مشاعا مع الطاعن بنفس العقار حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بسلا.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من شهادة الملكية العقارية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى إستنادها في القول بإختصاصها للبت في الدعوى على محضر إثبات المخالفة والذي تمت الإشارة فيه إلى أن الأمر يتعلق بمعمل لتصفية الزيوت، والحال أن المستأنف لاعلاقة له بالمحل المذكور بحكم أن العقار يعتبر مشاعا وأن الطاعن يمارس فقط الأنشطة الفلاحية في النصيب المستغل من طرفه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على محضر المعاينة المستدل به أنه تم بنفس العنوان المضمن بعقد الإشتراك الذي يربط الطاعن بالمستأنف عليها وأن الطاعن لم يثبت للمحكمة بمقبول كونه لايستغل المحل المذكور إذ أن شهادة الملكية المستدل بها ليس من شأنها إثبات ذلك، كما أنه لم يثبت للمحكمة صفته كفلاح تبعا لإدعاءاته.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف على المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile