Réf
16861
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
671
Date de décision
11/03/2003
N° de dossier
93611/1981
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
محاكم الجماعات والمقاطعات, Irrecevabilité, Juridictions communales et d'arrondissement, Ordonnance du président du tribunal de première instance, Portée générale et absolue de l’interdiction, Pourvoi en cassation, Voies de recours, Interdiction d’exercer un recours d'ordre public, أمر رئيس المحكمة الابتدائية, المجلس بجميع غرفه, طعن بالنقض, عبارة مطلقة وشاملة, عدم القبول, قرارات محكمة النقض, لا يقبل أي طعن, إحالة., Cour suprême (Chambres réunies)
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune.
La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cassation.
أحكام محاكم الجماعات والمقاطعات – حكم الإحالة – الطعن بالنقض (لا).
حكم رئيس المحكمة الابتدائية المتعلق بموضوع الإحالة في نطاق الفصل 65 من ظهير تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات لا يقبل أي طعن بما في ذلك الطعن بالنقض، لكون الفقرة الأخيرة من هذا الفصل جاءت مطلقة وشاملة لكل الطعون .
القرار عدد 671، الصادر بجميع غرف المجلس بتاريخ 11 مارس 2003، الملف المدني 93611/1981
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بعدم القبول المثار تلقائيا
بناء على الفترة الأخيرة من الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 174339 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 موافق 15/7/1974 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها والتي تنص على أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في موضوع الإحالة لا يقبل أي طعن وبناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27/7/83 القاضي بإحالة القضية على غرفتين.
وبناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 13/11/1999 والقاضي بإحالة القضية على جميع الغرف .
وبعد الاستدعاء لجلسة 11/3/2003 والمناقشة ووضع الملف بالمداولة . وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 24 يوليوز 1981 في القضية المدنية عدد 51/81 أن المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت محمد الجراري أرملة أحمد بن محمد الشيفور أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجير زوجها (كذا) تقدمت بمقال أمام حاكم جماعة حد الركادة عرضت فيه أنه سبق لزوجها المذكور أن أكرى للمدعى عليه أحمد بن بيه الجراري (الطالب ) المحل التجاري الكائن بدوار الملعب قبيلة أولاد جرار، وبعد وفاته امتنع عن أداء الكراء طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 840.00 درهم واجب الكراء عن سبع سنوات حسب 10 دراهم في الشهر أجاب المدعى عليه أنه المالك للمحل ولا تربطه أية علاقة بالمدعية ، طالبا رفض الطلب .
وبعد الإجراءات أصدر السيد حاكم جماعة الركادة بأولاد جرار بتاريخ 21 يوليوز 1981 في الملف 66/81 حكما قضى على المدعى عليه بأدائه مبلغ 840.00 درهم عن واجب الكراء، وبعد أن تقدم المحكوم عليه بطلب الإحالة للحكم المذكور، أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت حكما قضى بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وهو الحكم المطلوب نقضه المشار إلى رقمه وتاريخه ومضمونه أعلاه بناء على سببين اثنين أولهما خرق القانون خاصة الفصل 21 من ظهير 15/7/1974 وثانيهما تحريف الوقائع والتناقض في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.
وحيث إن الحكم المطلوب نقضه صدر في نطاق ظهير تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات المشار إليه أعلاه .
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من الظهير المذكور تنص على أنحكم السيد رئيس المحكمة الابتدائية في موضوع الإحالة لا يقبل أي طعن وبذلك فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطالب ضد الحكم المشار إليه أعلاه يبقى غير مقبول باعتبار أن عبارة » لا يقبل أي طعن » الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 20 المذكور جاءت مطلقة وشاملة لكل الطعون.
لهذه الأسباب
فإن المجلس وهو بغرفه الست مجتمعة قضى بعدم قبول الطلب وتحميل الطلب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية بصفته رئيسا
أحمد بنكيران رئيس الغرفة ا لتجارية
عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية
محمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية
مصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية
عبد الله الشرقاوي رئيس الغرفة الجنائية
والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة ، محمد الخيامي، محمد فيلالي بابا، عبد الصمد عجيبة، بن عجيبة ، بوبكر بودي، جميلة المدور، لطيفة رضى، مليكة بنديان ، الحبيب بلقصير يوسف الإدريسي، سعيدة نظام ، مليكة بنزاهير، الحسن أومجوط ، علال العبودي، إبراهيم القفيفة ، محمد الصغير أمجاط ، أحمد دينية ، محمد بورمضان ، عبد الحميد سبيلا، حميدوأكري، الحسن القادري، حسن زيرات، عمر أزناي وعبد الرحمان العاقل أعضاء.
والسيد أحمد بنيوسف ممثلا للنيابة العامة .
والسيد أحمد إبورك كاتب الضبط
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025