Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63642

Identification

Réf

63642

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4925

Date de décision

12/09/2023

N° de dossier

2022/8232/5927

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution.

La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante.

Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ل. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة بتاريخ 28/11/2022 تتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3652 بتاريخ 27/07/2022 في الملف عدد 1049/8205/2022 ، القاضي بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] برشيد وذلك لفائدة وحيازة عبد الرزاق (ر.) رشيد (ن.) تمكينهما منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر .

في الشكل :

حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه أن المتعرضة شركة ل. لم تكن ممثلة فيه كما انه تم إيداع المبلغ المساوي للغرامة ، مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ، أنه سبق للمتعرض ضدهما أن تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما يكتريان من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] برشيد بعد إقتنائهما للأصل التجاري المؤسس عليه من مالكته السيدة فاطمة (ت.)، وأن المدعى عليها إستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة قضى بالإذن لها بإسترجاع المحل بعلة كونه مهجورا قامت بتنفيذه. ملتمسين الحكم بإرجاع المحل التجاري موضوع النزاع لفائدتهما وتمكينهما منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقا مقالهما بمحضر رفض عرض عيني.

وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إستندت في رفض طلبهما على مقتضيات الفقرة أ من المادة 32 من القانون 16.49 والحال أنها بنيا طلبهما على مقتضيات الفقرة ب من المادة المذكورة والتي لا تشترط توافر شرط المدة حال إثبات الطالب من جهة أولى كون المحل ظل فارغا بعد إسترجاعه وهو القائم في نازلة الحال حيث إن المستأنف عليها وبعد إسترجاعها المحل قامت بمغادرة أرض الوطن حسب الثابت من تصريحها المضمن بمحضر الضابطة القضائية وهو إقرار منها بكون المحل ظل فارغا وأنها لم يسبق وأن مارست به أي نشاط، ومن جهة ثانية إثباته أداء واجبات الكراء بشكل دائم ومنتظم وهو المتوافر في نازلة الحال حسب محضر العرض العيني حيث أنهما كانا يؤديان واجبات الكراء بشكل منتظم ودون إنقطاع حتى بالنسبة للفترة التي زعمت فيها المستأنف عليها بكون المحل ظل مهجورا، مضيفين أن المحل لم يكن مهجورا لمدة سنتين حسب ما ضمنته المستأنف عليها بطلبها المؤرخ في 28/04/2016 والذي يفنده صدور أمر رئاسي بتاريخ 22/03/2016 قضى برفض طلبها الأول الرامي إلى إسترجاع حيازة محل بعلة دحض واقعة هجرانه المستمدة من تعرض المكتريين. ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث. وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المستأنفين ومنذ شراء الأصل التجاري بتاريخ 09/07/2013 لم يقوما بإستغلال المحل إلى أن إستصدرت أمرا تحت عدد 3969 قضى بإسترجاعه قامت بتنفيذه بموجب محضر التنفيذ عدد 460/6306/16، مضيفة أن المحل وبعد إسترجاعه انتزع منها خلسة بإستغلال غيابها وعند رجوعها إلى أرض الوطن بعد إقتنائها مجموعة من الملابس من الخارج كانت تنوي إعادة بيعها بالمحل المذكور. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. وأرفقت مذكرتها بصورة من محضر تنفيذ، صورة من محضر معاينة وصورة من إعلان.

وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكدا من خلالها العارضان سابق دفوعاتهما مؤكدين كونهما وبعد إقتناء الأصل التجاري شرع في إستغلاله الثابت من واقعة النشر بتاريخ 09/07/2013 وشهادة التسجيل بالسجل التجاري بتاريخ 28/10/2013.

وأرفقا مذكرتهما بصورة من عقد شرعء-صورة من محضر تبليغ إنذار، صورة من الجريدة الرسمية وما يفيد أداء واجبات الكراء إلى غاية 31/12/2018.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 29/11/2018 تخلف نائب المستأنفين رغم سابق الإعلام وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة رد على تعقيب أوضحت العارضة من خلالها أن جميع الوثائق المستدل بها تثبت أن المحل ظل مغلقا لأكثر من 4 سنوات، وأن ما استدل به المستأنفان بكون العارضة قامت بسلوك نفس المسطرة بموجب الملف عدد 2047/8101/16 بمقتضى الأمر عدد 131/2016 وأنهما تعرضا على ذلك يعتبر مجرد إدعاءات لا أساس الصحة وليس بالملف ما يفيد أنهما قاما بالتعرض على المسطرة المذكورة،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة13/12/2018.

وحيث وبجلسة 13/12/2018 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد تكليف نائب المستأنفين بالإدلاء بما يفيد أداء وإيداع واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ 21/01/2016 مع إدراج الملف بجلسة 27/12/2018.

وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة مرفقة بوثيقة تفيد أداء واجبات الكراء عن المدة من 21/01/2016 إلى 31/08/2016. وأرفقا مذكرتهما بطلب عرض واجبات كراء عن المدة من 01/11/2015 إلى 31/08/2016، وأمر رئاسي بعرض وإيداع، ومحضر إخباري يفيد تعذر العرض وشهادة ضبطية تفيد الإيداع.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب أوضحت العارضة من خلالها أن موضوع الدعوى لا يتعلق بأداء واجبات كراء، وإنما يتعلق بدعوى إسترجاع حيازة محل وأن المستأنفين لم يتقدما بطلبهما إلا بتاريخ 13/03/2018 أي بعد مرور أجل 6 أشهر المنصوص عليه بالمادة 32 من القانون 16.49. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة أوضح العارضان من خلالها أنهما لازال يؤديان واجبات الكراء إلى غاية يومه وأنه وإثباتا لذلك يدليان للمحكمة بما يفيد أداء واجبات الكراء بعد رفض المستأنف عليها للعرض والتي تم وضعها بصندوق المحكمة إلى غاية دجنبر 2018. وأرفقا مذكرتهما بصورة توصيل، صورة لطلب عرض وإيداع عن المدة من 01/04/2018 إلى 31/12/2018، وصورة من أمر قضائي. ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي.

وبعد تبادل المذكرات صدر القرار الاستئنافي رقم 978 بتاريخ 07/03/2019 رقم 4687/8205/2018 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فتقدم المستأنفان بطلب النقض فأصدرت محكمة النقض قرارا عدد 102/2 بتاريخ 23/12/2021 بنقض القرار أعلاه ." بعلة أنه حين أن تاريخ تقديم المكرية الدعوى استرجاع المحل المؤسسة على كونه بقي مهجورا لا علاقة له بانتظام أداء واجبات الكراء من عدمه ، ذلك أن انتظام الأداء المذكور يتحدد استنادا لحلول أجل الوفاء بالواجبات الكرائية و المطالبة بها من طرف المكري ، و المحكمة التي اعتبرت الأداءات المتمسك بها من قبل الطالبين غير منتظمة مستندة في ذلك لمجرد كونها جاءت لاحقة لدعوى المكرية الرامية لاسترجاع المحل ، دون التحقق من أن تلك الواجبات كانت موضوع طلب من طرفها و مما تمسك به الطالبان من أنها كانت تمتنع من قبضها و لا تحضر لاستخلاصها ، تكون قد أساءت تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 49.16، فجاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم ، عرضة للنقض .."

وبناء على إدلاء دفاع المستأنف بمستنتجات بعد النقض بجلسة 20/04/2022 أن محكمة النقض قضت بنقض وإحالة الملف على ذات المحكمة على أساس أن محكمة الاستئناف اعتبرت تاريخ تقديم المدعية لدعوى استرجاع المحل المهجور في نظرها هو التاريخ المعتبر في القول بكونهم كانا يؤديان الواجبات الكرائية بانتظام ام لا والحال في نظر محكمة النقض أن ذلك لا علاقة له بمسألة انتظام أداء واجبات الكراء من عدمه وقد حددت محكمة النقض بدقة مفهوم الانتظام في أداء واجبات الكراء من عدم ذلك وقالت بانه يتحدد استنادا لحلول أجل الوفاء بالواجبات الكرائية والمطالبة بها من طرف المكري وبالتالي هناك شرطان لازمان للقول بعدم الانتظام في أداء الواجبات الكرائية وهما حلول أجل الوجيبة و مطالبة المكري بها و أنه لا الشرط الأول و الثاني متوفران في نازلة الحال فالعارضان أثبتا المحكمة الاستئناف من خلال المرفقات المرفقة بمقالهما الاستئنافي وكذا المرفقات المرفقة بالمذكرة المدلى بها لجلسة 15/11/2018 و إن المستأنف عليها رفضت التوصل بالإنذار مما تكون معه على علم بواقعة الشراء وإنذارها قصد التوصل بواجبات الكراء خاصة وأن المفوض القضائي الذي انتقل لديها أشعرها بصفته وموضوع مهمته وهي قرينة غير قابلة للدحض وبتاريخ 18/12/2013 انتقل المفوض القضائي من جديد لدى المستأنف عليها وعرض عليها واجبات الكراء فرفضتها والمحددة في مبلغ : 5280 درهما عن المدة من 01/09/2013 إلى 31/12/2013 ثم بعد ذلك لجأ العارضان مرة أخرى إلى عرض مبلغ 9240 درهما كواجبات الكراء الخاصة بالمدة من 01/04/2014 إلى 13/10/2014 و رفضت المستأنف عليها مرة أخرى فقاما بإيداعه بصندوق المحكمة حسب الوصل عدد 495 الحامل لمبلغ 9240 كما أنهما قاما بتاریخ 14/01/2016 بإيداع مبلغ 15840 درهما كواجبات الكراء لفائدة المستأنف عليها بعد أن تعذر عليهما مجددا عرضه عليها حسب الثابت من صورة لمحضر إخباري مؤرخ في 14/01/2016 فقاما بإيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 21/01/2016 حسب الثابت من صورة لوصل عدد 270، كما أنهما قاما بعد ذلك بتاريخ 2017/02/07 بإيداع واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2015 إلى 31/08/2016 فالواضح أن العارضان كانا يؤديان واجبات الكراء بانتظام إلى غاية 31/08/2016 ، بل أنهما بقيا يؤديان الواجبات المذكورة إلى غاية 31/12/2018 حسب الثابت من خلال المرفقات المدلى بها أمام محكمة الاستئناف رفقة مذكرة بوثيقة المدلى بها لجلسة 31/01/2019 أمام محكمة الاستئناف كما أن محكمة الاستئناف قررت إخراج الملف من المداولة قصد إنذار العارضان بالإدلاء بما يفيد أداء واجبات الكراء عن المدة من 21/01/2016 إلى غاية 31/08/2016 وتنفيذا لأمر المحكمة أدليا بتاريخ 27/12/2018 بنسخة من طلب عرض وإيداع واجبات الكراء عن ذات المدة وأمر رئاسي قضي بالاستجابة للطلب ، ومحضر إخباري ثم شهادة ضبطية تفيد إيداع المبلغ الواجب عن المدة المذكورة و أنه تبعا لذلك يكون العارضان قد التزما بأداء واجبات الكراء بانتظام إلى غاية ليس فقط المدة المحددة من قبل محكمة الاستئناف والتي قررت إخراج الملف من المداولة قصد إنذار العارضان بالإدلاء بما يفيد براءة ذمتهما منها ، بل إلى غاية متم دجنبر 2018 و انه يضاف إلى ذلك وتمشيا مع النقطة التي بثت فيها محكمة النقض فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المدعية سبق لها أن أنذرت العارضين من أجل أداء واجبات الكراء حتى يمكننا الحديث عن عدم أداء واجبات الكراء بانتظام ، يعني أنه حتى الشرط الثاني غير متوافر في نازلة الحال بل ان العارضان هما من بادر إلى إنذارها بشراء الأصل التجاري وعرضا عليها تلقائيا واجبات الكراء فكانت ثارة ترفض وثارة يتعذر ذلك لكونها غير موجودة و أنه يضاف إلى ذلك أن العارضان أسسا دعواهما الحالية على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 حرف - ب - التي جاء فيها : " إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام ، جاز له أن يطالب المكري أمام المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري ضده، وإذا ظل المحل المكتري فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه ولو بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة ". فالمادة أعلاه نصت على أنه ولو في حالة مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع المحل ، يمكن للمكتري المطالبة بإرجاعه شريطة توافر شرطين أن يثبت أنه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام إذا ظل المحل المكتري فارغا بعد استرجاعه و أن العارضان أثبتا بأنهما كانا يؤديان واجبات الكراء ، ثم أن المحل ظل فارغا إلى غاية تقديم هذه الدعوى وذلك ثابت من خلال تصريحات المستأنف عليها ذاتها التي صرحت في محضر رسمي أدلي به خلال مرحلة الاستئناف والذي صرحت من خلاله أنها بعد استرجاعها للمحل قامت بإغلاقه وغادرت أرض الوطن ويعلم المحكمة حجية محاضر الضابطة القضائية ، لذلك يلتمسان الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي عدد : 5835 وتاريخ 12/06/2018 موضوع الملف التجاري عدد 2710/8205/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم من جديد بالاستجابة للطلب وفق الطلب المقدم خلال المرحلة الابتدائية و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأدليا بما يفيد أداء واجبات الكراء بانتظام .

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/04/2022 أن ادعاء المستأنف ومن معه أداء واجبات الكراء بانتظام ليس بالملف ما يثبته بل أنهما لم يعرضا واجبات الكراء الا بمناسبة نظر طعنهما ضد الأمر القاضي باسترجاع حيازة المحل أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وطلبات العرض دون ايداع المدلى بها بالملف خير إثبات و ان الطاعن لم يتبث استغلاله المحل خلال المدة التي تبثها ان المحل مغلق وغير مستغل باي وجه من الوجوه ، بدليل أن وصف مأمور الإجراء حين القيام بعملية التنفيذ حسب التابث من المحضر للملف التنفيذي عدد2016/630/460 إذ وقف على ان : وفور الدخول إليه بمعية الطالبة وجدنا بأرضيته وجنباته الأتربة وأعشاش العنكبوت .." انه بدلك يتبث عدم مزاولة أي نشاط بالمحل ولا استغلاله بل انه لا يتم أداء واجبات کرائه بانتظام و أن الطاعنين لم يظهر لهما من اثر الا بعد ان نفذت العارضة حكم الاسترجاع ، وبعدها عمدا الى الترامي على المحل واستمرا يغصبانه عنوة وتمت إدانتهما من قبل المحكمة ابتدائية بالملف الجنحي عدد 2018/2106/771 واستئنافيا بالتأييد بالملف2019/2801/747 قرار رقم 145 وتاريخ 2021/02/02 مما يتبث ان ادعاءاتهما لا أساس لها من القانون ، إذ يتعين رد الطعن والقول بتأييد حكم المحكمة الابتدائية لمصادفته الصواب و انه بدلك فالوسائل المعتمد عليها في مقال الاستئناف لا مجال للتشبث بها ، لذلك تلتمس التصريح برد الطعن وتاييد حكم المحكمة الابتدائية و الصائر على من يجب. وأدلت : : صورة حكم جنحي ابتدائي و قرار استئنافي و صورة محضر تنفيذ إرجاع الحالة الى ما كانت عليه .

وبناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 18/05/2022 مرفقة بوثيقة أن أوضحا بأن الشرطين معا غير متوافرين لا الأول ولا الثاني أي حلول الأجل ولا المطالبة بذلك من قبل المستأنف عليها ، و بالتالي يكون العارضان ملزمان بأداء واجبات الكراء التي حل أولا اجلها ثم أن يتوصلوا بإنذار من قبل المكرية إذ ثبت من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المذكرة السابقة والمرفقة بهذه المذكرة بأن العارضين كانا يؤديان الواجبات المذكورة بنظام وانتظام ، بل كانا يقومان بعرضها على المستانف عليها وبعد الرفض يقومان بإيداعها وذلك عن جميع المدة إلى غاية 31/12/2018 حسب الثابت من خلال طلبات عرض واجبات الكراء وفي حالة الرفض الإيداع وصور لأوامر رئاسية قضيت بالاستجابة للطلب ومحاضر إخبارية وشواهد ضبطية تفيد أن العارضان قاما بإيداع جميع المبالغ خاصة المدة من 01/11/2015 إلى غاية 31/08/2016 و التي قررت محكمة الإستئناف سابقا إخراج الملف من المداولة قصد إنذار العارضان بأدائها و التي وجب عنها مبلغ : 13200 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/11/2015 إلى غاية 31/08/2016 ، بل إن العارضان قاما بإيداع واجبات الكراء لفائدة المستأنف عليها إلى غاية 31/12/2018 حسب الثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقة مستنتجات العارضين بعد النقض وكذا الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي والمذكرات الجوابية والتعقيبية خلال مرحلة الاستئناف وهي وثائق أصلية و انه تبعا لذلك يكون الشرط الأول المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 16 - 49 خاصة الفقرة . ب . متوافرة في نازلة الحال ، كما أن الشرط الثاني المتعلق بكون المحل المكتری ظل فارغا متوافر كذلك بدليل تصريحات المستأنف عليها أمام الضابطة القضائية والذي أنجز " أي محضر الضابطة " بعد تنفيذ الأمر الرئاسي القاضي بالاسترجاع والذي صرحت من خلاله المستأنف عليها أنها لما استرجعت المحل قامت بإغلاقه وغادرت أرض الوطن ، أي أن المحل ظل مغلقا ولم تتم ممارسة أي نشاط به أو إيجاره أو غير ذلك ، كما أن ما يؤكد أن المحل ظل مغلقا بعد تنفيذ الأمر هو تصريحها أمام الضابطة بأن ابنین عاطلين يودان استغلاله ، أي أنه أثناء تقديم هذه الدعوى كان المحل مغلقا ، بل أن المحل ظل به العارضان يمارسان وعليه فإنهما يدليان لمجلسكم الموقر بصور لأوامر رئاسية ومحاضر إخبارية وتواصيل الإيداع عن جميع المدة من تاريخ اقتناء الأصل التجاري إلى غاية 31/12/2018 ملتمسين ضمها إلى وثائق الملف والحكم وفق مقالهما الاستئنافي و أنه تبعا لذلك يكون مفهوم أداء واجبات الكراء بانتظام المؤسس عليها قرار محكمة النقض يسري على هذه النازلة، وبالتالي يكون استئناف العارضان مؤسس ووجيه وبالتالي يكون مناسبا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقالهما الاستئنافي ومستنتجاتهما بعد النقض لا زالت المستأنف عليها تنازع في أداء واجبات الكراء بانتظام والحال أن محكمة النقض حسمت الجدال حول مفهوم الانتظام علاقة بواجبات الكراء والتي يبقى أولها وأهمها مطالبة المكري بتلك الواجبات ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ذلك ، فضلا على أن العارضان أدليا ويدليا للمحكمة بما يفيد أداء الواجبات المذكورة بانتظام، بل أدلو بطلباتهم الموجهة إلى السيد الرئيس في إطار الأوامر ونسخ الأوامر ومحاضر العرض ، وأخيرا تواصيل الإيداع وكذا شهادة ضبطية تفيد الإيداع و أما الدفع بكون الطاعن لم يثبت استغلاله للمحل خلال المدة التي تزعم فيها بأن المحل مغلق وغير مشغل هو دفع غير مجدي و إن ما استدلت به المطعون ضدها من حكم ابتدائي وجنحي و قرار استئنافي قضيا باسترجاع | الحيازة فهما غير مؤثرين ، بدليل أنهما يتعلقان بواقعة لاحقة على الأمر الرئاسي القاضي باسترجاع المحل ويتعلقان بالفصل 570 من ق ج م الذي يحمي الحيازة ، كما يظهر من خلال حيثيات الحكم الابتدائي ، إذ أن المحكمة عللت حكمها بأن السيدة لكبيرة (ف.) تعتبر حائزة بمقتضی محضر التنفيذ أي أن الأمر يتعلق بالحيازة القانونية وليست المادية أما المشرع في الفقرة - ب - من المادة 32 فيتحدث عن شرط بقاء المحل فارغا بعد استرجاعه وليس حيازته ، صحيح أن الحيازة القانونية كانت لها بمقتضی محضر التنفيذ الذي أنجز بمناسبة تنفيذ الأمر الرئاسي الذي قضى باسترجاع المحل وهذه الدعوى قدمت بعد ذلك، فالمشرع لا يشترط الحيازة في الفصل 32 من القانون 16 - 49 وإنما يشترط أن يظل المحل مغلقا فقط بغض النظر عن الحيازة ، فهذه الأخيرة أي الحيازة قد تكون للمكرية ويكون في نفس الوقت المحل مغلقا وغير مستغل كما هو في نازلة الحال كون الحيازة للمكرية لا يعني حتما أن المحل مستغل ، وهي التي صرحت للضابطة القضائية بأنها استرجعته وأغلقته وغادرت أرض الوطن و إن المستأنف عليها أقرت واعترفت بأنها بعد استرجاعها للمحل قامت بإغلاقه وغادرت أرض الوطن ، ومعلوم أن أقوى ما يؤخذ به المرء هو اعترافه الواضح والصريح خاصة إذا ضمن بمحضر الضابطة القضائية ، لذلك يلتمس تأكيد مستنتجاتهم على ضوء النقض السابقة . والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 5835 وتاريخ2018/06/12 موضوع الملف التجاري عدد 2018/8205/2710 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم من جديد وفق مقالهما الاستئنافي ومستنتجاتهما بعد النقض ومذكرتهم هذه ومذكراتهما الجوابية والتعقيبية خلال الاستئناف و تقرير كل ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليها الصائر .و أدليا : صورة لمحضر الضابطة و محضر إخباري و توصيل إيداع عن المدة من 01/11/2014 إلى غاية 31/10/2015 و وصل الإيداع و صورة لطلب العرض و الإيداع عن المدة من 01/11/2015 إلى 31/08/2016 مع صورة لأمر رئاسي و محضر إخباري و شهادة ضبطية و صورة الامر رئاسي عن المدة من 01/09/2016 إلى غاية 31/03/2017 صورة لوصل الإيداع من من طرف المفوض القضائي و صورة لمحضر إخباري و صورة لوصل الإيداع و صورة لطلب العرض و الإيداع عن المدة من 01/04/2017 إلى غاية 30/11/2017 و محضر إخباري و صورة الطلب عرض واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2017 إلى غاية 31/03/2018 وصورة لامر رئاسي و و محضر إخباري و وصل الإيداع و صورة لأمر رئاسي و وصل الإيداع عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية 31/12/2018 .

و بناء على تعقيب دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/06/2022 فان عدم إثبات المكري استغلاله المحل و أداء واجبات الكراء بانتظام يجعله فيحكم المخل بالتزامه ، و ما قضى به حكم المحكمة التجارية و القرار الصادر بتأييده يبقى مصادفان الصواب و إن الثابت من دعوى العارضة استرجاع المحل لم يكن محل تعقيب من المدعين و انصرام الأجل المحدد قانونا لطلب الرجوع إلى المحل و استرجاع حيازته دون إثبات حسن النية ولا احترام القانون بإفراغ الذمة من واجبات الكراء المتراكمة على مكتري المحل تجعل ما قضى به القرار المنقوض مصادف الصواب ، اما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي ورد الطعن بالاستئناف و إن المدعيان لا ينكران واقعة إغلاق المحل و إنما يحدد أنها في شهرين دون إثبات عكس ما تم إثباته من قبل العارضة بمقتضى الإجراءات الثابتة خلال دعوى استرجاع حيازة المحل وإفراغ أمتعتهما بعد إغلاق المحل لمدة سنتين وليس شهرين و إن التابث أيضا أن المدعيان كانا يقومان بأداء واجبات الكراء وفقا لأهوائهما وليس للعارضة وذلك بإيداعها بصندوق المحكمة دون توجيهها إليها مباشرة ، مما يؤكد على أنها لم تترك المحل غير مشغل بعد إفراغه وإنما المكتريان المدعيان حاليا من قاما بالاستيلاء على المحل ومنعها من استغلاله وبالتالي فان هجران العارضة للمحل يبقى غير ثابت وإنما كان بعد غصب حيازتها من قبلهما ومنعهما من استغلال محلها إلى حين استفاء جميع إجراءات التقاضي ضدها و أن حكم محكمة البداية يبقى معللا مما يناسب تأييده ، لذلك تلتمس رد الطعن وتأييد حكم المحكمة الابتدائية و الصائر على من يجب. وأدلت : نسخة حکم جنجي ابتدائي واستئنافي و محضر تنفيذ.

وبناء على الإدلاء دفاع المستأنف بمذكرة مرفقة بجلسة 22/06/2022 إن العارضان يدليان لمجلسكم الموقر بصورة لوصل إيداع مبلغ 15840,00 درهم ملتمسين ضمها إلى وثائق الملف والحكم وفق مقالهما الاستئنافي ومستنتجاتهما بعد النقض ، لذلك يلتمس ضم هذه الوثيقة إلى ملف النازلة والحكم وفق مقالهما الاستئنافي ومذكراتهما الجوابية ومستنتجاتهما بعد النقض. وأدليا : صورة لوصل الإيداع .

وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار المتعرض عليه .

أسباب التعرض

حيث أسس التعرض على أن المتعرضة لم تكن ممثلة في القرار الإستئنافي موضوع التعرض ولم يتم استدعاؤها وأضر بحقوقها لأنها أبرمت مع لكبيرة (ف.) مالكة العقار عقد الكراء لمحل تجاري بتاريخ 09/02/2022 وأسست كل الوثائق القانونية للأصل التجاري ولا زالت تزاول نشاطها بالمحل ، وان تعليل محكمة الإستئناف مصدرة القرار المتعرض عليه يحمل تناقضا بخصوص بثر جزء من الحقيقة والمتعلقة بأنه إذا ظل المحل فارغا جاز المطالبة بإرجاعه حسب المادة 32 من قانون 16/49 ، والحال أن الشرطين المنصوص عليهما في المادة المذكورة لا تتوفر في النازلة ، ، كما انه لم يثبت أن المحل موضوع النزاع كان فارغا وإنما اكترته العارضة من شركة تسمى ل. رقم سجلها التجاري بمقتضى عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 09/02/2022 ، وان القرار موضوع الطعن لم يصدر إلا بتاريخ 27/07/2022 لاحق لإبرام عقد الكراء. والتمس إلغاء القرار الإستئنافي المتعرض عليه والقول بأحقية المتعرضة في المحل التجاري موضوع النزاع وتحميل المتعرض ضدهم الصائر ، وأرفق المقال بنسخة قرار ونسخة عقد كراء .

وبتاريخ 28/03/2023 تقدم دفاع المتعرض ضدهما رشيد (ن.) وعبد الرزاق (ر.) بمذكرة جوابية عرض فيها انه بالرجوع إلى تاريخ العقد المدلى به، فإنه يعود لتاريخ 09/02/2022 في حين أن الدعوى الرامية إلى استرجاع المحل تعود إلى تاريخ 13/03/2018 وان المحل كان شاغرا أثناء تقديم الدعوى، مما يجعل الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 32 من قانون 16/49 متوافرا في النازلة ، وهو ما أثبته العارضين بواسطة محضر الضابطة القضائية ، وان المتعرض ضدها لكبيرة (ف.) تعترف بأن المحل بعد استرجاعه وتنفيذ الأمر بالفتح أغلقته وغادرت المغرب نحو ايطاليا وان العبرة بتاريخ تقديم المقال. والتمس التصريح بعدم قبول التعرض أساسا واحتياطيا رفضه ، وأرفق المذكرة بصورة لمحضر الضابطة القضائية وصورة من مقال افتتاحي .

وبتاريخ 18/07/2023 تقدم دفاع المتعرضة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أكدت من خلالها نفس الدفوع المثارة بمقتضى مقال التعرض ، معتبرة بأن المحل لم يثبت انه فارغ وإنما اكترته العارضة من شركة أخرى، كما ان القرار الإستئنالفي موضوع التعرض لم يصدر إلا بتاريخ 27/07/2022 . والتمس رد دفوع المتعرض ضدهما والحكم وفق مقال التعرض .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/09/2023 تقدم خلالها دفاع المتعرض ضدهما بمذكرة رد التمس من خلالها الحكم وفق مذكرته السابقة ورد الدفوع المثارة من قبل المتعرضة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 12/09/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك المتعرضة بأوجه تعرضها المبسوطة أعلاه .

وحيث انه استنادا للفصل 303 من ق.م.م يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، والثابت من القرار الإستئنافي موضوع الطعن أن المتعرض ضدهما تقدما قبل سنة 2018 بمقال رام إلى إرجاع المحل وتمكينهما منه، وبعد صدور أمر قضى برفض طلبهما بتاريخ 12/06/2018 موضوع الملف عدد 2710/8205/2018 ، بادرا إلى استئنافه بتاريخ 17/08/2018 ، وتمسك دفاع المطلوبة المكرية لكبيرة (ف.) من خلال مذكرته الجوابية المشار إليها بالقرار المتعرض عليه إلى أن المتعرض ضدهما اشتريا الأصل التجاري منذ 09/07/2013 كما انها لا تنفي وجود علاقة كرائية بينهم ، في حين أن المتعرضة لم تقم بإبرام عقد الكراء مع لكبيرة (ف.) إلا بتاريخ 01/02/2022 –حسب ما هو ثابت من عقد الكراء الذي ادلت به - وبعد ان صدر القرار الإستئنافي الأول بتاريخ 07/03/2019 القاضي بتأييد الأمر المستأنف وصدر قرار لمحكمة النقض بتاريخ 23/12/2021 قضى بنقضه وإرجاعه للمحكمة مصدرته ، وبذلك فإن كراء المتعرضة لا يمكن أن يواجه به المتعرض ضدهما طالما أن تواجدهما بالمحل والعلاقة التعاقدية بينهما وبين المطلوبة المكرية لكبيرة (ف.) والتي على أساسها صدر القرار الإستئنافي المتعرض عليه القاضي بإرجاع المحل لهما ، كانت قبل إبرام هذه الأخيرة لعقد الكراء مع المتعرضة .

وحيث انه بخصوص باقي الدفوع الأخرى المتمسك بها من قبل المتعرضة من أن مقتضيات الفصل 32 من قانون 16/49 غير متوفرة في النازلة ، فإنه الدفوع المذكورة تهم المطلوبة لكبيرة (ف.) باعتبار أنها هي من تمسكت بالمقتضى المذكور حسب ما هو ثابت من خلال القرار المتعرض عليه دون ان يواجه بذلك المتعرض ضدهما ، مادام أن عقد الكراء الذي منح المتعرضة الصفة في تقديم التعرض لا يواجهان به ، مما يكون معه التعرض غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : قبول التعرض

في الموضوع : برده وإبقاء الصائر على رافعه وتغريم المتعرضة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Baux