Réf
60235
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6640
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4912
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Terres collectives, Réformation du jugement, Obligation de paiement du preneur, Loyer, Force obligatoire du contrat, Exécution de bonne foi, Contrat synallagmatique, Clause d'augmentation annuelle, Bail, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat.
La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux.
La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة عبد الله (ح.) وورثة الشعيبية (ح.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/09/2024 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7527 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2024 في الملف عدد 772/8207/2024 القاضي في الطلب الأصلي والاصلاحي: في الشكل بعدم قبول طلب أداء واجبات الضريبة وبقبول الباقي. وفي الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغ 165000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2018 الى 31/12/2023 مع شملها بالنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 7000 درهم وبتحميل المدعى عليها الصائر و برفض الباقي. وفي طلب الادخال : في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة م.ت. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/12/2024 تستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا وعدما، و اعتبارا لكونه قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة عبد الله (ح.) وورثة الشعيبية (ح.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن شركة ا.م. و التي كانت تحمل سابقا اسم م.ت. تكتري منهم بقعة أرضية بزاوية النواصر إقليم النواصر من اجل تثبيت لاقط هوائي للاتصالات بسومة شهرية محددة سنة 2018 في 4256,07 درهم وان هذه السومة تعرف زيادة نسبتها 3 % كل سنة وان المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يوليوز 2018 وان تخلذ بذمتها مبالغ كرائية تفصيلها كالاتي : من 2018/07/01 الى 2018/12/31 مبلغ : 25.536,42 درهم و من 2019/01/01 الى 2019/12/31 مبلغ : 52.605,02 درهم و من 2020/01/01 الى 2020/12/31 مبلغ : 45.183,17 درهم و من 2021/01/01 الى 201/12/31 مبلغ : 55.809,43 درهم و من 2022/01/01 الى 2022/12/31 مبلغ 57.483,71 درهم و من 2023/0101 الى 2023/12/31 مبلغ 59.967,00 درهم و مبلغ الضريبة برسم سنوات 2018 2019 2020 ,2021 ,2022 2023 مبلغ 24.882,60 درهم ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة المبالغ الكرائية المتخلذة بذمتها من فاح يوليوز 2018 الى متم دجنبر 2023 والتي وجب فيها مبلغ 305.584,80 درهم بالإضافة الى مبالغ الضريبة من 2018 الى 2023 وجب فيها 24.882,60 درهم ومبلغ 20.000,00 عن التماطل المجموع 350.467,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. وأدلت بصورة من عقد كراء و نسخة من إنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على مذكرة جواب مع طلب مضاد ومقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف المدعي عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/03/2024 والتي أوضحت من خلالها أنه من حيث الشكل أن مصطلح اورانج هو مجرد علامة تجارية تستعملها العارضة في الترويج لخدماتها ومنتوجاتها في ميدان الاتصالات مما يكون معه الطلب الحالي قد اتى مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع أن شركة م.ت. سبق لها ان ابرمت بتاريخ 2000/01/19 عقدة كراء مع مورث المدعين عبد الله (ح.) وكانت تؤدي له واجبات الكراء بانتظام لدى حسابه المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك وكالة الفداء انه بتاريخ 2001/07/07 توفي المكتري السيد عبد الله (ح.) وعلى اثر ذلك طلبت العارضة من ورثته الشرعيين تزويدها بشهادة الملكية المسجلة باسمهم للأرض التي تضع عليها العارضة المحطة المتعلقة بالاتصال وان يبرموا اتفاقية جديدة معها تتضمن بعض التعديلات الى انهم لم يستجيبوا لطلباتها خاصة وان الامر يتعلق بعقار تابع لإدارة الشؤون القروية بوزارة الداخلية لكون الأمر يتعلق بأراضي الجموع التي تتولى ادارتها وزارة الداخلية ولا يحق للمدعين التصرف باي نوع من أنواع التصرفات بخصوص العقار موضوع الدعوى استنادا لمقتضيات المادة 1 من ظهير 27 ابريل 2019 الذي جاء فيه بانه لا يمكن للجماعات التي تستغل أراضي الجموع ان تمارس أي نشاط على هذه الأراضي التي تستغل بشكل جماعي فيما بينهم الا تحت اشراف الدولة والوزارة المخول لها ذلك و أنها اشعرت برسالة من وزارة الداخلية بتاريخ 2019/09/06 تدعوها الى انهاء جميع العقود المبرمة مع مستغلين أراضي الجموع. وعليه فان العقد المبرم مع مورث المدعين يعد باطلا لكون الأمر يتعلق بأراضي الجماعة السلالية وتتولى الاشراف عليها وزارة الداخلية. ولهذا فان طلبات المدعين تبقى غير ذي موضوع و غير مؤسسة خاصة وان العارضة طلبت منهم في العديد من المناسبات فسخ العقد المبرم مع مورثهم لكن دون جدوى الشيء الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب و حول مقال ادخال الغير في الدعوى ذلك فان الامر يتعلق بقطعة أرضية تضع عليها العارضة المحطة المتعلقة بالاتصال. وحيث ان هذا العقار الذي كان يستغله مورث المدعين عبد الله (ح.) هو عقار تابع لأراضي الجموع التي تتولى الاشراف عليها وزارة الداخلية فإنها تلتمس ادخال وزارة الداخلية في الدعوى لسماع الحكم بحضورها في الملف موضوع النزاع و حول الطلب المضاد ان العقار موضوع الدعوى تتولى الاشراف عليه مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية و ان استنادا لمقتضيات المادة 1 من ظهير 27 ابريل 2019 فان كل التصرفات والعقود التي تبرم بشأن العقارات التابعة لأراضي الجموع تقع باطلة إذا لم توافق عليها وزارة الداخلية و ان مورث المدعين السيد عبد الله (ح.) استغل وضعية هاته الأرض وابرم عقدة كراء مع العارضة بخصوص القطعة الأرضية المتواجدة بإقليم النواصر. وحيث انه بعد اكتشاف العارضة الوضعية القانونية للقطعة الأرضية التي تضع عليها المحطة المتعلقة بالاتصال وبان العقد المبرم مع مورث المدعين باطلا فإنها تلتمس من المحكمة الحكم بفسخ عقدة الكراء المبرمة بتاريخ 2000/01/19 مع ما يترتب عن ذلك قانونيا ،لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب حول الطلب المضاد و الحكم بفسخ عقدة كراء المبرمة مع المرحوم احمد (ح.) بتاريخ 2000/01/19 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و حول مقال الادخال وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بالرباط و الوكيل القضائي بالمملكة بالرباط. والحكم المنتظر صدوره بحضور وزارة الداخلية التي تتولى الاشراف على القطع الأرضية موضوع الدعوى. وأدلت رسالة وزير الدخلية المؤرخة في 2019/09/06
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 25/03/2024 والتي أوضحوا من خلالها من حيث التعقيب أن ما اثارت المدعى عليها في معرض جوابها في الموضوع انها ابرمت مع مورث العارضين السيد عبد الله (ح.) العقد موضوع الدعوى بتاريخ 19/01/2000 وان مورثهم توفي سنة 2001 وانها طلبت على اثر ذلك تزويدها بشهادة الملكية تثبت ان الأرض الموضوع فوقها محطة الاتصال مسجلة باسمهم لكون الأمر يتعلق بعقار تابع لوزارة الداخلية و ان هذا الدفع لا يرتكز على أساس واقعي أو قانوني لكون المدعى عليها كانت تعلم بالوضعية القانونية للعقار عند ابرام عقد الكراء لانه لا يعقل ان شركة عملاقة في مجال الاتصالات من حجم شركة م.ت. تقدم على ابرام عقد كراء دون الاطلاع على الوضعية القانونية للعقار كما ان المدعى عليها لم تدلي بما يفيد مزاعمها بكونها راسلتهم من اجل اثبات ان البقعة الأرضية موضوع الدعوى في اسمهم ، كما ان الدفع بكون أراضي الجموع تخضع لإدارة وزارة الداخلية هو دفع لا يرتكز على أساس قانوني لكون ملكية أراضي الجموع تعود الى الجماعة السلالية المعنية كما في حالة العقار موضوع الدعوى والذي تعود ملكيته للجماعة السلالية لعيايسة النواصر وان استغلال هذه الأراضي يكون بصفة جماعية من طرف أعضاء الجماعة السلالية المالكة عن طريق الرعي او بصفة فردية بالحرث او تخويل الانتفاع بقطع منها لأعضاء من نفس الجماعة بواسطة تثمينها بواسطة اليات الكراء او التفويت او الشراكة و ان الجماعة السلالية كانت قد خولت حق الانتفاع بهذه البقعة الأرضية موضوع الدعوى للعارضين كما تثبت ذلك شهادة الاستغلال و ان وزارة الداخلية لا تملك أي سلطة في تدبير او تقسيم حق الانتفاع بهذه الأراضي وانما يقتصر دورها في السهر على تطبيق القانون بشأنها عن طريق الوصاية على هذه الأراضي و ان دفع المدعى عليها بكونها توصلت بإرسالية من وزارة الداخلية بتاريخ 2019/09/06 تدعوها فيها الى انهاء العقود مع جميع المستغلين لاراضي الجموع وبالتالي يكون العقد المبرم مع العارضين عقد باطل هو دفع لا يرتكز على أساس لكون هذه الارسالية هي فقط دعوى من طرف سلطة الوصاية الى انهاء عقود الكراء مع المستغلين و المنتفعين من الأراضي السلالية و ان المدعى عليها ما دامت لم تبادر الى انهاء العقد موضوع الدعوى الا بمقتضى مقالها المضاد المتقدم به في اطار الدعوى الحالية و بالتالي فانه ومادام العقد ساريا ولم ينتهي باي شكل من الاشكال فإنهم يكونون محقين في المبالغ الكرائية المستحقة وحيث بالتالي تكون دفوعات المدعى عليها لا تستند على أساس و يتعين ردها و من حيث الجواب على المقال المضاد و مقال ادخال الغير من حيث الجواب على مقال الادخال الغير في الدعوى ان وزارة الداخلية لا علاقة لها بالدعوى الحالية لأنها ليست طرفا العقد موضوع الدعوى وانها مجرد سلطة وصاية ينحصر دورها على مراقبة تدبير الأراضي السلالية و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله و من حيث المقال المضاد أن زعمت المدعى عليها انه بعد اكتشاف الوضعية القانونية للأرض موضوع العقد فان العقد الرابط بين الطرفين يكون باطلا ملتمسة فسخه مستندة حسب زعمها الى مقتضيات المادة 1 من ظهير 27 ابريل 2019 و ان القانون الذي يؤطر الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبیر املاكها هو الظهير الشريف رقم 1.19.115 الصادر بتاريخ 09 غشت 2019 بتنفيذ القانون 17-62 و ان مقتضيات هذا القانون لم تمنع حق الانتفاع بل انها نصت في الفصل 16 و كذا مقتضيات الفصل 19 من هذا القانون و هو مقتضى قانوني لاحق على ابرام ولمدة تتناسب مع العقد موضوع الدعوى و لا يمكن ان يطبق بأثر رجعي على العقد موضوع الدعوى مما يكون معه هذا الطلب غير مرتكز على أساس و يتعين التصريح برفضه . ومن حيث المقال الإصلاحي انه تسرب الى مقال العارضين أخطاء تتعلق باسمهم وصفتهم كما تسرب الى مقال الدعوى خطأ يتعلق باسم المدعى عليها ومن حيث اسم وصفة العارضين حيث بالرجوع الى العقد موضوع الدعوى ستجد المحكمة انه يربط المدعى عليها بمورثهم المسمى قيد حياته عبد الله (ح.) إذ يكون من مصلحة العارضین اصلاح مقالهم و اعتبار ان الدعوى موجهة من طرف العارضين باعتبارهم ورثة السيد عبد الله (ح.) المذكورين ادناه و من حيث اسم المدعى عليها أنهم بمقالهم في مواجهة شركة ا.م.ت. سابقا إذ تبين ان اورونج هي محرد علامة تجارية وان المدعى عليها لازالت تمارس نشاطها تحت اسم م.ت. وهو الاسم الوارد في موضوع الدعوى ، لذلك يلتمسون من حيث التعقيب رد دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس و الحكم وفق المقال الافتتاحي لهم و من حيث الجواب على المقال الادخال التصريح بعدم قبول مقال الادخال و من حيث الجواب المقال المضاد التصريح برفض الطلب و من حيث المقال الإصلاحي الاشهاد لهم بإصلاح مقالهم واعتبار الدعوة موجهة من طرفهم باعتبارهم ورثة عبدالله (ح.) وهم : ارملته السيدة فاطمة (ع.) و أبناؤه من المرحومة عائشة (ي.) وهم محمد (ح.) ،بوشعيب (ح.) ، خديجة (ح.) ، احمد (ح.) ، السعدية (ح.)، عبد اللطيف (ح.) ، مصطفى (ح.) ، ويونس (ح.) لقبهم جميعا (ح.) السادة ورثة ابنته المرحومة السيدة الشعيبية (ح.) وهم محمد (ش.) و ابناؤها منها وهم سناء (ش.) ، عبد الغاني (ش.) زينب (ش.) لمياء (ش.) امين (ش.) ، واحمد (ش.)، لقبهم جميعا (ش.) الأشهاد لهم كذلك بكونهم يوجهون دعواهم في مواجهة شركة م.ت. في شخص ممثلها القانوني بدل شركة ا. المتسرب خطأ الى مقالها الافتتاحي وما عدا ذلك الحكم وفق المقال الافتتاحي لهم و تحميل المدعى عليها الصائر. وأدلوا بصورة من شهادة الملكية و صورة طبق الأصل من شهادة استغلال و صورة طبق الأصل من رسم اراثة المرحوم عبد الله (ح.) و صورة طبق الأصل من اراثة أرملته المرحومة عائشة (ي.) صورة من ارثة ابنة مورثهم المرحومة الشعيبية (ح.).
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 16/04/2024 الرامية إلى الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء والضريبة مع تعويض تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وفي الطلب المضاد الحكم برفض الطلب .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعنون في أسباب استئنافهم أن الحكم المستأنف اعتبر ان السومة الكرائية محددة في 30.000,00 سنويا بحسب العقد المبرم بين الطرفين سنة 2000. لكن السومة الكرائية المرتكز عليها من طرف المحكمة الابتدائية في احتساب الواجبات الكرائية لا يرتكز على أساس لكون هذه السومة تعرف زيادة قدرها 3% كل سنة بحسب الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من العقد ، وبالتالي فان السومة الكرائية السنوية ستصبح 30.900,00 درهم في فاتح يناير 2001 بعد زيادة نسبة 3%. و31.827,00 درهم في فاتح يناير 2002 32.781,81 درهم في فاتح يناير 2003. و33.765,26 درهم في فاتح يناير 2004 34.778,21 درهم في فاتح يناير 2005. و35.821,55 درهم في فاتح يناير 2006 . و36.8961 درهم في فاتح يناير 2007 . و38.003,07 درهم في فاتح يناير 2008 . و39.1431 درهم في فاتح يناير 2009 . و40.317,45 درهم في فاتح يناير 2010 . و 41.526,97 درهم في فاتح يناير 2011 . و42.772,77 درهم في فاتح يناير 2012 . و44.055,95 درهم في فاتح يناير 2013. و 45.377,62 درهم في فاتح يناير 2014. و 46.738,94 درهم في فاتح يناير 2015. و 48.141,10 درهم في فاتح يناير 2016. و 49.595,33 درهم في فاتح يناير 2017 و 51.072,88 درهم في فاتح يناير 2018. و 52.605,06 درهم في فاتح يناير 2019. و 54.183,21 درهم في فاتح يناير 2020. و 55.808,70 درهم في فاتح يناير 2021. و 57.482,96 درهم في فاتح يناير 2022 و 59.207,44 درهم في فاتح يناير 2023. وبالتالي فان المبالغ الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف عليها هي كالتالي : عن سنة 2018 عن المدة من فاتح يوليوز 2018 الى غاية متم دجنبر 2018 ( نصف سنة ) هو 51.072,88 درهم / 2 = 25.536,44 درهم. وعن سنة 2019 مبلغ 52.605,06 درهم . وعن سنة 2020 مبلغ 54.183,21 درهم. وعن سنة 2021 مبلغ : 55.808,70 درهم . وعن سنة 2022 مبلغ : 57.482,96 درهم . وعن سنة 2023 مبلغ : 59.207,44 درهم. المجموع : 304.823,81 درهم و هو المبلغ المطالب به بمقتضى مقالهم الافتتاحي. وأنه وتأكيدا بأن المستأنف عليها كانت تؤدي السومة الكرائية على أساس زيادة سنوية قدرها 3 % أدلوا بكشف بنكي يشير الى تحويل السومة الكرائية على أساس زيادة 3% كل سنة . وأن المبالغ الكرائية كان يتم تحويلها لفائدة العارضين كل 6 أشهر أي ( نصف سنة ) في بداية يناير و يوليوز من كل سنة. وبالرجوع الى هذا الكشف سيتضح للمحكمة بان السومة الكرائية لستة اشهر لبداية يناير سنة 2017 وبداية يوليوز 2017 هو 24.792,71 درهم أي بسومة كرائية سنوية قدرها 49.585,42 درهم وهي السومة المبينة أعلاه. ويتبين من كل ما سبق ان ما انتهى اليه الحكم المستأنف في اعتبار السومة الكرائية السنوية محددة في 30.000,00 درهم، لا يرتكز على أساس لكون السومة الكرائية تعرف زيادة كل سنة بنسبة 3 % وفق الثابت من العقد، ومن كشف الحساب المدلى به.
والتمسوا لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبالغ الكرائية المحكوم بها من 165.000,00 درهم المحكوم بها ابتدائيا الى مبلغ 305.584,60 المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي. وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من العقد وصورة من كشف حساب.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة م.ت. بواسطة دفاعها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أن ماجاء في الاستئناف لا يستند على أي اساس قانوني سليم خاصة وان عقد الكراء المبرم بين الطرفين لا يتحدث عن الزيادة في السومة الكرائية الى مالا نهاية العقد بالاضافة الى أن هذا الاخير تم فسخه عندما توصلت برسالة من وزارة الداخلية سنة 2019 والتي اعتبرت فيها كل العقود المبرمة على اراضي الجموع يجب انهاء جميع العقود المبرمة مع المستغلين لهاته الاراضي. وعليه فان العقد المبرم مع مورث المستأنف عليهم يعد عقدا باطلا لكونه ينصب على اراضي الجماعة السلالية والتي تتولى الاشراف عليها وزارة الداخلية. ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي برفض الطلب.
و حول الاستئناف الفرعي: إن المستانفة فرعيا تعيب على الحكم المطعون فيه لانه لم يصادف الصواب فيما قضى وخرق مقتضيات قانونية واضحة. ذلك أن العقار موضوع الدعوى تتولى الاشراف عليه مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية. وانه استنادا لمقتضيات المادة 1 من ظهير 27 ابريل 2019 فان كل تصرفات والعقود التي تبرم بشأن العقارات التابعة لاراضي الجموع تقع باطلة اذا لم يتم الموافقة والمصادقة عليها من طرف وزارة الداخلية الجهاز الوصي على الأراضي السلالية. وأن مورث المستأنف عليه فرعيا السيد عبد الله (ح.) استغل وضعية هذه الارض وابرم عقدة كراء مع العارضة بخصوص القطعة الارضية المتواجدة باقليم النواصر. وأنها اكتشفت فيما بعد ان الوضعية القانونية للقطعة الارضية موضوع النزاع والتي تضع عليها المحطة المتعلقة بالاتصال ليست تابعة لمورث المستأنف عليه فرعيا وانما هي تابعة لاراضي الجموع لا يمكن ان تكون محل اي تصرفات الا بموافقة وزارة الداخلية. وأنها توصلت من وزارة الداخلية برسالة مؤرخة في 06/09/2019 تطالبها فيها بوضع حد ونهاية لجميع العقود المبرمة مع المستغلين لاراضي الجموع . وأن بتوصلها بهذه الرسالة من طرف وزارة الداخلية فان عقد الكراء موضوع الدعوى باطلا ولا يمكن ان تترتب عليه اية اثار قانونية. وانه أكثر من ذلك فان المستأنفة فرعيا طالبت من المحكمة خلال المرحلة الابتدائية بفسخ عقدة الكراء التي تربط العارضة بالمستانف عليه فرعيا لكون محل العقد تابعا لوزارة الداخلية ولا علاقة لمورث المستأنف عليهم بالعقار موضوع النزاع .
والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي. وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وحول الاستئناف الفرعي: الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. وبعد التصدي البت في الطلب المضاد التي تقدمت به وذلك بفسخ عقدة الكراء المبرمة مع مورث المستأنف عليه فرعيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 18/12/2024 جاء فيها أن المستأنف عليها اصليا اثارت ان الاستئناف لا يرتكز على أساس لكون ان العقد المبرم بين الطرفين لا يتحدث عن زيادة 3 في المائة الى ما لا نهاية بالإضافة الى انها توصلت برسالة من وزارة الداخلية سنة 2019 تخبرها بضرورة انهاء العقود المبرمة مع مستغلى الأراضي السلالية. وأن هذه الدفوع لا ترتكز على أساس لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئها ، ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما او في الحالات المنصوص عليها في القانون طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود . ومن جهة أخرى، فان الزيادة المنصوص عليها في العقد لا تتعدى 3 في المائة سنويا، أي 9 في المائة كل ثلاث سنوات، و هي نسبة اقل من النسبة المنصوص عليها في القانون 07-03 و التي تبلغ 10 في المائة كل 3 سنوات بالنسبة للمحلات التجارية في حالة المطالبة القضائية . ويتبين من كل ما سبق بان هذا الدفع لا يرتكز على أساس و يتعين رده .
ومن حيث الجواب على الاستئناف الفرعي : فقد دفعت المستأنفة فرعيا أنها توصلت من وزارة الداخلية مؤرخة في 06/09/2019 تطالبها بوضع حد للعقود المبرمة مع مستغلي أراضي الجموع ، وبالتالي فان العقد اصبح باطلا منذ ذلك التاريخ و لا يرتب اثرا و انها طالبت خلال المرحلة الابتدائية بفسخ العقد غير ان المحكمة لم تستجب لطلبها. وأن الحكم الابتدائي اجابت على المقال المضاد المتقدم به من طرف المستأنفة فرعيا، خلال المرحلة الابتدائية بحيث انها ردت هذا الدفع بكون المستأنفة فرعيا توصلت برسالة وزارة الداخلية سنة 2019 وانها لم تبادر الى المطالبة بفسخ العقد الا سنة 2024 عندما تقدموا بالدعوى الحالية، فضلا على ان هذه الرسالة غير ملزمة للمستأنفة فرعيا ولا يمكن الاستناد اليها لطلب فسخ عقد الكراء طالما لم يصدر أي اخلال من جانبهم ببنود العقد.
والتمسوا لأجل ما ذكر الحكم وفق مقالهم الاستئنافي. ومن حيث الجواب على الاستئناف الفرعي، رد الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد. وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
وبناء على إدراج القضية 18/12/2024 حضرها الاستاذ الطلحاوي عن الاستاذ شريف وتسلم نسخة من مذكرة الاستاذ المسناوي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي :
حيث أقام المستأنفون أسباب استئنافهم على سند من القول إن السومة الكرائية تعرف زيادة قدرها 3% كل سنة، وأن كشف الحساب يثبت أداء السومة الكرائية لسنة 2017 بزيادة 3 % كل سنة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبالغ الكرائية من 165000 درهم إلى مبلغ 305584,60 درهم، وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
وحيث أقامت المستأنفة فرعيا أسباب استئنافها على سند من القول إن الأرض المكتراة من مورث المستانفين والتي وضعت فيها محطتها المعلقة بالاتصال به، تتعلق بأراضي الجموع التابعة لوزارة الداخلية، وأنها توصلت برسالة من هذه الأخيرة بتاريخ 06/09/2019 تطالبها بوضع حد لجميع العقود المبرمة مع المستغلين لأراضي الجموع بأولاد صالح. ملتمسة الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي البت في الطلب المضاد، وذلك بفسخ عقد الكراء المبرمة مع مورث المستأنف عليهم فرعيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث صح ما عابه المستأنفون أصليا، إذ الثابت من أوراق القضية وخاصة عقد الإيجار أن الأمر يتعلق بكراء قطعة أرضية بمساحة 3,36 م م، وطعنت فيها المستأنف عليها –المكترية- محطتها للاتصال في إطار شبكة الهاتف المحمول « dans le cadre d’un réseau de téléphonie mobile GSM ». مما يفيد أن الكراء المذكور يخضع في مقتضياته للشروط الاتفاقية وكذا مقتضيات قانون الإلتزامات والعقود. وأن البند 3 منه نص في فقرته الأخيرة على أن السومة الكرائية ستعرف زيادة تلقائية بنسبة 3 % سنويا اعتبارا من 01/01/2001.
« le loyer sera augmenté automatiquement de trois pour cent (3%) tous les ans à compter de 1er Janvier 2001 ».
وأنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين، وأن الاتفاقات المنشأة بوجه قانوني صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وفقا للفصل 230 من ق ل ع. وأنه لما ثبت من خلال الكشوف البنكية الصادرة عن الشركة العامة المرفقة بالمقال الاستئنافي، والتي لم تجحدها المستأنف عليها –شركة م.ت.- أنه تم فعلا تفعيل الزيادة السنوية بنسبة 03% المتفق عليها بينهما وبين المكتري الأصلي –مورث المستأنفين-، حسبما يستفاد من قيمة التحويلات المدونة في ذات الكشف المشار إليه، وهو ما يستتبع تقرير أحقية المستانفين بوصفهم خلف عام لمورثهم في الواجبات الكرائية، مع اعتبار داخلا فيها الزيادة السنوية بالنسبة التي ارتضاها طرفا العلاقة التعاقدية، وأن ما نحاه الحكم المستأنف باعتماده السومة الكرائية الأصلية (2500 درهم) دونما اعتبار لقسط الزيادة الاتفاقية يبقى والحالة هذه مخالفا لصحيح القانون، لتنكبه ما تفق عليه الطرفان بهذا الخصوص.
وحيث إن ما تعللت به المستأنفة عليها –م.ت.-، من كونها توصلت بتاريخ 06/09/2019 برسالة من وزارة الداخلية تحتها على فسخ كل العقود العرفية المبرمة، مع تسوية الوضعية القانونية والمالية لهذه الاستغلالات تجاه الجهة الوصية، فمردود عليه من وجهين اثنين:
أولهما: أن عقد الكراء الرابط بين اطراف الخصومة لا زال ساري المفعول بينهما، بما يرتبه من آثار ومفاعيل قانونية في ذمة كل طرف إزاء الآخر.
ثانيا: أن المستأنف عليها –م.ت.- لم تعرب عن حسن نيتها بهذا الخصوص، إذ الثابت أنها لم تبادر إلى أداء متأخرات الكراء العالقة بذمته سواء لفائدة المستانفين أو لفائدة الجهة الوصية، والقاعدة أن التعهدات يتعين تنفيذها بحسب نية عملا بصريح المادة 231 من ق ل ع، مما تغدو معه ملزمة بتأدية واجب الكراء لفائدة المستأنفين في مقابل انتفاعها بالأرض موضع الكراء وفقا لمقتضى المادة 663 من ق ل ع، حسبما سيرد في منطوق هذا القرار.
وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية، فإن ما تمسكت به من مطالبة بخصوص فسخ عقد الكراء في سياق استئنافها الفرعي، يبقى على مهاد غير سليم، في غياب ما يقيم الدليل فعلا على إخلاءها للأرض موضوع الكراء بعد التصريح بالفسخ، وأنه يبقى متاحا لها متى كانت متجهة إرادتها فعلا إلى إفراغ الأرض من شواغلها، تفعيل مقتضيات البند 13 من عقد الكراء المذكور، الذي يمنحها أحقية الفسخ الرضائي متى تمن لها ذلك. مما يستوجب رد الدفوع المثارة بهذا الشأن لعدم صوابيتها.
وحيث يغدو الحكم المستأنف وقد راعى مجمل ما ذكر، حريا بالتأييد، مع تعديله، برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 305584,80 درهم وتحميل المستأنف عليها –م.ت.- الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل: قبول الاستئناف الاصلي والفرعي
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مبدئيا، مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 305584.80 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025