Indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64649

Identification

Réf

64649

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4877

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2021/8206/4761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident des preneurs portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties.

La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en cause d'appel, retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales antérieures à la date du congé. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents ou de justifier d'un régime d'imposition le dispensant de cette obligation, la cour approuve l'expert de n'avoir alloué aucune indemnité à ce titre.

Estimant par ailleurs l'évaluation du droit au bail et des autres éléments matériels conforme aux caractéristiques du local, elle adopte le montant global proposé par le second expert. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم سعيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2019 يستانف بموجبه الحكم عدد 6540 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 في الملف عدد 6841/8206/2018 والقاضي بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترين ورثة لحسن (ش.) بتاريخ 29/03/2018 وبافراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] البيضاء مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد باداء المكري السيد سعيد (م.) لفائدة المكترين مقابل افراغهم للمحل التجاري المذكور تعويضا في حدود مبلغ 220.000.00 درهم مع الصائر ورفض الباقي.

وادلى ورثة لحسن (ش.) باستئناف فرعي بتاريخ 15/11/2021 يستانفون بموجبه الحكم المذكور .

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف سعيد (م.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 21/06/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليهم یکترون المحل الكائن ب [العنوان] البيضاء بسومة كرائية قدرها 200 درهم و أنه سبق أن قام بتوجيه إنذار إليهم بتاريخ2018/03/29 بدعوى الاستعمال الشخصي، ولأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليهم و المبلغ بتاریخ 29/03/2018 مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بشهادة ملكية، إنذار، شهادة تسليم تفيد التبليغ، شهادة عدم الشغل.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة: 2018/09/26 جاء فيها أن المدعي لم يدل بما يثبت صفته و أن شهادة الملكية المدلى بها تعود لسنة 2015 و قد تكون وضعية العقار قد تغيرت و أصبح له ملاك آخرون، و أن تبليغ الإنذار و التوصل به لا يثبت الملكية، كما أن هذا الأخير لم يحترم أجل 3 أشهر، و الذي هو 29/06/2018 لكون الإنذار بلغ لهم بتاريخ 29/03/2018 في حين أن الدعوى الحالية أقيمت بتاريخ 02/06/2018، و أن الغاية منها هي المضاربة العقارية فقط، لأجله يلتمس في المذكرة الجوابية بعدم قبول الدعوى شكلا ، و في المقال المضاد التصريح بكون الأسباب الواردة في الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 2018/03/29 غير صحيحة و بناء على ذلك الحكم برفض الطلب و في حالة ما إذا ارتأت المحكمة عكس ذلك الحكم لهم بالتعويضات المستحقة لهم عن فقدان محلهم التجاري و بعد الحكم احتياطيا إجراء خبرة في الموضوع قصد تحديد هذا التعويض بكل دقة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية على ضوء الخبرة المنتظرة مع تحميل المدعي الصائر

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1404 الصادر بتاريخ 17/10/2018 والقاضي باجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير محمد (ف.) خلص فيه ان التعويض المستحق 230.500.00 درهم .

وبناء على مذكرتي بعد الخبرة المدلى به من الطرفين

و بتاريخ 26/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن انه يعيب على الحكم موضوع الاستئناف مجانبته للصواب فيما قضى به ، ذلك انه وان كان الحكم موضوع الاستئناف قد صادف الصواب فيما قضى به في الطلب الاصلي من افراغ المستانف عليهم فانه في الطلب المضاد قد جانب الصواب فيما قضى به من مبالغ كتعويض فالحكم بالتعويض وان كان من صميم عمل القضاء كما جاء في تعليل الحكم ، فان المحكمة مصدرة الحكم ما كانت لتامر باجراء خبرة لولا قصورها في معرفة بعض النقط ذات الطابع التقني والتي على اساسها حددت التعويض المحكوم به ، وعليه فان اعتماد محكمة الدرجة الأولى في تحديدها للتعويض على الخبرة المجزة - على علتها - يجعل الحكم مجانبا للصواب فالتعويض المحدد من طرف الخبير لم يبنى على وسائل جدية وحجج ملموسة وانما بني ما توصل اليه على مجرد تكهنات وتخمينات واحتمالات لا علاقة لها بالمجال التجاري وان محور تحديده للتعويض يدور على معطی واحد وهو أن" المحل يوجد باكبر سوق على الاطلاق بالمغرب للتجارة في الثمور" في حين أن المحل معد للحلاقة ، فضلا على ان المحل لا تتجاوز مساحته 8 امتار مربعة وأن مناط تحديد التعويض يهم قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للاربع سنوات الأخيرة والتي لا يوجد بالملف ما يتبث ان المستانف عليه قد ادلوا للخبير بها ، كما تحدد كذلك على ما انفق من تحسينات واصلاحات ولا دليل بالملف كذلك على ما يثبت كون المستانف عليهم انهم قاموا بهذه الإصلاحات او التحسينات فتحديد التعويض دون تصاريح ضريبية ودون فواتير ثتبت الاصلاحات والتحسينات من طرف المستانف عليه والاعتماد على مجرد تكهنات تفتقد لأي دليل مادي يجعل التعويض المحدد مبالغ فيه وغير مرتكز على أي اساس، ملتمسا تاييد الحكم المستانف مبدئيا فيما قضى به من افراغ وبعد التصدي تعديله والحكم اساسا بتخفيض التعويض مع ما يتمشى والقيمة الحقيقية للمحل واحتياطيا اجراء خبرة وتحميل المستانف عليهم الصائر .

وارفق المقال بنسخة حكم عادية .

وبجلسة 17/11/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي يعرض فيها ان الخبرة المنجزة في الموضوع، بالفعل غير منطقية، لأن الأمر يتعلق فعلا بمحل تجاري، يوجد بأكبر سوق للتمور، و التوابل في المغرب، و منها تصدر هذه المواد إلى جميع أنحاء المغرب، و بعض الدول المغاربية و الإفريقية، و بالتالي فإن الأصول التجارية في هذه المنطقة تصل أحيانا إلى 2000000,00 درهم، و ليس 220000,00 درهم، كما حدد ذلك الحكم الإبتدائي وانه سبق للمستأنف خلال المرحلة الإبتدائية أن طالب بإجراء خبرة ثانية في الموضوع، و استجابت المحكمة له، لكنه لم يؤدي أتعابها، الأمر الذي دفع بالمحكمة إلى صرف النظر عنها وبخلاف المستانف عليهم الذين طالبوا هم كذلك بإجراء خبرة مضادة في الموضوع، و كانوا على استعداد لدفع مصاريفها، لكن المحكمة لم تستجب لطلبهم هذا مع العلم أنهم قد أدلوا خلال المرحلة الإبتدائية بمجموعة من الخبرات أجريت على محلات تجارية، في نفس الحي و نفس السوق و مجاورة للمحل التجاري المعني بالأمر، تتضمن مبالغ أكبر و بكثير من المبالغ المحددة من طرف الخبير

وفي الاستئناف الفرعي فإن العارضين يستأنفون بدورهم فرعيا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2018 لكونه أجحف كثيرا في حقوقهم ، بالنظر إلى موقع المحل التجاري المعني بالأمر، و التعويضات المحددة للمحلاة التجارية المجاورة، ملتمسين رد جميع دفوعات المستانفين اصليا لعدم جديتها والتصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وفي الاستئناف الفرعي تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويضات المستحقة للعارضين مع تحديده في مبلغ 400.000.00 درهم واجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في التعقيب عليها وتحميل الطرف المستانف اصليا الصائر .

وادلوا بنسخ لثلاث خبراة

وبجلسة 26/01/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه بالرجوع إلى سوق التمور و الثوابيل المعروف في مدينة الدار البيضاء يتواجد بشارع الحزام الكبير بحي الأمل، في حين أن دكان الحلاقة فانه يتواجد في زنقة بعيدة عن الشارع الرئيسي الذي يتواجد به سوق التمور اضافة إلى الوجيبة الكرائية لا تتعدى 200,00 درهم شهريا وأن المستانف طعن في الخبرة لعدم قانونيتها والتمس خبرة جديدة وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بخبرة ثانية يؤديها المستانف عليهم لان الخبرة الاولى ادیت مصاريفها من طرف المستانف وان المستانف عليهم لم يؤدوها خوفا من انقاص القيمة الممنوحة من طرف الخبير الاول

وفي الاستناف الفرعي انهم تقدموا بمقال يعرضون فيه ان الخبرة اجحفت في حقهم ملتمسين خبرة ثانية مستدلين في ذلك بمجموعة من الخبرات لا مجال للمقارنة بينهم وبين الخبرة المنجزة في نازلة الحال لا من حيث المساحة ولا من حيث النشاط الممارس فيها لا من ناحية الاصل التجاري ولا من حيث الوجيبة الكرائية وان المحل موضوع النزاع كان مجرد حلاق تقليدي الى ان توفي المكتري الاصلي المسمى قيد حياته لحسن (ش.) وحل محله ابنه وانه على فرض ان المكري استفاد مدة طويلة من ريع المحل مدة تفوق 20 سنة وان العارض لا يمانع في ان يمنح ورثة (ش.) مبلغ 80.000.00 درهم ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما تراه المحكمة مناسبا وفي الاستئناف الفرعي التصريح بعدم الاستجابة له وبعد التصدي الحكم بتعويض لفائدة ورثة (ش.) 80.000 درهم

وبجلسة 09/03/2022 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها انه لا يوجد أي شارع يدعى الحزام الكبير بمدينة الدار البيضاء وانه اذا كان الامر يتعلق بشارع الحزام الكبير فان هذا الشارع لا علاقة له بحي الامل وانما يمر على حي الادريسية ثم حي الفرح في اتجاه الحي المحمدي ، وان سوق الثمور الذي يوجد به المحل التجاري المعني بالامر فيوجد بحي [العنوان] وهو حي مشهور على الصعيد الوطني ومنه توزع الثمور والتوابل على الصعيد الوطني والجميع يقصد هذا الحي قصد اقتناء الثمور والتوابل باثمنة مناسبة وجودة عالية، ملتمسين رد جميع دفوعات المستانف اصليا لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء في استئنافهم الفرعي

وبتاريخ 20/4/2022 صدر قرار تمهيدي عدد 327 قضى باجراء خبرة بواسطة الخبير احمد (فل.) والذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 200000.00 درهم .

وبجلسة 20/10/2022 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة بعد الخبرة يعرضون فيها أنه أضر كثيرا بحقوقهم، ولكون المحل التجاري المعني بالأمر، يوجد بأكبر سوق للتمور، والتوابل في المغرب، ومنه تصدر هذه المواد إلى جميع أنحاء المغرب، وبعض الدول المغاربية والإفريقية، وبالتالي فإن المحلات التجارية في هذه المنطقة تصل أحيانا إلى 2000000.00درهم، وليس220000.00 درهم، كما حدد ذلك الحكم الابتدائي، وانه سبق للعارضين خلال المرحلة الابتدائية أن طالبوا بإجراء في خبرة مضادة في الموضوع، لكن المحكمة الابتدائية لم تستجب لطلبهم ويلتمس من المحكمة إجراء خبرة ثالثة، تكون هي الفيصل في الموضوع مع العلم أنهم سبق لهم خلال المرحلة الابتدائية، أن أدوا الرسوم القضائية على المبلغ المحدد من طرف الخبير محمد (ف.) وهو 230500.00 درهم، وبالتالي ليسوا مضطرين لأداء الرسوم مرة ثانية عن المبلغ المحدد من جديد من طرف الخبير خلال المرحلة الاستئنافية،200000.00 درهم، لعدم وجود أي إضافة لصالحهم، ملتمسين اجراء خبرة ثالثة في الموضوع

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/10/2022 مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 03/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه.

وحيث انه وامام منازعة كل من المستانف اصليا والمستانف فرعيا في الخبرة المنجزة امام محكمة البداية وكذا في التعويض المحكوم به امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة جديدة اسندت مهمة القيام بها للخبير احمد (فل.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 200.000 درهم.

وحيث انه بالرجوع الى ما جاءت به الخبرة من عناصر يتميز بها المحل التجاري من موقع ومساحة ونوع النشاط الممارس به وسومته الكرائية فان مبلغ 168.000 درهم التي حدده الخبير كتعويض عن حق الايجار يعتبر مناسبا.

وحيث ان البين من اطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة كونها لم تحتسب التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية هو اتجاه سليم وموافق للقانون مادام ان المكتري لم يدل بما يفيد توفره على تصاريح ضريبية سابقة لتاريخ توجيه الانذار كما ان المكتري لم يثبت كون المحل يخضع للتصريح الجزافي الذي يجعله معفى من التصاريح الضريبية .

وحيث ان باقي التعويضات مناسبة لاسس التقدير والمطبقة قانونا.

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه ترى المحكمة ان مبلغ 200.000 درهم المحدد من طرف الخبير مبلغا مناسبا لتعويض المكتري عن فقدان اصله التجاري مما يناسب اعتبار الاستئناف الاصلي ورد الاستئناف الفرعي وتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به الى 200.000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

:

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به الى 200.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux