Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63632

Identification

Réf

63632

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4820

Date de décision

27/07/2023

N° de dossier

2023/8205/1602

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père. Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 388 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/1/2023 في الملف عدد 6910/8205/2022 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب الإضافي و تحميل رافعه الصائر وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي و تحميل رافعه الصائر .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد خالد (م.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/7/2022 عرضوا من خلاله أنهم مالكين على الشياع لملك العقاري المسمى [اسم الملك العقاري] ذي الرسم العقاري عدد 3474/C الكائن بـ [العنوان] والمتكون من بناية عبارة عن عمارة سكنية بها قسارية متكونة من عدة محلات تجارية، وأنهم فوجئوا بعد وفاة مورثهم بفتح أحد المحلات المتواجدة بالقيسارية و بالضبط المحل رقم 7 من طرف شخص مجهول لديهم ولم يكن معروف لهم قيد حياة مورثهم ، ومما حدا بهم إلى اللجوء إلى السيد رئيس المحكمة التجارية تحت إستصدار أمر تحت عدد 14591 في الملف عدد 14591/8103/2022 قاضي بمعاينة وإستفسار للشخص المتواجد بالمحل عن سند تواجده فتح له ملف التنفيذ لينتقل على إثره السيد المفوض القضائي على المحل المذكور قصد القيام بالمطلوب ، وأنه وبموجب المحضر المنجز تفاجئوا وهم ذوي الأغلبية في الملك المشاع بأن مستغلة المحل تسمى أمال (أ.) وتدعي استئجاره من أحد الورثة السيدة فاطمة (م.) ، وأن السومة الكرائية قدرها 500 درهم شهريا و تسبيق قدره 120000 درهم، وأن السيدة فاطمة (م.) لا تحوز اغلبية الأسهم في الملك المشاع ولا وكالة لها للتعاقد لصالح باقي المالكين الشياع ، وان المدعى عليها بموجب ما سبق فهي تستغل المحل المذكور دون سند مشروع و بالتالي تعتبر في حكم المحتلة بدون سند ، وانه وبناءا على كون المحل المذكور مملوك على الشياع وأن أغلبية الورثة لم يبرموا أي تصرف لصالح المستغلة السيدة أمال (أ.) ، ملتمسين شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم ابتداءا من تاريخ صدور الحكم والحكم عليها بأن تؤدي لفائدتهم تعويضا مؤقتا قدره 30.000 درهم مقابل الأضرار الناتجة عن الاحتلال بدون حق و لا سند و الحرمان من الانتفاع بالمحل والحكم تمهيديا بتعيين خبير لتحديد التعويض الكامل المستحق عن استغلال المحل المذكور مع حفظ الحق في تقديم مذكرة المطالبة بالتعويض الكامل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر، وارفقوا المقال بمحضر المعاينة و رسم الإراثة و شهادة ملكية العقار

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2022 جاء فيها في الشكل أن الطرف المدعي يتقاضى بسوء نية ويزعم أنه يملك على الشياع العقار موضوع النازلة والحال أنه يبين من رسم الإراثة المدلى به أنه يتضمن أيضا وريثتان أخريتان غير مذكورتين بالمقال وهما لطيفة وفاطمة، وان مناط الدعوى الصفة والأهلية والمصلحة ، والطلب الحالي بذلك لا يستقيم إلا بحضور كافة الورثة ، ويكون للعلة المذكورة مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله على هذاالأساس ، وأن كلا من السادة خالد ، عائشة وهشام كانوا على اتصال بها مقترحين عليها الكف عن تسليم الواجبات الكرائية إلى أختهم فاطمة ، وأن السيد خالد بالإضافة إلى ذلك زكى إتصاله بتوجيه رسالة نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي " الواتساب " إلى هاتفها تتضمن صورة ل" كشف بيان الحساب" يتضمن اسم السيد خالد وحسابه البنكي بالبنك ش. قصد إيداع الواجبات الكرائية الحالة ، وأن كلا من السيدتين فاطمة ولطيفة (م.) من بين ورثة المرحوم التهامي (م.) حسب ما يبين جليا من رسم الإراثة المضمن تحت عدد 123 المدلی به من الطرف المدعي، وأنه باتصال الإخوة خالد ، عائشة وهشام وما سبق أن عرضوه عليها بشأن الواجبات الكرائية بما في ذلك إقتراح السيد خالد إيداع الواجبات الكرائية بحسابه البنكي موضوع الرسالة المتضمنة لكشف بيان الحساب ، يجعل من تقديم طلبهم الحالي ضمن الطرف المدعي أمرا غير مستساغ وغير منطقي للتناقض الفادح في موقفهم مادام انهم باتصالهم الشخصي يقرون بالعلاقة الكرائية بل ويطالبون بتسليمهم الواجبات الكرائية المستحقة ويتعين بالتالي لسابق موقفهم وتدخلهم المذكور إقصاؤهم وعدم قبول طلبهم، وانه والحالة ما ذكر يفقد الطرف المدعي الأغلبية المنصوص عليها في الفصل 971 من قانون الإلتزامات والعقود مع الأخذ بعين الإعتبار الأختين لطيفة وفاطمة غير المدخلتين مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، وأنه من ناحية ثانية فالعقار في ملك السيد التهامي (م.) كما يبين من شهادة الملكية المدلى بها ، وعدم تحيين الرسوم العقارية يؤدي إلى جعل هذه الأخيرة غير مطابقة للواقع تطابقا مستمرا بين الحالة القانونية لبيانات السجل العقاري مع الوضعية المادية للعقار ، وأن ما يزكي طرح عدم المطابقة ما ذهب إليه الفقه في مسالة القوة الثبوتية للتقييدات بالتأكيد على أنها لا تثير إشكالات بالنسبة للعلاقة التعاقدية بين الأطراف ، والأمر بخلاف ذلك بالنسبة للغير، و أنه اعتبارا إلى عدم تحيين العقار وإدخال كافة ورثته تنعدم بذلك صفة المدعين ، وأنه تأسيسا على ذلك فإن مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري صريحة في التأكيد على وجود الحق العيني بالنسبة للغير من تاريخ تقييده، كما أنها لا تنتج أي أثر ولوبين الأطراف ، وأن طلب الطرف المدعي يكون بذلك سابقا لأوانه ، ويتعين تبعا لذلك القول بانعدم صفة وأهلية الطرف المدعي للعلة المذكورة مما يستوجب التصريح بعد قبوله، وفي الموضوع ان قيام الورثة بتقديم دعواهم الحالية لا يمكن تفسيره وبشكل لا جدال فيه أنه جاء نتيجةرد فعل للموقف الذي اتخذته في متم شهر مارس 2022 بشأن مطالبة كل من اتصل بها من الاخوة (م.) ودعوته لها بالتوقف عن تسليم الواجبات الكرائية لأختهم فاطمة من تمكينها من وكالة تمنح بمقتضاه لشخص محدد تسلم له الواجبات الكرائية خصوصا بعد علمها وقتها بوفاة والدهم مالك العقار ، وأن الطرف المدعي لا ينازع في كون أختهم فاطمة ليست طرفا في النازلة أكرت لها المحل موضوع النازلة ، وان ما تريد وقبل التطرق للمحل رقم 7 الإشارة إلى أمر مهم يتعلق باقتناء محل سابق يحمل رقم 2 قبل الاتفاق على المحل موضوع النازلة، وذلك أن اتفاقا بين والسيدة فاطمة (م.) التي مكنتها من نسخة لوكالة من والدها مؤرخة في 03 مارس 2022 كلفها للنيابة عنه في القيام بمجموعة من المهام من بينها كراء المحلات التجارية ، و أن السيدة (م.) حررت عقدا مؤرخا في 25/01/2021 يتضمن شروط الاتفاق حول طبيعة المحل والنشاط بالإضافة إلى السومة الكرائية المحددة في مبلغ 500,00 درهما مع أداء مبلغ 30.000,00 درهما عن الحق في الكراءتمت المصادقة عليه لدى السلطات المختصة بتاريخ 22/03/2022 ، وأنه في بحر شهر ابريل 2021 تم اتفاق الطرفين من جديد على إيجار محل ثان بنفس الشروط والإمتيازات، واعتبارا للوكالة المذكورة ، أكثرت المحل رقم 7 موضوع النازلة وفق عقد الكراء المحرر والمصادق عليه يوم 12/4/2021 بنفس امتيازات العقدة الأولى خاصة مبلغ الوجيبة والمحددة في مبلغ : 500,00 درهما اعتبارا لمساحة المحل التي لا تتجاوز المترين مربعا مع وجيبة الحق في الكراء والمحددة بدورها في : 30.000,00 درهما ، وأن السيدة فاطمة التي لها وكالة من والدها السيد التهامي (م.) منذ 03 مارس 2020 ، قامت بتمكين من الوثائق الضرورية لتتقدم بعد تهييئ المحل لمصلحة الشؤون الاقتصادية بمقاطعة المعاريف بطلب مؤرخ في 07/10/2021 من أجل ممارسة نشاط بيع الملابس الجاهزة وحصلت على ترخيص بذلك تحت وصل عدد: 254/2021-SD-MRF، ومما تجدر الإشارة إليه أن كانت تؤدي للسيدة فاطمة (م.) الواجبات الكرائية الحالة إلى آخر شهر مارس 2022 التاريخ الذي قام الورثة بالإتصال بها وبصفة منفردة بغية تسليم المتصل من الورثة الواجبات الحالة وعدم التعامل مع أختهم فاطمة مستقبلا ، لتعلم حينها بوفاة مورثهم، و أنه أمام عدم إتفاق الإخوة ومطالبة لهم بتوكيل لأحد الورثة قصد تسليمه المستحقات الكرائية ، مما دفعها والحال ما ذكر إلى التوقف عن تسليم السيدة فاطمة لها في انتظار موافاتها بالمطلوب ، وأن ما تجدر الإشارة إليه أن السيدة فاطمة والورثة الآخرون لم يعمدوا إلى إعلامها بحوالة الحق كما تقتضي ذلك مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع، ومن حيث تقاضي الطرف المدعى بسوء نية ان المدعين يتقاضون بسوء نية مخالفين بذلك مقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي يقتضي حسن النية عند التقاضي ، ويتجلى في الادعاء بكونهم فوجئوا بعد وفاة مورثهم بفتح أحد المحلات المتواجدة بالقيسارية وبالضبط رقم 7 ، وان ما يزعمه الطرف المدعي من وقائع بشأن عنصر المفاجأة لا يمت إلى الحقيقة بصلة، إذ يبين جليا من رسم الإراثة المدلى به أن مورثهم السيد التهامي (م.) قد توفي بتاريخ 05/02/2021 وأن اقتنت المحل المتنازع بشأنه منذ 12/04/2021 وقد مضى بذلك على تواجدها به ما يتجاوز السنة ، كما يتوافد الأبناء على منزلهم ناهيك عن تردد من يقطن بالعمارة سواء في حياة مورثهم أو حياة والدتهم ، ومنزل الأبوين للتذكير يتواجد بالطابق الثاني من العمارة التي يتفرع منها المحل موضوع النازلة ، وأن سكوت المدعين إلى غاية متم شهر مايو 2022 تاريخ تقديم طلب المعاينة والاستجواب عدد 4591/8103/2022 قد جاوز السنة مما تكون مزاعمهم بكونهم فوجئوا بعد وفاة مورثهم غير صادقة وسكوتهم لتلك الفترة تعني بكل وضوح قبولا لما سبق التعاقد بشأنه مع وتفند مزاعمهم تلك قيام كل من خالد ، هشام وعائشة بالإتصال بها قصد الكف عن تسليم الواجبات الكرائية لأختهم فاطمة وتسليمها لهم واقتراح السيد خالد إيداعها بحسابه البنكي الشيء الذي ستتطرق له بنوع من التفصيل المدعم برسالته عبر الواتساب، و كما يبين من رسم الإراثة المدلى به أن من ضمن ورثة الهالك التهامي والدتهم السيدة فاطنة (م.) مما يدل دلالة قاطعة على أنها توفيت بعده بدليل ذكرها كوريثة للهالك السيد التهامي (م.)، وأن الذي لا جدال فيه ولا يمكن للطرف المدعي دحضه قيام الطرف المدعي وباقي الورثة عدا من يقيم مع والدته بصلة الرحم بوالدتهم، والمنطقي أيضا الأ يدرك الطرف المدعي أمر تواجدها بمحلها المتنازع بشأنه وحول واقعة سكوت الطرف المدعى لما يفوق السنة ان وفاة المورث كانت في شهر فبراير 2021 وأنها لم تعلم بواقعة الوفاة إلا بعد اتصال بعض أفراد الورثة للمطالبة بالواجبات الكرائية وعدم تسليمها للسيدة فاطمة أواخر مارس 2022 ، و أنه من المعلوم أنها اكترت المحل خلال شهر أبريل 2021 وتمارس به نشاط " الملابس الجاهزة " بعد حصولها على ترخيص من المصالح المختصة بشكل علني وبواضحة النهار، و ان الطرف المدعي يتردد على المنزل العائلي بالطابق الثاني من العمارة المتفرع عنها المحل التجاري سواء لصلة الرحم بوالدتهم قبل وفاتها أو بعدها وما زالوا يقيمون به حاليا ، و انها لتستغرب لسكوت الأطراف طيلة فترة تفوق السنة 04/2022 - 05/2022 وقيام السيدة فاطمة (م.) بكراء المحلات التجارية باعتبارها وكيلة لوالدها منذ 03 مارس 2020 وذلك في شهري ابريل ومايو 2021 ، والسؤال المطروح كيف تسنى لهم السكوت من دون ان يحركوا ساكنا ليدعوا ما يدعوه من فجائية خلال شهر مايو 2025، وهذا الموقف السكوت لفترة تجاوزت السنة قرينة قطعية على قبول ما سبق أن تم التعاقد بشأنه خصوصا وأن السيدة فاطمة هي من كانت تباشر كل الأشغال المضمنة بالوكالة المؤرخة في 03/03/2020 ، كما أن ما قام به الطرف المدعي من اتصال و عرض تسلم الواجبات الكرائية يتنافي وتمسكهم بالأغلبية ، و أن ما تجدر الإشارة إليه أن مزاعم الطرف المدعي بشأن علمهم المتأخر نوع من العبث وبعيد التصديق ، وما يدعيه مجرد افتراء تفنذه اتصالاتهم بها وأمر الحساب البنكي الذي ستتطرق إليه بعده ، بغيتهم في ذلك تضليل المحكمة مما استوجب معاملتهم بنقيض قصدهم وبالتالي بكل إنصاف رفض طلبهم ، وحول مدى علم الطرف المدعى بواقعة الإيجار وسوء نيته ان الحقيقة التي يتجاهلها الطرف المدعي وعن قصد ، أن كافة الورثة كانوا على علم تام بأمرين هامين الوكالة التي أنجزها مورثهم قيد حياته لأختهم " فاطمة (م.) " المؤرخة في 03 مارس 2020 والتي كلفها للنيابة عنه بمقتضاها بالإضافة إلى شؤون خاصة أخرى بكراء المحلات التجارية وأن كافة الورثة على علم بواقعة كرائها للمحل موضوع النزاع الحالي ، و أن سوء النية في التقاضي يتجلى بشكل صريح في واقعة الادعاء بكونهم فوجئوا بتواجدها والحال أن غالبية ورثة السيد التهامي (م.) كانوا يترددون على متجر وعلى علم بتواجدها ، بل وإنه في أواخر شهر مارس 2022 اتصل بها كل من السيدين هشام وعائشة كل على حدة طالبين منها الكف مستقبلا عن تسليم الواجبات الكرائية الحالة لأختهم فاطمة (م.) والقيام بالتالي بتسليمه الواجبات الكرائية ، والأمر نفسه مع أخيهما خالد، واتصالات السيد خالد (م.) واقتراحاته بشأن وجيبة كراء المحل التجاري رقم 7 ، و أن السيد خالد (م.) اتصل بها غير ما مرة خلا شهر مارس 2022 شأنه في ذلك شأن أخويه هشام وعائشة مما يستوجب استفراده في هذه الإشارة الواقعية التي لن يستطيع السيد نفيها بصفة قطعية ، و ذلك أن السيد خالد (م.) بصفته وكيلا عن إخوته حسب ما بلغ إلى علمها باستثاء الأختين لطيفة وفاطمة اللتين جردتاه من توكليهما له وليستا طرفا في النزاع تردد بدوره على محلها مرات عدة ، وطالبها بالكف عن تسليم الواجبات الكرائية لأخته فاطمة (م.) وتسليمها له مستقبلا ، بل إن السيد خالد اقترح عليها في الأخير إيداع الواجبات الكرائية بحسابه البنكي وعمد تبعا لذلك إلى مراسلتها في مستهل شهر أبريل 2022 إحدى وسائل التواصل الاجتماعي " الواتساب " عبارة صورة ل " كشف الهوية البنكية" للغرض المذكور، و لتدلي بمحضر منجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) مؤرخ في 22/8/2022 يتعلق ب " معاينة هاتفها أمال (أ.) وخاصة تطبيق المراسلة الفورية واتساب يتضمن تفريغ محتويات مراسلة من هاتف السيد خالد ذي الرقم [رقم الهاتف] إلى هاتف ذي الرقم [رقم الهاتف] " يشير فيه إلى " معاينته تواجد صورة من دفتر شيك صادر عن البنك ش. يحمل الحساب عدد [رقم الحساب] مرسلة من هاتف [رقم الهاتف] اسم KHALID (M.) لهاتف السيدة أمال (ا.) الذي يحمل رقم [رقم الهاتف] وذلك بتاريخ 02/04/2022 على الساعة 18 و 29 دقيقة ، و أنه أمام هذه المعطيات التي لا يستطيع السيد خالد نفيها بشكل قطعي ، وعلمه المسبق بمعية باقي إخوته المدعين بأمر كراء المحل المتنازع بشأنه قائم ومنذ أمد طويل سواء ما تعلق بالمحل رقم 7 أو غيره من المحلات التجارية الأخرى يجعله بصفته الشخصية ونيابة عن إخوته بمقتضى الوكالة وأخويه هشام عائشة المتدخلين أيضا كالمعترفين اعترافا تاما لواقعة الكراء ومتنازلين ضمنيا عن التمسك بمقتضيات المادة 971 من ق ل ع ويكون الطرف المدعي بذلك في تناقض فادح مما يُثبت سوء نيته، إذ ليس من المنطقي أن يبادر بالإتصال بها وفق ما ستبينه بعده ويتنصل من التزاماته المبدئية بتقديمه لطلبه الحالي غير المستند ، وانه بغض النظر عما ذكر فإن قيام الورثة بمطالبتها بالوجيبة الكرائية وإن جاءت بصفة منفردة ومن الإخوة هشام وعائشة وخالد كل بطريقته واقتراح السيد خالد إيداعها بحسابه البنكي وإرسال " كشف الهوية البنكية" ، ليعد قرينة على اعترافهم بأن العلاقة الكرائية بشأن المحل موضوع النازلة قائمة بين الطرفين، ويكون بالتالي سند وجودها سندا قانونيا يكون طلب الطرف المدعي بذلك غير مؤسس ويتعين بالتالي رفضه ، و وجوب إعمال مقتضيات الفصل 973 من ق ل ع وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 973 من ق ل ع فإن لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشئ بما في ذلك بيعها او التنازل عنها او رهنها يحل غيره محله في الانتفاع ، وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها ضمن وثائق الملف بالرغم من انعدام الصفة والأهلية للطرف المدعي فإن مساحة العقار تبلغ 1 آر و 50 سنتيار أي 154 مترا مربعا ، فإن ما ينوب كل شريك من الإخوة الثمانية ما مساحته 27.27 مترا مربعا للذكر الواحد ، وما مساحته 13.63 مترا مربعا للأنثى الواحدة، و ان المحل التجاري موضوع النازلة لا يتجاوز المترين مربع، فيكون بذلك السند القانوني للسيدة فاطمة (م.) تطبيقا لمقتضيات الفصل المستدل به بالتصرف في حدود ما نابها من ملكيتها للعقار المشترك ، وأنه يكون بذلك طلب المدعين غير مستند ويتعين بالتالي رفضه ، وحول إمكانية تواطؤ الورثة ، وأنه وإذا ما أخذ جدلا بمزاعم من يتقاضى من الورثة في المسطرة الحالية فإنه يمكن إثارة أمور من الأهمية بما كان سكوت الطرف المدعي لفترة تفوق السنة على إبرام عقد الكراء رغم علمهم بالوكالة التي سبق لمورثهم أن صادق عليها قيد حياته لفائدة أختهم فاطمة والتي كانت تتصرف بمقتضاها وفق ما سُطر بها اتصالهم بها قصد تسليمهم الواجبات الكرائية مع عدم التعامل مع أختهم فاطمة مستقبلا ، وتوجيه السيد خالد رسالة عبر " الواتساب " إلى رقم المحمول [رقم الهاتف] لإيداع مستحقات الكراء في حسابه البنكي عدد [رقم الحساب] والذي لا يستطيع إنكار بعثه ، و أن تدخل كل من السادة خالد ، هشام وعائشة دليل وقرينة قطعية على قبولهم لواقعة الكراء ورفضهم موافاتها بوكالة جماعية في اسم أحدهم ، فيكون بذلك موقفهم الحالي هو والعبث سواء إن لم يكن تواطؤا بينهم وبين أختهم السيدة فاطمة للإضرار بمصالحها وبالتالي إفراغها قصد كراء المحلات التجارية بسومة أكثر وبمبالغ أخرى أكثر عن وجيبات الحق في الكراء ، وحول مطالبة الطرف المدعى بالإفراغ والتعويض والخبرة ، وأن الطرف المدعي طالب دون خجل بإفراغها هي ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهما ابتداء من تاريخ الحكم وتعويضا مؤقتا قدره 30.000,00 درهما عن الاحتلال وخبرةلتحديد التعويض الكامل ، وان الطرف المدعي يزعم أنها" تستغل المحل التجاري دون سند مشروع وبالتالي تعتبر في حكم المحتلة بدون سند ، وأن ما يزعمه المدعون لا يجد له سندا قانونيا ويعتبر غير مؤسس ، و أنها والسيدة فاطمة أبرمتا عقد الكراء الذي يعتبر صحيحا بين طرفيه ، وينزع عنها صفةالإستغلال دون سند وبالتالي الاحتلال بدون سند، و أنها لتستغرب لطلب الطرف المدعي، وأنه بالإضافة إلى انعدام الأساس القانوني لطلب الطرف المدعي وعدم استناده ، وبالنظر كون كل من الإخوة خالد ، هشام وعائشة اتصلوا جميعهم بها قصد أدائهم لهم كل على حدة الواجبات الكرائية الحالة عوض تسليمها لأختهم فاطمة ، ويكونون بذلك قد اعترفوا اعترافا تاما بمقتضيات العقد ولا بذلك نفيه أو التراجع عنه ويتناقض مع ما يزعمونه بطلبهم الحالي من عنصر " المفاجأة" خصوصا بالنسبة للسيد خالد ذو صورة " كشف بيان الحساب" ومحاولتهم تلك تنفى عنها إستغلال المحل التجاري دون سند مشروع والاحتلال بدون سند ،وعليه يكون الطلب بذلك غير مقبول لإنعدام النصاب القانوني المنصوص عليه في الفصل 971 من قانون الإلتزامات والعقود ، ولمطالبتها بوكالة في الموضوع بعد علمها بوفاة المالك السيد التهامي ، كان رد فعلهم تقديم الطلب الحالي مما يتعين معه معاملتهم بنقيض قصدهم ، وأن السبب غير جدي والظاهر ان السبب الحقيقي هو الرغبة في إيجاره بثمن أغلى، و أنه وبصفة احتياطية ، يكون الطلب برمته بذلك عديم التأسيس ويتعين بالتالي رفضه مع ترك الصائر على عاتق الطرف المدعي ، و ان قيام الورثة بتقديم دعواهم الحالية ما هو الا رد فعل للموقف الذي اتخذته بشأن مطالبة كل من اتصل بها من الاخوة (م.) ودعوته لها بالتوقف عن تسليم الواجبات الكرائية لأختهم فاطمة بتمكينها من وكالة تمنح بمقتضاها لشخص محدد تسلم الواجبات الكرائية بعد علمها وقتها بوفاة والدهم المالك للعقار، ملتمسة شكلا الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة والأهلية وموضوعا الحكم برفضه وترك الصائر على عاتقه ، وارفقت المذكرة بصورة لوكالة و صورة لعقد كراء و صور عقد كراء و صورة لوصل التصريح بممارسة نشاط تجاري ومحضر تفريغ محتويات مراسلة هاتف مع مرفقاته .

وبناءا على مذكرة تعقيبية مع ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 11/10/2022 جاء فيها من حيث الرد على الدفع الشكلي أن المدعى عليها تزعم بأنهم ليست لهم صفة إقامة الدعوى و التمست عدم قبول الطلب شكلا ، وأن لهم صفة إقامة الدعوى نظرا لأن لهم أغلبية الحصص من المال المشاع عملا بمقتضيات المادة 971 من قانون الالتزامات و العقود حيث نصت هذه الأخيرة على أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال ، وأنه تجنبا للخوض في نقاش قديم جفت فيه الأقلام فإنهم يدلون بشاهدة الملكية العقارية المستصدرة حديثا عن المحافظة العقارية بالمعاريف تفيد صفتهم وتؤكد لهم صفة إقامة الدعوى ، وانه وردا على كونهم من أقاموا الدعوى دونما باقي الورثة أو الوريثتين المتبقيتين من مجموع الورثة فإن صفة إقامة الدعوى تثبت لهم من خلال كونهم أغلبية الورثة و أنه و على غرار الفصل المستدل به سابقا أي 971 من قانون الالتزامات و العقود، كما ان الوثائق المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية للمدعى عليها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، حيث إن المدعى عليها حاولت خلق الحجة عبر مجموعة من الوثائق التي تخالف أساسا المادة 440 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على أن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي أصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي ، وان مجموع الوثائق المدلى بها لا تعدو أن تكون نسخة أو صور شمسية عديمة الإثبات، مما يتعين معه ردها و عدم اعتبار مضمونها ، وفي الموضوع ومن حيث عدم صحة عقد الكراء المدلى به أدلت المدعى عليها بموجب مذكرتها الجوابية بوكالة خاصة و عقد كراء محل يربطها بالمطلوب إدخالها في الدعوى، و أن هذه الوكالة و عقد الكراء يشوبهما عدة خروق شكلية وموضوعية إذ أولا أن صورة الوكالة المدلى بها بالملف تعود لتاريخ 03/03/2020 و أن الموكل والد المطلوب إدخالها في الدعوى وافته المنية بتاريخ 10/02/2021 و أن العقد الرابط بين كل من فاطمة (م.) و المدعى عليها مؤرخ وعلى عكس ما جاء بالمذكرة فإن تاريخ العقد يعود إلا 25/05/2021 أي ما يقارب 3 أشهر بعد وفاة الموكل مالك المحل الأصلي ، وانه بالرجوع إلى الصفحة الرابعة من المذكرة الجوابية للمدعى عليها تقر هذه الأخيرة علما يقينا بوفاة الموكل قبل تاريخ انعقاد العقد ، وان الإقرار القضائي يقيم الحجة على مقره و يعتبر وسيلة إثبات من ضمن وثائق الدعوى ، وثانيا انه من المعلوم قانونا أن الوكالة تنقضي بوفاة الموكل أو الوكيل طبقا الفصل 929 من قانون الالتزامات و العقود ، وثالثا أن الوكالة المحتج بها تعتبر وكالة خاصة و أن موضوعها هو الوكالة في الخصومة و محددة الموضوع في ملف قضائي و المشار إلى مراجعه بنص الوكالة المذكورة ، وان الوكالة الخاصة طبقا الفصلين 891 و 892 من قانون الالتزامات و العقود بصريح النص تقيد التصرف في حدود ما أوكل إلى الوكيل حيث جاء في النص وكالة التقاضي وكالة خاصة وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصالحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ما لم يصرح بمنحها للوكيل، وان صورة الوكالة المدلى بها تفيد جليا وتظهر بشكل مفتضح وفاضح أن العبارة المذكورة التي تخص كراء المحلات جاءت بصيغة عامة تتعارض مع مضمون متن الوكالة بل و تدخلها في خانة الوكالة العامة في مخالفة لعنوانها و مما يفيد إضافتها إلى الوكالة الأصلية بتاريخ لا حق عن إنجاز الوكالة الحقيقة أي أنه تم حشو تلك العبارة لغاية ليس لهم شأن أو علم بها ، و بناءا على ما سبق تكون وفاة الموكل في الوكالة مبطلة لأي تصرف بموجب هذه الأخيرة و تجعل كل تصرف بموجبها و العدم سواء ، ورابعا أن العقد المستدل به و الذي يخص المحل رقم 7 لم يتضمن إسم الموكل السيد التهامي (م.) ، و لم يتضمن صفة المطلوب إدخالها في الدعوى بصفتها وكيلة عنه بل جاء بصريح القول أن مالكة دونما الرجوع إلى سند الملكية ، وان الدخول في اعتبارات سوء النية يفرض الجواب على هذه النقطة أساسا قبل أي نقاش إذ حول علم باقي العارضين بسند تواجد المدعى عليها بالمحل التجاري الذي فعلا كان مجهولا لديهم، في الطلب الإضافي الرامي لبطلان عقد الكراء في الشكل انه من المعلوم قانونا أن لكل ذي مصلحة الحق في طلب بطلان العقد بغض النظر عن كونهم من أغلبية الورثة و يعتبرون خلفا عاما للهالك و لهم صفة طلب البطلان ولو لم يكونوا طرفا في العقد، علما أن تاريخ العقد يوافق تاريخ اكتسابهم الحق على العقار بوصفه ورثة المالك الأصلي، مما يتعين معه قبول الطلب شكلا ، وفي الموضوع أولا ان المدعى عليها أدلت حسب قولها بما يفيد شرعية تواجدها بالمحل بموجب عقد كراء مؤرخ بتاريخ 18/01/2022 في حين أن العقد المذكور عقد من غير ذي صفة، بموجب وكالة باطلة لسبيين أنها وكالة خاصة بالتقاضي و لكون انتهت بوفاة الموكل بتاريخ 10/02/2021 وثانيا ان إسم الموكل بغض النظر عن الوكالة المذكورة لم يظهر في العقد و أن المطلوب إدخالها في الدعوى تعاقدت بإسمها و لصالحها بصفتها ، و بالرجوع الى العقد المذكور حيث لم تتم الإشارة إلى السيد التهامي (م.)، وان من أركان العقد قيامه بين ذي أهلية لذي أهلية ، و بما أن الوكالة هي نيابة في التعاقد فلا نيابة عن متوفي و أن التعاقد نيابة عن المتوفي يجعل العقد باطل لنقص ركن من أركانه ألا و هو أهلية التعاقد ، وان العقد إذا أسس على باطل فهو باطل و يتعين التصريح و الحكم ببطلان العقد المدلى به ، حيث نص الفصل 306 من قانون الالتزامات و العقود على أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر ، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له ، ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون ، وإذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه ، و إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه ، و كما أن الفصل 307 من نفس القانون المذكور يقر صراحة في فقرته الأولى بإبطال الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع ، وان انقضاء الوكالة يرتب بطلان التزام بعقد الكراء و يجعل المدعى عليها محتلة بدون سند باعتبار أن مالكي المحل أو مورثوهم لم يقدموا على أي التزام لصالحها، ذلك أن في نازلة مشابهة و بالإسقاط على نازلة الحال ففي قرار لمحكمة النقض جاء فيه إن الطالب أدى اليمين بصفته وكيلا عن أبيه المحكوم عليه المذكور ، وأداء اليمين بهده الصفة باطلة لسببين الأول أن المحكوم عليه بأداء اليمين قد توفي وقت أداء اليمين و السبب الثاني أن الوكالة حسب الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ولذلك يكون عقد الكراء المستند عليه للتواجد بالمحل موضوع الدعوى باطلا بطلانا مطلقا ومنعدم منذ الانعقاد لتأسيسه على وكالة انتهت بوفاة موكلها ، بل وأن المطلوب إدخالها في الدعوى لا صفة لها في النيابة عن باقي الورثة، وفي طلب الإدخال من حيث الشكل قبول طلب الإدخال لكون المطلوب إدخالها هي من تعاقدت مع المدعى عليها بموجب وكالة منتهية ، وفي الموضوع ان المطلوب إدخالها في الدعوى تعتبر طرفا في الخصومة لما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليها لكونها المتعاقد مع المدعى عليها بموجب صورة عقد الكراء المدلى به ، وان إدخالها في الدعوى يفرضه طبيعة الطلب و معطيات الوثائق المدلى بها ، وان من مصلحة الفريق المدعي تحتم إدخال السيدة فاطمة (م.) قصد ترتيب الأثر القانوني متى تقرر اعتبار الوثائق المدلى بها من طرف المحكمة، وأما من حيث باقي الدفوع و التي لا سند لها لا قانونا و لا فقها فإن الفريق المدعي يسند النظر للمحكمة ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن التناقضات الظاهرة في المذكرة الجوابية توضح أن المدعى عليها تحاول بشتى الطرق شرعنة إحتلالها للمحل التجاري، بل و تحاول خلق الحجة من العدم علما أن إقرارها و علمها بوفاة التهامي (م.) مورثهم و المطلوب إدخالها في الدعوى يعفيهم من الدخول في أي نقاش عقيم حول سند تواجدها في المحل ، فتعاقد المدعى عليها مع من لا صفة له في التعاقد يجعلها تقيم حجة سوء النية على نفسها، دونما الدخول في اعتبارات ليست ذي موضوع في الدعوى ، ملتمسين أساسا رد جميع الدفوع وعدم اعتبار صور الوثائق المدلى به العلة شكلها وفي طلب الإدخال في الشكل قبول طلب الإدخال وموضوعا بإدخال السيدة فاطمة (م.) في الدعوى وفي طلب الإضافي الرامي لبطلان عقد الكراء شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم ببطلان عقد الكراء المبرم بين السيدة فاطمة (م.) والسيدة أمال (ا.) مع الترتيب جميع الأثار القانونية المترتبة عن البطلان وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقوا المذكرة بشهادة ملكية العقار محينة ورسم وفاة السيد التهامي (م.).

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/11/2022 جاء فيها انه عقب الطرف المدعي بمذكرة مرفقة بمقال لإدخال الغير وطلب إضافي يشير فيها إلى أن لهم صفة إقامة الدعوى لأن لهم أغلبية الحصص من المال المشاع ، وأن الوثائق المدلى بها مخالفة لمقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود ولا تعدو أن تكون نسخة أو صورة شمسية عديمة الإثبات ملتمسا ردها وعدم اعتبار مضمونها ، وفي الموضوع أثار الطرف المدعي أن الوكالة تعود إلى 03/03/2020 ، ويزعم أنها تقر علما يقينيا بوفاة المالك قبل تاريخ انعقاد العقد كما أن الوكالة المحتج بها تعتبر وكالة خاصة ومحددة الموضوع في ملف قضائي بمقتضيات الفصلين 891 و 892 من ق ل ع اللذين يقيدان التصرف في حدود ما أوكل إلى الوكيل ، كما أن العقد رقم 7 المستدل به لم يتضمن اسم المالك ولا صفة المدخلة ، وفي الطلب الإضافي أن له صفة طلب البطلان ولو لم يكونوا طرفا في العقد ، وأن من اركان العقد قيامه بين ذي أهلية لذي أهلية مستشهدا بالقرار عدد 2854 ، وأن العقد إذا أسس على باطل فهو باطل ويتعين التصريح والحكم ببطلانه مستدلا بمقتضيات الفصل 306 من ق ل ع ومقتضيات الفصل 307 بشأن بطلان الإلتزامات التابعة وأن انقضاء الوكالة يرتب بطلان التزام بعقد الكراء إلى غير ذلك ، كما انه تقدم أيضا بطلب إدخال السيدة فاطمة (م.) والذي يفرضه طبيعة الطلب ومعطيات الوثائق المدلى بها، أولا عن المقال الأصلي، ولتبدي ملاحظاتها ومستنتجاتها حول مزاعم الطرف المدعي الذي يتقاضى بسوء نية كما سيبين للمحكمة بشأن علمها بوفاة المورث ، مشيرة إلى أنه يعمد إلى عدم تطرقه ورده حول معطيات صادقة وقوية في أن واحد تتلخص في تواصل كل من الإخوة خالد ، عائشة وهشام تحديدا كما ورد بالمذكرة الجوابية ، ومطالبته بالواجبات الكرائية ومسألة صورة كشف حسابه الأمر الذي لا يستطيع نفيه ، وحول ما جاء بصدد النصاب القانوني انه أدلى الطرف المدعي بشهادة للملكية محينة يزعمون أنها تؤكد صفتهم في إقامة الدعوى مستشهدا بمقتضيات المادة 971 من ق ل ع وقرار لمحكمة النقض عدد 26/73 بشأن مطالبة احد المالكين إفراغ العقار المشاع ، ولا تنازع في صفة من تقدم بالطلب ، وإنما تتمسك بطلبها بضرورة حضور كل المالكين المشاعين لمجريات أي دعوى ولو باختلاف صفتهم في الدعوى غير صفة الادعاء ، ومقتضيات الفصل 972 من القانون المستدل به تذهب إلى أن قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية في مجموعة من التصرفات حددها وأقر حينها بالأخذ بقرارات المعترضين وبالقيام باستثناء أحد الورثة من شأنه أن يعيب الطلب ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله لهذه العلة ، ويبقى الدفع بذلك قائما ما دام ان الطلب لم يشمل كافة الملاك. كما أنها لتتمسك بالدفع المثار المتعلق بإجازة كل من الإخوة خالد ، عائشة وهشام بعد تواصلهم وإرسال الكشف الحسابي ، وحول ما أثير بشأن مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وانه يشير المدعون إلى أن الوثائق المدلى بها لا تعدو أن تكون نسخة أو صور شمسية عديمة الإثبات ويتمسكون بمقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود و أدلت بصورة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المتعلق بالمحل التجاري رقم 7 موضوع النزاع الحالي ، ويكون بذلك ما أثير بشأنها دفعا مجانبا وغير مستند ويتعين بالتالي رده ، وأما العقد الخاص بالمحل التجاري رقم 2 والمؤرخ في 25/01/2021 فهو للتذكير تاريخه سابق لتاريخ وفاة السيد التهامي ، فقد أدلي بصورة له لإثبات سبقية التعامل مع السيدة فاطمة مستخدمة الوكالة المؤرخة في03 مارس 2020 ، وحول القاعدة القانونية من اختار لا يرجع انه قياسا على تطبيقها في مجالات أخرى ، فإنها تنطبق وبكل قوة على نازلة الحال ، فإذا كان التواصل للإخوة الثلاثة المذكورين آنفا مشفوعا بصورة لكشف حساب السيد خالد كما سلف ذكره وقائع لم يجد الطرف المدعي سبيلا لنفيها وتغاضى عن الرد بشأنها فيعتبر سكوتهم بذلك اعتراف صريح يجيزون عقد الكراء موضوع النازلة تماشيا مع موقف الدكتور مامون الكزبري في تعريفه للإجازة بكونها الرضى ببقاء العقد واستقراره واختيارهم التواصل وبالتالي إجازة العقد يجعل من رفع دعواهم مع باقي الطرف المدعي من باب العبث ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله مما يعرض مبدأ استقرار المعاملات التجارية لنوع من الزعزعة وانعدام الثقة والإنتكاس ، وان ما تستغرب له المزاعم المثارة بشأن الوكالة التي سبق لمورث الطرف المدعي أن حررها وصادق عليها لفائدة ابنته فاطمة ، وكونها وكالة خاصة موضوعها محدد في ملف قضائي من ناحية أولى ، وإقرارها المزعوم بوفاة الموكل قبل تاريخ انعقاد العقد من ناحية ثانية أولا بشأن ما أثير حول الوكالة ان ما تريد الإشارة إليه بصدد الوكالة أن ما ورد بها واضح وتتضمن من بين المهام التي يشملها التوكيل عدة مسائل للتخصيص ولو كان الأمر ما نعاه الطرف المدعي بشأنه لوَرَدَ ذلك في عنوان الوكالة واقتصر حينها على النازلة المعينة، وان المفهوم الضيق الذي خصه الطرف المدعي للوكالة وحصره لما جاء بمضمنها حول القضية المحددة بها لا يمكن الإرتكان إليه بصفة قطعية بالرغم من عنونتها ب " وكالة خاصة" ويعد تجاهل ما ورد بعده من تكليف لإبنته فاطمة من باب العبث وعبارة "أكلفها" بكل ما يخصني وما يخص كراء المحلات التجارية التي وردت بالوكالة تحدد المهام الموكلة إلى البنت فاطمة (م.) والذي يبقى معه كل ما يخالف ذلك عديم الإثبات وأمرا غير مستساغ بالنسبة للإخوة والغريب أن محررها لم يكن إلا والدهم يقذفونه بارتكاب " خروق شكلية وموضوعية " ونعتها بكونها " تظهر بشكل مفتضح وفاضح" (ص (5ف /2)، وأنه تم حشو تلك العبارة لغاية ليس لهم شأن أو علم بها ، وواقعة عدم العلم بما قام به والدهم تبقى عديمة التصديق ومستبعدة إطلاقا لصلة القرابة أولا وعلمهم بكل تفاصيل شؤون عائلتهم ، ويعلمون جيدا بأمر تكليف ابنته فاطمة في بداية سنة 2020 وبأمر تحرير الوكالة وكافة التصرفات التي أنجزتها السيدة فاطمة في نطاقها . ومن المستبعد أيضا تصديق ما يزعمونه من عدم العلم المذكور اعتبارا لعيادة والديهما أعقبها عيادة والدتهما التي توفيت بعد زوجها بفترة وموضوع استغلال أختهم فاطمة لمجموعة من المحلات التجارية بالعقار موضوع النازلة ، وعقب ذلك سكوتهم المطبق استمر لما يزيد على السنة ( فبراير 2021 مارس 2022) ليتدخلوا مطالبين بالواجبات الكرائية، و أن ما تجدر الإشارة إليه أن الطرف المدعي يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي يقتضي حسن النية عند التقاضي الشيء الذي بينته في مذكرتها الجوابية، وما ورد بالصفحة الرابعة من مذكرة الطرف المدعي يزكي ويؤكد سوء النية ،وثانيا عن المقال الإضافي ان الطرف المدعي يلتمس في طلبه الإضافي التصريح والحكم ببطلان عقد الكراء المبرم بين السيدة فاطمة (م.) و والمؤرخ في 25/5/2021 موضوع المحل التجاري عدد 7 الكائن ب القيسارية المتواجدة بـ [العنوان] مع ترتيب الآثار القانونية المترتية عن البطلان لكون أغلبية الورثة لم يكونوا طرفا في العقد وأن تاريخ العقد يوافق تاريخ اكتسابهم الحق على العقار إلى غير ذلك من المزاعم ، وفي الشكل ان المدعين يطالبون بمقالهم الإضافي ببطلان العقد الذي أبرمته أختهم فاطمة والمؤرخ في 25/05/2021 موضوع المحل التجاري رقم 7 دون أن يكلف نفسه عناء الإدلاء بالعقد المطلوب بطلانه مما يكون معه الطلب الحالي مخالفا لمقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبوله لعدم الإدلاء بالعقد المذكور، و أنه من جهة أخرى فإن العقد المطلوب بطلانه حسب الطلب مؤرخ في 25/05/2021 في ان الواقع عكس ما اشير عليه ، إذ أن العقد موضوع المحل التجاري عدد 7 مؤرخ في 12/04/2021 كما يبين جليا للمحكمة عند الإطلاع عليه ، مما يكون معه الطلب مختل شكلا ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله ، وفي الموضوع أن السيدة فاطمة تم إدخالها في الدعوى الحالية باعتبارها أحد طرفي العقد ، وان الطرف المدعي يزعم أن عقد الكراء رقم 7 المعتمد باطل لنقص ركن من اركانه (ص7/ف 1)، مضيفا ان الإجتهاد القضائي استقر على أن الإلتزام الباطل لا يمكن أن ينتج أي اثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له وما بني على باطل فهو باطل، وانه إذا ساير ما يزعمه المدعون من بطلان فإن العقد الباطل بذلك لا يتطلب الحكم ببطلانه لمحكمة ، وانه بغض النظر عما ذكر وإذا ما تمعنت المحكمة بمضمن العقد المراد بطلانه فإنها لتثير بعض الملاحظات الأولية ذلك أن المدعين يستدلون بقرار محكمة النقض عدد 1683 والذي يخص واقعة معينة تتعلق بقرار الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في القضية التجارية عدد بعقد كراء اصل تجاري عمدت نظارة الأوقاف إلى كرائه لشخص آخر والعقد السابق ما زال قائما بالإضافة إلى عدم تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق، و أن الطرف المدعي يتمسك بمقتضيات الفصل 306 من ق ل ع الذي يتعلق بالإلتزام الباطل بقوةالقانون والذي لا حاجة إلى طلب بطلانه و حول طبيعة العقد المؤرخ في 12/04/2021 انه بالرغم من عدم إدلاء الطرف المدعي بالعقد الذي يرومون الحكم ببطلانه ، فإن لتوضح شيئا أساسيا واردا بنص العقد ، ذلك أن الأمر يتعلق بكراء أصل تجاري عدد 408490 ، و ان السيدة فاطمة (م.) مالكة للأصل التجاري المذكور وتصرفت بكرائه لها كما يبين جليا من العقد والمدلى بصورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد الكراء المؤرخ في 12/04/2021 ضمن وثائق المذكرة الجوابية ، بعد أن وافت السيدة فاطمة صورة مطابقة لأصل نموذج رقم 1 للأصل التجاري عدد 408490 والمدلى بها رفقة المذكرة التعقيبية الحالية، ملتمسة الحكم برفضهما وترك الصائر على عاتقه ، وأرفقت المذكرة بصورة للعقد المحرر في 25/01/2021 وصورة مطابقة لنموذج 1 للسجل التجاري عدد 408490.

وبناءا على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 27/12/2022 جاء فيها أساسا أن مجموع دفوع المدعى عليها جاءت متناقضة فيما بينها فمن جواب أصلي يرمي إلى القول بأن المدعى عليها تكتري المحل المذكور بناءا على وكالة من المرحوم السيد التهامي (م.) إلى القول بأن سندها في التواجد بالمحل أساسه عقد كراء أصل تجاري من السيدة فاطمة (م.) بصفتها مالكة للأصل التجاري و أدلت بصورة من النموذج ''ج'' الخاصة بالمدخلة في الدعوى ، وان ما جاء بشأن الوثائق المرفقة بمذكرات المدعى عليها يعوزه المنطق فعلى غرار ما سلف ذكره بشان سقوط الوكالة الممنوحة للسيد التهامي (م.) بوفاته فالسيدة فاطمة (م.) لا تحوز ملكية الاصل التجاري و أنه بالرجوع إلى العقد المذكور المتعلق بالمحل 7 و المؤرخ ب 25/05/2021 و المدلى به من طرف المدعى عليها سيتبين جليا للمحكمة أنه تضمن عبارة السيدة فاطمة (م.) مالكة للسجل التجاري عدد 408490 و بالفرنسية propriataire de RC في حين أن الحق في الكراء يعود على الأصل التجاري و ليس السجل التجاري ثم أنه بالرجوع إلى نفس العقد و الفصل 4 منه و الذي يحدد موضوع الكراء لا توجد أي عبارة تتعلق ب الأصل التجاري و إنما الكراء التجاري كما هو مضمن بنفس العقد، وان المدخلة في الدعوى لا تعتبر لا مالكة للأصل التجاري أو العقار ، وأن الوكالة الممنوحة لها من طرف السيد التهامي (م.) إنقضت بوفاته، وان المدعى عليها اختلط عليها الأمر بين تاريخ العقد المتعلق بالمحل 2 و العقد المتعلق بالمحل 7 ذلك أن تاريخ عقد المحل رقم 7 هو 25/05/2021 وليس كما تحاول المدعى عليها تغليط قولهم وطلبهم الرامي إلى بطلان ذلك العقد ، وانه وبغض النظر عن مشروعيته وشكله ، فحتى لو تعلق الأمر بكراء للأصل التجاري فذلك العقد لم يحترم أي من الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يعتبر باطلا لاغيا شكلا و موضوعا ، دونما الرجوع إلى المسائل الجبائية المتعلقة برسوم تسجيل العقد وغيرها والتي لا أثر لها ، وأن المدعى عليها تحاول حشرهم ونعتهم بسوء النية من خلال محاولة نسب إقرار لهم بمعرفة وضع المحلات ذلك أنه من خلال نفس الوكالة التي أدلت بها المدعى عليها تبين أن المدخلة في الدعوى السيدة فاطمة (م.) وحدها من كانت تباشر عمل والدها المتوفي قيد حياته ، وأن جلهم فوجؤوا بأن وضعية بعض المحلات المتواجدة بالقسارية لا توافق ما سار عليه المرحوم قيد حياته ، مما جعلهم يتقدمون بطلب المعاينة و الاستجواب المرفق طيه محضر التنفيذ ، و الذي صرحت من خلاله المدعى عليها عكس ما جاء بمذكراتها من كونها تكتري الأصل التجاري أو أنهم على علم أصلا بوضعيها بالمحل رقم 7 ، وصرحت أنها تكتري من عندية السيدة فاطمة (م.) المدخلة في الدعوى ، وأنهم يستدلون بحكم في النازلة المتعلقة بالمحل رقم 8 و الذي تشغله صديقة كل من المدعى عليها وصديقة المدخلة في الدعوى و الذي قضت في شأنه المحكمة ببطلان العقد المبرم بين السيد فاطمة (م.) و المحتلة لعلة أن الوكالة بطلت و أنقضت بوفاة الموكل بعد إفراغها من المحل، وان كل ما جاء في المذكرة التعقبية للمدعى عليها ما هي إلى محاولة لشرعنة احتلال غير قانوني للعقار المملوك لهم في أغلبيته مقابل سومة كرائية قدرها 500 درهم شهريا لمحل تجاري متواجد بحي المعاريف، و أن المدخلة في الدعوى لا صفة لها لكراء المحل أو بيع حق الكراء أو التصرف فيه ، ملتمسين قبول الطلب الأصلي والإضافي شكلا و موضوعا و رد ما جاء في مذكرات المدعى عليها ،وارفقوا المذكرة بالحكم رقم 11458 بتاريخ 22/11/2022 وملف رقم 6911/8205/2022.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2023 أكدت من خلالها جميع دفوعاتها السابقة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة التهامي (م.) وجاء في أسباب استئنافهم ان مناط الدعوى يروم الى ابطال عقد الكراء الرابط بين السيدة فاطمة (م.) والمستانف عليها امال (ا.) واعتبارها محتلة يستلزم طردها من المحل و ان السند المحتج به الذي يبرر تواجد المستانف عليها غير مؤسس قانونا لعدة اعتبارات دلك ان الحق المتصرف فيه من طرف المدخلة في الدعوى ما زال مملوكا على الشياع بين جميع الورثة وانه لا يحق لاي من الورثة التصرف في الجزء المشاع بدون ادن باقي الورثة وانه بالرجوع الى تصرف المدخلة في الدعوى انها تصرفت في الجزء المشاع بدون ادن باقي الشركاء بل ان اغلبية الورثة لم يعلمون بتصرف المدخلة في الدعوى الا عن بعد اجراء المعاينة القضائية ، كما جاء في المادة 962 من ق ل ع والمادة 963 من نفس القانون ، و انه بالرجوع الى نازلة الحال والنصوص القانونية المنظمة لحالة التصرف في المال المشترك سيتضح ان العقد المحتج يشير الى ان المدخلة في الدعوى تصرفت في الجزء المشاع بالكراء بدون موافقة باقي الورثة ان المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بجلسة 20 شتنبر 2022 اشارت الى المادة 971 من ق ل ع والتي تنص على انه " قرارات الاغلبية ملزمة للاقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به ، كما اشارت الى رسم الاراثة يستشف منه ان المستانف عليها تقر بانها تعاقدت مع السيدة فاطمة (م.) بصفتها الشخصية كوارثة مالكة على جزء من الشياع و ان السيدة فاطمة (م.) تصرفت في الجزء المشاع المملوك للاغلبية بصفة انفرادية وهو تصرف لم تعره المحكمة خلال تعليلها اية اهمية بل المفاجئ من خلال تعليلها انها اعتبرت تصرفها بصفة شخصية امر مجاز قانونا وهو امر لا يستقيم ومنطق تطبيق القانون التطبيق السليم ، و ان تعليل المحكمة يفتح الباب على مصراعيه للتصرفات الغير القانونية للجزء المشاع بين الورثة بحجة التصرف الشخصي وهو ما يخلق الفوضى والتطاول على القانون والتطبيق والتصرف السليمين ، و ان المحكمة اثناء تعليلها للحكم المستانف اشارت الى ان المدخلة تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها الشخصية الا انها اغفلت التطرق الى صفة المتعاقدة في العقد واحقيتها في الالتزام باسم باقي الورثة من دونه خاصة وان المستانف عليها اقرت من خلال مذكرتها بان المكرية وريثة من ضمن باقي الورثة وهو امر اغفلت المحكمة مناقشته واضفاء الصبغة القانونية على اقرت بانه ادا لم تصل الاغلبية الى ثلاث ارباع يحق للمالكين ان يلجأوا للقاضي ويقرر ما يراه موافق لمصالحهم جميعا و انه بمفهوم المخالفة فكل تصرف من طرف احد الشركاء يضر بباقي المالكين يكون عديم الاثر في مواجهتهم ولا يلزمهم فمصلحة الاغلبية تضررت من تصرف المدخلة فالعقد المحتج به وان كان مصحح الامضاء لا يلزم المستانفين في شئ ما دام قد انصب الى التصرف في شئ مشاع بين الورثة وغير ملزم للاغلبية ولا يلزمهم، والمادة 972 اعتبرت انه في حالة التعاقد على انشاء التزامات جديدة يؤخذ براي الاغلبية المعترضين ان المحكمة من خلال انصب على العقد في شكله ولم ينصب تعليلها الى صفة المتعاقدين فيه واحقيتهم في التعاقد ومدى تأثير العقد على بقية الورثة و ان تعليل الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به بل اثر على مصالحهم المادية المالكين للاغلبية في الحق المتصرف فيه وهو اجراء لم تعره المحكمة اية اهمية بل يبدو من خلال حيثيات الحكم انها اجازته واعتبرته تصرفا صحيحا منشئا لاثر قانوني في حين ان القانون اعتبر كل تصرف بصفة انفرادية ودون باقي الاغلبية امر لايلزمهم وان الاغلبية المستانفة في نازلة الحال لا يلزمها العقد المحتج به ولا يكون حجة لاي طرف يحتج به في مواجهتهم ويلزمهم في مضمونه واثره و انه وللتوضيح والاشارة فقد تقدمت المستانف عليها بشكاية امام السيد وكيل الملك تقر فيها بانها تعرضت للنصب من طرف المدخلة مما يجعل العقد المحتج به باطل في مواجهة المستانفين ولا يلزمهم مضمونه واثره يستوجب ابطاله وانتاج اثره بطرد المحتل من العين موضوع العقد لانعدام صفة مؤسسه في التصرف بصفة انفرادية دون باقي الشركاء ''مرفق نسخة من الشكاية ومحضر الاستماع والمتابعة'' ، مما يتعين معه اعتبار العقد غير ملزم لهم حتى وان كان مصحح الامضاء الا ان مضمونه غير مؤسس من اشخاص لهم الصفة في انشائه وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليه كاساس قانوني ملزم لباقي الورثة ، لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا والقول والحكم بابطال العقد المحتج وانتاج اثره القانوني بافراغ العين المكتراة وارجاع الحالة الى ما كانت عليه و تحميل المستانف عليها الصائر.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها أثارت دفعا شكليا في المرحلة الإبتدائية يتعلق بعدم قبول الطلب بعلة النصاب القانوني لاتصال كل من السادة خالد وهشام وعائشة بشأن تسليمهم الواجبات الكرائية أو إيداعها بالحساب البنكي للسيد خالد الذي بعث لها بكشف الهوية البنكية ، وأنهم بذلك يكونون على علم حقيقة بواقعة كراء المحل التجاري منذ فترة ليست بالوجيزة مما يترتب عنه إعمال مقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود بشان استنتاج الرضى أو الإقرار عن السكوت ، و أن الدفع يثار والحالة هذه أيضا بالنسبة لطلب الطعن بالإستئناف الحالي ، ويتعين بالتالي إسقاط الأطراف الثلاثة المذكورة من النصاب القانوني الوارد في الفصل 971 من قانون الإلتزامات والعقود ، وبمقتضاه تنتفي بذلك الأغلبية المطلوبة، مما يكون الدفع بعدم قبول الطلب وجيها ويتعين الحكم بعدم قبوله و أنه من الجدير بالذكر أيضا أن الطرف المستأنف يزعم دون وجه حق أن " الحكم ما زال لم يبلغ للعارضين .." ، في حين يكون الأمر مخالفا للحقيقة والواقع بالنسبة للسيد خالد الذي تم تبليغه فعلا بالحكم المطعون فيه وذلك بتاريخ 17/03/2023 والطعن فيه استئنافيا بتاريخ 27/03/2023 ، كما يبين من صورة لشهادة التسليم المتعلقة به ، وكان يتحتم عليه أن يكون صادقا فيما يزعمه مما ينم عن سوء نيته في التقاضي ، و ان الطلب مخالف أيضا لما يقتضيه الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى من وجوب أن يتضمن المقال كلا من الأسماء وباقي البيانات التي وردت حصرا به ، و " أن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة الجوابية والتعقيبية " مما يتيعن معه الحكم بعدم قبول طلب الطرف المستأنف لهذه العلة، وحول واقعة علم الطرف المدعى لما يفوق السنة إن واقعة وفاة مورث المستأنفين كانت في شهر فبراير 2021 في حين أنها ابرمت عقد كراء الأصل التجاري بتاريخ 12/04/2021 ولم يحركوا ساكنا إلا في شهر يوليوز 2022 بتقديم دعواهم الحالية، وتستغرب سكوتهم المطبق طوال ما يزيد على السنة من نشاطها التجاري بالمحل ، و أنه مما يجدر إليه التنبيه وكما سبق بيانه في معرض المذكرة الجوابية فإن كلا من السادة خالد ، هشام وعائشة (م.) قاموا بالإتصال بها طالبين إياها بالكف عن موافاة اختهم فاطمة بالواجبات الكرائية الحالة كما أن السيد خالد بعث ب " كشف الهوية البنكية - Le relevé d'identité Bancaire Le RIB" عبر إحدى وسائل الإتصال ودعمت تلك الواقعة بتفريغ الرسالة المتضمنة للتعريف عن طريق أحد المفوضين القضائيين، ولم ينف المستأنفون سواء ما أشير إليه من واقعة الإتصال أو بعث كشف الهوية البنكية، وأن أفادت بأن الطرف المستأنف كان على علم بما أبرمته اختهم السيدة فاطمة (م.) من عقود بشأن المحلات التجارية ، وأن ما يثير الإستغراب إنكار الطرف المستأنف بواقعة عدم علمهم بكرائها ، ومزاعمهم حول عنصر المفاجأة الذي لا يمكن الإرتكان إليه لعدم جديته وعدم مصداقيته في آن واحد إذا كان العلم الذي ينازع فيه الطرف المستأنف فإن ذلك العلم يستنتج من الإقرار الصريح للسيدة فاطمة (م.) المكرية للأصل التجاري لما ادلت به وأكدته من تصريحات حاسمة في هذا الشأن أمام الضابطة القضائية في المسطرة موضوع القضية الجنحية التلبسية عدد 2706/213/2023 ، وذلك بالصفحة الثانية من محضر للضابطة القضائية المؤرخ في 13/10/2022 في القضية الجنحية عدد 2706/2103/2023 ، وهذا ما أكدته أيضا السيدة فاطمة في تصريح لها أمام المحكمة بجلسة 06/04/2023 بالقول أنها هي التي كانت تسير التركة وهي الوحيدة التي كلفت بالتركة" وأن كل ما ذكر ليؤكد ما سبق لها أن تمسكت به من واقعة علم الطرف المستأنف وأن مقتضيات الفصل 38 من قانون الإلتزامات والعقود تجد مجالا لتطبيقها في النازلة وأن ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها الصادر بغرفتين بتاريخ 24/05/2016 في القضية المدنية عدد 4250/1/2/2014 تحت عدد 2/354 و أن واقع الحال في النازلة ينطبق عليها ما نعاه القرار المذكور ، إذ أن الطرف المستأنف بغض النظر عن قيام كل من السادة هشام وعائشة وخالد بالإتصال بها بشأن الكف عن تسليم الواجبات الكرائية لأختهم فاطمة وقيام هذا الأخير ببعث كشف هويته البنكية LE RIB ، كما أشير إلى ذلك قبله، فإن سكوت الطرف المدعي المطبق منذ إبرام العقد بتاريخ 12/04/2021 وتقديمه للدعوى الحالية بصندوق المحكمة يوم 12/07/2022 يكون قد مر أكثر من سنة وتنطبق بذلك مقتضيات الفصل 38 من قانون الإلتزامات والعقود المستدل به في قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه ، ناهيك عن كون العقد يتعلق بكراء اصل تجاري كما يبين من مضمونه وحول افتراءات الطرف المدعى بشأن الإقرار المزعوم أن الطرف المستأنف سولت له نفسه الإفتراء عليها بصدد ما جاء بمذكرتها الجوابية بشان علمها بوفاة مورثهم قبل تاريخ انعقاد العقد الشيء الذي فندته في مذكرتها المدلى بها بجلسة 01/11/2022 بكل قوة ، وينكشف بذلك سوء نية الطرف المستأنف الذي التزم الصمت وأن وجوب إعمال مقتضيات الفصل 973 من ق ل ع وأنها تمسكت في المرحلة الإبتدائية بوجوب إعمال مقتضيات الفصل 973 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يقضي بأن لكل مالك على الشياع حصة شائعة وله بيعها او التنازل عنها او رهنها ، وان يحل غيره محله فى الانتفاع وحول ما أثير بشأن مقتضيات الفصلين 962 و 963 ان ما استند إليه الطرف المستأنف بشأن الفصلين المذكورين يبقى عديم التأسيس من ناحية اعتبارا لعنصرين يتمثل أولهما في كون حصة المحل التجاري التي تعاقدت بشأنها السيدة فاطمة موضوع العقد المتنازع بشأنه هي أقل بكثير مما ينوبها في العقار ، وقد سبق لها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 20/09/2022 (ص 06) بأن مساحة العقار تبلغ 154 مترا مربعا وأضلاع المحل التجاري لا تتجاوز المترين ، وإن كان من حق هذه القيام بكراء الأصل التجاري كما هو الحال في نازلة الحال هذا الأصل التجاري الذي تم إنشاؤه واستغلاله منذ سنة 2013 أي قبل وفاة مورث المستأنفين بما يزيد على تسع سنوات ، وأن الطرف المستأنف يحاول تضليل المحكمة وتحريف مقتضيات الفصل 963 من قانون الإلتزامات في حين أن الفصل المذكور لا يشير إلى عبارة " تحديد " وإنما " تجديد" والفرق شاسع بين معنى الكلمتين والإعقاد جازم على سوء نية الطرف المستأنف فيما قصده من كلمة بعكس ما ورد في نص الفصل ، ويقصد المشرع بكلمة التجديد بمعناه الطبيعي الذي يروم إحداث تغييرات بإضافة شيء ما على أصل الشئ المشاع ، كما إثارة مقتضيات الفصلين المذكورين يكونان بذلك غير ذي موضوع الأول لعدم تجاوز السيدة فاطمة لحصتها ناهيك عن طبيعة العقد موضوع النازلة ، والثاني بالرغم من تحريفه لا يجد مجالا للتطبيق في نازلة الحال ، وفي مقابل ذلك فإن مقتضيات الفصل 973 المستدل به تجد لها مجالا للتطبيق ، وحول طبيعة عقد الكراء المبرم بينها والسيدة فاطمة فإنها اشارت إلى أن العقد يتعلق بكراء أصل تجاري وأدلت بصورة مطابقة لأصل العقد المؤرخ في 12/04/2021 في مذكرتها المدلى بها بجلسة 20/09/2022 ، كما ادلت بأصل النموذج رقم 7 للسجل التحليلي رقم 408490 مؤرخ في 28/11/2022 والمدلى به بمذكرتها التعقيبية لجلسة 10/01/2023 ، وهو رقم السجل التجاري المشار إليه في عقد الكراء ص 01 والذي يبين منه كما يبين بالتصريح أن تاريخ إنشاء السجل التجاري يعود إلى 19/07/2013 19/07/2013 مشيرا الى قرار عدد 927 وتاريخ 21/09/2005 في القضية التجارية عدد 699/3/2/2004 و أن ما يمكن إجماله في هذا الصدد أن العقد المبرم بين طرفيه و يتعلق بكراء أصل تجاري كما يبين من نص العقد أنه استنادا إلى قرار المجلس الأعلى سابقا عدد 927 الصادر بتاريخ 21/09/2005 في القضية عدد 699/3/2/2004 الذي يذهب إلى أن ملكية الأصل التجاري تختلف عن ملكية العقار، و أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه جاء مصادفا للصواب سواء ما تعلق بالتعاقد الشخصي بين السيدتين أمال وفاطمة كما أن الحكم المحتج به استند على سبب إبرام هذه الأخيرة العقد بصفتها وكيلة عن والدها مؤكدا على أن الأمر لا يتوافر في نازلة الحال ولا في عقد الكراء أساس الدعوى ، لذلك تلتمس رفض الطلب وتأييد الحكم الإبتدائي و ترك الصائر على عاتق الطرف المستأنف. وأرفقت المذكرة بصورة لشهادة التسليم و صورة محضر تفريغ و صورة نموذج رقم 1 وصورة نموذج 7 ج و صورة قرار عدد 354 و صورة قاعدة قرار رقم 927 و صفحتا محضر للضابطة القضائية و صورة محضر جلسة 06/04/2023 ملف تلبسي 2706/2023.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين أوضحوا حول عدم احقية التصرف في المال المشاع 962 و 963 ق ل م انه بالنظر الى نازلة الحال فالمدخلة تصرفت في المحل المملوك لجميع الورثة تصرف المالك المنفرد الوحيد فيه ، والمادة 963 من ق ل ع المشار اليها في صحيفة المقال الاستئنافي جزمت بعدم أحقية احد المالكين على الشياع التصرف على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين باي وجه من اوجه التصرف ، سواءا بالتحديد او التجديد ، و ان المشرع في الفصل 963 اعتبر موافقة باقي الورثة شرط اساسي ووحيد لاجازة التصرف والمادة 962 تحدث على الاستعمال الشخصي الدي لا يجب ان يتعارض مع مصلحة باقي المالكين يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملونه وانه في نازلة الحال فالاستعمال الشخصي انتقل الى الأغيار بموجب عقد وهو ما يتنافى مع المادة 963 ، وثانيا تصرف واستعمال المدخلة تعارض واضر مصلحة بقية المالكين نتج عنه حرمانهم من التصرف فيه ، و ان مصلحة المستانفين تضررت من جراء تصرف المدخلة في الجزء المشاع اضافة الى انه لم تجرى اية قسمة بين الورثة حتى تتصرف فيه بصفة منفردة ، وبالتالي فتصرفها في الجزء أضر بمصالح باقي الورثة وضيق عليهم سبل اجراء القسمة الرضائية او القضائية خاصة في ظل وضع جديد واستعمال للغير في الجزء المشاع، و ان ما ذهبت اليه المحكمة في تعليلها من كون المدخلة قد تعاقدت بصفتها الشخصية لا بصفتها وكيلة والدها المتوفى التهامي (م.) ليكون السبب المؤسس عليه بطلان العقد غير قائم الا ان ما لم تعره المحكمة اية اهمية هو التصرف في حد داته هل تصرف مطابق للقانون او مخالف له وانه في قرار عدد 15 الصادر بتاريخ 3 يناير 2019 في الملف التجاري عدد 2018/3/737 كقاعدة عامة عقد الكراء ابرامه من احد المالكين على الشياع وان النتيجة للقول ببطلان العقد المبرم على وجه غير صحيح استنادا على عدم اقرار باقي الورثة اترف اختهم في الحق المشرك المشاع وثانيا لجوء المستانف عليهم الى القضاء الجنحي والمطالبة بالإدانة والتعويض واقرارها بأن المدخلة قد نصبت عليه مطالبة بالتعويض هو ما استجابت له المحكمة في الملف الجنحي عدد 2023/2301/2706 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2023 ، وحول الادعاء بكون العقد عقد كراء للأصل التجاري أن اعتبرت المستانف عليها بان الرابط بينها وبين المدخلة عقد كراء للأصل التجاري وانه في هاته الحالة وطبق للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 25 من القانون رقم 16-49 انه يتعين على كل من المفوت له و المفوت اشعار المكري بهدا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثره عليه، و انه بمراجعة المادة 8 من نفس القانون انه يتم فقدان الأصل التجاري بفقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية باغلاق المحل لمدة سنتين، و أنه في ظل هذا الوضع الغير القانوني لا يمكن اعتبار العقد موضوع المنازعة عقد كراء للأصل التجاري كون المحل مغلق مند سنة 2013 ولم يتم التصرف فيه من قبل المدخلة الا بعد وفاة المكري بتاريخ 5 فبراير 2021 ، وانها تصرفت في المحل بموجب عقد بتاريخ 25 ماي 2021 أي بعد وفاة المكري بثلاثة اشهر، و الغاية وكما ادعت في المسطرة الجنحية بانها كانت مدينة للمستانف عليها وانها اظطرت الى ابرام العقد ضمانة لها ليس الا ، و أن الظروف التي ابرم فيها العقد غير قانونية بالمرة فاشعار المكري بعملية التفويت غير متوفرة شكليات العقد بالتنصيص على مصدر الملك وطبيعته غير متوفرة تحديد العلاقة الجديدة ووضعية المستانفين غير محددة في العقد وبالتالي فالمدخلة تصرفت في العقد كمالكة لا كمكترية ، مما يتعين معه التصريح بابطال العقد المحتج به وانتاج اثره القانوني في مواجهة الورثة المالكين لغيابهم فيه كطرف متعاقد ومن جهة ثانية القضاء الجنحي اعتبر المدخلة في الدعوى قد قامت باخفاء وقائع صحيحة لايقاع المستانف عليها في الغلط وهو ما رتب لهم تعويضا باسترجاع المبلغ كاملا وثانيا الحكم لهم بتعويض عن الضرر انه وامام واقع الحال وما يفرضه تطبيق قاعدة من اختار لا يرجع فالمستانف عليهم اختاروا القضاء الزجري في المطالبة باسترجاع المبلغ المسلم لفائدة المدخلة فاستحقاقهم مبلغ المسلم مع التعويض والبقاء وحيازة المحل لا يستقيمان ولا يمكن ان يعوض عن الضرر مرتين ، لذلك يلتمسون بإلغاء الحكم فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم بابطال العقد المحتج والحكم وفقا للملتمسات الختامية الواردة بالمقال الاستئنافي. وأرفقوا المذكرة بنسخة من حكم جنحي .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت حول تمسك الطرف المستأنف بمقتضيات الفصلين 962 و 963 من ق ل ع أثار الطرف المستأنف ما وصفه بعدم أحقية المدخلة في التصرف في المال المشاع وفق مقتضيات الفصلين أعلاه ، وأنه بخصوص مقتضيات الفصل 962 أنها تتعلق باستعمال المالك على الشياع الشيء المشاع بنسبة حصته فيه وعدم استعماله في حالات حددها المشرع تخص عدم استعماله استعمالا يتنافى مع طبيعته إلى غير ذلك من الحالات و دون وجه حق " موافقة باقي الورثة لإجازة التصرف" والإعتقاد جازم أنه للتضليل ليس إلا في حين أن مقتضيات الفصل 963 من القانون المذكور صريحة في التنصيص على "عدم إجراء أى تجديد على الشيء المشاع ، ورتب على ذلك مقتضيات خاصة تختلف في حال قابلية الشيء للقسمة عنه عدم قابليته لها و أنه لفي منتهى الغرابة أن الطرف المستأنف لم يكفه تحريف مقتضيات الفصل 963 وجعل كلمة " تحديد " مكان " تجديد " الأصلية لغرض التضليل في مقاله الإستئنافي، بل تمادى في غيه وتضليله وأكد سوء نيته في التقاضي خلاف ما يقتضيه الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية من حسن النية عند التقاضي، وغير مضمون الفصل بذكره للكلمتين " تحديد و تجديد " كلتيهما في مضمن الفصل بمذكرته التعقيبية وكأن الفصل يحتويهما فعلا، والمشرع منه براء وأن مقتضيات الفصل 963 بعيدة كل البعد عن موضوع النازلة وليس هناك أي إثبات لأي تجديد كما يقتضي ذلك الفصل المستدل به ، و أنه من الجدير بالذكر أن نازلة الحال تخص كراء أصل تجاري مثبت بعقد مبرم بين السيدتين فاطمة (م.) وآمال (أ.)، ويبقى من حق مالك الأصل التجاري إيجاره تطبيقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في القرار عدد 927 المستدل به بمذكرتها الجوابية، و أن الطرف المستأنف مازال يتمسك بخيوط واهية زاعما أن تصرف السيدة فاطمة أخت المستأنفين بصفة منفردة وبغير موافقة الباقي بالرغم من أن هناك أدلة دامغة تفند مزاعمه سبق أن بينتها سواء في المرحلة الإبتدائية كسكوته لفترة تجاوزت السنة على إبرام العقد أو إتصال كل من السادة خالد، هشام وعائشة كل على حدة لموافاته بالواجبات الكرائية عوض تسليمها للسيدة فاطمة أو التعريف البنكي أو بالأصح " كشف الهوية البنكية " ( LE RIB ) ولم يبد المستأنفون بشأن كل تلك الأدلة أي رد ، سواء بالمنازعة فيها أو حتى نفيها صراحة أو ضمنا وفضلوا السكوت علما منهم بأن ما أثير له من الصحة والمصداقية ولن يستطعوا تفنيده وما سلكه الطرف المستأنف في المرحلة الإبتدائية نهج نهجه في المرحلة الإستئنافية رغم جدية ما أثير بشأن الفصل 38 من قانون الإلتزامات والعقود من استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت المطبق ، والأدهى أن ما أثارته بشأن تصريحات أخت الطرف المستأنف عن مسألة التسيير وعدم والمؤكدة سواء في الحكم المدلى به من طرفه والذي تنطبق بشأنه أيضا مقتضيات الفصل 38 المستدل بها بخصوص استنتاج الرضى والإقرار من السكوت، أو تصريحاتها المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وبمحضر جلسة الحكم بالمسطرة الجنحية ، و ان الطرف المستأنف أدلى بنسخة الحكم الجنحي عدد 2466 الصادر في القضية الجنحية عدد 2703/2103/2023 ، وإدلاؤه بها يعني بالضرورة تسليمه بها وعدم منازعته بمضمن ما جاء بالصفحة الرابعة منه على الخصوص من تصريحات أخته السيدة فاطمة (م.) من أن الورثة لم يمانعوا في استمرارها في تسيير تركة والدهم، كما أن أدلت لتأكيد تسيير السيدة فاطمة للتركة بوثيقتين حاسمتين صورة لصفحة استماع للسيدة فاطمة في محضر الضابطة القضائية الذي يتضمن " أن جميع الورثة لم يمانعوا على استمراري في عملية تسيير تركة والدي" و صورة لمحضر جلسة الحكم في القضية الجنحية عدد 2706/2103/2023 يتضمن نفس التصريح وما يمكن ملاحظته مقابل ذلك ركون الطرف المستأنف إلى الصمت لواقعية ووجاهة ما أثير ومصداقيته في نفس الوقت ، كما أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه لم يقم بإثبات ما يفيد بتجريد أختهم فاطمة من مهمة تسيير تركة والدهم رغم مرور ما يزيد على السنة على تاريخ وفاة مورثهم ، مما يثبت بشكل قطعي الرضى والإقرار الشيء الذي أشارت إليه في معرض جوابها بالمرحلة الإبتدائية بل وأثارت مسألة التواطؤ بين كافة الورثة جعله يُقاضيها وسيدة أخرى تكتري محلا مجاورا وحول المزاعم المثارة بشأن كراء الأصل التجاري ان الطرف المستأنف يشير إلى أنه يتعين ، تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 ، على كل من المفوت له و المفوت إشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان أثره عليه ، كما أنه يتم فقدان الأصل التجاري بفقدان عناصره، وقد تناسى كون مالكة الأصل التجاري هي مالكة على الشياع للعقار وتقوم بتسيير تركة والدهم الطرف المستأنف والمدخلة السيدة فاطمة وأختهم لطيفة كما يبين جليا من نسخة الحكم الجنحي المدلى بها من طرف المستأنفين و أن ما يثار بادئ ذي بدء أن طلب الطرف المستأنف لم يكن يستند في الأساس على مقتضيات المادة المذكورة وإثارته لمقتضيات المادة 25 تعني بالمعنى الصريح أنه يعلم علم اليقين أن ما سبق أن تمسك به سواء في مقاله الإفتتاحي أو ما استند إليه في طعنه الحالي غير مستند قانونا ، فإنها لتتمسك بمضمن الفقرة الأولى من المادة المذكورة وأن بالرغم مما ذكر فإن المعنى الوارد به للتفويت يُقصد به التصرف ببيع الأصل التجاري استنادا إلى ما ورد بالفقرة الخامسة ، وان ما أثير بالنسبة للمادة 8 من القانون المستدل به تتعلق بإحدى الحالات التي لا يلزم فيها المكري بأداء التعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الفرع المتعلق بالإعفاء من التعويض ، وهي بعيدة كل البعد عن موضوع النازلة الحالية، وأن ملخص القول يستوجب استبعاد ما أثاره المستأنفون بشأن مقتضى المادتين 8 و 25 في حدود ما أثير من طرفهم، علما بأن الفقرة الأولى تبقى واجبة التطبيق تماشيا ما استقر عليه قرار محكمة النقض عدد 927 بشأن ما لمالك الحق التجاري من حق كرائه ، وأن ما يثير الإستغراب أيضا المزاعم المتعلقة بالدفع المتعلق بفقدان الأصل التجاري والذي يفتقر إلى الإثبات ويتعين بالتالي استبعاده، وحول ما أثير بشأن المسطرة الجنحية والتمادي في التضليل أن ما يثير الإستغراب الذي ينم عن الجهل المطبق إشارتهم إلى أن "القضاء الجنحي اعتبر المدخلة قد استعملت الخداع وقامت بإخفاء وقائع صحيحة لإيقاع المستأنف عليها في الغلط وهو ما رتب لهم تعويضا باسترجاع المبلغ كاملا وثانيا الحكم لهم بتعويض عن الضرر ، والطرف المستأنف يحاول بكل ما أوتي من وسائل التضليل وخاصة التغيير المزدوج لمضمون الفصل 963 لمرتين متعاقبتين ، أن يدعي دون وجه حق فيما يزعمه من ترتيب تعويض باسترجاعها بمقتضى الحكم المذكور للمبالغ التي سلمتها لأخته بالكامل بالإضافة إلى تعويضها عن الضرر ، وهذا هراء وتضليل مكشوف أيضا إذا كانت السيدة فاطمة قد توبعت من أجل النصب فإن الفعل الجرمي ينحصر في ما نسب للسيدة من أفعال ومساءلتها عنه بخصوص ما اقترفته عن كراء المحلات التجارية ذات الأرقام 2، 3 و 8 ، وقيامها بأفعال تعرضها للمساءلة الجنائية وتخول للمتضرر منها المطالبة بالتعويض وفق ما تقتضيه القواعد القانونية خاصة المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية. وليس من المنطقي أن يتم استرجاع مبالغ عن محل تستغله ( المحل رقم 7 موضوع النازلة) وليس موضوع الشكاية عدد 13178/2022 المودعة لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بتاريخ 10/06/2022 ،وأن ما يجدر إليه التذكيران إيجار الأصل التجاري لا يقتصر على المحل رقم موضوع النازلة المعروضة على أنظار المحكمة ، وقد أبرمت عقود ثلاثة أخرى تهم 02 03 ، و 08 علما بأن السيدة فاطمة كانت من أعدت كل العقود ، ولم تمكنها من المحلات المذكورة بالرغم من تسلمها مبلغ 30.000,00 درهما عن "حق الكراء " بالنسبة لكل واحد من المحلات التجارية منها المحل رقم 02 بمقتضى العقد المؤرخ في 25/01/2021 والمصادق عليه لدى السلطات المحلية من طرفيه بتاريخ 22/03/2021 ، بسومة شهرية قدرها 500,00 درهما ، أدت عنه مبلغ 30.000,00 درهما عن " حق الكراء (DROIT DE PORTE ) ، كما أدت عنه الواجبات الكرائية من فاتح أبريل 2021 إلى متم شهر مارس 2022 والمحل التجاري رقم 03 بمقتضى العقد المؤرخ في 25/03/2021 والمصادق عليه لدى السلطات المحلية من طرفيه بتاريخ 18/03/2021 ، بسومة شهرية قدرها 500,00 درهما ، أدت عنه مبلغ 30.000,00 درهما عن " حق الكراء (DROIT DE PORTE ) ، كما أدت عنه الواجبات الكرائية بدوره وأن المحل التجاري رقم 08 بمقتضى العقد المؤرخ في 25/05/2021 والمصادق عليه لدى السلطات المحلية من طرفيه بتاريخ 25/05/2021 بسومة شهرية قدرها 500,00 درهما ، أدت عنه الواجبات الكرائية عنه الواجبات الكرائية من فاتح أبريل 2021 إلى متم شهر مارس 2022 بمقتضى العقد المؤرخ بنفس السومة أدت عنه مبلغ 30.000,00 درهما عن " حق الكراء (DROIT DE PORTE ) ، كما أدت عنه الواجبات الكرائية عن الفترة من فاتح يونيو 2021 إلى متم شهر مارس 2022 ،وأنها لما لم تتسلم المحلات الثلاث المتبقية المذكورة رغم تسويفات السيدة فاطمة (م.) المتعددة ، ولما كان المشرع قد خول لكل متضرر من فعل جرمي أن يلتجئ بشكواه إلى الجهة القضائية المختصة ، الأمر الذي دفع التي تكتري مُتَسَلّمَة المحل التجاري رقم 07 موضوع النازلة المعروضة على المحكمة وكذا الأمر بالنسبة للسيدة ليلى (ق.) التي تكتري المحل التجاري رقم 08 ، إلى تقديم شكاية في الموضوع كل منهما على حدة بالسنبة للمحلات التجارية الأخرى التي بقيت دون عملية تسليمها لمكتريها والذي تبَيِّن جليا أنها نفس المحلات المكتراة لهما وإذا كانت قد حازت المحل موضوع النازلة رقم 07 والذي يطالبها الطرف المستأنف بإفراغها من بين طلباته موضوع الحكم المطعون فيه فإنه من غير المنطقي تقديم شكاية بالمدخلة السيدة فاطمة (م.) بالنصب وإنما اقتصرت شكايتها عن المحلات الثلاث ، إذ كان أمر الشكاية بالنصب يخص المحل رقم 07 لبادرت النيابة العامة إلى حفظ الشكاية أصلا ومن دون إجراء بحث بشأنها ، بل إن السيدة (م.) لم تنف ما نسب إليها واعترفت صراحة بالأفعال المتابعة من أجلها وبذلك يبقى حشر مبلغ التعويض المقضي به في المسطرة الجنحية وربطه بالمحل موضوع النازلة من باب العبث والتضليل، وأنها لتدلي بصور للعقود الثلاثة موضوع المسطرة الجنحية عدد 2706 التي أدلى الطرف المستأنف بنسخة من الحكم الصادر بشأنها ، و أن الطرف المستأنف أدلى بنسخة الحكم الجنحي عدد 2466 الصادر في مواجهة أخته ، والمنطق يقتضي القول والجزم بأن من أدلى بوثيقة يسلم قطعا بمضمن ما فيها خصوصا ما ورد بشأن تصريحات السيدة فاطمة بشأن التسيير، وأن السيدة فاطمة (م.) تشير في تصريحها سواء أمام الضابطة القضائية أو خلال استنطاقها بجلسة الحكم في القضية الجنحية عدد 2706 بأن الورثة لم يمانعوا في استمرارها في تسيير تركة والدهم، وهذا التصريح هو ما تم تضمينه بنسخة الحكم المدلى بها و أن كلا من الإخوة خالد ، هشام وعائشة باتصالهم بشان تسليم الواجبات الكرائية ، وكذا إرسال كشف الهوية البنكية من طرف السيد خالد قصد إيداع الواجبات الكرائية بحسابه البنكي يكونون فعلا موافقين على ما تقوم به أختهم من عمليات الإيجار وأنه بغض النظر عما ذكر فإن مقتضيات الفصل 38 من ق ل ع تجد تطبيقا لها في نازلة الحال، وأنها لتتمسك بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 2/354 الصادر بغرفتين بتاريخ 24/05/2016 في القضية المدنية عدد 4250/1/2/2014 ، لذلك تلتمس تأكيد كافة الدفوعات الشكلية المثارة في مذكراتها الجوابية والتعقيبية ورفض الطلب وتأييد الحكم الإبتدائي و ترك الصائر على عاتق الطرف المستأنف ،وأرفقت المذكرة بصورة لعقد كراء أصل تجاري عن المحل رقم 02 و صورة لعقد كراء أصل تجاري عن المحل رقم 03 و صورة لعقد كراء أصل تجاري عن المحل رقم 08 و صورة ص 4 من الحكم الجنحي عدد 2466 و صورة للشكاية .

و بناءا على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين أوضحوا حول عدم احقية التصرف في المال المشاع الفصلين 962 و 963 ق ل ع ان المستانفة تتغاضى عن قصد من كون الورثة قد اجازوا تصرف اختهم في التصرف في المال المشترك والمشاع مستدلين بتصريحها امام الضابطة القضائية بان جميع الورثة لم يمانعوا على استمرار ي في عملية تسيير تركة والدي و ان المنطق والادعاء السليم لا يستقيم ومنطق الحال والواقع فالسيدة فاطمة (م.) توجد رهن الاعتقال بتهمة النصب على المستانف عليها بمقتضى شكاية، ثانيا فالمحكمة في الملف الجنحي لا يوجد في الملف ما يؤكد ويزكي تصريحات اجازة الورثة الا فالمنطق بحسب ادعاء المستانف عليها يفرض بان لا تتم متابعتها بالنصب ، وان الادعاء بكون الورثة اجازوا تصرف كان يقتضي منهم تزكية دلك امام القضاء الجنحي حتى تقبع اختهم داخل اسوار السجن وهو امر لا يستقيم والمنطق و ان القضاء الجنحي اعتبر تصرف فاطمة (م.) بإبرامها لعقود البيع لا تملك فيهم الصفة القانونية يشكل نصبا في حق المشتكين وتابعها وفقا لمتابعة السيد وكيل الملك بالنصب ووفقا لملتمسات الختامية الواردة في الشكاية وكدا امام المحكمة بمقتضى مذكرة المطالب المدنية وان المشرع في الفصل 963 اعتبر موافقة باقي الورثة شرط اساسي وحيد لاجازة التصرف، والمادة 962 تحدث على الاستعمال الشخصي الذي لا يجب ان يتعارض مع مصلحة باقي المالكين يترتب عليه حرمانهم من ان يستعملونه، وانه في نازلة الحال فالاستعمال الشخصي انتقل الى الاغيار بموجب عقد وهوما يتنافى مع المادة 963 وثانيا تصرف واستعمال المدخلة تعارض واضر مصلحة بقية المالكين نتج عنه حرمانهم من التصرف فيما آل اليهم جميعا من مورثهم، و ان ما ذهبت اليه المحكمة في تعليلها من كون المدخلة قد تعاقدت بصفتها الشخصية لا بصفتها وكيلة والدها المتوفى التهامي (م.) ليكون السبب المؤسس عليه بطلان العقد غير قائم مردود وان ما لم تعره المحكمة اية اهمية التصرف في و أنه في حد داته هل تصرف مطابق للقانون او مخالف له وما يزكي دلك قرار عدد 15 الصادر بتاريخ 3 يناير 2019 في الملف التجاري عدد 737/3/2018 ، وانه بمراجعة المحكمة للعقد في بنوذه سيضح انه لم يشر في بنوده الى صفة تملك السيدة (م.) للمحل هل عائد لها بصفة شخصية ام هو مستغل على وجه الكراء من مالكه ، وايضا لم يشر الى قيمة الوجيبة الكرائية وغيرها من الملاحظات و الاختلالات القانونية التي تقف عليها المحكمة يجعل ما ذهب اليه القضاء الجنحي بمتابعة السيدة فاطمة (م.) بالنصب مصادف للحقيقة والصواب والواقع ، وان النتيجة للقول ببطلان العقد المبرم على وجه غير صحيح استنادا على عدم اقرار باقي الورثة في اجازة اختهم في الحق المشرك المشاع وثانيا لجوء المستانف عليهم الى القضاء الجنحي و المطالبة بالإذانة والتعويض واقرارها بان المدخلة قد نصبت عليها مطالبة بالتعويض وهو ما استجابت له المحكمة في الملف الجنحي عدد 2706/2301/2023 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2023 ،وحول الادعاء بكون العقد عقد كراء للاصل التجاري اعتبرت المستانف عليها بان الرابط بينها وبين المدخلة عقد كراء للاصل التجاري وانه في هاته الحالة وطبقا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 25 من القانون رقم 49-16 انه يتعين على كل من المفوت له و المفوت اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثره عليه ، وانه بمراجعة المادة 8 من نفس القانون انه يتم فقدان الاصل التجاري بفقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين، و انه في ظل هذا الوضع الغير القانوني لا يمكن اعتبار العقد موضوع المنازعة عقد كراء للاصل التجاري لكون المحل مغلق مند سنة 2013 ، ولم يتم التصرف فيه من قبل المدخلة الا بعد وفاة المكري بتاريخ 5 فبراير 2021 وانها تصرفت في المحل بموجب عقد بتاريخ 25 ماي 2021 اي بعد وفاة المكري بثلاثة أشهر ، وأن الظروف التي ابرم فيها العقد غير قانونية بالمرة فإشعار المكري ملك المحل بعملية التفويت غير متوفرة شكليات العقد بالتنصيص على مصدر الملك وطبيعته غير متوفرة تحديد العلاقة الجديدة ووضعية المستأنفين غير محددة في العقد وبالتالي فالمدخلة تصرفت في العقد كمالكة له و ان المستأنفة تحاول جاهدة الإيحاء بانها ابرمت العقد بطريقة قانونية وان المحل موضوع العقد مدون تحت رقم 7 امر مردود وانه لا يوجد اي ترقيم خاص باي محل بل ان الترقيم المتواجد تمت اضافته بصورة اعتباطية ولا توجد اي وثيقة او ترقيم اداري يحمل رقم 7 او غيره من الارقام المشار اليها و ان المحل المشار اليه يحمل رقم 49 ولا يحمل رقم 7 وبالتالي فالرقم الوارد بالسجل التجاري رقم 49 وليس رقم 7 ، مما يتعين التصريح بإبطال العقد المحتج به وانتاج اثره القانوني في مواجهة الورثة المالكين اولا لغيابهم فيه كطرف متعاقد ،وثانيا القضاء الجنحي اعتبر المدخلة في الدعوى قد استعملت الخداع وقامت بإخفاء وقائع صحيحة لإيقاع المستأنف عليها في الغلط وهو رتب لهم تعويضا باسترجاع المبلغ كاملا وثانيا الحكم لهم بتعويض عن الضرر ، وانه وامام واقع الحال وما يفرضه تطبيق قاعدة من اختار لايرجع فالمستأنف عليهم اختاروا القضاء الزجري في المطالبة باسترجاع المبلغ المسلم لفائدة المدخلة ، فاستحقاقهم مبلغ المسلم مع التعويض والبقاء وحيازة المحل لا يستقيمان ولا يمكن ان يعوض عن الضرر مرتين ، لذلك يلتمسون الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم بإبطال العقد المحتج والحكم وفقا للملتمسات الختامية الواردة بالمقال الاستئنافي.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/07/2023 حضر نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/07/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث أسس الطرف المستانف طلبه الرامي الى بطلان عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية لتبرير تواجدها بالمدعى فيه الى تأسيسه على وكالة انتهت بوفاة الموكل وأن التعاقد نيابة عن المتوفى يجعل العقد باطلا لنقص ركن من أركانه ألا وهو أهلية التعاقد ، إلا أنه وبالرجوع الى العقد موضوع النازلة تبين أنه يتعلق بعقد كراء محل تجاري أبرم بين المدخلة في الدعوى التي تعاقدت مع المستأنف عليها بصفة شخصية وليست بصفتها وكيلة عن والدها المتوفى ليكون السبب المؤسس عليه طلب بطلان العقد غير قائم ، وأن ما بني عليه الطلب يبقى هو الواجب مناقشته دون غيره، وأن القول بصدور حكم جنحي وأداء تعويض لفائدة المستأنف عليها يبقى غير منتج في الطعن طالما تبين أن الشكاية موضوع الحكم المذكور همت محلات غير المحل موضوع النازلة وبالتالي فلا مجال لاثارة ما قضى به الحكم المذكور .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil