Instruction : en l’absence de texte, la Chambre criminelle est compétente pour statuer sur l’appel d’une ordonnance du conseiller instructeur (Cass. crim. 2006)

Réf : 16123

Identification

Réf

16123

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

847/1

Date de décision

07/06/2006

N° de dossier

2883/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 265 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 129 - 241 - 250 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que, en l'absence de désignation par ce texte d'une juridiction d'appel pour les ordonnances du conseiller instructeur près la Cour de cassation, il appartient à la Chambre criminelle, dans le cadre de sa mission de contrôle, de combler ce vide juridique et de connaître de ces recours. Par suite, doit être rejeté l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire qui est suffisamment motivée par la gravité des faits reprochés et les nécessités d'une instruction à son commencement.

Résumé en arabe

امتياز قضائي ـ الأمر بإيداع المتهم في السجن ـ استئناف ـ اختصاص الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
إن خلو المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية من تعيين جهة قضائية للنظر في أوامر وإجراءات التحقيق يحتم على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى سد هذا الفراغ القانوني، ومد مراقبتها إلى ما ذكر بغية تقويم أي مساس محتمل بالحريات أو بالقانون، بما ينسجم مع مهامها الرقابية على المقررات القضائية والنظر بالتالي في التصريح بالاستئناف المرفوع إليها ضد الأمر القضائي الصادر عن قاضي التحقيق القاضي بإيداع المتهم في السجن مؤقتا.

Texte intégral

القرار عدد: 847/1، المؤرخ فيك 07/06/2006، الملف الجنحي عدد: 2883/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يتجلى من وثائق الملف أن السيد قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى ـ في نطاق مقتضيات المادة 265/2 من قانون المسطرة الجنائية ـ أصدر في جلسة الاستنطاق الابتدائي بتاريخ 26 ـ 01 ـ 2006 أمرا قضائيا بإيداع الطالب في السجن مؤقتا، فيه محاميه بالاستئناف بتاريخ 27 ـ 01 ـ 2006، ورفعته النيابة العامة بالمجلس الأعلى بتاريخ 02 ـ 02 ـ 2006 مرفقا بملتمسها الرامي إلى رفض الاستئناف والإبقاء على القرار القاضي بإيداع المتهم في السجن. ولم يدل الطالب بمذكرة كتابية لتوضيح دواعي وأسباب طعنه في الأمر المذكور.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 265 المذكورة تقرر أن إجراء التحقيق يتم (حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي) بما يشتمل عليه من استئناف أوامر قاضي التحقيق في المواد من 222 إلى 227 منه.
وحيث إن خلو المادة 265 المذكورة من تعيين جهة قضائية للنظر في الطعن في أوامر وإجراءات التحقيق يحتم على الغرفة الجنائية سد هذا الفراغ القانوني، ومد مراقبتها إلى ما ذكر بغاية تقويم أي مساس محتمل بالحريات أو بالقانون، بما ينسجم مع مهامها الرقابية على المقررات القضائية والنظر بالتالي في الطلب المرفوع إليها.
وحيث علل قاضي التحقيق قراره الصادر بتاريخ 26 ـ 01 ـ 2006 كالتالي:
(حرص الضنين ع.ل بعد إعلامه بالمنسوب إليه حسب ملتمس السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأنه ينصب الأستاذ خرباشي وبوشعيب إعداد دفاعه، والتمس نسخة من الملتمس بإجراء تحقيق ضده وبقاءه في حالة سراح، فتقرر ما يلي:
(حيث إن الأفعال المنسوبة للضنين على جانب مهم من الخطورة. ونظرا لكون التحقيق في هذا الملف لا زال في بدايته).
(لذلك: تقرر إيداع الضنين في السجن مؤقتا، وأخبرناه بذلك).
وحيث إن الأفعال التي سيشرع قاضي التحقيق في البحث عنها مع الطالب طبقا لقرار الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 25 ـ 01 ـ 2006، هي استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عامة بدون وجه حق المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241و 250و 129 من مجموعة القانون الجنائي.
وحيث يتجلى من التعليل المنقول أعلاه، أنه أوضح بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية لما أمر به المقرر، ويساير المقتضيات القانونية المسطرية التي تحكم الموضوع، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
من أجله
يصرح برفض الطعن المرفوع من المتهم ع.ل
وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة من قبض المصاريف القضائية في الدعاوي الجنائية مع الجنائية تحديد مدة الإجبار في أدنى ما ينص عليه القانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجاز رئيسا والمستشارين الحسن الزايرات مقررا وعبد السلام بوكرع وعبد الرحمن العاقل وجميلة الزعري، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale