Instruction complémentaire : le juge d’instruction reste compétent pour statuer sur la détention provisoire (Cass. crim. 2006)

Réf : 16121

Identification

Réf

16121

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

783/1

Date de décision

18/05/2006

N° de dossier

6060/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 175 à 188 - 223 - 265 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 265 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, désigné par la chambre criminelle pour procéder à un complément d'information, exerce l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'instruction préparatoire. C'est donc à bon droit que ce juge se déclare compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté provisoire présentée par l'accusé sur le fondement de l'article 177 du même code. Est par ailleurs irrecevable l'appel formé par l'accusé contre l'ordonnance du juge d'instruction lorsque celui-ci n'a pas été interjeté selon les formes prescrites par l'article 223 du code de procédure pénale.

Résumé en arabe

امتياز قضائي ـ قاضي التحقيق ـ اختصاصه للبت في طلب رفع حالة الاعتقال (نعم) ـ استئناف أوامره للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى (نعم).
خول القانون لقاضي التحقيق المكلف بالقضية في نطاق المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية أن يمارس كل مهام التحقيق الإعدادي المنصوص عليه في القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور، ومن ضمنها البت في كل ما يتعلق بموضوع الاعتقال الاحتياطي للمتهم، وسراحه، والإفراج المؤقت عنه، وإصدار أوامر بشأنها، وإضافة إلى الأمر بعدم المتابعة أو بالإحالة حسب الحالة.

Texte intégral

القرار عدد: 783/1، المؤرخ في: 18/05/2006، الملف الجنحي عدد: 6060/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حول ما أثير بشأن عدم اختصاص قاضي التحقيق في طلب رفع حالة الاعتقال عن المتهم:
حيث أوضحت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى في ملتمسها المذكور أن السيد قاضي التحقيق المكلف بالقضية في نطاق المادة 265 من قانون المسطرة  الجنائية إنما يجري بحثا تكميليا بطلب من الغرفة الجنائية لتجهيز القضية للحكم فيها، ويعتبر عضوا في هيئتها عندما تحال عليها القضية للحكم في موضوعها، ولذلك فهو غير مختص للبت في الطلب المرفوع إليه بشأن رفع حالة الاعتقال عن المتهم في نطاق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الجهة المختصة في الطلب هي الغرفة الجنائية نفسها، والتمست إلغاء الأمر الصادر عن المحقق المذكور القاضي برفض طلب تطبيق المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية في حق المتهم باعتباره غير مختص في ذلك
كما أدلى محامي المتهم بمذكرة توضيحية خلال إدراج القضية في المداولة أسند فيها النظر فيما يتعلق بعدم الاختصاص المثار، وطلب رفع حالة الاعتقال عن موكله إن كانت الغرفة مختصة.
وحيث تنص الفقرتان الثانية الثالثة من المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية اللتان يمارس قاضي التحقيق المذكور مهامه في إطارهما على ما يلي:
ـ » يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي »
ـ » بعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى »
وحيث يتضح من هذه المقتضيات أن قاضي التحقيق المذكور خوله القانون أن يمارس كل مهام التحقيق الإعدادي المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية ومن ضمنها البت في كل ما يتعلق بموضوع الاعتقال الاحتياطي للمتهم، وسراحه، والإفراج الموقت عنه، وإصدار أوامر بشأنها، (المواد من 175 إلى 188 من الرفع الثاني من الباب التاسع من نفس القسم الثالث)، إضافة إلى الأمر بعدم المتابعة أو بالإحالة حسب الحالة.
وحيث إن المقتضيات القانونية المذكورة واضحة في تحديد الجهة القضائية المختصة في البت في ما ذكر، الأمر الذي كان معه قاضي التحقيق المذكور صاحب الاختصاص قانونا للبت في الطلب المقدم إليه في نطاق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي شأن باقي ما أثير.
حيث سجل المتهم بتاريخ 09 ـ 02 ـ 2006 على شهادة تبليغه في السجن أمر السيد قاضي التحقيق ـ القاضي بعدم الاستجابة لما طلب منه من تطبيق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية في حقه ـ أنه يستأنف  هذا الأمر، غير أن هذا الطعن لم يقدم بالطريقة التي قررها القانون في الفقرة الرابعة من المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية للطعن في أوامر قاضي التحقيق، فهو لذلك غير مقبول.
من أجله
قضى:
برفض طلب النيابة العامة الرامي إلى إلغاء أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 06/02/2006، باعتباره غير مختص في البت في طلب تطبيق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية المقدم إليه.
وبعدم قبول طعن المتهم ع.ل في الأمر القضائي المذكور.
وبتحميل المتهم المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار فيها في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمشتشارين جميلة الزعري مقررة والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع وعبد الرحمان العاقل وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale