Bail commercial : L’activité artisanale est une activité commerciale justifiant la compétence du tribunal de commerce en matière d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56735

Identification

Réf

56735

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4361

Date de décision

23/09/2024

N° de dossier

2024/8219/3564

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de reprise ainsi que l'absence d'offre d'indemnité d'éviction par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'activité artisanale exercée dans un but lucratif constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant au fonds un caractère commercial et fondant la compétence de la juridiction spécialisée. Sur le fond, la cour rappelle que le bailleur exerçant son droit de reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier du sérieux de son motif. Elle précise en outre, au visa de l'article 27 de la loi 49-16, qu'il appartient au seul preneur de solliciter l'indemnité d'éviction par voie de demande reconventionnelle ou par une action distincte, sans que le bailleur soit tenu de la proposer préalablement. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد يونس (ط.) بواسطة دفاعه ذ/ [حسن الكتاني] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 تحت عدد 6083 في الملف رقم 2795/8219/2024 القاضي:

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ السيد يونس (ط.) بتاريخ 10/11/2023 و إفراغه و من يقوم مقامه من المحلين التجاريين باولاد بوعزيز الشمالية دوار العوامرة الجديدة مع الصائر و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف بتاريخ 12/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المدلى به و قدم استئنافه بتاريخ 14/06/2024 أي داخل الاجل القانوني و احترم جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا و يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد بهجي (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2024 والذي عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يملك المحلين التجاريين الكائنين باولاد بوعزيز دوار العوامرة الجديدة , يكتريهما المدعى عليه مقابل مشاهرة 1000 درهم , و أن العارض في حاجة ماسة لاسترجاع محليه شخصيا , و قد أنذر المدعى عليه لإفراغ المحل بتاريخ 10/11/2023 دون جدوى , ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 10/11/2023 و إفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحلين التجاريين باولاد بوعزيز الشمالية دوار العوامرة الجديدة مع النفاذ المعجل و الصائر . و أدلى بصور من : شهادة تسليم , إنذار , أمر قضائي , حكم مدني رقم 29 بتاريخ 27/10/2022 في الملف رقم 40/2022 .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه : أن اسس قضاء الدرجة الاولى حكمه على ان الامر يتعلق بمحل تجاري و من تم تكون العلاقة الكرائية خاضعة لنص القانون 16-49 و الواقع خلاف ذلك اذ ان ما يمارسه العارض هو اصلاح بعض الادوات المنزلية او يرحمها و هو نشاط يدوي اكثر اكثر منه ممارسة تجارية و انه تأسيسا على ذلك يكون القضاء التجاري غير مختص للنظر في النزاع من جهة و من جهة ثانية فقد ارتكز المستأنف عليه في ادعائه على انه ينوي استرداد محله للاستعمال الشخصي و ذلك يقتضي الادلاء بكل ما يثبت جدية هذا السبب خصوصا و انه لم يبد أي استعداد من خلال رسالته انه مستعد لتعويض العارض عما لحقه من اضرار نتيجة الافراغ ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي و احتياطيا رفض الطلب.

و بجلسة 09/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون القاضي باحداث المحاكم التجارية و من جهة ثانية فن المستانف عكس مزاعمه فقد توصل بالاندار بصفة قانونية ولم يدلي لا عند توصله بالاندار ولا بعد سلوكه مسطرة المصادقة على الاندار بأي مطالب بالتعويض عن افراغه المحليين التجاريين اعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون 49/16 ، لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/09/2024 تخلف دفاع الطرفين والفي بالملف جواب لنائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص السبب المستند على مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص النوعي لكون العمل الممارس بالمحل يتعلق بممارسة اصلاح بعض الأدوات المنزلية و ترميمها و هو نشاط يدوي و ليس تجاري حتى تختص به المحكمة التجارية ، فيحسن التوضيح ان العمل الحرفي هو نشاط تجاري بصريح المادة 6 من مدونة التجارية ما دام يهدف الى الربح و يكسب صاحبه الصفة التجارية كما ان المحل الذي تمارس به الحرفة يعد محلا تجارية يكتسب به التاجر ملكية الأصل التجاري ، الامر الذي يرجع الاختصاص للمطالبة بافراغه للمحاكم التجارية بصريح المادة 34 من ظهير 16-49 ، مما يكون معه ما بالسبب أعلاه على غير أساس و يتعين رده .

و حيث انه و فيما يتعلق بالسبب المؤسس على عدم جدية السبب الذي أسس عليه الإنذار و هو الاستعمال الشخصي و عدم ابداء المكري لاية رغبة في منح الطاعن تعويضا عما لحقه نتيجة الافراغ ، فيحسن التذكير من جهة ان المشرع و بموجب القانون 16-49 منح المكري الحق في استرجاع المحل التجاري قصد استعماله شخصيا و لم يشترط لذلك اثبات جدية السبب و لم يقيد المكنة الممنوحة له الا بضرورة منح المكتري تعويضا عما فقده من عناصر الأصل التجاري وفقا للتفصيل الوارد بالمادة 7 منه ، و من جهة أخرى فان طلب التعويض يقدم من طرف المكتري بشكل نظامي اما في صورة طلب مضاد اثناء سريان مسطرة المصادقة على الإنذار ، او داخل اجل 6 شاهر تحسب من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالمصادقة و ذلك تبعا لما نصت عليه المادة 27 من ظ 16-49 ، و لا يتوقف تعويض المكتري على ابداء المكري لاي موقف سواء بالموافقة او بالرفض ، مما يكون معه ما بالسبب أعلاه أيضا على غير أساس قانوني و يتعين رده .

و حيث ان الحكم المطعون فيه جاء معللا بما كفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده .

و حيث يتعين تحميل المستانف صائر استئنافه نظرا لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux