Indemnité d’éviction : L’usage effectif des lieux comme entrepôt et non comme local de vente justifie la réduction du montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79823

Identification

Réf

79823

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5339

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3966

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs du fonds de commerce et la force probante du rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité au preneur, contestée par les deux parties, la bailleresse la jugeant excessive et le preneur insuffisante. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expertise judiciaire et peut l'écarter lorsqu'elle est contredite par d'autres pièces du dossier. Elle relève que les propres déclarations du preneur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire ainsi que des constats d'huissier établissent que le bail n'avait pas l'ancienneté alléguée et que le local servait de simple entrepôt, l'activité commerciale étant exercée dans un autre fonds. La cour retient dès lors que l'expert a évalué à tort une perte de clientèle inexistante pour le local litigieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de l'éviction mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réduit substantiellement pour correspondre à la valeur du seul droit au bail d'un local de stockage.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مينة (غ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 ملف عدد 2738/8206/2018 و القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليه السيد حسن (ا.) بتاريخ 21/03/2018 وافراغه من المحل الكائن بمركز لالة ميمونة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء المدعية السيدة مينة (غ.) لفائدته مبلغ 200.000 درهم كتعويض وتحميلهما الصائر مناصفة ورفض الباقي.

و بناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد حسن (ا.) بواسطة نائبه يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

حيث لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئناف الأصلي والفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبولان .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة مينة (غ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها محلا تجاريا كائنا بمركز لالة ميمونة بمشاهرة قدرها 500,00 درهم ، وانها رغبة منها في استعماله شخصيا بادرت الى انذاره بذلك بتاريخ 21-03-2018 الا انه لم يستجب رغم مرور مدة ثلاث اشهر ، ملتمسة المصادقة على الانذار المذكور وافراغه من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او باذنه مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب .وأرفقت مقالها بنسخة حكم وانذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 11-10-2018 والتي دفع من خلالها بكون سبب الانذار الغاية منه افراغه من المحل الذي يكتریه مدة 22 سنة وحرمانه منه ومن التعويض الكامل، وما يؤكد سوء نية المدعية هو تقدمها بشكاية امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب بدعوی تراميه على المحل المدعي فيه ليصدر حكم قضى ببراءته تم تأييده استئنافيا، كما أن السبب سند الانذار تفنده تصريحات المدعية بمحضر الضابطة القضائية رفقته ، علما أنها من مواليد 1946 وعمرها لا يتماشى وامكانية ممارسة نشاط تجاري، ملتمسا من حيث مقاله المضاد اساسا الحكم بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين بنفس الشروط السابقة ، واحتياطيا باداء المدعي عليها فرعيا لفائدته تعويضا كاملا عن فقدانه الأصل التجاري ولو عن طريق خبير مختص والحكم الفائدته بتعويض مسبق محدد في 10.000,00 درهم مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة .مرفقا مذكرته بصورة شمسية لمحضر الضابطة القضائية وتصريح لدى مصلحة السجل التجاري ونسخة حكم ونسخة طبق الأصل لتصريح لدى مصلحة السجل التجاري.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 734 الصادر بتاريخ 18-10-2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب لها الخبير عبد اللطيف (ع.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 605.000,00 درهم.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 260 الصادر بتاريخ 07/03/2019 القاضي بارجاع المهمة الى الخبير المنتدب عبد اللطيف (ع.) قصد القيام بها وفق الحكم التمهيدي الأول مع احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الخبير المنتدب والذي التمس من خلالها ضم مرجوعين بريديين لطرفي الدعوى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مينة (غ.) و جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة وباطلاعها على الحكم الابتدائي وخاصة الشق المتعلق بالتعويض والمحدد في مبلغ 200000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري يتبين أن هذا التعويض يتصف بالمغالاة والاجحاف استنادا لما يلي:

بخصوص المحل موضوع النزاع، انه وبخلاف ما هو مضمن في تقرير الخبرة هو عبارة عن محل يستغل كمخزن وليس محلا تجاريا و أن الوثائق المدلى بها للخبير هي وثائق تخص محلا تجاريا آخر وليس المحل (الكراج) موضوع النزاع. و أن المحكمة الابتدائية وهي تحدد قيمة التعويض استندت على مدة العلاقة الكرائية بحيث حددتها في 22 سنة في حين أن مدة الكراء هي 8 سنوات كما يؤكده محضر الضابطة القضائية . و أن قيمة السومة الكرائية هي500 درهم وبالتالي فهي قيمة هزيلة بحيث أن ما تحصلت عليه منذ إبرام عقد الكراء لا يتجاوز 48.000,00 درهم. وبالتالي لا يعقل من حيت المنطق والعدالة ان تكون قيمة التعويض اكبر بكثير من قيمة المبلغ المتحصل عنه في الكراء. وأن المحكمة وبالنظر لموقع العقار، طبيعة الاستغلال النشاط لا يعقل أن تكون قيمة التعويض 20000 درهم لمحل تجاري (مراب في قرية صغيرة بعيدة عن المراكز التجارية الكبرى لا تعرف كثافة سكانية. وأنها تود أن توضح للمحكمة أن قيمة العقار في قرية لالة ميمونة لا يتعدى 1000 درهم للمتر المربع وبنائها لا يكلف المبلغ المحكوم به كتعويض. لذلك تلتمس أساسا إجراء خبرة جديدة واحتياطيا تحديد قيمة التعويض في 20.000,00 درهم. وأرفقت مقالها بنسخة حكم.

وبجلسة 18/09/2019 أدلى بمذكرة مرفقة بمحضر معاينة .

وبجلسة 09/10/2019 أدلى بمذكرة مرفقة بعقد كراء دكان .

و بناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها ان ما تضمنه المقال الاستئنافي من أسباب تختلف كل الاختلاف عن الواقع ذلك أن المحل التجاري المكترى مساحته 35 متر ويوجد في الغرب للاميمونة وهذه مدينة قائمة بذاتها وتعرف رواجا تجاريا مهما والخبير أحاط بهذه الأمور أكثر فأكثر. وأن المستأنف عليه يستغل المحل التجاري مدة اكثر من 22 سنة و سبق ان ادلى خلال المرحلة الابتدائية بوثائق تثبت انه كان يستغل المحل التجاري قبل تملكه من طرف المستأنفة وان مدة الكراء هي معقولة ولا يشوبها أي غموض. و سبق ان ادلى خلال المرحلة الابتدائية بنسخة حكم وقرار صادرين عن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب تثبت انه لم ينتزع منها حيازة الدكان بالقوة ولا بالخلسة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي وانما كان يستغله على سبيل الكراء . و ادلى للخبير بالسجل التجاري والتصريح الضريبي وعلى اثرها تم تحديد التعويض نتيجة فقدانه لاصله التجاري وهي وثائق رسمية ولم تكن محل منازعة من طرف المستانفة إلا خلال هذه المرحلة .

و حول الاستئناف الفرعي ان الحكم الابتدائي القاضي بتمكينه من تعويض محدد في مبلغ 200.000 درهم جاء مقترا في حقه خصوصا وان الخبير احاط في تقريره بكل صغيرة وكبيرة في حالة اخلائه لمحله التجاري. وأنه يلتمس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض وجعله 605.000,00 درهم بدلا من 200.000,00 درهم المحكوم بها ابتدائيا مع تحميل المستأنفة أصليا الصائر

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2019 جاء فيها إن المستأنف عليه زعم كونه يستغل المحل التجاري مدة اكثر من 22 سنة . و أن هذا الزعم مردود عليه بالحجة والدليل القاطع بحيث سبق لها أن أدلت للمحكمة بمحضر معاينة مجردة واثبات حال و عقد كراء بمقتضاه كان المحل موضوع النزاع معتمرا من قبل السيد محمد (ح.) منذ : 01/04/2010 من طرف السيد الفضيل (ب.) والذي بدوره أجرى مخارجة معها بتاريخ 2012. وانه والحالة هاته فان مدة الكراء بين طرفي النزاع لا تتعدى 8 سنوات. و انه وإضافة لما سبق فان المحل موضوع النزاع يعتمره المستأنف عليه ويستغله کمرأب (مخزن) للبضائع وليس محلا تجاريا كما زعم المستأنف عليه بحيث أن الوثائق التي أدلى بها هذا الأخير تخص محلا تجاريا آخر وليس المحل المتنازع بشأنه. لذلك تلتمس أساسا إجراء معاينة في إطار تحقيق الدعوى أو الأمر بإجراء جلسة بحث.

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن ما طالب به المستأنف فرعيا غير مؤسس لا واقعيا ولا قانونيا وذلك بالنظر لما سبق لها أن أدلت به الأمر الذي يتعين الحكم برفضه. وأرفقت مذكرتها بمحضر معاينة مجردة.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أنه يؤكد مذكرته الملفى بها بجلسة 09/10/2019 ويضيف بخصوص محضر معاينة مجردة أنه انجز بناء على طلب المستانفة اصليا وما ضمن به يخالف الحقيقة ولا يمكن أن يرجح من حيث الاثبات على ما هو مضمن بتقرير الخبير المنتدب لهذه المهمة والذي اكد مما لا يدع مجالا للشك أن المحل يمارس فيه المستأنف عليه التجارة بصفة مستمرة . وان المفوض القضائي لم يعاين المحل عدة مرات وانما عاينه مرة واحدة وذلك بتاريخ 14/10/2019 وهو تاريخ لا يمكن الاهتداء اليه لتحديد انه مغلق وموصد . و أن السبيل الوحيد لاثبات ما تدعيه المستانفة هي الشهادة الادارية الصادرة عن السيد قائد قيادة لالة ميمونة وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة الحصول عليه رغم جميع المحاولات التي قامت بها لتغيير الحقيقة و أن الاستئناف الأصلي مقبول شكلا ومبني على أسس وجيهة موضوعا مما يتعين معه الحكم وفقه طالما أن المستأنف عليها فرعيا لم تناقش مضمون الاستئناف الفرعي ويعتبر بالتالي إقرارا ضمنيا بما جاء به من وقائع وملتمسات. لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته السابقة.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 ألفيت بالملف مذكرة الأستاذ طارق (ي.) المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرضت كل من المستأنفة الأصلية و المستأنف الفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.

حيث أمرت المحكمة ابتدائيا بإجراء خبرة من طرف السيد عبد اللطيف (ع.) لتقويم الضرر الناتج عن إفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الدعوى.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء ولا تأخذ من الخبرة إلا ما تراه مناسبا للواقع و القانون، و بالنسبة لما جاء فيها بخصوص اعتمار المكتري المحل مدة 22 سنة (حسب قول التاجر) يخالفه ما جاء في تصريح هذا الأخير لدى الضابطة القضائية في المحضر عدد 1174 المؤرخ في 19/6/2014 المرفق بمذكرته الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها في المرحلة الابتدائية، من اكترائه المحل موضوع الدعوى مدة أربع سنوات من المسمى الفضيل (ب.) مقابل 500 درهم دون تحرير أي عقد كراء في الموضوع، وبعد انصرام سنتين تقريبا تسلم الدكان موضوع النزاع من المشتكية المستأنفة الأصلية حاليا دون تحرير أي عقد، مما يتبين معه عدم صحة ما يتمسك به المكتري المستأنف عليه الأصلي والمستأنف الفرعي و ما جاء في الخبرة بخصوص مدة الكراء 22 سنة، خاصة وأن تاريخ المحضر يرجع لسنة 2014 فقط و الإنذار موضوع الدعوى مبلغ في مارس 2018 وبمقارنة ما جاء في المحضر وتاريخه وكذا تاريخ تبليغ الإنذار يتبين صحة ما أثارته المستأنفة الأصلية بخصوص مدة الكراء .

وحيث إن الثابت أيضا من محضر المعاينة وإثبات حال المؤرخ في 18/06/2019 المستدل به من دفاع المستأنفة بجلسة 18/09/2019 أمام هذه المحكمة و الغير منازع فيه من المستانف عليه معاينة المفوض القضائي حسن (خ.) القائم بالإجراء الدكان موضوع الدعوى ممتلئا بالسلع و البضائع، وأن المستأنف عليه افاده باستغلال المحل كمستودع ومخزن لبضائع وهو ما يخالف أيضا ما جاء في الخبرة من استغلال المحل في بيع المواد الغذائية بالجملة، كما أن شهادة الدخل تتعلق بتاجر بقالة بالتقسيط و الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 14/10/2019 من نفس المفوض و المستدل به من طرف نائب الطاعنة بجلسة 16/10/2019 أن المستأنف عليه يستغل بالإضافة للمحل موضوع الدعوى محلا ثانيا يتواجد بقربه بنفس الشارع و لا يبتعد عنه سوى بأمثار يستغله في بيع مواد البقالة وأنه باعمال ما جاء في المحضرين المشار إليهما بخصوص تصريح المكتري باستعمال المحل موضوع الدعوى كمستودع وثبوت استغلاله محلا آخر بنفس المنطقة في بيع البقالة بالتقسيط لعدم منازعته في ذلك خاصة وأن دفاعه اقتصر في رده المدلى به بجلسة 23/10/2019 على ما تضمنه المحضر المؤرخ في 14/10/2019 بخصوص إغلاق المحل موضوع الدعوى فقط، و يتبين أن الخبير لم يكن صائبا لما اعتمد شهادة الدخل المؤرخة في 04/12/2018 لاحتساب التعويض عن الزبناء رغم عدم تعلقها بالمحل موضوع الدعوى الذي يستغل كمستودع فقط وأن الاستئناف الفرعي الرامي للرفع من التعويض المحكوم به الى المبلغ المحدد من الخبير في 605000 درهم استنادا لما أدلى به من وثائق وتصريحات غير مؤسس يتعين رده .

وحيث تقرر استنادا لما تم بيانه أعلاه وبعد مراعاة العناصر التي ستتأثر بالإفراغ وفق ما ينص عليه القانون وما يتوفر عليه المحل من مزايا بخصوص المساحة و الموقع ومدة الكراء و ما سيلحقه من ضرر تحديد التعويض في مبلغ 100000 درهم .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به الى مبلغ 100.000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 100.000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux